المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب شروط الصلاة - المطلع على ألفاظ المقنع

[ابن أبي الفتح]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السِّواك

- ‌باب فرض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التَّيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سَتْرُ العَوْرَةِ

- ‌باب اجتناب النجاسات

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النِّيَّة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌بابُ سجُودِ السَّهْوِ

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌بابُ صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌بابُ صلاةِ الكسوفِ

- ‌باب صلاة الاسْتِسْقَاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأَثْمَان

- ‌باب زكاة العُروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌باب ما يُفْسِدُ الصومَ

- ‌بابُ صومِ التَّطوع

- ‌كتاب الإعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌مدخل

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحْرَام

- ‌بَابُ محْظُوراتِ الإِحْرَامِ

- ‌بابُ الفِدية

- ‌بابُ جزاءِ الصَّيْدِ

- ‌باب صيدِ الحرمِ ونباتِهِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌بابُ الفواتِ والإحصار

- ‌باب الْهَدْي والْأَضَاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌مدخل

- ‌باب ما يلزمُ الإمامَ والجيشَ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغنائم

- ‌باب حُكْمُ الأَرَضين المغنومَةِ

- ‌باب الفيءِ

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهُدْنَةِ

- ‌باب عقدِ الذِّمَّةِ

- ‌باب أحكام الذِمَّةِ

- ‌كتاب البيع

- ‌مدخل

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع

- ‌بابُ الرِّبا والصَّرْف

- ‌بابُ بيع الأصول والثِّمار

- ‌بابُ السَّلَمِ

- ‌بابُ القرضِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌باب الضَّمان

- ‌بابُ الحوالة

- ‌بابُ الصُّلْحِ

- ‌كتابُ الحَجْرِ

- ‌مدخل

- ‌باب الوكالة

- ‌كتاب الشركة

- ‌مدخل

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَّبْق

- ‌كتاب العارِيّة

- ‌كتاب الغصب

- ‌مدخل

- ‌باب الشّفعة

- ‌باب الوديعَةِ

- ‌بابُ إيحاءِ المَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجَعَالَةِ

- ‌باب اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الوصايا

- ‌مدخل

- ‌باب الموصى له

- ‌باب المُوصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباءِ والأجزاءِ

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العَصَبَات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب تصحيح المسائل

- ‌باب المناسخات

- ‌باب قسمِ التَّركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب مِيراثِ الحَمْلِ

- ‌باب ميراثِ المفقود

- ‌باب ميراث الخنثى

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عَمِيَ موتُهُم

- ‌باب ميراث أهل المِلَلِ

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب مِيراث الْمُعْتَقِ بعضُهُ

- ‌باب الوَلاء

- ‌كتاب العِتق

- ‌مدخل

- ‌باب التَّدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النِّكاح

- ‌مدخل

- ‌باب أركانِ النِّكاح وشروطِهِ

- ‌باب المحرَّمات في النِّكاح

- ‌باب الشروط في النِّكَاح

- ‌باب حكم العيوب في النِّكَاح

- ‌باب نكاح الكفَّار

- ‌كتاب الصّداق

- ‌مدخل

- ‌باب الوليمة

- ‌بابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطّلاق

- ‌مدخل

- ‌باب سُنَّةِ الطَّلَاقِ وبِدْعَتِهِ

- ‌باب صريح الطَّلَاق وكنايته

- ‌باب ما يَخْتَلِفُ به عَدَدُ الطَّلَاقِ

- ‌باب الطَّلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌كتاب الرَّجْعةِ

- ‌كتابُ الإيلاء

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌كتاب اللِّعان

- ‌كتاب العدد

- ‌مدخل

- ‌باب في استبراء الإماء

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النّفقات

- ‌مدخل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط القِصَاصِ

- ‌بابُ استِيفَاءِ الْقِصَاص

- ‌باب العفو عن القَصَاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الدّيات

- ‌مدخل

- ‌باب مقادير دِيَّات النفس

- ‌بابُ دِيَّات الْأَعْضَاءِ ومَنَافِعِها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب الْقَسَامَةُ

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌باب حدُّ الزِّنى

- ‌باب القذف

- ‌باب حدِّ المُسْكِرِ

- ‌باب التَّعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حدّ المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتدّ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌باب الذَّكَاةِ

- ‌كتاب الصَّيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌بابُ جامع الايمان

- ‌باب النَّذْرِ

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب أدب القاضي

- ‌بابُ طَريق الْحُكْمِ وصِفَتِهِ

- ‌باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القِسْمَةُ

- ‌باب الدَّعاوِى والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط من تقبل شهادَتُهُ

- ‌بابُ موانع الشَّهادة

- ‌باب الشَّهادة على الشَّهادة الرُّجُوعِ عن الشَّهادة

- ‌بابُ اليمينِ في الدَّعاوى

- ‌كتاب الإقرارِ

- ‌مدخل

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وَصَلَ بإقراره ما يُغَيِّرُهُ

- ‌باب الإقْرَارِ بالْمُجْمَل

- ‌باب ذكر ما في الكتاب من الأسماء

- ‌النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌آدم عليه السلام

- ‌إبراهيم الخليل عليه السلام

- ‌لوط عليه السلام

- ‌موسى عليه السلام

- ‌داود النبي عليه السلام

- ‌عيسى ابن مريم عليهما السلام

- ‌عمر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌عثمان بن عفان رضي الله عنه

- ‌علي بن أبي طالب رضي الله عنه

- ‌عبد الله بن عباس رضي الله عنه

- ‌زيد بن ثابت رضي الله عنه

- ‌عِمْرَان بن حصين رضي الله عنه

- ‌صخر بن حرب

- ‌عائشة رضي الله عنها

- ‌هند "بنت عتبة

- ‌عمرو بن ميمون

- ‌مالك بن أنس

- ‌علي بن حمزة

- ‌القاسم بن سَلَّام

- ‌الإمام أحمد بن حنبل

- ‌حنبل بن إسحاق

- ‌أحمد بن محمد الخَلَّال

- ‌عمر بن الحسين

- ‌عبد العزيز بن جعفر

- ‌إبراهيم بن أحمد بن شاقلا

- ‌عبد العزيز التَّميمي

- ‌عبيد الله المعروف ابن بطَّه

- ‌الحَسَنُ بن عبد الله أبو علي النَّجَّاد

- ‌عمر بن إبراهيم العُكْبَري

- ‌أبو حفص العُكْبَرِي

- ‌أبو حفص البرمكي

- ‌الحسن بن حامد

- ‌محمد بن أحمد الهاشمي

- ‌محمد بن الحسين الفرَّاء

- ‌محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني

- ‌علي بن عَقيل

- ‌مؤلف الكتاب المقنع

- ‌الحجَّاج

- ‌آمنة

- ‌تغلب

- ‌هاشم

- ‌المطَّلب

- ‌شَيْبَة

- ‌خاتمة الكتاب والتحقيق

- ‌مصادر ومراجع التحقيق

- ‌فهرس الموضوعات

الفصل: ‌باب شروط الصلاة

ولفظ الحديث في "صحيح البخاري" وفي "الترمذي"، وكثير من الكتب "مقامًا محمودًا" 1 بلفظ التنكير، فيكون "الذي وَعَدْته" بدلا، أو عطف بيان، قيل: جيء به منكرا، تأدبا مع القرآن في قوله تعالى:{عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُودا} 2 بلفظ التنكير.

ورواه الحافظ البيهقي في "السنن الكبير""المقام المحمود" وكذلك أبو حاتم ابن حبان في كتاب الصلاة.

1 رواه البخاري رقم "614" و "4719" والترمذي رقم "211" ورواه أيضا أبو داود رقم "529" وأحمد في "المسند" 3/ 354 والنسائي "2/ 27" وابن ماجة رقم "722" من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وانظر تتمة تخريج الحديث في "النصيحة في الأدعية الصحيحة" للحافظ عبد الغني المقدسي رقم "33".

2 الإسراء: الآية: "79".

ص: 72

‌باب شروط الصلاة

"الشروط" جمع شرط، قال المصنف رحمه الله: في "الروضة": ومما يعتبر لحكم، الشرط، وهو: ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، كالإحصان مع الرجم، والحول في الزكاة.

فالشرط: مالا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، وهو عقلي ولغوي وشرعي:

فالعقلي: كالحياة للعم، واللغوي: كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، والشرعي كالطهارة للصلاة، والإحصان للرجم1.

وسمي شرطًا؛ لأنه علامة على المشروط، يقال: أشرط نفسه

1 في "تحرير التنبيه" صفحة: "64": "شرط الصلاة ما يعتبر في صحتها متقدما عليها ومستمرًّا فيها".

ص: 72

للأمر: إذا جعلها علامة عليه، ومنه قوله تعالى:{فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} 1: أي: علاماتها، هذا آخر كلامه.

فالشَّرْط بسكون الراء، يجمع على شروط، كما قال هنا، وعلى شرائط، كما قال في "العُمْدَة"، والأشراط: واحدها، شَرَطٌ "بفتح الراء والسين" والله أعلم.

قوله: "وهي ست": كذا في أصل المصنف بخط يده بغير هاء، وقِيَاسُهُ: وهي ستة بالهاء؛ لأن واحدها شرط، وهو مذكر تلزم الهاء في جمعه، كقوله تعالى:{وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ} 2 وتخريجه: أن يُؤَوَّلُ الشرط بالشريطة، قال الجوهري: الشرط معروف وكذلك الشريطة، وجمعها شرائط فكأنه قال: باب شرائط الصلاة وهي ست كما قال في "العمدة" وكذا قال الإمام أبو الخطاب: في "الهداية".

قوله: "الظُّهْرُ وهي الأولى": الظُّهْرُ لُغَة: الوقت بعد الزوال، "قال الجوهري: الظُّهر "بالضم" بعد الزوال"3 ومنه صلاة الظهر، آخر كلامه.

والظهر شرعا، اسم للصلاة، وهي من تسمية الشيء باسم وقته،

1 سورة محمد صلى الله عليه وسلم: الآية: 18.

2 سورة الحاقة: الآية 7، وانظر في تذكير العدد وتأنيثه بالنسبة للمعدود كتاب:"الجمل في النحو" للزجاجي صفحة: "125-128"، و "شرح الأشموني": 4/ 61، وفيه: أنه إذا لم يذكر المعدود جاز تذكير العدد وتأنيثه مع المعدود مذكرا كان أو مؤنثا وعلى هذا فقول المصنف رحمه الله "وهي ست" صحيح ولا يحتاج إلى تأويل، وانظر ما قاله النووي رحمه الله في شرح مسلم: باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان الحديث "204": "من صام رمضان ثم أبتعه ستا من شوال...." من كتاب الصيام: 8/ 304.

3 ما بين الحاصرتين زيادة من "ط".

ص: 73

وقولُنا: صلاة الظُّهر، أي: صلاة هذا الوقت.

قال القاضي عياض: الأولى اسمها المعروف، سميت بذلك؛ لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم.

قال المصنف رحمه الله: في "المغني"1 وبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم حين علم أصحابه2 مواقيت الصلاة، في حديث بُرَيْدَةَ وغيره، وبدأ بها أصحابه، حين سئلوا عن الأوقات وتسمى: الأولى، والهجير، والظهر.

قوله: "ووقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله": زوال الشمس ميلها عن كبد السماء، ويعرف ذلك بطول الظل بعد تناهي قصره، كذا ذكره في "المغني".

والظل، أصله السَّتْر، ومنه، أنا في ظل فلان، ومنها ظل الجنة وظل شجرها، وظلُّ الليل: سواده، وظل الشمس: ما ستر الشخوص من مسقطها ذكره ابن قتيبة، قال: والظل يكون غدوة وعشية من أول النهار وآخره، والفيء لا يكون إلا بعد الزوال؛ لأنه فاء: أي: رَجَعَ.

قوله: "ثم العصر": وهي الوسطى، قال الجوهري: والعصران، الغداة والعشي، ومنه سميت صلاة العصر، وقال الأزهري: وأما العصر، فإنما سميت عصرًا، باسم ذلك الوقت، "والغداة والعشي يسميان العصرين"3 والعرب تقول: فلان يأتي فلانا العَصْرَيْن والبَرْدَيْن، إذا كان يأتيه طرفي النهار، آخر كلامه.

فكأنها والله أعلم، سميت باسم وقتها، كما تقدم في الظهر، "والوُسْطى" مؤنث الأوسط، والأوسط والوَسَطُ: الخيار، قال أبو

1 انظر: "المغني": "2/ 8".

2 في: "المغني": "الصحابة" في الموضوعين وقد نقل المؤلف عنه بتصرف.

3 ما بين الحاصرتين زيادة من "ط".

ص: 74

إسحاق الزجاج في "المعاني" وقيل: في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه من أوسط قومه: أي: من خيارهم والعرب تصف الفاضل النسب بأنه من أوسط قومه، وهذا يعرف حقيقته أهل اللغة، قال الجوهري: وفلان وسط في قومه، إذا كان أوسطهم نسبا، وأرفعهم محلا1.

ولا يستقيم أن تكون العصر وسطى بمعنى متوسطة؛ لكون الظهر هي الأولى، لثبوت ذلك فيهما2 عن النبي صلى الله عليه وسلم3.

قوله: "ثم المَغْرِبُ": المغرب في الأصل مصدر غربت الشمس غُرُوبا، ومَغْرِبا، ثم سميت الصلاة مغربا، كما تقدم في الظهر والعصر، أو على حذف المضاف، أي: صلاة المغرب.

قوله: "إلا لَيْلَة جَمْعٍ"، المراد بها، ليلة مزدلفة، وهي ليلة عيد الأضحى، وسميت مُزْدَلِفَةً جمعا لاجتماع الناس بها،

قوله: "ثم العشاء": قال الجوهري: العشي4، والعشية من صلاة المغرب إلى العتمة والعشاء بالكسر والمد مثله، وزعم قوم، أن العشاء

1 المعنى ذكره صاحب "التاج" وأنشد للعرجي: "من الوافر".

كأني لم أكن فيهم وَسِيْطًا

ولم تك نسبتي في آل عَمْرُو

وعمرو هو جده عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله عنه، والعرجي اسمه عبد الله، وأبوه اسمه عمر فهو: عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله عنه، والبيت أيضا في "اللسان" و "الصحاح" و "العباب".

2 كذا في "ش" وفي "ط""فيها".

3 وقال الحافظ ابن الجوزي في كتابه "زاد المسير في علم التفسير" 1/ 283: "وفي المراد بالوسطى ثلاثة أقوال: أحدها: أنها أواسط الصلوات محلًّا، والثاني: أوسطها مقدارا، والثالث: أفضلها، ووسط الشيء خيره وأعدله، ومنه قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} "البقرة: 143".

4 كذا في "ش" وفي "ط": "العشاء".

ص: 75

من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، والعِشَاءَان: المغرب والعتمة، آخر كلامه.

فكأنها سميت باسم الوقت الذي تقع فيه كما ذكر في غيرها.

وقال الأزهري: والعشاء هي التي كانت العرب تسميها العتمة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإنما سَمَّوْهَا عتمة باسم عتمة الليل: وهي ظلمة أوله، وإعتمامهم بالإبل، إذا راحت عليهم النعم بعد المساء أناخوها ولم يحلبوها حتى يُعْتِمُوا، أي: يدخلوا في عتمة الليل، وهي ظلمته، وكانوا يسمون تلك الحلبة عتمة باسم عتمة الليل، ثم قالوا لصلاة العشاء العتمة؛ لأنها تؤدى في ذلك الوقت، آخر كلامه.

ويقال: أعتم الليل إذا أظلم، وعتم لغة.

وقال المصنف رحمه الله في "المغني"1: ولا يستحب تسميتها العَتَمَةَ.

وقال صاحب "المُسْتَوْعب"2: ويكره أن تسمى العشاء، العتمة.

قوله: "وعنه نِصْفُهُ" يجوز ضم نون نصفه كما تقدم، وهو مرفوع بالابتداء، ولا يجوز جره لما فيه من إعمال حرف الجر محذوفا، وهو في مثل هذا مقصور على السماع، كقول الشاعر3:"من الطويل".

إذا قيل أيُّ الناس شر قبيلة

أشارتْ كليبٍ بالأكف الأصابعُ

1 انظر "المغني""2/ 29".

2 صاحب المستوعب: مر ذكره والتعريف به وبكتابه.

3 البيت للفرزدق في "ديوانه" من قصيدة طويلة يهجو بها جريرًا وهي من النقائض والشاهد فيه جر كلمة: "كليب" على تقدير: أشارت إلى كليب، وروي بنصب كلمة "كليب" ورفعها فلا شاهد فيه عندئذ، وفي "ش" وسائر الأصول:"خيرُ قبيلة" وهو خطأ ظاهر والتصحيح من "شرح أبيات مغني اللبيب" للبغدادي: "1/7".

ص: 76

تقديره أشارت الأصابع بالأكف إلى كليب، فلو قال: وعنه إلى نصفه لم يحتج إلى هذا التكلف، فحيث حذف فالتقدير: وعنه: آخر وقتها نصفه، كأنه قال آخر وقتها ثُلُثُه، وعنه نصفه.

قوله: "ثم الفجر": قال الجوهري: الفجر في آخر الليل كالشفق في أوله، وقد أفجرنا كما تقول أصبحا من الصبح، وقال الأزهري: سمي الفجر فجرًا لانفجار الصبح وهما فجران:

فالأول: مستطيل في السماء يشبه بذنب السِّرْحَان، وهو الذئب؛ لأنه مستدق صاعد غير معترض في الأفق وهو الفجر الكاذب الذي لا يحل أداء صلاة الصبح ولا يحرم الأكل على الصائم.

- وأما الفجر الثاني فهو المستطير الصادق، سمي مستطيرا لانتشاره في الأفق قال الله تعالى:{وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرا} 1، أي: منتشرا فاشيا ظاهرا.

قوله: "إنْ أَسْفَرَ المَأْمُومُونَ" يقال: سفر الصبح وأسفر وهي أفصح وبها جاء القرآن، قال الله تعالى:{وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَر} 2، قال الجوهري: وأسفر الصبح أضاء.

وفي الحديث "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" 3، أي: صلوا صلاة الفجر مسفرين "أي: إسفارًا يتيقن معه طلوع الفجر، جمعا بينه وبين مواظبته صلى الله عليه وسلم على التغليس"4.

1 سورة الدهر: الآية "7".

2 المدثر: الآية "34".

3 رواه أبو داود رقم "424" والترمذي رقم "424" والنسائي "1/ 272" وابن ماجة وأحمد في "المسند" من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإسناده حسن، وانظر "جامع الأصول""5/ 252-253".

4 ما بين الحاصرتين زيادة من "ط".

ص: 77