المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صلاة الجماعة - المطلع على ألفاظ المقنع

[ابن أبي الفتح]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السِّواك

- ‌باب فرض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التَّيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سَتْرُ العَوْرَةِ

- ‌باب اجتناب النجاسات

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النِّيَّة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌بابُ سجُودِ السَّهْوِ

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌بابُ صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌بابُ صلاةِ الكسوفِ

- ‌باب صلاة الاسْتِسْقَاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأَثْمَان

- ‌باب زكاة العُروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌باب ما يُفْسِدُ الصومَ

- ‌بابُ صومِ التَّطوع

- ‌كتاب الإعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌مدخل

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحْرَام

- ‌بَابُ محْظُوراتِ الإِحْرَامِ

- ‌بابُ الفِدية

- ‌بابُ جزاءِ الصَّيْدِ

- ‌باب صيدِ الحرمِ ونباتِهِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌بابُ الفواتِ والإحصار

- ‌باب الْهَدْي والْأَضَاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌مدخل

- ‌باب ما يلزمُ الإمامَ والجيشَ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغنائم

- ‌باب حُكْمُ الأَرَضين المغنومَةِ

- ‌باب الفيءِ

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهُدْنَةِ

- ‌باب عقدِ الذِّمَّةِ

- ‌باب أحكام الذِمَّةِ

- ‌كتاب البيع

- ‌مدخل

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع

- ‌بابُ الرِّبا والصَّرْف

- ‌بابُ بيع الأصول والثِّمار

- ‌بابُ السَّلَمِ

- ‌بابُ القرضِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌باب الضَّمان

- ‌بابُ الحوالة

- ‌بابُ الصُّلْحِ

- ‌كتابُ الحَجْرِ

- ‌مدخل

- ‌باب الوكالة

- ‌كتاب الشركة

- ‌مدخل

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَّبْق

- ‌كتاب العارِيّة

- ‌كتاب الغصب

- ‌مدخل

- ‌باب الشّفعة

- ‌باب الوديعَةِ

- ‌بابُ إيحاءِ المَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجَعَالَةِ

- ‌باب اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الوصايا

- ‌مدخل

- ‌باب الموصى له

- ‌باب المُوصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباءِ والأجزاءِ

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العَصَبَات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب تصحيح المسائل

- ‌باب المناسخات

- ‌باب قسمِ التَّركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب مِيراثِ الحَمْلِ

- ‌باب ميراثِ المفقود

- ‌باب ميراث الخنثى

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عَمِيَ موتُهُم

- ‌باب ميراث أهل المِلَلِ

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب مِيراث الْمُعْتَقِ بعضُهُ

- ‌باب الوَلاء

- ‌كتاب العِتق

- ‌مدخل

- ‌باب التَّدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النِّكاح

- ‌مدخل

- ‌باب أركانِ النِّكاح وشروطِهِ

- ‌باب المحرَّمات في النِّكاح

- ‌باب الشروط في النِّكَاح

- ‌باب حكم العيوب في النِّكَاح

- ‌باب نكاح الكفَّار

- ‌كتاب الصّداق

- ‌مدخل

- ‌باب الوليمة

- ‌بابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطّلاق

- ‌مدخل

- ‌باب سُنَّةِ الطَّلَاقِ وبِدْعَتِهِ

- ‌باب صريح الطَّلَاق وكنايته

- ‌باب ما يَخْتَلِفُ به عَدَدُ الطَّلَاقِ

- ‌باب الطَّلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌كتاب الرَّجْعةِ

- ‌كتابُ الإيلاء

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌كتاب اللِّعان

- ‌كتاب العدد

- ‌مدخل

- ‌باب في استبراء الإماء

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النّفقات

- ‌مدخل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط القِصَاصِ

- ‌بابُ استِيفَاءِ الْقِصَاص

- ‌باب العفو عن القَصَاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الدّيات

- ‌مدخل

- ‌باب مقادير دِيَّات النفس

- ‌بابُ دِيَّات الْأَعْضَاءِ ومَنَافِعِها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب الْقَسَامَةُ

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌باب حدُّ الزِّنى

- ‌باب القذف

- ‌باب حدِّ المُسْكِرِ

- ‌باب التَّعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حدّ المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتدّ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌باب الذَّكَاةِ

- ‌كتاب الصَّيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌بابُ جامع الايمان

- ‌باب النَّذْرِ

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب أدب القاضي

- ‌بابُ طَريق الْحُكْمِ وصِفَتِهِ

- ‌باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القِسْمَةُ

- ‌باب الدَّعاوِى والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط من تقبل شهادَتُهُ

- ‌بابُ موانع الشَّهادة

- ‌باب الشَّهادة على الشَّهادة الرُّجُوعِ عن الشَّهادة

- ‌بابُ اليمينِ في الدَّعاوى

- ‌كتاب الإقرارِ

- ‌مدخل

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وَصَلَ بإقراره ما يُغَيِّرُهُ

- ‌باب الإقْرَارِ بالْمُجْمَل

- ‌باب ذكر ما في الكتاب من الأسماء

- ‌النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌آدم عليه السلام

- ‌إبراهيم الخليل عليه السلام

- ‌لوط عليه السلام

- ‌موسى عليه السلام

- ‌داود النبي عليه السلام

- ‌عيسى ابن مريم عليهما السلام

- ‌عمر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌عثمان بن عفان رضي الله عنه

- ‌علي بن أبي طالب رضي الله عنه

- ‌عبد الله بن عباس رضي الله عنه

- ‌زيد بن ثابت رضي الله عنه

- ‌عِمْرَان بن حصين رضي الله عنه

- ‌صخر بن حرب

- ‌عائشة رضي الله عنها

- ‌هند "بنت عتبة

- ‌عمرو بن ميمون

- ‌مالك بن أنس

- ‌علي بن حمزة

- ‌القاسم بن سَلَّام

- ‌الإمام أحمد بن حنبل

- ‌حنبل بن إسحاق

- ‌أحمد بن محمد الخَلَّال

- ‌عمر بن الحسين

- ‌عبد العزيز بن جعفر

- ‌إبراهيم بن أحمد بن شاقلا

- ‌عبد العزيز التَّميمي

- ‌عبيد الله المعروف ابن بطَّه

- ‌الحَسَنُ بن عبد الله أبو علي النَّجَّاد

- ‌عمر بن إبراهيم العُكْبَري

- ‌أبو حفص العُكْبَرِي

- ‌أبو حفص البرمكي

- ‌الحسن بن حامد

- ‌محمد بن أحمد الهاشمي

- ‌محمد بن الحسين الفرَّاء

- ‌محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني

- ‌علي بن عَقيل

- ‌مؤلف الكتاب المقنع

- ‌الحجَّاج

- ‌آمنة

- ‌تغلب

- ‌هاشم

- ‌المطَّلب

- ‌شَيْبَة

- ‌خاتمة الكتاب والتحقيق

- ‌مصادر ومراجع التحقيق

- ‌فهرس الموضوعات

الفصل: ‌باب صلاة الجماعة

قوله: "مثْنى مثْنى" غير مصروف، للعدل والوصف، قال القاضي عياض: أي: رَكْعَتَانِ اثْنَتَانِ، يسلم من كل اثنتين.

قوله: "لا يَجْهر فيها""بفتح الياء" وضمها لغة، وقد تقدم في صفة الصلاة.

قوله: "واندفاع النِّقَمِ" النقم: "بكسر النون وفتح القاف، وبفتح النون وكسر القاف" نحو كلمة وكلم واحده نقمة ونقمة كسدرة وعذرة، حكاه الجوهري بمعناه.

قوله: "قَيْدُ رُمْحٍ" أي: قدر رمح، "يقال: قيد رمح، وقيس رمح"1، وقدي رمح، بكسر قاف الثلاثة، وقاد رمح، وقاس رمح، خمس لغات، بمعنى: قدر رمح كلها عن الجوهري، مفرقة في أبوابها.

قوله: "تَضَيَّفَت لِلْغُرُوْبِ" قال الجوهري: تضيفت الشمس: إذا مالت للغروب، وكذلك ضافت وضيفت والله أعلم.

1 ما بين الحاصرتين زيادة من "المقنع" ص "61" بتحقيقنا.

ص: 123

‌بابُ صلاة الجماعة

قوله: "لا شَرْطٌ" شرط بالتنوين مرفوعا، عطف على "واجبة" أي: هي واجبةٌ، لا شَرْطٌ.

قوله: "لأهل الثَّغْرِ" قال الجوهري: الثغر: موضع المخافة من فروج البلدان، وقال عياض: والثَّغْرُ: أصله الفتح في الشيء، ينفذ منه إلى ما وراءه.

قوله: "في غير المَسَاجِدِ الثلاثة": هي المسجد الحرام، ومسجد

ص: 123

النبي صلى الله عليه وسلم والأقصى التي ذكرت في الحديث الصحيح1.

قوله: "إلَّا أَنْ يَخْشَى فَوَاتِ الجَمَاعةِ فَيَقْطَعُهَا" بضم العين على الاستئناف.

قوله: "فِي سَكَتَاتِ الإِمَامِ" بفتح الكاف، على ما قرر في سجود السهو، وهي ثلاث: في الركعة الأولى: قبل الفاتحة، وبعدها. وقبل الركوع. واثنتان في سائر الركعات، بعد الفاتحة، وقبل الركوع.

قوله: "لِطَرَشٍ" قال الجوهري: الطرش أهون الصمم، يقال: هو مولد، وقال أبو منصور اللغوي: والطرش ليس بعربي، وهو بمنزلة الصمم، وقيل: أقل من الصمم، وقالوا: طرش، يطرش، طَرَشًا2.

" فصل في الإمامة "3

قوله: "السُّنَّةُ أن يؤم القومَ أَقْرَؤهم" أي أكثرهم قُرْآنًا، فإنا تساويا في قدر ما يحفظ كل واحد منهما فأولاهما أجودهما قراءة وإعرابا، فإن كان أحدهما أكثر حفظا والآخر أجود قراءة وأقل لحنًا، فالجيد القراءة أولى.

ذكر ذلك المصنف في "المغني" ثم قال: فإن اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أقرأ والآخر أفقه، قدم أقرؤهما نص عليه، وقال ابن عقيل: يقدم الأفقه فإن اجتمع فقيهان أحدهما أعرف بأحكام الصلاة والآخر أعراف بما سواها، فالأعلم بأحكام الصلاة أولى.

1 قلت: وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى" الذي رواه البخاري رقم "1189" ومسلم رقم "1397" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

2 في "تاج العروس""طرش": وأطروش: كلمة عبية ويمكن أن من أنكره لم تقع إليه هذه اللغة اهـ. ولابن درستويه والشافعي رحمه الله وابن فارس كلام يدل على ثبوتها في غلة العرب.

3 لم يرد هذا العنوان في "ش" و "ط" وأثبتناه من "المقنع" ص "61" بتحقيقنا.

ص: 124

قوله: "ثم أَسَنُّهم" أي: أكبرهم سنا، وظاهر قول الإمام أحمد رحمه الله تقديم الأقدم هجرة على الأسن، قال الخَطَّابِي: وعلى هذا الترتيب يوجد أكثر أقوال العلماء.

قوله: "ثم أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً" قال المصنف في "المغني": معنى تقدم الهجرة، أن يكون أحدهما أسبق هجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام.

وقال الجوهري: الهجر: ضد الوصل، وقد هجره هجرًا وهجرانا، والاسم: الهجرة، والمهاجرة من أرض إلى أرض: ترك الأولى للثانية، ويأتي في باب الفيء أتم من هذا.

قوله: "ثم أَشْرَفُهُمْ ثم أتقاهم" قال المصنف في "المغني" قدم أشرفهم، أي: أعلاهم نسبًا وأفضلهم في نفسه وأعلاهم قدرا، آخر كلامه، وأتقاهم: أكثرهم تقوى، والتقوى:

ترك الشرك والفواحش والكبائر عن ابن عباس، وأصله من الاتقاء: وهو الحجز بين شيئين.

وعن ابن عمر رضي الله عنه: التقوى: أن لا ترى نفسك خيرًا من أحد.

وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله: التقوى ترك ما حرم الله، وأداء ما افترض الله. وقيل: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: التقوى: ترك مالا بأس به حذرًا مما به بأس1وقيل: جماعها في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَان

} 2 الآية.

قوله: "أَحَقُّ بالإِقَامَةِ" أي: مستحق لها ولا حق لغيره، قال الأزهري:"أَحَقُّ" في كلام العرب له معنيان:

1 كذا في "ط" وهو المثبت وفي "ش": حذرًا مما لا بأس به وكلاهما متجه".

2 سورة النحل: الآية "90".

ص: 125

أحدهما: استيعاب الحق، والثاني: ترجيح الحق1.

قوله: "ذا سلطان" قال الجوهري: السلطان: الوالي. وقال صاحب "المستوعب" وذو السلطان -وهو: الإمام- والقاضي: أولى من إمام المسجد، وصاحب البيت، وكل ذي سلمان: أولى من جميع نوابه، وإنما عدل -والله أعلم- عن قولهم:"إلا أن يكون بعضُهُم سُلْطَانًا" لكونه أعم؛ لأن السلطان قد صار كالعلم.

قوله: "إِمَامَةُ الفَاسِقِ وَالأَقْلَفِ" تقدم ذكر الفاسق، في باب الأذان، والأقلف: الذي لم يختن وقد تقدم ذكر الختان.

قوله: "إمام الحيّ المرجوِّ زَوَالُ عِلَّتِهِ" قال القاضي عياض: الحَيُّ: اسم لمنزلة القبيلة، سميت به؛ لأن بعضهم يحيى ببعض.

"وإمام الحَيِّ المرجو زَوَالُ عِلَّته"2 بالجر على البدل "من عاجزًا3" والنصب على الاستثناء، و "المَرْجُوِّ" تابع به في جره ونصبه و "زوال" مرفعوع وجهًا واحدًا.

قوله: "إمامةُ الأُمِّيِّ" قال القاضي عياض: الأمي: منسوب إلى

1 وفي "المصباح" ونقله عنه في "التاج": وقولهم هو أحق بكذا يستعمل في معنيين:

أ- أحدهما: اختصاصه بذلك من غير مشاركة نحو: زيد أحق بماله أي لا حق لغيره فيه.

ب- والثاني: أن يكون أفعل التفضيل فيقضي اشتراكه مع غيره وترجيحه على غيره

ومن هذا الباب: الأيم أحق بنفسها من وليها، فهما مشتركان ولكن حقها آكد انظر:"المصباح والتاج - حقق".

2 ما بين الحاصرتين زيادة من "ط".

3 ما بين الحاصرتين زيادة من "ط".

ص: 126

الأم، إذ النساء في الغالب من أحوالهن لا يكتبن ولا يقرأن مكتوبا، فلما كان الابن بصفتها، نسب إليها، كأنه مثلها، وقيل: بل المراد بالأمي: أنه الباقي على أصل ولادة أمه، لم يقرأ ولم يكتب، آخر كلامه.

وقال الجوهري: وأصل الأم، أُمَّهَةٌ، ولذلك يجمع على أمهات، وقال بعضهم: الأمهات للناس، والأمات للبهائم.

وحقيقة الأُمِّي في باب الإمامة ما ذكره المصنف رحمه الله، ولو كان يحسن الكتابة وغيرها.

قوله: "أو يَلْحَن فيها""بفتح الحاء" وقال الجوهري: اللَّحْن: الخطأ في الإعراب، يقال: فلان لحان، أي: يخطىء، ولحانة أيضًا1.

قوله: "وأَلْفَأْفَاء والتمتمام" قال الجوهري: رجل فأفاء، على فعلال، وفيه فَأْفَأَةٌ، وهو أن يتردد في الفاء إذا تكلم، والتمتام: الذي فيه تمتمه، وهو الذي يتردد في التاء2.

قوله: "من لا يُفْصِحُ بِبَعْضِ الحُرُوفِ" يفصح "بضم الياء" من يفصح لا غير3.

قوله: "والجُنْدِيّ""بضم الجيم وسكون النون، وتشديد الياء" نسبَةٌ

1 ومن معاني لحن في كلامه: إذا صرفه عن موضوعه إلى الإلغاز

وَلَحَنْتُ له لحنًا: قلت له ما يفهمه عني ويخفي على غيره ذكر ذلك في "الأساس - لحن" وأنشد: "من الخفيف"

منطق واضح ويلحن أحيا

نا وأحلى الحديث ما كان لحِنًا

2 يتردد في التاء: كذا في "ش" وفي "ط": يردد التاء.

3 ومن لا يفصح: لا يبين ولا يظهر من قولهم: أفصح الصبح: ظهر وبان "الأساس - فصح".

ص: 127

إلى جُنْدِ أَحَدِ أجناد الشام. وهي خمس كور دمشق، وحمص، وفلسطين، وقِنِّسْرِيَن، والأردن، والنسبة ترد إلى الواحد، فيقال: جندي. ذكره الزمخشري في كتاب "أساس البلاغة"1.

قوله: "فُرْجَةٌ" الفرجة: الخلل بين شيئين. قاله غيره واحد من أهل اللغة "وهي بضم الفاء وفتحها" ذكرهما صاحب "المُحْكَم" والأزهري.

وأما "الفُرِجة" بمعنى: الراحة من الغم، فمثلث الفاء. ذكره شيخنا في "مثلثه".

قوله: "صلى فذًا" الفذ: الفرد، قاله الجوهري وغيره.

قوله: "في طَاق القِبْلَةِ" طاق القبلة: عبارة عن المحراب، قال الجوهري: والطاق ما عطف من الأبنية، والجمع الطاقات والطيقان: فارسي معرب، وقال صاحب "المطالع" طاق البناء: الفارغ ما تحته، وهو الحنية، وتسمى الأزج، ونقل صاحب "المُسْتَوْعِب" روايةً في استحباب وقوف الإمام فيه.

قوله: "بين السَّوَارِي" جمع سارية، قال الجوهري: هي الأسطوانة.

قوله: "قامت وَسْطَهُنَّ في الصف" تقدم عند قوله في الخطبة: وسطا بين القصير والطويل2.

قوله: "أحد الأخبثين" قال الجوهري: الأخبثان: البول والغائط، وقد تقدم بتثليث الخاء من يحضره كذا3.

1 انظر "أساس البلاغة - جند" وكلمة كور استدركناها منه وأثبتناها فذهب الخلل النحوي من العبارة بالمعدود كور ومفرده كورة مؤنث والعدد خمس يخالف المعدود في التذكير والتأنيث.

2 انظر ص "10".

3 وقد تقدم بتثليث الخاء من يحضره كذا في "ط" وفي "ش" وقد تقدم بتثليث الخاء من بحضرة كذا، وما في "ط" أوضح لذلك أثبتناه.

ص: 128