المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب زكاة بهيمة الأنعام - المطلع على ألفاظ المقنع

[ابن أبي الفتح]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السِّواك

- ‌باب فرض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التَّيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سَتْرُ العَوْرَةِ

- ‌باب اجتناب النجاسات

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النِّيَّة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌بابُ سجُودِ السَّهْوِ

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌بابُ صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌بابُ صلاةِ الكسوفِ

- ‌باب صلاة الاسْتِسْقَاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأَثْمَان

- ‌باب زكاة العُروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌باب ما يُفْسِدُ الصومَ

- ‌بابُ صومِ التَّطوع

- ‌كتاب الإعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌مدخل

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحْرَام

- ‌بَابُ محْظُوراتِ الإِحْرَامِ

- ‌بابُ الفِدية

- ‌بابُ جزاءِ الصَّيْدِ

- ‌باب صيدِ الحرمِ ونباتِهِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌بابُ الفواتِ والإحصار

- ‌باب الْهَدْي والْأَضَاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌مدخل

- ‌باب ما يلزمُ الإمامَ والجيشَ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغنائم

- ‌باب حُكْمُ الأَرَضين المغنومَةِ

- ‌باب الفيءِ

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهُدْنَةِ

- ‌باب عقدِ الذِّمَّةِ

- ‌باب أحكام الذِمَّةِ

- ‌كتاب البيع

- ‌مدخل

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع

- ‌بابُ الرِّبا والصَّرْف

- ‌بابُ بيع الأصول والثِّمار

- ‌بابُ السَّلَمِ

- ‌بابُ القرضِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌باب الضَّمان

- ‌بابُ الحوالة

- ‌بابُ الصُّلْحِ

- ‌كتابُ الحَجْرِ

- ‌مدخل

- ‌باب الوكالة

- ‌كتاب الشركة

- ‌مدخل

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَّبْق

- ‌كتاب العارِيّة

- ‌كتاب الغصب

- ‌مدخل

- ‌باب الشّفعة

- ‌باب الوديعَةِ

- ‌بابُ إيحاءِ المَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجَعَالَةِ

- ‌باب اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الوصايا

- ‌مدخل

- ‌باب الموصى له

- ‌باب المُوصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباءِ والأجزاءِ

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العَصَبَات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب تصحيح المسائل

- ‌باب المناسخات

- ‌باب قسمِ التَّركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب مِيراثِ الحَمْلِ

- ‌باب ميراثِ المفقود

- ‌باب ميراث الخنثى

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عَمِيَ موتُهُم

- ‌باب ميراث أهل المِلَلِ

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب مِيراث الْمُعْتَقِ بعضُهُ

- ‌باب الوَلاء

- ‌كتاب العِتق

- ‌مدخل

- ‌باب التَّدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النِّكاح

- ‌مدخل

- ‌باب أركانِ النِّكاح وشروطِهِ

- ‌باب المحرَّمات في النِّكاح

- ‌باب الشروط في النِّكَاح

- ‌باب حكم العيوب في النِّكَاح

- ‌باب نكاح الكفَّار

- ‌كتاب الصّداق

- ‌مدخل

- ‌باب الوليمة

- ‌بابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطّلاق

- ‌مدخل

- ‌باب سُنَّةِ الطَّلَاقِ وبِدْعَتِهِ

- ‌باب صريح الطَّلَاق وكنايته

- ‌باب ما يَخْتَلِفُ به عَدَدُ الطَّلَاقِ

- ‌باب الطَّلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌كتاب الرَّجْعةِ

- ‌كتابُ الإيلاء

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌كتاب اللِّعان

- ‌كتاب العدد

- ‌مدخل

- ‌باب في استبراء الإماء

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النّفقات

- ‌مدخل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط القِصَاصِ

- ‌بابُ استِيفَاءِ الْقِصَاص

- ‌باب العفو عن القَصَاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الدّيات

- ‌مدخل

- ‌باب مقادير دِيَّات النفس

- ‌بابُ دِيَّات الْأَعْضَاءِ ومَنَافِعِها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب الْقَسَامَةُ

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌باب حدُّ الزِّنى

- ‌باب القذف

- ‌باب حدِّ المُسْكِرِ

- ‌باب التَّعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حدّ المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتدّ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌باب الذَّكَاةِ

- ‌كتاب الصَّيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌بابُ جامع الايمان

- ‌باب النَّذْرِ

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب أدب القاضي

- ‌بابُ طَريق الْحُكْمِ وصِفَتِهِ

- ‌باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القِسْمَةُ

- ‌باب الدَّعاوِى والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط من تقبل شهادَتُهُ

- ‌بابُ موانع الشَّهادة

- ‌باب الشَّهادة على الشَّهادة الرُّجُوعِ عن الشَّهادة

- ‌بابُ اليمينِ في الدَّعاوى

- ‌كتاب الإقرارِ

- ‌مدخل

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وَصَلَ بإقراره ما يُغَيِّرُهُ

- ‌باب الإقْرَارِ بالْمُجْمَل

- ‌باب ذكر ما في الكتاب من الأسماء

- ‌النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌آدم عليه السلام

- ‌إبراهيم الخليل عليه السلام

- ‌لوط عليه السلام

- ‌موسى عليه السلام

- ‌داود النبي عليه السلام

- ‌عيسى ابن مريم عليهما السلام

- ‌عمر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌عثمان بن عفان رضي الله عنه

- ‌علي بن أبي طالب رضي الله عنه

- ‌عبد الله بن عباس رضي الله عنه

- ‌زيد بن ثابت رضي الله عنه

- ‌عِمْرَان بن حصين رضي الله عنه

- ‌صخر بن حرب

- ‌عائشة رضي الله عنها

- ‌هند "بنت عتبة

- ‌عمرو بن ميمون

- ‌مالك بن أنس

- ‌علي بن حمزة

- ‌القاسم بن سَلَّام

- ‌الإمام أحمد بن حنبل

- ‌حنبل بن إسحاق

- ‌أحمد بن محمد الخَلَّال

- ‌عمر بن الحسين

- ‌عبد العزيز بن جعفر

- ‌إبراهيم بن أحمد بن شاقلا

- ‌عبد العزيز التَّميمي

- ‌عبيد الله المعروف ابن بطَّه

- ‌الحَسَنُ بن عبد الله أبو علي النَّجَّاد

- ‌عمر بن إبراهيم العُكْبَري

- ‌أبو حفص العُكْبَرِي

- ‌أبو حفص البرمكي

- ‌الحسن بن حامد

- ‌محمد بن أحمد الهاشمي

- ‌محمد بن الحسين الفرَّاء

- ‌محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني

- ‌علي بن عَقيل

- ‌مؤلف الكتاب المقنع

- ‌الحجَّاج

- ‌آمنة

- ‌تغلب

- ‌هاشم

- ‌المطَّلب

- ‌شَيْبَة

- ‌خاتمة الكتاب والتحقيق

- ‌مصادر ومراجع التحقيق

- ‌فهرس الموضوعات

الفصل: ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

‌باب زكاة بهيمة الأنعام

سميت البَهِيْمَةُ بذلك؛ لأنها لا تتكلم، والأنعام: الإبل، والبقر، والغنم، وقال القاضي عياض النعم: الإبل خاصة، فإذا قيل: الأنعام، دخل فيها، البقر، والغنم، وقيل: هما لفظان بمعنى واحد على الجميع.

قوله: "فيجب فيها شاة" قال الجوهري: الشاة من الغنم تذكرت وتؤنث، وفلان كثير الشاء والبعير، وهو في معنى الجمع؛ لأن الألف واللام للجنس، وأصل الشاة، شاهة؛ لأن تصغيرها شويهة، والجمع شياه بالهاء في العدد.

قوله "فإن أخرج بعيرًا" قال الجوهري: البعير من الإبل، بمنزلة الإنسان من الناس، يقال للجمل: بعير، وللناقة بعير. وحكي عن بعض العرب، صرعتني بعير أي: ناقتي، وشربت من لبن بعيري، وإنما يقال له: بعير إذا أجذَعَ.

قوله: "بِنْتُ مخاضٍ" المخاض "بفتح الميم وكسرها": قرب الولادة، وهو صفة لمصدر محذوف أي: بنت ناقة مخاض، أي: ذات مخاض، قال أبو منصور الأزهري: إذا وضعت الناقة ولدا في أول النتاج، فولدها: ربع والأنثى: ربعة، وإن كان في آخره، فهو: هبع والأنثى: هبعة، فغذا فصل عن أمه، فهو فصيل، فإذا استكمل الحول، ودخل في الثانية، فهو ابن مخاض، والأنثى: بنت مخاض، وواحدة المخاض خلفة من غير جنس اسمها، وإنما سمي بذلك: لأن أمه قد ضربها الفحل، فحملت ولحقت بالمخاض من الإبل، وهي الحوامل، فلا يزال ابن مخاض، السنة الثانية كلها، فإذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة، فهو ابن لبون، والأنثى بنت لبون، فإذا مضت الثالثة، ودخل في

ص: 157

الرابعة، فهو حق، والأنثى حقة سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن تُرْكَبَ ويُحْمَلَ عليها، فإذا دخلت في الخامسة فالذكر: جذع، والأنثى جذعة، فإذا دخلت في السادسة، فالذكر ثَنِيٌّ، والأنثى ثنية، وهما أدنى ما يجزئ في الأضاحي من الإبل والبقر، والمعزى، "فإذا دخل في السابعة: فالذكر رباع، والأنثى رباعية"1، فإذا دخل في الثانة، فالذكر سدس.

وسديس لفظ الذكر والأنثى فيه سوء، فإذا دخل في التاسعة، فهو بازل والأنثى بازل بغير هاء. فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف، ثم ليس له اسم، لكن يقال: مخلف عام، ومخلف عامين وبازل عام، وبازل عامين، لطلوع بازله، وهو نابه، ثم لا اسم له بعد ذلك2.

قوله: "وليس فيما بين الفريضتين" الفريضتان واحدتهما، فريضة، قال الجوهري: فرض الله علينا كذَا، وافترضه، أي: أوجبه، والاسم الفريضة، والفريضة أيضا: ما فرض في السائمة من الصدقة، يقال أفرضت الماشية أي: وجبت فيها الفريضة: وذلك إذا بلغت نصابا، والفريضتان، الجذعة من الغنم، والحقة من الإبل، وقال الأزهري: الأوقاص ما بين الفريضتين كما بين خمس وعشر من الإبل.

قوله: "وَجَبَتْ عَلَيْهِ سِنٌّ" السن: واحد الأسنان، وقد يعبر به عن العمر، قال الجوهري: وهو هنا على حذف المضاف، أي: وجبت عليه ذات سن مقدر، كحقة، أو جذعة، أو نحو ذلك.

قوله: "من السَّاعي" قال الجوهري: سعى الرجل: إذا عدا، وكذا إذا عمل وكسب، وكل من ولي شيئا على قوم فهو ساع عليهم، وأكثر ما يقال ذلك في ولاة الصدقة.

1 ما بين الحاصرتين سقط من "ش" واستدركناه من "ط".

2 انظر: "التاج - بزل".

ص: 158

قوله: "النوع الثاني البقر" قال الجوهري: البقر اسم جنس، والبقرة تقع على الذكر والأنثى وإنما دخلته الهاء على أنه واحد من جنس1، والجمع البقرات، والبَاقِرُ: جماعة البقر مع رعاتها، والبيقور والبقر. وأهل اليمن، يسمون البقرة: باقورة.

قوله: "تبيعٌ أو تبيعةٌ" قال الأزهري: التبيع الذي أتى عليه حول من أولاد البقر. قال الجوهري: والأنثى تبيعة، وقال القاضي: هو المفطوم من أمة، فهو تبيعها، ويقوى على ذلك.

قوله: "وفي الأربعين مُسِنَّةٌ" قال الأزهري: المسنة: التي قد صارت ثنية، وتجذع البقرة في الثانية وتثني في الثالثة، ثم هو رباع في الرابعة، وسدس في الخامسة، ثم ضالع في السادسة، وهو أقصى أسنانه، يقال: ضالع سنة وضالع سنتين فما زاد.

قوله: "كالبَخَاتِيِّ والعِرَاب" قال الجوهري: الواحد بختي، والأنثى بختيه، والجمع: البخاتي غير مصروف، ولك أن تخفف الياء فتقول: البخاتي، كالأثافي والمهاري، وقال القاضي عياض: هي إبل غلاظ ذوات سنامين، وقال الأزهري: ومن أنواها يعني: البقر العراب، وهي جرد ملس حسان الألوان كريمة.

قوله: "والجواميسُ" واحدها جاموس. قال موهوبُ2: هو أعجمي تكلمت به العرب.

قوله: "والضَّأْن والمَعِزِ". قال الجوهري: الضائن خلاف الماعز،

1 أي هي تاء الوحدة لا تاء التأنيث. نقول: في نمل نملة، وفي تمر تمرة، وفي قمح: قمحة. وزاد في "التاج - بقر": البقرة من الأهلي والوحشي.

2 هو أبو منصور، موهوب بن أحمد الجواليقي، المتوفى سنة 540 هـ. انظر "شذرات الذهب""6/ 207".

ص: 159

والجمع الضَّأْنُ وهو خلاف المعز مثل راكب وركب، وسافر وسفر، وضائن مِثْلُ، حارس وحرس، والأنثى، ضائنة والجمع، ضوائن، والمعز من الغنم: خلاف الضأن، وهو اسم جنس، وكذلك، المَعَزُ، والمَعِيز والأُمْعُوز، والمِعْزي، وواحد المَعْزِ، ماعِزٌ، كصاحب، وصحب.

قوله: "كرامٌ ولئامٌ وسمانٌ ومهازيل" كرام: واحدها كريم، قال الجوهري: كرم الرجل فهو كريم، وقوم كرام، وكرماء، وقال القاضي عياض في قوله:"واتَّقِ كرائِمَ أموالِهم" جمع كريمة، وهي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غرارة لبن أو جمال صورة، أو كثرة لحم أو صوف، وهي النفائس التي تعلق بها نفس صاحبها. وقيل: هي التي يختصها مالكها لنفسه ويؤثرها.

وأما اللئام: فواحدتها لئيمة، وهي صفة من لؤم: إذا بَخِلَ ودَنُؤَ، وهي ضد الكريمة.

"وأما السِّمانُ: فواحدتها: سمين وهو الكثير اللحم. وفعله: سَمِنَ وسَمُنَ ويقال سمنت الدابة وأسمنتها.

وأما المهازيل: فواحدها مَهْزُولٌ، وهو الذي أصابه الهزال، وهو ضد السمن يقال: هزل فهو مهزول وهزلته أنا وأهزلته"1.

قوله: "ولا يُؤْخَذُ تَيْسٌ ولا هَرِمةٍ، ولا ذاتُ عوارٍ" التيس: فحل المعز، هذا المعروف والهرمة: الكبير السن، وذات عوار، أي: صاحب عيب "والعَوارُ بفتح العين": العيب، قال الجوهري: وقد تضم عن أبي زيد.

قوله: "ولا الرُّبَى" قال الجوهري: والربى على فعلى "بالضم"

1 ما بين الحاصرتين سقط من "ش" واستدركناه من "ط".

ص: 160

الشاة التي وضعت حديثا وجمعها، رُبَابٌ "بالضم" والمصدر: رباب "بالكسر" وهو قرب العهد بالولادة، قال أبو زيد: الربى من المعز، وقال غيره: من الضأن، والمعز جميعا، وربما جاء في الإبل.

قوله: "في الخُلْطَةِ""بضم الخاء": الشركة "ويكسرها": العشرة.

قوله: "خُلْطَةُ أعيانٍ، أو خُلْطَةُ أَوْ صَافٍ" سميت خلطة أعيان؛ لأن أعيانها مشتركة وسميت الثانية، خلطة أو صاف؛ لأن نصب كل واحد موصوف بصفة تميزه عن الآخر.

قوله: "واشتركا في المُرَاح والمَسْرَح والمَشْرَبِ والمَحْلَبِ والرَّاعي والفَحْلِ". قال الجوهري: المراح "بالضم": حيث تأوي إليه الإبل والغنم بالليل: والمراح "بالفتح": الموضع الذي يروح منه القوم.

والمسرح "بفتح الميم والراء": وهو المكان الذي ترعى فيه الماشية. وقول الخرقي رحمه الله: وكان مرعاهم ومسرحهم: ظاهره أن المرعى غير المسرح، فقد قال المصنف رحمه الله في "المغني": فيحتمل أنه أراد بالمرعى. الراعي، ليكون موافقا لقول أحمد، يعني في نصه على اشتراط الاشتراك في الراعي، ولكون المرعى هو المسرح، قال ابن حامد: المرعى والمسرح شرط واحد.

المَشْرَبُ "بفتح الميم والراء": المكان الذي يشرب منه، والمحلب "بفتح الميم واللام": الموضع الذي يحلب فيه "وبكسر الميم": الإناء الذي تحلب فيه، والمكان: هو المراد لا الإناء. وقال المصنف في "المغني": وليس المراد خلط اللبن في إناء واحد؛ لأن هذا ليس بمرفق بل مشقة لما فيه من الحاجة إلى قسم اللبن.

وقال الجوهري: الفحل معروف، والجمع الفحول والفَحَالُ،

ص: 161

والفِحالَةُ، قال المصنف في "المغني" ومعنى كون الفحل واحدا، أن لا تكون فحولة أحد المالين لا تطرق غيره.

قوله: "وإن ثَبَتَ لِأَحَدِهِما حُكْمُ الانْفِرادِ وَحْدَهُ" كثيرا ما رأيت تصوير هذه المسألة يشكل على المبتدئين، ويشكل على غيرهم، وصورتها:

أن يمالك رجلان نصابي، ثم يخلطاهما ثم يبيع أحدهما نصابه أجنبيا، فإذا حال الحول، فعلى الأولى شاة، لثبوت حكم الانفراد في حقه، وعلى الثاني، نصف شاة، لكونه لم يزل مخالطًا في جميع الحول.

قوله: "بِقَدْر مالِهُ تجوز مالَهُ""بفتح اللام وضم الهاء" على أن "ما": بمعنى الذي، و"له جار ومجرر، ويجوز "مَالِهِ" "بكسرها" على أن يكون مال مجرورًا بالإضافة.

قوله: "أربَعينَ شاةً في المُحَرَّمِ، واربعين في صفرٍ": المحرم: يأتي ذكره في صوم التطوع.

وأما صفر، فقال ابن سيده في "محكمه": صفر: الشهر الذي بعد المحرم، قال بعضهم: سمي بذلك لإصفار مكة من أهلها إذا سافروا، وقيل: لأنهم كانوا يغزون القبائل فيه، فيتركون من لقوا1 صفرًا من المتاع.

قال ثعلب: الناس كلهم يصرفون صفرًا إلا أبا عبيدة، فإنه لا يصرف للمعرفة والساعة. قال أبو عمر: وأراد أن الأزمنة كلها ساعات وهي مؤنثة. والخليط: الشريك والله أعلم.

1 في "ط": "من لَقوُهُ".

ص: 162