المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب نواقض الوضوء - المطلع على ألفاظ المقنع

[ابن أبي الفتح]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السِّواك

- ‌باب فرض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التَّيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سَتْرُ العَوْرَةِ

- ‌باب اجتناب النجاسات

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النِّيَّة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌بابُ سجُودِ السَّهْوِ

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌بابُ صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌بابُ صلاةِ الكسوفِ

- ‌باب صلاة الاسْتِسْقَاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأَثْمَان

- ‌باب زكاة العُروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌باب ما يُفْسِدُ الصومَ

- ‌بابُ صومِ التَّطوع

- ‌كتاب الإعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌مدخل

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحْرَام

- ‌بَابُ محْظُوراتِ الإِحْرَامِ

- ‌بابُ الفِدية

- ‌بابُ جزاءِ الصَّيْدِ

- ‌باب صيدِ الحرمِ ونباتِهِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌بابُ الفواتِ والإحصار

- ‌باب الْهَدْي والْأَضَاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌مدخل

- ‌باب ما يلزمُ الإمامَ والجيشَ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغنائم

- ‌باب حُكْمُ الأَرَضين المغنومَةِ

- ‌باب الفيءِ

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهُدْنَةِ

- ‌باب عقدِ الذِّمَّةِ

- ‌باب أحكام الذِمَّةِ

- ‌كتاب البيع

- ‌مدخل

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع

- ‌بابُ الرِّبا والصَّرْف

- ‌بابُ بيع الأصول والثِّمار

- ‌بابُ السَّلَمِ

- ‌بابُ القرضِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌باب الضَّمان

- ‌بابُ الحوالة

- ‌بابُ الصُّلْحِ

- ‌كتابُ الحَجْرِ

- ‌مدخل

- ‌باب الوكالة

- ‌كتاب الشركة

- ‌مدخل

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَّبْق

- ‌كتاب العارِيّة

- ‌كتاب الغصب

- ‌مدخل

- ‌باب الشّفعة

- ‌باب الوديعَةِ

- ‌بابُ إيحاءِ المَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجَعَالَةِ

- ‌باب اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الوصايا

- ‌مدخل

- ‌باب الموصى له

- ‌باب المُوصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباءِ والأجزاءِ

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العَصَبَات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب تصحيح المسائل

- ‌باب المناسخات

- ‌باب قسمِ التَّركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب مِيراثِ الحَمْلِ

- ‌باب ميراثِ المفقود

- ‌باب ميراث الخنثى

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عَمِيَ موتُهُم

- ‌باب ميراث أهل المِلَلِ

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب مِيراث الْمُعْتَقِ بعضُهُ

- ‌باب الوَلاء

- ‌كتاب العِتق

- ‌مدخل

- ‌باب التَّدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النِّكاح

- ‌مدخل

- ‌باب أركانِ النِّكاح وشروطِهِ

- ‌باب المحرَّمات في النِّكاح

- ‌باب الشروط في النِّكَاح

- ‌باب حكم العيوب في النِّكَاح

- ‌باب نكاح الكفَّار

- ‌كتاب الصّداق

- ‌مدخل

- ‌باب الوليمة

- ‌بابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطّلاق

- ‌مدخل

- ‌باب سُنَّةِ الطَّلَاقِ وبِدْعَتِهِ

- ‌باب صريح الطَّلَاق وكنايته

- ‌باب ما يَخْتَلِفُ به عَدَدُ الطَّلَاقِ

- ‌باب الطَّلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌كتاب الرَّجْعةِ

- ‌كتابُ الإيلاء

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌كتاب اللِّعان

- ‌كتاب العدد

- ‌مدخل

- ‌باب في استبراء الإماء

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النّفقات

- ‌مدخل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط القِصَاصِ

- ‌بابُ استِيفَاءِ الْقِصَاص

- ‌باب العفو عن القَصَاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الدّيات

- ‌مدخل

- ‌باب مقادير دِيَّات النفس

- ‌بابُ دِيَّات الْأَعْضَاءِ ومَنَافِعِها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب الْقَسَامَةُ

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌باب حدُّ الزِّنى

- ‌باب القذف

- ‌باب حدِّ المُسْكِرِ

- ‌باب التَّعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حدّ المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتدّ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌باب الذَّكَاةِ

- ‌كتاب الصَّيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌بابُ جامع الايمان

- ‌باب النَّذْرِ

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب أدب القاضي

- ‌بابُ طَريق الْحُكْمِ وصِفَتِهِ

- ‌باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القِسْمَةُ

- ‌باب الدَّعاوِى والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط من تقبل شهادَتُهُ

- ‌بابُ موانع الشَّهادة

- ‌باب الشَّهادة على الشَّهادة الرُّجُوعِ عن الشَّهادة

- ‌بابُ اليمينِ في الدَّعاوى

- ‌كتاب الإقرارِ

- ‌مدخل

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وَصَلَ بإقراره ما يُغَيِّرُهُ

- ‌باب الإقْرَارِ بالْمُجْمَل

- ‌باب ذكر ما في الكتاب من الأسماء

- ‌النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌آدم عليه السلام

- ‌إبراهيم الخليل عليه السلام

- ‌لوط عليه السلام

- ‌موسى عليه السلام

- ‌داود النبي عليه السلام

- ‌عيسى ابن مريم عليهما السلام

- ‌عمر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌عثمان بن عفان رضي الله عنه

- ‌علي بن أبي طالب رضي الله عنه

- ‌عبد الله بن عباس رضي الله عنه

- ‌زيد بن ثابت رضي الله عنه

- ‌عِمْرَان بن حصين رضي الله عنه

- ‌صخر بن حرب

- ‌عائشة رضي الله عنها

- ‌هند "بنت عتبة

- ‌عمرو بن ميمون

- ‌مالك بن أنس

- ‌علي بن حمزة

- ‌القاسم بن سَلَّام

- ‌الإمام أحمد بن حنبل

- ‌حنبل بن إسحاق

- ‌أحمد بن محمد الخَلَّال

- ‌عمر بن الحسين

- ‌عبد العزيز بن جعفر

- ‌إبراهيم بن أحمد بن شاقلا

- ‌عبد العزيز التَّميمي

- ‌عبيد الله المعروف ابن بطَّه

- ‌الحَسَنُ بن عبد الله أبو علي النَّجَّاد

- ‌عمر بن إبراهيم العُكْبَري

- ‌أبو حفص العُكْبَرِي

- ‌أبو حفص البرمكي

- ‌الحسن بن حامد

- ‌محمد بن أحمد الهاشمي

- ‌محمد بن الحسين الفرَّاء

- ‌محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني

- ‌علي بن عَقيل

- ‌مؤلف الكتاب المقنع

- ‌الحجَّاج

- ‌آمنة

- ‌تغلب

- ‌هاشم

- ‌المطَّلب

- ‌شَيْبَة

- ‌خاتمة الكتاب والتحقيق

- ‌مصادر ومراجع التحقيق

- ‌فهرس الموضوعات

الفصل: ‌باب نواقض الوضوء

‌باب نواقض الوضوء

النواقض واحدها ناقض، وهو اسم فاعل من نقض الشيء إذا أفسده، فنواقض الوضوء، مفسداتُه.

قوله: "من السَّبِيلَين" واحدهما سبيل، وهو الطريق، يذكر ويؤنث، والمراد هنا، القبل والدبر؛ لأنهما طريق البول والغائط.

قوله: "من سائرها" تقدم في باب الوضوء1.

قوله: "فإن كانت غائطًا أو بولًا": الغائط هنا، المراد به العَذرَةُ، وهو في الأصل: المطمئن من الأرض، كانوا يأتونه للحاجة، فكنوا به عن الحدث الخارج نفسه كراهة لكذره باسمه الصريح.

قوله: "ما فحش في النفس": يقال، فَحُشَ "بضم الحاء وفتحها" وأفحش أي قبح، والمراد ما فحش في نفوس أوساط الناس لا الموسوسين ولا المتبذلين، كالقصابين، والدباغين، هذا المختار في المذهب، والنفس: الروح، والنفس: الدم، وسيأتي في إزالة النجاسة2، والمراد هنا، ما يستقبح باطنه.

قوله: "زَوَالُ العقل": "قال الحافظ أبو الفرج بن الجوزي":3 قال قوم: العقل، ضرب من العلوم الضرورية، وقيل: غريزية، يتأتى معها إدراك العلوم، وقيل: جوهر بسيط: وقيل: جسم شفاف، وقال

1 انظر: ص 33.

2 انظر: ص 53.

3 ما بين الحاصرتين سقط من "ش" وأثبتناه من "ط".

ص: 38

الحارث بن أسد المحاسبي1: هو نور، وبه قال: أبو الحسن التميمي، وروى الحربي2، عن أحمد، أنه غريزية، والتحقيق أن يقال، أنه غريزية كأنها نور يقذف في القلب، فيستعد لإدراك الأشياء، فيعلم جواز الجائزات، واستحالة المستحيلات ويتلمح3 به عواقب الأمور، وذلك النور يقل ويكثر، فإذا قوي قمع ملاحظة عاجل الهوى، وفي محلة روايتان نقلهما القاضي:

إحداهما: أن محله القلب، وهو قول أكثر أصحابنا ومروي عن الشافعي.

والثانية: أن محلة الدماغ، نقلها ابن زياد4 عنه، وهي اختيار أصحاب أبي حنيفة5.

1 هو، أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي، من أكابر العلماء، كان عالما بالأصول والمعاملات واعظًا مؤثرًا توفي سنة: 343هـ، له ترجمة في "تهذيب التهذيب": 2/ 134 و"حلية الأولياء" 10/ 109 و "سير أعلام النبلاء": 12/ 110 و "تاريخ بغداد": 8/ 211.

2 هو، إبراهيم بن إسحاق البغدادي الحربي، كنيته أبو إسحاق من أعلام المحدثين، أصله من مرو واشتهر وتوفي ببغداد، كان حافظًا للحديث، عارفا بالفقه، بصيرا بالأحكام، تفقه على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وفاته سنة: 285هـ، له ترجمته في "المنهج الأحمد": 1/ 302-307 و "سير أعلام النبلاء": 13/ 356.

3 كذا في "ش" وفي "ط": "يَتَلَوَّح" وهما بمعنى واحد.

4 هو، الفضل بن زياد، أبو العباس القطان البغدادي، من المتقدمين عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل، ووقع له عنه مسائل كثيرة منها أن السنة تفسر الكتاب

"القرآن الكريم" وتبينه، له ترجمة في "المنهج الأحمد": 2/ 148-149.

5 في "التاج - عقل": "العقل أصل معناه المنع، ومنه العقال للبعير" وفيه أيضا: "ما كسب أحد شيئا أفضل من عقل يهديه إلى هدى أو يرده عن ردى"، ونفهم من ذلك أن العقل يكتسب وهو نور يهدي إلى هدى ويرد عن ردي، إنه حقائق يعقلها الإنسان أي يمنعها ويحتجزها في قلبه من جهة، وتمنع صاحبها مما لا يليق به وتحجز عنه من جهة أخرى.

ص: 39

قوله: "مسَّ الذكر بيده ببطن كفه أو بظهره ولا ينقص مسه بذراعة": المس مصدر مس الشيء إذا لمسه بيده، أي أجرى يده عليه، والكف مؤنثة، سميت كفا؛ لأنها تكف عن البدن الأذى، وحقه أن يقول: أو بظهرها، لكن جاز ذلك؛ لتأول الكف بالعضو، ونظيره قوله تعالى:{فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي} 1 أي هذا الطالع.

والذراع: يذكر ويؤنث، والتأنيث اختيار سيبويه، وهو في الغة من طرف المرفق إلى طرف الأصبع، والمراد هنا بالذراع، ما عدا الكف من اليد إلى المرفق.

قوله: "قُبُل الخنثى" القبل "بضمتين وقد يسكن" خلاف الدبر، وهو للذكر والأنثى، وقيل للأنثى خاصة، والخنثى يذكر في باب ميراثه.

قوله: "وفي مسّ الدُّبر": الدبر معروف، بضم الدال مع ضم الباء وسكونها، "كعُسُرٍ وعُسْرٍ"2.

قوله: "بَشَرَتُهُ"، بشرة أنثى، البشرة "بفتح الباء والشين": ظاهرالجلد، وجمعها أبشار.

قوله: "والسِّنِّ" السنُّ، مؤنثة، وتصغيرها: سُنَيْنَةٌ، وجمعها أسنان ثم أسنة، كقولهم قِنٌّ، وأقنان وأقنة، كله عن الجوهري.

قوله: "غَسْل الميت": تقدم ذكر الموت في الآنية3.

1 سورة الأنعام: الآية 78.

2 ما بين الحاصرتين زيادة من "ط".

3 انظر: ص 21.

ص: 40

قوله: "لَحْمُ الجَزُور" الجزور، بفتح الجيم، البعير ذكرا كان أو أنثى، إلا أن لفظه مؤنث، تقول: هذه الجزور: وإن أردت ذكرا، والجمع جُزُرٌ وجَزَائِرُ.

قوله: "من كبِدها": الكبد معروفة مؤنثة، وفيها ثلاث لغات1: فتح أوله وكسر ثانيه، وسكون ثانيه مع فتح أوله، وكسره، حكاها الجوهري.

قوله: "الرِّدَّةُ" الردة: ما يخرج به صاحبه عن الإسلام نطقًا كان أو اعتقادًا، أو شَكًّا كذا ذكره المصنِّف في "المغني"2 وقد تحصل بالفعل.

قوله: "ومَنْ تَيَقَّنَ": اليقين ما ذعنت النفس للتصديق به، وقطعت به وقطعت بأن قطعها صحيح، كذا ذكره المصنف رحمه الله في مقدمة "الروضة"3.

قوله: "وشك": الشك لغة التردد بين وجود شئ وعدمه، قال ابن

1 كذا ورد في "ش" وفي "ط": وكَبِدٌ وكِبْدٌ مثل: كذب وكذب، وكبد كفخذ، وهو أوضح مما في "ش" ولذلك ذكرناه.

2 انظر: "المغني" لابن قدامة 1/ 238 بتحقيق الأستاذ الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي، والأستاذ الدكتور: عبد الفتاح محمد الحلو، وقد نقل المؤلف عنه بتصرف.

3 "الروضة" في أصول الفقه، لمؤلف كتاب "المقنع" الإمام موفق الدين أبي محمد، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسي الحنبلي، انظر: ترجمته والتعريف بمؤلفاته في قسم التراجم في آخر الكتاب، وسبق التعريف به في هامش ص "6".

ص: 41