المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صلاة أهل الأعذار - المطلع على ألفاظ المقنع

[ابن أبي الفتح]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السِّواك

- ‌باب فرض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التَّيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سَتْرُ العَوْرَةِ

- ‌باب اجتناب النجاسات

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النِّيَّة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌بابُ سجُودِ السَّهْوِ

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌بابُ صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌بابُ صلاةِ الكسوفِ

- ‌باب صلاة الاسْتِسْقَاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأَثْمَان

- ‌باب زكاة العُروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌باب ما يُفْسِدُ الصومَ

- ‌بابُ صومِ التَّطوع

- ‌كتاب الإعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌مدخل

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحْرَام

- ‌بَابُ محْظُوراتِ الإِحْرَامِ

- ‌بابُ الفِدية

- ‌بابُ جزاءِ الصَّيْدِ

- ‌باب صيدِ الحرمِ ونباتِهِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌بابُ الفواتِ والإحصار

- ‌باب الْهَدْي والْأَضَاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌مدخل

- ‌باب ما يلزمُ الإمامَ والجيشَ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغنائم

- ‌باب حُكْمُ الأَرَضين المغنومَةِ

- ‌باب الفيءِ

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهُدْنَةِ

- ‌باب عقدِ الذِّمَّةِ

- ‌باب أحكام الذِمَّةِ

- ‌كتاب البيع

- ‌مدخل

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع

- ‌بابُ الرِّبا والصَّرْف

- ‌بابُ بيع الأصول والثِّمار

- ‌بابُ السَّلَمِ

- ‌بابُ القرضِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌باب الضَّمان

- ‌بابُ الحوالة

- ‌بابُ الصُّلْحِ

- ‌كتابُ الحَجْرِ

- ‌مدخل

- ‌باب الوكالة

- ‌كتاب الشركة

- ‌مدخل

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَّبْق

- ‌كتاب العارِيّة

- ‌كتاب الغصب

- ‌مدخل

- ‌باب الشّفعة

- ‌باب الوديعَةِ

- ‌بابُ إيحاءِ المَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجَعَالَةِ

- ‌باب اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الوصايا

- ‌مدخل

- ‌باب الموصى له

- ‌باب المُوصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباءِ والأجزاءِ

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العَصَبَات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب تصحيح المسائل

- ‌باب المناسخات

- ‌باب قسمِ التَّركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب مِيراثِ الحَمْلِ

- ‌باب ميراثِ المفقود

- ‌باب ميراث الخنثى

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عَمِيَ موتُهُم

- ‌باب ميراث أهل المِلَلِ

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب مِيراث الْمُعْتَقِ بعضُهُ

- ‌باب الوَلاء

- ‌كتاب العِتق

- ‌مدخل

- ‌باب التَّدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النِّكاح

- ‌مدخل

- ‌باب أركانِ النِّكاح وشروطِهِ

- ‌باب المحرَّمات في النِّكاح

- ‌باب الشروط في النِّكَاح

- ‌باب حكم العيوب في النِّكَاح

- ‌باب نكاح الكفَّار

- ‌كتاب الصّداق

- ‌مدخل

- ‌باب الوليمة

- ‌بابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطّلاق

- ‌مدخل

- ‌باب سُنَّةِ الطَّلَاقِ وبِدْعَتِهِ

- ‌باب صريح الطَّلَاق وكنايته

- ‌باب ما يَخْتَلِفُ به عَدَدُ الطَّلَاقِ

- ‌باب الطَّلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌كتاب الرَّجْعةِ

- ‌كتابُ الإيلاء

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌كتاب اللِّعان

- ‌كتاب العدد

- ‌مدخل

- ‌باب في استبراء الإماء

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النّفقات

- ‌مدخل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط القِصَاصِ

- ‌بابُ استِيفَاءِ الْقِصَاص

- ‌باب العفو عن القَصَاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الدّيات

- ‌مدخل

- ‌باب مقادير دِيَّات النفس

- ‌بابُ دِيَّات الْأَعْضَاءِ ومَنَافِعِها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب الْقَسَامَةُ

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌باب حدُّ الزِّنى

- ‌باب القذف

- ‌باب حدِّ المُسْكِرِ

- ‌باب التَّعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حدّ المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتدّ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌باب الذَّكَاةِ

- ‌كتاب الصَّيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌بابُ جامع الايمان

- ‌باب النَّذْرِ

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب أدب القاضي

- ‌بابُ طَريق الْحُكْمِ وصِفَتِهِ

- ‌باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القِسْمَةُ

- ‌باب الدَّعاوِى والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط من تقبل شهادَتُهُ

- ‌بابُ موانع الشَّهادة

- ‌باب الشَّهادة على الشَّهادة الرُّجُوعِ عن الشَّهادة

- ‌بابُ اليمينِ في الدَّعاوى

- ‌كتاب الإقرارِ

- ‌مدخل

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وَصَلَ بإقراره ما يُغَيِّرُهُ

- ‌باب الإقْرَارِ بالْمُجْمَل

- ‌باب ذكر ما في الكتاب من الأسماء

- ‌النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌آدم عليه السلام

- ‌إبراهيم الخليل عليه السلام

- ‌لوط عليه السلام

- ‌موسى عليه السلام

- ‌داود النبي عليه السلام

- ‌عيسى ابن مريم عليهما السلام

- ‌عمر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌عثمان بن عفان رضي الله عنه

- ‌علي بن أبي طالب رضي الله عنه

- ‌عبد الله بن عباس رضي الله عنه

- ‌زيد بن ثابت رضي الله عنه

- ‌عِمْرَان بن حصين رضي الله عنه

- ‌صخر بن حرب

- ‌عائشة رضي الله عنها

- ‌هند "بنت عتبة

- ‌عمرو بن ميمون

- ‌مالك بن أنس

- ‌علي بن حمزة

- ‌القاسم بن سَلَّام

- ‌الإمام أحمد بن حنبل

- ‌حنبل بن إسحاق

- ‌أحمد بن محمد الخَلَّال

- ‌عمر بن الحسين

- ‌عبد العزيز بن جعفر

- ‌إبراهيم بن أحمد بن شاقلا

- ‌عبد العزيز التَّميمي

- ‌عبيد الله المعروف ابن بطَّه

- ‌الحَسَنُ بن عبد الله أبو علي النَّجَّاد

- ‌عمر بن إبراهيم العُكْبَري

- ‌أبو حفص العُكْبَرِي

- ‌أبو حفص البرمكي

- ‌الحسن بن حامد

- ‌محمد بن أحمد الهاشمي

- ‌محمد بن الحسين الفرَّاء

- ‌محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني

- ‌علي بن عَقيل

- ‌مؤلف الكتاب المقنع

- ‌الحجَّاج

- ‌آمنة

- ‌تغلب

- ‌هاشم

- ‌المطَّلب

- ‌شَيْبَة

- ‌خاتمة الكتاب والتحقيق

- ‌مصادر ومراجع التحقيق

- ‌فهرس الموضوعات

الفصل: ‌باب صلاة أهل الأعذار

قوله: "والخائف من ضياع مالِهِ" قال الجوهري: ضاع الشيء يضيع ضيعًا وضَيْعَةً وضَيَاعًا "بِالفَتْحِ" أي: هلك، والضيعة: العقار والجمع ضياع، يعني:"بكسر الضاد" وقال صاحب "المشارق" فيها بعد أن ذكر الفتح: وأما بكسر الضاد، فجمع ضائع.

قوله: "أو مُلازمةِ غريم" قال الجوهري: والغريم: الذي عليه الدَّيْنُ، يقال: خذ من غريم السوء ما سنح، وقد يكون الغريم: الذي له الدين، قال كثير:"من الطويل"

قضى كل ذي دَيْنٍ فوفَّى غريمه

وعزة ممطول معنى غريمها

وقال صاحب "المشارق": والغريم: من عليه الدين، ومن عليها الدين1.

قوله: "أو من فَوَاتِ رُفْقَتِهِ" قال الجوهري: الرُّفْقَةُ: الجماعة ترافقهم في سفرك، والرفقة بالكسر، مثله.

قوله: "أو الأذى بالمطر والوَحَل" قال الجوهري: الوحل بالتحريك: الطين الرقيق، والتسكين لغة رديئة.

1 قال الأنباري في "أضداده": والغريم: حرف من الأضداد: فالغريم الذي له الدين والغريم الذي عليه قال الشاعر: "من الوافر"

تطالعنا خيالات لسلمى

كما يتطلع الدين الغَرِيمُ

والبيت لزهير بن أبي سلمى وهو في ديوانه صفحة: "209" وجاء في شرحه: والغريم الطالب والغريم المطلوب.

ص: 129

‌باب صلاة أهل الأعذار

الأعذار جمع عذر كقفل وأقفال، والعذر: ما يرفع اللوم عما حقه أن

ص: 129

يلامُ عليه، ويقال أيضا: عُذُر "بضم العين والذال" وعِذْرَةٌ ومَعْذِرَةٌ.

قوله: "فعلى جَنْبٍ""خ" بخط المصنف رحمه الله في نسخته في هذا الموضع "خ" معجمة، إشارة إلى أن البخاري روى الحديث المذكور1.

قوله: "أومَأ بطرفِه" تقدم ذكر أومأ في باب ستر العودة. "قال الإمام أبو عبد الله ابن مالك في: فَعَلَ وأَفْعَلَ: ومأ وأومأ، ووبأ وأوبأ، وومى وأومى: أشار. واللغات الأربع بالهمز، والخامس منها والسادس بغير همز"2 والطرف "بفتح الطاء وسكون الراء": العين قاله الجوهري.

وقال صاحب "المطالع": طرف العين: حركتها، ومنه: هي تطرف، أي تحرك أجفانها.

قوله: "فإِنْ قَدِرَ""بفتح الدال" وبكسرها لغة فيه، حكاها ابن السكيت، نقلهما الجوهري.

قوله: "وَعَجَزَ عَنِ الرُّكُوعِ" عجز، "بفتح الجيم" هو المشهور في اللغة، والأفصح، وهو الذي حكاه ثعلب وغيره: يعجز3 "بكسرها" وحكي عن الأصمعي عجز "بكسر الجيم" يعجز بفتحها وحكاها القزاز: في "الجامع" وابن القطاع ويعقوب: في "فعل وأَفْعَلَ" وابن خالويه4،

1 قطعة من حديث رواه البخاري رقم "1117" في تقصير الصلاة: باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب، من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، ولفظه بتمامه:"صل قائما، فإن لم تستطع فقاعداً، إن لم تستطع فعلى جنب".

2 ما بن الرقمين سقط من "ط".

3 ما بين الرقمين زيادة من "ط".

4 هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد، إمام اللغة والعربية وغيرهما من العلوم الأدبية: دخل بغداد وأخذ من علمائها وسكن حلب وهناك انتشر علمه وفاته سنة: "370" هـ، انظر بغية الوعاة:"1/ 529".

ص: 130

وغيرهم، قال المطَرِّزيُّ: والعجز: أن لا تقدر على ما تريده، وقيل: هو الكسل والتواني. قاله ابن السيد في "مثلثه" والمشهور، الفرق بين العجز والكسل.

قوله: "ثقات من العلماء بالطِّبِّ" ثقات: جمع ثقة. وهو المؤتمن. قال الجوهري: وثقت بفلان أثق "بالكسر فيهما" ثقة: إذا ائتمنته. والطب: المداواة: "بكسر الطاء". قال الجوهري: والطَّبُّ والطُّبُّ "يعني: بفتح الطاء وضمها" لغتان في الطب، وحكي اللغات الثلاث وغيره.

قوله: "في السَّفينة" السفينة معروفة، وجمعها سفن وسفين، قال ابن دريد: سفينة فعيله، بمعنى: فاعلة، سميت بذلك؛ لأنها تسفن الماء، كأنها تقشره1.

قوله: "بالوَحْلِ" تقدم في آخر الباب قبله2.

قوله: "في قَصْرِ الصَّلَاةِ" قصر الصلاة: ردها من أربع إلى ركعتين، مأخوذ من قصر الشيء إذا نقصه3، ويجوز أن يكون قصرها حبسها عن تمامها، مأخوذًا من قصر الشيء: إذا حبسه4 قال القاضي عياض:

1 "تقشره": كذا في "ش" من قشر معروف وفي "ط""تقسره" من قسر واقتسر بمعنى: قهر، وكلاهما مقبول.

2 هذه الفقرة بتممها سقطت من "ط".

3 في "المغرب" للمطرزي: وقصر الصلاة في السفر أن يصلي ذات الأربع ركعتين. وفي المصباح المنير، قصرت الصلاة وقصرت من الصلاة من باب قتل وهذه هي اللغة العالية التي جاء بها القرآن الكريم قال تعالى:{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلاةِ} "النساء: 101".

4 في "المغرب": القصر: الحبس ومنه مقصورة الدار: لحجرة من حجرها، ومقصورة المسجد: مقام الإمام.

ص: 131

يقال: قصر من الشيء: إذا نقص منه، وقال أيضا: وَكُلُّ شيء حبسته فقد قصرته. وحكي هذا المعنى غيره أيضا. قال الجوهري: وأقصرت من الصلاة: لغة في "قَصَرْتُ".

قوله: "سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسخًا" قال أبو منصور اللغوي: الفرسخ: واحد الفراسخ فارسي معرب.

وقال المصنف رحمه الله في "المغني"1: فمذهب أبي عبد الله رحمه الله، أن القصر لا يجوز في أقل من ستة عشر فرسخا، والفرسخ: ثلاثة أميال، فيكون ثمانية وأربعين ميلًا. قال القاضي: والميل إثنا عشر ألف قدم، وذلك مسيرة يومين قاصدين، وذكر صاحب "المسالك"2 أن من دمشق إلى القطيفة، أربعة وعشرين ميلا، ومن دمشق إلى الكسوة، اثنا عشر3 ميلًا، ومن الكسوة إلى جاسم، أربعة وعشرين ميلا، وحدد بعضهم الميل الهاشمي بأنه ستة آلاف ذراع، والذراع أربع وعشرون إصبعا معترضة معتدلة، والإصبع ست شعيرات معترضات معتدلات.

قوله: "الرُّبَاعِيَّة" تقدم في صفة الصلاة4.

قوله: "بُيُوتَ قَرْيَتِهِ" قال الجوهري: القرية معروفة5 والجمع،

1 انظر المغني "3/ 106".

2 انظر "المسالك والممالك" لابن خرداذبة ص "76" من طبعة ليدن.

3 في "ش": "اثنا عشر" وفي "ط": "اثني عشر" وكلاهما صواب. انظر "معجم القواعد العربية" للأستاذ الشيخ عبد الغني الدقر ص "109" رقم "12".

4 انظر ص "106".

5 وقال في "المصباح": والقرية هي الضيعة وقال في "كفاية المتحفظ": القرية كل مكان اتصلت به الأبنية واتخذ قرارًا وتقع على المدن وغيرها. تقول: ومكة المكرمة أم القرى قال تعالى: {وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا} "الأنعام: 92".

ص: 132

القُرى على غير قياس؛ لأن ما كان على فعله "بفتح الفاء من المعتل" فجمعه ممدود، مثل: ركوة وركاء، وظبية وظباء، وجاء القرى مخالفًا لبابه، لا يقاس عليه، ويقال: قرية "يعني: بكسر القاف" لغة يمانية، ولعلها جمعت على ذلك. مثل ذروة وذرى، ولحية ولحى. آخر كلامه.

والقرية: ما كان مبنيا بحجارة أو لبن أو نحوهما.

قوله: "أو خِيَام قَوْمِهِ" الخيام: جمع خيم، بمعنى خَيْمَةٍ، كفرخ وفراخ، والخيمة: بيت تبنية العرب من عيدان الشجر، والجمع خيمات، وخيم، كبدرة وبدر، كله عن الجوهري، وحكى الواحدي: أن خَيْمًا جمع خيمة، كتمرة وتمر فعلى هذا، يكون الخيام جمع جمع، ويسمى المتخذ من العيدان: خباء.

قوله: "والمَلَّاحُ" هو صاحب السفينة عن الجوهري وغيره.

قوله: "مَشَقَّةٌ وَضَعْفٌ": ضعف: "بفتح الضاد وضمها" لغتان مشهورتان.

قوله: "تَحْتَ سَابَاطٍ" قال الجوهري: الساباط: سقيفة بين حائطين تحتهما طريق، والجمع سوابيط، وساباطات.

قوله: "حِذَاء العدو" حذاء: بكسر الحاء ممدودا: إزاؤه.

قوله: "بالحمدُ لله""بضم الدال" على الحكاية، بالفاتحة1.

1 الحكاية: أن تجيء بالقول بعد نقله على استبقاء وصورته الأولى كقولك في جواب من قال: ألك تمرتان؟ دعني من تمرتان. ومعنى دعني من تمرتان: دعني من هذا الحديث. ومنه قول القائل: قرأت سورة أنزلناها فقوله: سورة أنزلناها -يعني سورة النور- جملة محكية في محل نصب مفعول به ومنه أيضا كما في "التاج-عار": "من الوافر"

وحدنا في كتاب بني تميم

أحق الخيل بالركض المُعَارُ

فقوله: أحق الخيل بالركض المعار جملة محكية في محل نصب مفعول به أول لفعل وجد. والمعار: المضمر من قولهم: عار الفرس إذا ذهب يمينا وشمالا مرحا ونشاطا. وانظر في ذلك أيضا الكشاف للزمخشري عند حديث عن: {الم} البقرة.

ص: 133