المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السِّواك

- ‌باب فرض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التَّيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سَتْرُ العَوْرَةِ

- ‌باب اجتناب النجاسات

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النِّيَّة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌بابُ سجُودِ السَّهْوِ

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌بابُ صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌بابُ صلاةِ الكسوفِ

- ‌باب صلاة الاسْتِسْقَاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأَثْمَان

- ‌باب زكاة العُروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌باب ما يُفْسِدُ الصومَ

- ‌بابُ صومِ التَّطوع

- ‌كتاب الإعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌مدخل

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحْرَام

- ‌بَابُ محْظُوراتِ الإِحْرَامِ

- ‌بابُ الفِدية

- ‌بابُ جزاءِ الصَّيْدِ

- ‌باب صيدِ الحرمِ ونباتِهِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌بابُ الفواتِ والإحصار

- ‌باب الْهَدْي والْأَضَاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌مدخل

- ‌باب ما يلزمُ الإمامَ والجيشَ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغنائم

- ‌باب حُكْمُ الأَرَضين المغنومَةِ

- ‌باب الفيءِ

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهُدْنَةِ

- ‌باب عقدِ الذِّمَّةِ

- ‌باب أحكام الذِمَّةِ

- ‌كتاب البيع

- ‌مدخل

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع

- ‌بابُ الرِّبا والصَّرْف

- ‌بابُ بيع الأصول والثِّمار

- ‌بابُ السَّلَمِ

- ‌بابُ القرضِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌باب الضَّمان

- ‌بابُ الحوالة

- ‌بابُ الصُّلْحِ

- ‌كتابُ الحَجْرِ

- ‌مدخل

- ‌باب الوكالة

- ‌كتاب الشركة

- ‌مدخل

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَّبْق

- ‌كتاب العارِيّة

- ‌كتاب الغصب

- ‌مدخل

- ‌باب الشّفعة

- ‌باب الوديعَةِ

- ‌بابُ إيحاءِ المَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجَعَالَةِ

- ‌باب اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الوصايا

- ‌مدخل

- ‌باب الموصى له

- ‌باب المُوصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباءِ والأجزاءِ

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العَصَبَات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب تصحيح المسائل

- ‌باب المناسخات

- ‌باب قسمِ التَّركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب مِيراثِ الحَمْلِ

- ‌باب ميراثِ المفقود

- ‌باب ميراث الخنثى

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عَمِيَ موتُهُم

- ‌باب ميراث أهل المِلَلِ

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب مِيراث الْمُعْتَقِ بعضُهُ

- ‌باب الوَلاء

- ‌كتاب العِتق

- ‌مدخل

- ‌باب التَّدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النِّكاح

- ‌مدخل

- ‌باب أركانِ النِّكاح وشروطِهِ

- ‌باب المحرَّمات في النِّكاح

- ‌باب الشروط في النِّكَاح

- ‌باب حكم العيوب في النِّكَاح

- ‌باب نكاح الكفَّار

- ‌كتاب الصّداق

- ‌مدخل

- ‌باب الوليمة

- ‌بابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطّلاق

- ‌مدخل

- ‌باب سُنَّةِ الطَّلَاقِ وبِدْعَتِهِ

- ‌باب صريح الطَّلَاق وكنايته

- ‌باب ما يَخْتَلِفُ به عَدَدُ الطَّلَاقِ

- ‌باب الطَّلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌كتاب الرَّجْعةِ

- ‌كتابُ الإيلاء

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌كتاب اللِّعان

- ‌كتاب العدد

- ‌مدخل

- ‌باب في استبراء الإماء

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النّفقات

- ‌مدخل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط القِصَاصِ

- ‌بابُ استِيفَاءِ الْقِصَاص

- ‌باب العفو عن القَصَاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الدّيات

- ‌مدخل

- ‌باب مقادير دِيَّات النفس

- ‌بابُ دِيَّات الْأَعْضَاءِ ومَنَافِعِها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب الْقَسَامَةُ

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌باب حدُّ الزِّنى

- ‌باب القذف

- ‌باب حدِّ المُسْكِرِ

- ‌باب التَّعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حدّ المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتدّ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌باب الذَّكَاةِ

- ‌كتاب الصَّيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌بابُ جامع الايمان

- ‌باب النَّذْرِ

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب أدب القاضي

- ‌بابُ طَريق الْحُكْمِ وصِفَتِهِ

- ‌باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القِسْمَةُ

- ‌باب الدَّعاوِى والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط من تقبل شهادَتُهُ

- ‌بابُ موانع الشَّهادة

- ‌باب الشَّهادة على الشَّهادة الرُّجُوعِ عن الشَّهادة

- ‌بابُ اليمينِ في الدَّعاوى

- ‌كتاب الإقرارِ

- ‌مدخل

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وَصَلَ بإقراره ما يُغَيِّرُهُ

- ‌باب الإقْرَارِ بالْمُجْمَل

- ‌باب ذكر ما في الكتاب من الأسماء

- ‌النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌آدم عليه السلام

- ‌إبراهيم الخليل عليه السلام

- ‌لوط عليه السلام

- ‌موسى عليه السلام

- ‌داود النبي عليه السلام

- ‌عيسى ابن مريم عليهما السلام

- ‌عمر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌عثمان بن عفان رضي الله عنه

- ‌علي بن أبي طالب رضي الله عنه

- ‌عبد الله بن عباس رضي الله عنه

- ‌زيد بن ثابت رضي الله عنه

- ‌عِمْرَان بن حصين رضي الله عنه

- ‌صخر بن حرب

- ‌عائشة رضي الله عنها

- ‌هند "بنت عتبة

- ‌عمرو بن ميمون

- ‌مالك بن أنس

- ‌علي بن حمزة

- ‌القاسم بن سَلَّام

- ‌الإمام أحمد بن حنبل

- ‌حنبل بن إسحاق

- ‌أحمد بن محمد الخَلَّال

- ‌عمر بن الحسين

- ‌عبد العزيز بن جعفر

- ‌إبراهيم بن أحمد بن شاقلا

- ‌عبد العزيز التَّميمي

- ‌عبيد الله المعروف ابن بطَّه

- ‌الحَسَنُ بن عبد الله أبو علي النَّجَّاد

- ‌عمر بن إبراهيم العُكْبَري

- ‌أبو حفص العُكْبَرِي

- ‌أبو حفص البرمكي

- ‌الحسن بن حامد

- ‌محمد بن أحمد الهاشمي

- ‌محمد بن الحسين الفرَّاء

- ‌محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني

- ‌علي بن عَقيل

- ‌مؤلف الكتاب المقنع

- ‌الحجَّاج

- ‌آمنة

- ‌تغلب

- ‌هاشم

- ‌المطَّلب

- ‌شَيْبَة

- ‌خاتمة الكتاب والتحقيق

- ‌مصادر ومراجع التحقيق

- ‌فهرس الموضوعات

الفصل: ‌باب صوم التطوع

مصروف؛ لأنه علم، والثاني: مصروف؛ لأنه نكرة، لوصفه "بآخر".

وكذلك كل معرفة وصفت بآخر، فإنها تنكر، والله أعلم.

ص: 188

‌بابُ صومِ التَّطوع

قال الجوهري: وتطوع: تكلف استطاعته، والتطوع بالشيء: التبرع به.

قوله: "صيامُ أيامِ البيضِ" أيام البيض: هي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وقيل: الثاني عشر: بدل الخامس عشر، حكاه الماوردي، والبغوي وغيرهما. والصحيح الأول. قال المصنف رحمه الله في "المغني": سميت بيضًا، لابيضاض ليلها كله بالقمر. أي: أيام الليالي البيض، وقيل: لأن الله تعالى تاب على آدم فيها، وبيض صحيفته، ذكره أبو الحسن التميمي، آخر كلامه.

فعلى القول الثاني: يكون من إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن الأيام هي البيض والأيام الثلاثة الأول من الشهر: تسمى "الغُرَرَ" والتي تليها "النُّقَلَ"، والتي تليها "التُّسَعَ" والتي تليها "العُشَرَ" والتي تليها "البِيض" والتي تليها "الظُّلَمُ" والتي تليها "الحَنَادِسُ" والتي تليها "الدَّآدِئُ" على وزن مفاتح1، والتي تليها "المُحَاقُ" وقد نظمها الإمام أبو عبد الله محمد بن الموصلي، الملقب بشعلة2 في ثلاثة أبيات وهي:"من المتدارك".

1 مفاتِحَ: كذا في "ش""على وزن مفاتح" وفي "ط""على وزن مساجد".

2 هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الموصلي الحنبلي المقرء العلامة شارح الشاطبية وصنف تصانيف كثيرة منها "الشمعة في القراءات السبعة" قال الذهبي كان شابًا فاضلًا ومقرئًا محققا مات سنة: "656" هـ ترجمته ومصادرها في "شذرات الذهب": "7/ 486".

ص: 188

الشَّهْرُ لياليه قسم

لكل ثلاثٍ خص سُمُ

منها غرر نفل تُسَعٌ

عُشَرٌ بيضٌ درع ظُلَمُ

فَحَنَادِسُهَا فَدَآدِئِهَا

فَمُحَاقٌ ثم فَتَنْخَتِمُ1

قوله: "صومُ يَوْمٍ الإثْنَيْنِ والْخَمِيس" سمي الإثنين بذلك؛ لأنه ثاني الأسبوع. قال الجوهري: ولا ينثي؛ لأنه مثنىً. فإن أحببت أن تجمعه قلت: أثانين.

وسمي الخميس بذلك: لأنه خامس الأسبوع. قال الجوهري: وَجَمْعُهُ: أَخْمِسَاءُ، وأَخْمِسَةٌ.

وحكي ابن النحاس2: خمسان، كرغيف، ورغفان، وحكي عن الفرَّاء، أخامِسَ، فتكون أربَعَةَ جموع3.

"وأتبعه بِسِتٍّ من شوال" ست: أصله سدس "فأبدل من إحدى السِّيْنَيْنِ تاءً وأدغم فيه الدال"4؛ لأن تصغيرها سديسة، وجمعها أسداس. وورد في الحديث الصحيح كذا بغير تاءٍ5، والمراد الأيام؛ لأن العرب

1 فتنختم: كذا في "ش" وفي "ط" فتختتم.

2 هو أحمد بن محمد بن إسماعيل، أبو جعفر المرادي النحوي المصري، من أهل الفضل الشائع والعلم النافع رحل إلى بغداد وأخذ عن الأخفش الأصغر والمبرد ونفطويه والزجاج وسمع بمصر النسائي وفي "س" و"ط":"النحاس" والتصحيح عن "بغية الوعاة" مات سنة: "338" هـ ترجمته في "بغية الوعاة": "1/ 362" صنف كثيرًا ولذلك قالوا: قلمه أحسن من لسانه، من مصنفاته:"إعراب القرآن" و "الكافي في العربية" وغيرهما.

3 الأصح أن يقول: "خمسة جموع"؛ لأن في قول ابن النحاس كما نقله النووي في التحرير: "خمس: كرغف""تحرير التنبيه صفحة: 150".

4 ما بين حاصرتين زيادة من الصحاح.

5 بغير تاء: كذا في "ط" وفي "ش""بغير هاء" والأول أجود لذلك أثبتناه: يقولون: تاء التأنيث لا هاء التأنيث. في شرح مسلم للنووي رحمهما الله كتاب الصيام -باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان: قال في شرح: "ستا من شوال". هو صحيح ولو قال ستة جاز أيضًا قال أهل اللغة: صمنا خمسًا وستًا وخمسة وستة وإنما يلتزمون الهاء "أي تاء التأنيث" إذا ذكروه للفظه صريحًا فيقولون صمنا ستة أيام.. الخ.

ص: 189

تُغَلِّبُ في التاريخ الليالي على الأيام. ويحتمل أن يكون على حذف مضافين، أي: وأتبعته بصيام أيام ست، أي: ست ليالٍ، ونَظَيْرُه قوله تعالى:{فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُول} 1. أي: من أثر حافر فرس الرسول.

قوله: "يوم عاشوراء" عاشوراء: اليوم العاشر من المحرم. وعن ابن عباس، هو التاسِعُ، وَنَصَّ الإمامُ أحمد رضي الله عنه، على استحباب صومهما، وعلى أَنَّهُ إذا اشتبه أول الشهر صام ثلاثة أيام. قال القاضي عياض في "المشارق": عاشوراء: اسم إسلامي، لا يعرف في الجاهلية، قال ابن دريد: قال: وليس في كلامهم، فاعولاء. وحكي ابن الأعرابي، أنه سمع خابُورَاء، ولم يثبته ابن دريد، وحكى أبو عمرو الشيباني2 فيه القَصْرَ، وحكى الجوهري: عَشُورَاءَ، فصار فيه ثلاث لغات.

قوله: "ويَوْمَ عرفَةَ، هو التاسِعُ من ذي الحجة" سمي بذلك؛ لأن الوقوف بغرفة فيه، وقيل؛ لأن إبراهيم الخليل صلوات الله عليه، عرف فيه أن رؤياه حق. فاليوم الثامن من ذي الحجة، يوم التَّرْوِيَةِ، والتاسع: يوم عرفة، والعاشر: يوم النَّحْرِ، والحادي عشر: يوم القَرِّ، بفتح القاف

1 سورة طه: الآية "96".

2 هو إسحاق بن مرار، أبو عمرو الشيباني الكوفي وكان يعرف بأبي عمرو الأحمر: كان راوية أهل بغداد واسع العلم باللغة والشعر، له من الكتب "النوادر" و"غريب المصنف" وفاته عام "205" هـ وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في "بغية الوعاة""1/ 439-440".

ص: 190

سمي بذلك لقرار الناس فيه بِمِنًى، والثاني عَشَرَ يوم النفر الأول، والثالث عشر: يوم النفر الثاني، ويسمى: يوم الصدر1، وقد تقدم في صلاة العيدين.

قوله: "عَشْرِ ذي الحجة" المراد به الأيام التسعة التي آخرها يوم عرفة، وسميت التسع عشرًا، من إطلاق الكل على الأكثر؛ لأن العاشر لا يصام. وذو الحجة: الشهر الثاني عشر من السنة، سمي بذلك؛ لأن الحجة فيه، والحِجَّة "بكسر الحاء" وحكي فتحها وذو القعدة:"بالفتح" وحكي فيه الكسر، وجمع ذي الحجة: ذوات الحجة عن النحاس: ويأتي أتم من ذلك في المواقيت.

قوله: "شهر الله المُحرَّم" وهو أول شهور العام، سمي محرما: لتحريم القتال فيه، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سماه: شهر الله.

قوله: "ويكرَهُ إفرادُ رجَبَ بالصومِ" رجب مصروف: الشهر الفرد من الأشهر الحرم، وسمي رجبًا من التَّرْجِيْبِ: التعظيم؛ لأن العرب كانوا يعظمونه في الجاهلية، ولا يستحلون فيه القتال، ويقال له: رجب مضر: لأنهم كانوا أشد تعظيمًا له، والجمع أرجاب، فإذا ضموا إليه شعبان قالوا: رَجَبَانِ2.

قوله: "يومَ الجمعةِ ويوم السبت، ويوم الشك، ويوم النيروز، والمهرجان".

يوم الجمعة: تقدم في أول باب الصَّلاة.

ويوم السبت: آخر أيام الأسبوع. قال الجوهري: سمي يوم السبت،

1 قال صاحب المصباح: صَدْرُ: مصدر الفعل: صَدَرَ، والاسم: صَدَرٌ بفتحيتين.

2 من باب التغليب.

ص: 191

لانقطاع الأيم عنده، قال: والسَّبْتُ: الراحة. والسبت: الدهر. والسبت: حلق الرأس والسَّبْتُ: إرسال الشعر عن العقص. والسبت: ضرب من سير الإبل: والسبت: قيام اليهود بأمر سبتها.

"ويوم الشك": قال المصنف رحمه الله في "الكافي": هو اليوم الذي يشك فيه، هل هو من شعبان أو من رضمان إذا كان صحوًا.

"ويومُ النَّيْرُوز" و"المِهْرَجَان" عيدان للكفار، وقال الزَّمَخْشَرِيُّ1: النيروز: الشهر الثالث من شهور الربيع "والمهرجان": واليوم السابع عشر من الخريف، ذكره في مقدمة الأدب "والظاهر أنه بكسر الميم"2.

قوله: "ليلَةُ القَدْرِ""وهي بسكون الدال" وفتحها جائز. قال أبو إسحاق الزَّجَّاج3: معنى ليلة القدر، ليلة الحكم، وهي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، آخر كلامه.

وفي تسميتها بذلك خمسة أقوال:

أحدها: لعظمتها من قولهم: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِه} 4.

والثاني: من التضييق، ومن قوله تعالى:{وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ} 5 أي: ضُّيِّقَ عليه؛ لأنها ليلة تضيق فيها الأرض عن الملائكة.

1 هو أبو القاسم، محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري برع في التفسير والحديث والنحو واللغة والبلاغة مصنفاته في العلوم الدينية واللغة والأدب. تربع على الثلاثين منها "الكشاف" في التفسير و"أساس البلاغة" و"المفصل" في اللغة. وفاته سنة "538" هـ. ترجم له الكثيرون. انظر:"سير أعلام النبلاء": 20/ 151 و"بغية الوعاة": "2/ 279".

2 زيادة من "ط".

3 سبق التعريف به.

4 سورة الأنعام: الآية "91".

5 سورة الطلاق: الآية "7".

ص: 192

والثالث: لما يقدر فيها من الأشياء.

والرابع: أن من لم يكن ذا قدر، صار برؤيتها ذا قدر.

والخامس: أنها نزل فيها كتاب ذو قدر، وتنزل فيها ملائكة ذَوُو قدر، ورحمة ذات قدر.

واختلف الصحابة رضي الله عنهم والتابعون في أي ليلة أخص بها وأرجى على ثلاثة عشر قولًا: أحدها ما ذكر. والثاني: أنها ليلة أول رمضان. والثالث: ليلة سبع عشرة. والرابع: ليلة تسع عشرة.

والخامس: إحدى وعشرين. والسادس، ثلاث وعشرين. والسابع: خمس وعشرين. والثامن: تسع وعشرين. والتاسع: آخر ليلة في رمضان. والعاشر: في أشفاع هذه الأفراد. والحادي عشر: جميع السنة. والثاني عشر: جميع شهر رمضان. والثالثة عشر: أنها تتحول في ليالي العشر كلها، ذكر الأقوال كلها، والثلاثة عشر، الإمام عبد العظيم1 في حواشيه.

قوله: "وأرجاها" بغير همز أَيْ: أكثرها وأشدها رجاءً.

قوله صلى الله عليه وسلم: "عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ" قال الخطابي: العفو: وزنه فعول، من العفو وهو بناء المبالغة. والعفو: الصفح عن الذنوب، وترك مجازاة المسيء وقيل: إن العفو، مأخوذ من عفت الريح الأثر إذا درسته، فكأن العافي عن الذنب يمحوه بصفحه عنه "والله سبحانه وتعالى أعلم"2.

1 هو عبد العظيم بن عبد القوي المنذري. له "شرح على التنبيه" و "مختصر سنن أبي داود" وحواشيه و"مختصر صحيح مسلم"، وله "التغريب والترهيب" وهو أشهر كتبه. وفاته رحمه الله سنة:"656" هـ له ترجمة في: "سير أعلام النبلاء": 23/ 319 و "شذرات الذهب": "7/ 479".

2 عبارة: "والله سبحانه وتعالى أعلم" زيادة من "ط".

ص: 193