المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب زكاة الخارج من الأرض - المطلع على ألفاظ المقنع

[ابن أبي الفتح]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السِّواك

- ‌باب فرض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التَّيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سَتْرُ العَوْرَةِ

- ‌باب اجتناب النجاسات

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النِّيَّة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌بابُ سجُودِ السَّهْوِ

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌بابُ صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌بابُ صلاةِ الكسوفِ

- ‌باب صلاة الاسْتِسْقَاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأَثْمَان

- ‌باب زكاة العُروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌باب ما يُفْسِدُ الصومَ

- ‌بابُ صومِ التَّطوع

- ‌كتاب الإعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌مدخل

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحْرَام

- ‌بَابُ محْظُوراتِ الإِحْرَامِ

- ‌بابُ الفِدية

- ‌بابُ جزاءِ الصَّيْدِ

- ‌باب صيدِ الحرمِ ونباتِهِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌بابُ الفواتِ والإحصار

- ‌باب الْهَدْي والْأَضَاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌مدخل

- ‌باب ما يلزمُ الإمامَ والجيشَ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغنائم

- ‌باب حُكْمُ الأَرَضين المغنومَةِ

- ‌باب الفيءِ

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهُدْنَةِ

- ‌باب عقدِ الذِّمَّةِ

- ‌باب أحكام الذِمَّةِ

- ‌كتاب البيع

- ‌مدخل

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع

- ‌بابُ الرِّبا والصَّرْف

- ‌بابُ بيع الأصول والثِّمار

- ‌بابُ السَّلَمِ

- ‌بابُ القرضِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌باب الضَّمان

- ‌بابُ الحوالة

- ‌بابُ الصُّلْحِ

- ‌كتابُ الحَجْرِ

- ‌مدخل

- ‌باب الوكالة

- ‌كتاب الشركة

- ‌مدخل

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَّبْق

- ‌كتاب العارِيّة

- ‌كتاب الغصب

- ‌مدخل

- ‌باب الشّفعة

- ‌باب الوديعَةِ

- ‌بابُ إيحاءِ المَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجَعَالَةِ

- ‌باب اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الوصايا

- ‌مدخل

- ‌باب الموصى له

- ‌باب المُوصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباءِ والأجزاءِ

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العَصَبَات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب تصحيح المسائل

- ‌باب المناسخات

- ‌باب قسمِ التَّركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب مِيراثِ الحَمْلِ

- ‌باب ميراثِ المفقود

- ‌باب ميراث الخنثى

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عَمِيَ موتُهُم

- ‌باب ميراث أهل المِلَلِ

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب مِيراث الْمُعْتَقِ بعضُهُ

- ‌باب الوَلاء

- ‌كتاب العِتق

- ‌مدخل

- ‌باب التَّدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النِّكاح

- ‌مدخل

- ‌باب أركانِ النِّكاح وشروطِهِ

- ‌باب المحرَّمات في النِّكاح

- ‌باب الشروط في النِّكَاح

- ‌باب حكم العيوب في النِّكَاح

- ‌باب نكاح الكفَّار

- ‌كتاب الصّداق

- ‌مدخل

- ‌باب الوليمة

- ‌بابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطّلاق

- ‌مدخل

- ‌باب سُنَّةِ الطَّلَاقِ وبِدْعَتِهِ

- ‌باب صريح الطَّلَاق وكنايته

- ‌باب ما يَخْتَلِفُ به عَدَدُ الطَّلَاقِ

- ‌باب الطَّلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌كتاب الرَّجْعةِ

- ‌كتابُ الإيلاء

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌كتاب اللِّعان

- ‌كتاب العدد

- ‌مدخل

- ‌باب في استبراء الإماء

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النّفقات

- ‌مدخل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط القِصَاصِ

- ‌بابُ استِيفَاءِ الْقِصَاص

- ‌باب العفو عن القَصَاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الدّيات

- ‌مدخل

- ‌باب مقادير دِيَّات النفس

- ‌بابُ دِيَّات الْأَعْضَاءِ ومَنَافِعِها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب الْقَسَامَةُ

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌باب حدُّ الزِّنى

- ‌باب القذف

- ‌باب حدِّ المُسْكِرِ

- ‌باب التَّعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حدّ المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتدّ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌باب الذَّكَاةِ

- ‌كتاب الصَّيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌بابُ جامع الايمان

- ‌باب النَّذْرِ

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب أدب القاضي

- ‌بابُ طَريق الْحُكْمِ وصِفَتِهِ

- ‌باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القِسْمَةُ

- ‌باب الدَّعاوِى والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط من تقبل شهادَتُهُ

- ‌بابُ موانع الشَّهادة

- ‌باب الشَّهادة على الشَّهادة الرُّجُوعِ عن الشَّهادة

- ‌بابُ اليمينِ في الدَّعاوى

- ‌كتاب الإقرارِ

- ‌مدخل

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وَصَلَ بإقراره ما يُغَيِّرُهُ

- ‌باب الإقْرَارِ بالْمُجْمَل

- ‌باب ذكر ما في الكتاب من الأسماء

- ‌النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌آدم عليه السلام

- ‌إبراهيم الخليل عليه السلام

- ‌لوط عليه السلام

- ‌موسى عليه السلام

- ‌داود النبي عليه السلام

- ‌عيسى ابن مريم عليهما السلام

- ‌عمر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌عثمان بن عفان رضي الله عنه

- ‌علي بن أبي طالب رضي الله عنه

- ‌عبد الله بن عباس رضي الله عنه

- ‌زيد بن ثابت رضي الله عنه

- ‌عِمْرَان بن حصين رضي الله عنه

- ‌صخر بن حرب

- ‌عائشة رضي الله عنها

- ‌هند "بنت عتبة

- ‌عمرو بن ميمون

- ‌مالك بن أنس

- ‌علي بن حمزة

- ‌القاسم بن سَلَّام

- ‌الإمام أحمد بن حنبل

- ‌حنبل بن إسحاق

- ‌أحمد بن محمد الخَلَّال

- ‌عمر بن الحسين

- ‌عبد العزيز بن جعفر

- ‌إبراهيم بن أحمد بن شاقلا

- ‌عبد العزيز التَّميمي

- ‌عبيد الله المعروف ابن بطَّه

- ‌الحَسَنُ بن عبد الله أبو علي النَّجَّاد

- ‌عمر بن إبراهيم العُكْبَري

- ‌أبو حفص العُكْبَرِي

- ‌أبو حفص البرمكي

- ‌الحسن بن حامد

- ‌محمد بن أحمد الهاشمي

- ‌محمد بن الحسين الفرَّاء

- ‌محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني

- ‌علي بن عَقيل

- ‌مؤلف الكتاب المقنع

- ‌الحجَّاج

- ‌آمنة

- ‌تغلب

- ‌هاشم

- ‌المطَّلب

- ‌شَيْبَة

- ‌خاتمة الكتاب والتحقيق

- ‌مصادر ومراجع التحقيق

- ‌فهرس الموضوعات

الفصل: ‌باب زكاة الخارج من الأرض

‌باب زكاة الخارج من الأرض

قوله: "والفُسْتُقُ والبُنْدُقُ" الفستق: "بضم الفاء والتاء" وحكى أبو حفص الصقلي: فتح التاء لاغير. والبندق "بضم الباء والدال" كلاهما معرب، وليس بعربي، ذكرهما موهوب1.

قوله: "والزَّهْر" الزَّهْرُ: "بسكون الهاء وفتحها" لغتان، حكاهما الجوهري. وعند الكوفيين أن كل ما كان على فَعْلٍ كَفَلْسٍ، ووسطه حرف حلق، فإنه يجوز فتحه نحو اللحم والفَحْمِ والنَّعْلِ والبغل، وما أشبه ذلك. والبصريون يقصرونه على السماع.

"والقطن" هو هذا المعروف، يقال له: قطن، وقطن وعطب وعطب كعسر وعسر فيهما. ويقال له: الكُرْسُفُ أيضا.

"كالكُسْفُرَةِ والكمون وبزر القثاء والخيار"2 الكُزْبُرَة: فيها لغات، كزبرة وكسبرة "بضم أول كل واحد منهما وثالثه" وحكى الجوهري: فتح الباء في الكزبرة فقط، وحكى ابن سيده من أسمائها: التَّقِدَة، والتِّقَدَة "بفتح التاء وكسر القاف وعكسه" الأخيرة عن الهروي والتقردة "بكسر أول وفتح ثالثه" ولم أرها تقال بالفاء مع شدة بحثي عنها، وكشفي من كتب اللغة وسؤالي كثيرا من مشايخي منهم: العلامة شمس الدين عبد الرحمن ابن أخي المصنف رحمهما الله، ذكر أنه بحث عنه، فلم ير لها أصلًا.

1 للمعرفة والساعة: أراد للعلمية والتأنيث وهما علتان مانعتان من الصرف: ولعلتين صرف الاسم يمتنع كما قالوا، وفي القاموس أورده مصروفا وقال: وقد يمنع.

2 قبل العبارة فراغ يتسع لكلمة في "ش" وأرجح أن تكون الكلمة: "قوْله".

ص: 163

الكَمُّون "بفتح الكاف، وتشديد الميم وضمها": معروفٌ.

وَبِزْرُ القثاء "بفتح الباء وكسرها" قال الجوهري: وهو أفصح، وقال ابن فارس: القِثَّاء معروف، وقد تضم قافة.

والخِْيَار: نوع من القثاء، يقال له القَثَدُ واحدته قثدة عن أبي حنيفة.

قال الجوهري: الخِيَارُ: القثاء، وليس بعربي1.

"والجَفَاف" الجفاف "بفتح الجيم": اليُبْسُ.

قوله: "والوَسْقُ" الوسق "بفتح الواو وكسرها" حكاهما يعقوب وغيره، وفي مقداره لغة خمسة أقوال: أحدها: أنه حمل البعير: والثاني: أنه الحمل مطلقا، والثالث: العدل، والرابع: العِدلان، والخامس: ستون صاعًا وهو الصحيح، وهو الذي قدمه الجوهري، ولا خلاف بين علماء الشريعة في كون الوسق ستين صاعًا. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على ذلك. فجميع النصاب بالرطل الدمشقي الذي هو ستمائة درهم على القول الصحيح في الرطل العراقي المذكور في كتاب الطهارة: ثلثمائة رطل واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل.

قوله: "إلا الأرُز والعَلَسَ" الأَرُزُّ: الحب المعروف وفيه ست لغات: أرزٌ كأمنٍ، وأرُزٍ كأشد، وأُرُزٌ كعتل، وأَرُز كعضد، ورُزٌ كمد، ورُنْزٌ كقفل. وقد جمعها شيخنا أبو عبد الله محمد بن مالك في بيت وهو:"من البسيط"

أَرْزٌ وأُرُزٌ أَرُزٌ صح مع آرُزٍ

والرُّزُّ والرُّنْزُ قُلْ ما شئت لا عَدَلا

1 في "المغرب - القاف مع الثاء": القثاء: معروف، والقثد: الخيار عن ابن الأعرابي وتفسير القثاء بالخيار تسامح. وعنى بذلك أن كل واحد منهما نوع مستقل عن الآخر يرجعان إلى فصيلة واحدة من فصائل البنات.

ص: 164

وأما "العَلَسُ": "بفتح العين والام" فقال الأزهري: هو جنس من الحنطة، يكون في الكمام منها الحبتان والثلاث. قال الجوهري: وهو طعام أهل صنعاء. وقال أبو الحسن ابن سيده: العلس: حب يؤكل، وقيل ضرب من الحنطة، وقال أبو حنيفة: ضرب من البُرِّجَيِّدٌ غير أنه عَسِرُ الاستِنْقَاءِ1.

قوله: "نصاب ثمر النحل والكَرْمِ" قال الجوهري: الكرم: كرم العنب، وقال القاضي عياض في "المشارق" في النهي عن بيع الكرم بالزبيب، وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يقال: لِلْعِنَبِ. الكَرْمُ فيكون هذا الحديث، قبل النهي عن تسميته كرمًا، وسمت العرب. العنب كرما والخمر كرما أما العنب، فلكرم ثمرته، وامتداد ظلها وكثرة حملها وطيبه وتلله للقطف، ليس بذي شوك، ولا ساق، ويؤكل غضا طريا، وزبيبا يابسًا، ويدخر للقوت، ويتخذ شرابًا واصل الكرم: الكثرة والجمع للخير، وبه سمي الرجل، كريما لكثرة خصال الخير فيه، ونخلة كريمة لكثرة حملها، وأما الخمر؛ فلأنها كانت تحثهم على الكرم والسخاء، وتطرد الهموم والفكر، فلما حرمها الله تعالى، نفى النبي صلى الله عليه وسلم اسم الكرم عنها لما فيه من المدح؛ لئلا تتشوق إليها النفوس التي قد عهدتها قبل، وكان اسم الكرم أليق بالمؤمن، وأعلق به، لكثرة خيره ونفعه، واجتماع الخصال المحمود فيه من السخاء وغيره، فقال:"إنما الكرم الرجُلُ المسلِمُ".

قوله: "والقَِطْنِيَّاتُ" "هو بكسر القاف وفتحها وتشديد الياء

1 في "القاموس - علي": العَلَس:

والعَدَسُ، وفي التاج: قال ابن الأعرابي: العدس يقال له العلس. وعبارة: "غير أنه عسر الاستنقاء" كذا في "ش" و "ط" وفي في التاج: "غير عَسير الاستنقاءَ" وفي المغرب: "إلا أنه عسير الاستنقاء". والمراد بالعلس هنا "العَدَس" كما قال ابن الأعرابي والله أعلم.

ص: 165

وتخفيفها" ذكر اللغات الأربع أيضا في "المشارق" وقال الأزهري: وأما القِطْنِيَّةُ، فهي حبوب كثيرة تُقْتَاتُ وتختبز، فمنها الحمص والعَدَسِ، والبُلُسث، ويقال له: البَلَسُ وهو التين1، والمَاشُ والجُلْبَانُ واللَّوبياء "بالقصر والمد". ذكره شيخنا جمال الدين بن مالك في "المقصور والممدود".

والدُّخْنُ والجاورس، وحبهما صغارٌ، والرز والباقلي2. والقَثّ: حب يطبخ ويدق، ويختبر منه في المجاعات، سميت هذه الحبوب قطنية، لقطونها في بيوت الناس.

قوله: "ما يكتسبُه اللقَّاطُ": الذي يلتقط الحبوب من الأرض3.

قوله: "أو يأخذُهُ بِحَصَادِهِ" الحصاد: قطع الزرع ونحوه. قال الجوهري: حصدت الزرع وغيره أحصده وأحصده حصدا، وهذا زمن الحَصَاد، والحِصَاد: يعني "بفتح الحاء وكسرها".

قوله: "كالبُطْمِ والزَّعْبَلِ وبَزْرِ قَطُوناءَ" قال الجوهري: البطم: الحبة الخضراء، وقال الخليل: البُطْمُ: شَجَرَةُ الحبة الخضراء، الواحدة: بُطْمَةٌ.

1 في "التاج - بلس": البَلَس: ثمر كالتين يكثر باليمن وقيل هو التين نفسه إذا أدرك والواحدة بلسة. وفيه أيضا: البُلُسَ: العدس المأكول وهذا المعنى الأخير هو المناسب لما ذكر هنا؛ لأن التين ليس من القطنيات والعدس أحد أفراد فصيلتها.

2 كذا في "ش" وفي "ط": "البَاقِلَاءُ" بالمد والتخفيف. وفي هامش "ش": قال الجوهري: والباقلي إذا شددت اللام قصرت وإن خففت مددت، والواحدة باقلَّاة.

3 هذه الفقرة بتمامها لم ترد في "ط".

ص: 166

وأما "الزَّعْبَلُ" فهو شعير الجبل، قاله المصنف في "المغني" وهو بوزن جَعْفَرٍ.

و"قَطُونا""بفتح القاف وضم الطاء" يمد ويقصر: بزر معروف.

قوله: "كالغيثِ والسُّيُوح" الغيث تقدم في الاستسقاء1. والسيوح: جمع سيح، قال الجوهري: وهو الماء الجاري على وجه الأرض، والمراد: الأنهار والسواقي ونحوها2.

قوله: "كالدوالي والنواضِح" الدوالي: واحدتها دالية: وهي الدولاب تديره البقر، والناعورة يديرها الماء.

و"النواضح" جمع ناضح وناضحة، وهما البعير والناقة، يستقى عليه.

قوله: "وبدا الصلاح في الثَّمَرِ" أي: ظهر بغير همز، عن الجوهري وغيره.

قوله: "بِجَعْلِهَا في الجَرين" قال الأزهري: الجرين: الموضع الذي يجمع فيه التمر إذا صرم، ويترك حتى يتم جفافة. وأهل البحرين يسمونه: الفداء: "مفتوحًا ممدودًا" وأهل البصرة يسمونه المربد، وقال الجوهري: المِسْطَح: الموضع يبسط فيه التمر ويجفف "تفتح ميمه وتكسر".

1 انظر ص "141".

2 وبهذا المعنى استعمله الأعشي ميمون بن قيس على ما روى الكوفيون: "من الطويل".

نفى الذم عن رهط المحلق جفنة

كجابية السَّيْحِ العراقي تفهق

الجفنة: أعظم ما يكون من القِصَاعَ، والمُحَلِّق: اسمه عبد العزيز أو عبد العزى بن حنتم سمي المحلق؛ لأن حصانا عضه في وجنته فترك بها أثرًا على شكل الحلقة. انظر "رغبة الآمل من كتاب الكامل": "1/ 24".

ص: 167

قوله: "خُرِصَتْ أو لم تَخْرَصْ" قال القاضي عياض: الخرص للثمار: الحَزْرُ، والتقدير لثمرتها، ولا يمكن إلا عند طيبها والخِرْصُ "بالكسر": الشيء المقدر، وبالفتح:"اسم الفعل" وقال يعقوب: الخِرْص والخَرْص لغتان في الشيء المَخْرُوْصِ، وأما المصدر فبالفتح، والمستقبل بالضم والكسر في الراء1.

قوله: "قَبْلَ الجِدَادِ" الجداد: القطع، حكى ابن سيده فيه فتح الجيم وكسرها، وأنه يقال بالدال والذال في النخل وغيره.

قوله: "شِراءُ زَكَاته" الشراء يمد ويقصر. قاله الجوهري.

قوله: "فُتِحَتْ عُنْوةً" قال القاضي عياض: أي: غَلَبَةً وقهرا، وقد فسره المصنف رحمه الله في باب "حكم الأرضين المَغْنُومَةِ".

قوله: "عَشْرَة أَفْرَاقٍ" الأفراق: واحدها فرق "بفتح الفاء والراء" عن ثعلب، وقال ابن فارس وابن سيده: تفتح راؤه وتسكن، وحكى القاضي عياض الوجهين، قال: والفتح أشهر، وقال المصنف رحمه الله: والفَرَقُ: ستة عشر رطلًا بالعراقي، وهو المشهور عند أهل اللغة. قال أبو عبيد: لا خلاف بين الناس أعلمه أن الفرق ثلاثة آصع لحديث كعب بن عجرة. وقال ابن حامد2، والقاضي في "المجرد": الفَرَقُ: ستون رطلًا، وحكي عن القاضي: أن الفرق ستة وثلاثون رطلًا، ويحتمل أن يكون نصاب "العَسَلِ" ألف رطل، لَفَّقْتُهُ من "المغني" و"الكافي".

قوله: "في المَعْدِنِ" المَعْدِنُ "بكسر الدال" قال الأزهري: سمي

1 والمستقبل: يريد صيغة المضارع، بالضم والكسر: أي يقال فيه: يخرص ويخرص "بضم الراء وكسرها".

2 "ابن حامد" له ترجة في آخر الكتاب. وانظر ترجمته أيضا في "المنهج الأحمد": "2/ 314-32".

ص: 168

مَعْدِنًا، لعُدُونِ ما أثبته الله تعالى فيه، أي: لإِقَامَتِهِ، يقال: عدن بالمكان يعدن عدونا، والمعدن: المكان الذي عدن فيه الجوهر من جواهر الأرض، أي ذلك كان. وقال الجوهري: سمي بذلك؛ لأن الناس يقيمون فيه الصيف والشتاء.

قوله: "والصِّفرُ إلى آخر الفصل" قال ابن سِيْدَهْ: الصفر ضرب من النحاس، وقيل: ما صفر منه، والصفر لغة فيه عن أبي عبيدة وحده، والضم أجود. ونفى بعضهم الكسر والصِّفر والصُّفر: الخالي وكذلك الجمع والمؤنث.

و"الزِّئْبَقُ" قال الجوهري: فارسي معرب وقد أعرب بالهمز، ومنهم من يقوله: بكسر الباء، فَيُلْحِقُهُ بالزِّئْبِر.

والقَارُ: قال الخليل: القير. والقار شيء أسود يطلى به السفن وذكر اللغتين غير واحد.

و"النِّفْط" قال الجوهري: النَّفْط والنِّفْط "بكسر النون وفتحها": دهن، والكسر أفصح، وقال الخليل: النفط والنفط معروف.

"والزِّرْنِيح" الزِّرْنِيخ: بكسر الزاي. قال أبو منصور اللغوي: فارسي معرب، وهو معروف.

و"اللؤلؤ": فيه أربع لغات: قرئ بهن. لؤلؤ بهمزتين، وبغير همز، وبهمز أوله دون ثانيه، وعكسه، وهو الكبار عند جمهور أهل اللغة، والمَرْجَان: الصِّغَار، وقيل: عكسه.

والعنبر: ضرب من الطيب معروف.

قوله: "وفي الرِّكَاز" قال الخليل: الرِّكَاز: قطع من الذهب يخرج من المعادن، وقال ابن سيده: الركاز: قطع ذهب، أو فضة، يخرج من الأرض، أو المعدن. وقال القاضي عياض والرِّكاز: الكَنْزُ من دَفْنِ

ص: 169