المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب فرض الوضوء وصفته - المطلع على ألفاظ المقنع

[ابن أبي الفتح]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السِّواك

- ‌باب فرض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التَّيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سَتْرُ العَوْرَةِ

- ‌باب اجتناب النجاسات

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النِّيَّة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌بابُ سجُودِ السَّهْوِ

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌بابُ صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌بابُ صلاةِ الكسوفِ

- ‌باب صلاة الاسْتِسْقَاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأَثْمَان

- ‌باب زكاة العُروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌باب ما يُفْسِدُ الصومَ

- ‌بابُ صومِ التَّطوع

- ‌كتاب الإعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌مدخل

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحْرَام

- ‌بَابُ محْظُوراتِ الإِحْرَامِ

- ‌بابُ الفِدية

- ‌بابُ جزاءِ الصَّيْدِ

- ‌باب صيدِ الحرمِ ونباتِهِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌بابُ الفواتِ والإحصار

- ‌باب الْهَدْي والْأَضَاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌مدخل

- ‌باب ما يلزمُ الإمامَ والجيشَ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغنائم

- ‌باب حُكْمُ الأَرَضين المغنومَةِ

- ‌باب الفيءِ

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهُدْنَةِ

- ‌باب عقدِ الذِّمَّةِ

- ‌باب أحكام الذِمَّةِ

- ‌كتاب البيع

- ‌مدخل

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع

- ‌بابُ الرِّبا والصَّرْف

- ‌بابُ بيع الأصول والثِّمار

- ‌بابُ السَّلَمِ

- ‌بابُ القرضِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌باب الضَّمان

- ‌بابُ الحوالة

- ‌بابُ الصُّلْحِ

- ‌كتابُ الحَجْرِ

- ‌مدخل

- ‌باب الوكالة

- ‌كتاب الشركة

- ‌مدخل

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَّبْق

- ‌كتاب العارِيّة

- ‌كتاب الغصب

- ‌مدخل

- ‌باب الشّفعة

- ‌باب الوديعَةِ

- ‌بابُ إيحاءِ المَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجَعَالَةِ

- ‌باب اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الوصايا

- ‌مدخل

- ‌باب الموصى له

- ‌باب المُوصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباءِ والأجزاءِ

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العَصَبَات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب تصحيح المسائل

- ‌باب المناسخات

- ‌باب قسمِ التَّركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب مِيراثِ الحَمْلِ

- ‌باب ميراثِ المفقود

- ‌باب ميراث الخنثى

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عَمِيَ موتُهُم

- ‌باب ميراث أهل المِلَلِ

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب مِيراث الْمُعْتَقِ بعضُهُ

- ‌باب الوَلاء

- ‌كتاب العِتق

- ‌مدخل

- ‌باب التَّدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النِّكاح

- ‌مدخل

- ‌باب أركانِ النِّكاح وشروطِهِ

- ‌باب المحرَّمات في النِّكاح

- ‌باب الشروط في النِّكَاح

- ‌باب حكم العيوب في النِّكَاح

- ‌باب نكاح الكفَّار

- ‌كتاب الصّداق

- ‌مدخل

- ‌باب الوليمة

- ‌بابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطّلاق

- ‌مدخل

- ‌باب سُنَّةِ الطَّلَاقِ وبِدْعَتِهِ

- ‌باب صريح الطَّلَاق وكنايته

- ‌باب ما يَخْتَلِفُ به عَدَدُ الطَّلَاقِ

- ‌باب الطَّلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌كتاب الرَّجْعةِ

- ‌كتابُ الإيلاء

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌كتاب اللِّعان

- ‌كتاب العدد

- ‌مدخل

- ‌باب في استبراء الإماء

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النّفقات

- ‌مدخل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط القِصَاصِ

- ‌بابُ استِيفَاءِ الْقِصَاص

- ‌باب العفو عن القَصَاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الدّيات

- ‌مدخل

- ‌باب مقادير دِيَّات النفس

- ‌بابُ دِيَّات الْأَعْضَاءِ ومَنَافِعِها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب الْقَسَامَةُ

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌باب حدُّ الزِّنى

- ‌باب القذف

- ‌باب حدِّ المُسْكِرِ

- ‌باب التَّعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حدّ المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتدّ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌باب الذَّكَاةِ

- ‌كتاب الصَّيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌بابُ جامع الايمان

- ‌باب النَّذْرِ

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب أدب القاضي

- ‌بابُ طَريق الْحُكْمِ وصِفَتِهِ

- ‌باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القِسْمَةُ

- ‌باب الدَّعاوِى والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط من تقبل شهادَتُهُ

- ‌بابُ موانع الشَّهادة

- ‌باب الشَّهادة على الشَّهادة الرُّجُوعِ عن الشَّهادة

- ‌بابُ اليمينِ في الدَّعاوى

- ‌كتاب الإقرارِ

- ‌مدخل

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وَصَلَ بإقراره ما يُغَيِّرُهُ

- ‌باب الإقْرَارِ بالْمُجْمَل

- ‌باب ذكر ما في الكتاب من الأسماء

- ‌النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌آدم عليه السلام

- ‌إبراهيم الخليل عليه السلام

- ‌لوط عليه السلام

- ‌موسى عليه السلام

- ‌داود النبي عليه السلام

- ‌عيسى ابن مريم عليهما السلام

- ‌عمر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌عثمان بن عفان رضي الله عنه

- ‌علي بن أبي طالب رضي الله عنه

- ‌عبد الله بن عباس رضي الله عنه

- ‌زيد بن ثابت رضي الله عنه

- ‌عِمْرَان بن حصين رضي الله عنه

- ‌صخر بن حرب

- ‌عائشة رضي الله عنها

- ‌هند "بنت عتبة

- ‌عمرو بن ميمون

- ‌مالك بن أنس

- ‌علي بن حمزة

- ‌القاسم بن سَلَّام

- ‌الإمام أحمد بن حنبل

- ‌حنبل بن إسحاق

- ‌أحمد بن محمد الخَلَّال

- ‌عمر بن الحسين

- ‌عبد العزيز بن جعفر

- ‌إبراهيم بن أحمد بن شاقلا

- ‌عبد العزيز التَّميمي

- ‌عبيد الله المعروف ابن بطَّه

- ‌الحَسَنُ بن عبد الله أبو علي النَّجَّاد

- ‌عمر بن إبراهيم العُكْبَري

- ‌أبو حفص العُكْبَرِي

- ‌أبو حفص البرمكي

- ‌الحسن بن حامد

- ‌محمد بن أحمد الهاشمي

- ‌محمد بن الحسين الفرَّاء

- ‌محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني

- ‌علي بن عَقيل

- ‌مؤلف الكتاب المقنع

- ‌الحجَّاج

- ‌آمنة

- ‌تغلب

- ‌هاشم

- ‌المطَّلب

- ‌شَيْبَة

- ‌خاتمة الكتاب والتحقيق

- ‌مصادر ومراجع التحقيق

- ‌فهرس الموضوعات

الفصل: ‌باب فرض الوضوء وصفته

إلى أقص الأنف، ولا يجعله سعوطا1.

قوله: "وتخليل اللحية والأصابع"2: التخليل تفريق الشعر وأصابع اليدين، والرجلين، وأصله: من إدخال الشيء في خلال الشيء، وهو وسَطه، واللحية -بكسر اللام- الشعر النابت على اللحيين والذقن وما قرب من ذلك، وهي بكسر اللام، وجمعها لِحًى ولُحًى بكسر اللام وضمها، حكاهما الجوهري.

قوله "التيامُن": التيامن، البداءة بالأيمن من جانب3 في السِّواك، وغسل اليمنى قبل اليسري من اليد والرجل، ونحو ذلك، والله أعلم.

1 السَّعُوط: "وزان رسول أيضا": الدواء يصب في الأنف "المصباح - سَعَطَ".

2 والأصابع: زيادة من "ط" ومثلها: "جانب".

3 زيادة من "ط"، ومثلها:"جانب".

ص: 31

‌باب فرض الوضوء وصفته

الفرض في اللغة، التأثير، ومنه فُرْضَةُ القوس والسهم، وفي الشرع:

ما كان فعله راجحًا على تركه مع المنع من تركه مطلقًا، وقيل: ما تُوُعِّدَ بالعقاب على تركه، وقيل: ما يعاقب تاركه، وقيل: ما يذم تاركه شرعا، وقيل: ما وعد على فعله بالثواب وعلى تركه بالعقاب.

والفرض: هو الواجب في ظاهر المذهب1، وعنه: الفرض آكَدُ من الواجب، فقيل: هو اسم لما يقطع بوجوبه، وقيل: ما لا يسامح في تركه

1 وكذا قال النووي رحمه الله: الفرض والواجب بمعنى، انظر:"تحرير التنبيه" صفحة: "40" وفي "المصباح": فَرَضَ اللهُ الفَرَائِضَ: أوجبها فكأنه أراده، انظر:"المصباح المنير" - "فرض".

ص: 31

عمدا، ولا سهوا، نحو أركان الصلاة، وأركان الحج1

وعنه، الفرض: ما ثبت بقرآن، ولا يسمى ما ثبت بالسنة فرضا، حكاها ابن عقيل2.

والوُضُوء -بضم الواو- فعل المتوضئ3، وهو إمراره الماء على أعضائه، وبالفتح: الماء المتوضأ به، هذا هو المشهور، وحكى الفتح في الفعل والضم في الماء الجوهريُّ، وصاحب "المطالع"4 وغيرهما، وهو في اللغة، عبارة عن النظافة والحسن، وفي الشرع: عبارة عن الأفعال المذكورة المعروفة.

قوله: "والفم والأنف منه": الفم معروف، ذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك فيه تسع لغات: فتح الفاء، وضمَّها، وكسرها، مع تخفيف الميم، والرابعة والخامسة فتحها وضمها مع تشديد الميم، والسادسة والسابعة والثامنة فما مقصورا مخفف الميم بفتح الفاء وضما وكسرها، والتاسعة، فم بالنقص وإتباع الفاء الميم في الحركات الإعرابية، يقول هذا فَمُهُ، ورأيت فَمَهُ ونظرت إلى فَمِهِ، ونظيره في الإعراب امرؤ وابنم5.

1 عبارة وأركان الحج ليست في: "ط".

2 انظر: ترجمته في قسم تراجم الأعلام آخر الكتاب و"المنهج الأحمد": 3/ 78.

3 فعل المتوضئ كذا في "ش" وفي "ط" اقتصر على قوله" الفِعْل".

4 هو، إبراهيم بن يوسف الوهراني الحمزي نسبة لقريته حمزة في المغرب من أئمة أهل المغرب: فقيه، مناظر، متفنن حافظ للحديث، بصير بالرجال، ويعرف بابن قُرْقُول وفاته سنة: 569هـ، انظر:"شذرات الذهب": 6/ 382 و "سير أعلام النبلاء": 20/ 52 و "الوافي بالوفيات": 6/ 171.

5 ما بين الرقمين ليس في "ط" وانفردت به "ش".

ص: 32

قوله "غَسْلَ عضوٍ": عُِضوٌ: بضم العين وكسرها عن يعقوب وغيره، واحد الأعضاء.

قوله: "لطهارة الحديث كلها": الحدث تقدم والمراد الأحداث، فاللام فيه للعموم، ولذلك صح توكيده بكلها، فهو كقوله:{إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْر} 1 أي كل الإنسان.

قوله: "فهل يرتفع سائرها؟ ": أي باقيها، والأكثر في سائر الشيئ أن يكون بمعني باقية، وقد يستعمل سائره بمعنى جميعة، وسار الشيء: لغة في سائره2 حكاها الجوهري.

أنشدني الإمام، أبو عبد الله بن مالك:"من الخفيف"

فجلتها لنا لبابة لما

وقذ النوم سَائِرَ الحُرَّاسِ3

وقذ: بالذال المعجمة، أي أسقطهم.

قوله: "ذُكرها": تقدم في باب السواك4.

1 سورة العصر: الآية: 2.

2 جاء في "تاج العروس": "وسار الشيء سائره" أي جميعة وهما لغتان، قال أبو ذؤيب يصف ظبية:"من الطويل"

وسود ماء المرد فاها فلونه

كلون النئور وهي أدماء سَارُها

المرد: النضيج من ثمر الأراك، والنئور: شيء كالإثمد قال الأصمعي: أظنه حجرا تضعه الواشمة على تقريحها حواشي "ط"، وانظر: البيت في شرح أشعار الهذليين واللسان والصحاح والجمهرة كذا في حواشي التاج.

3 البيت للأحوص الشاعر أنشده في: "التاج - سَأَرَ" وسائر فيه بمعنى: جميع.

وقول أبي ذؤيب فيه الشاهد على ما ساقه المصنف من أَنَّ، سارًا بمعنى سائر، وأما قول الأحواص فقد ساقه صاحب التاج شاهدا على أن: سائر بمعنى: جميع كما أسلفت.

4 انظر: ص 29.

ص: 33

قوله: "وإن استُصْحِبَ حُكْمُها أَجْزَأَهُ": استصحاب حكمها: أن ينوي في أول العبادة، ثم لا يقطعها إلى آخرها وإن لم يكن ذاكرًا.

قوله: "من غَرْفَةٍ": الغرفة: بفتح الغين، المرة من غرف، وبضم الغين المَغْورُفُ، ويحسن الأمران هنا.

قوله: "شَعَْر الراس": تقدم في باب الآنية "بفتح العين وسكونها" عن يعقوب.

قوله: "من اللِّحْيَيْن": تثنية لحي "بفتح اللام وكسرها" عن عياض1، قال الجوهري: هو منبت اللحية من الإنسان وغيره وجمعه في القلة: أَلَحٍ وفي الكثرة: لحُىً ولِحًى، بضم اللام وكسرها عن ابن طلحة في شرح "الفصيح" وبه سميت اللحية، وقد تقدم ذكرها في باب السواك.

قوله: "والذَّقَن": الذقن، بفتح الذال المعجمة والقاف، قال الجوهري: هو مجتمع اللحيين.

قوله: "ومن الأُذُن": الأُذُْن بضم الهمزة مع ضم الذال وسكونها، العضو المعروف، وهو مؤنث، كعسر ويسر، وهي مؤنثة، "كله عن الجوهري"2.

قوله: "يصف البَشَرَةَ": البشرة ظاهر الجلد3.

1 هو، عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي، صاحب كتاب "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" وغيره، ترجمته في "شذرات الذهب": 6/ 226.

2 "1-1" ما بين الحاصرتين زيادة من "ط"، وفي الصحاح: الأذن تخفف وتنتقل وهي مؤنثة وتصغيرها: أذينه.

3 كذا في "ش" وفي "ط": البشرة والبشر ظاهر جلد الإنسان عن الجوهري، وفي القاموس: البَشَرُ "محركة": الإناسن ذكرًا أو أنثى واحدًا أو جمعًا وقد يثنى، ويجمع: أبشارًا، وظاهر جلد الإنسان.

ص: 34

قوله: "إلى المِرفقَين": المرفقين1، تثنية مرفق "بكسر الميم وفتح الفاء" ويجوز "فتح الميم وكسر الفاء".

قوله: "إلى قفاه": القفا مقصور، يذكر ويؤنث، وله جموع ستة نظمها شيخنا الإمام، أبو عبد الله ابن مالك في هذا البيت:"من البسيط"

جمع القَفَا أَقْفٍ أَقْفاء وأَقْفِيَةٌ

مع القُفِي قُفِيْنٌ واخْتِمَنْ بِقِفِي

قوله: "ولا يستحب تكراره": تكراره "بفتح التاء وكسرها" وهو اسم مصدر؛ لأن فعله: كرر ومصدره المقيس التكرير كالتسليم والتعليم.

قوله: "إلى الكعبين": قال الجوهري: الكعب، العظم النَّاشِزُ عند ملتقى الساق والقدم، وأنكر الأصمعي قول من قال: إنه "في" ظهر القدم، وهو مذهب الشيعة، ومما يدل على فساد قول الشيعة ما روى أبو داود في "سننه" عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسوي صفوفنا الحديث، وقال في آخره: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه2.

1 "المرفقين" بالياء على الحكاية وهو جائز، وفي "ط" المرفقان بالألف، قيل وغيره، جمع بشرة وأبشار.

2 ما بين الرقمين سقط من "ط" والفقرة من الحديث "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا" رواها أبو داود ضمن سياق الحديث رقم 665 في الصلاة: باب تسوية الصفوف، والفقرة الثانية "فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه" عنده رقم 662 ضمن أحاديث الباب نفسه، وأصل "الحديث" في الصحيحين، وانظر:"جامع الأصول": 5/ 606-607".

ص: 35