المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فقال: واحدة ذبابةٌ، ولا يقال ذبانة والصواب الأول، والظاهر أن - المطلع على ألفاظ المقنع

[ابن أبي الفتح]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السِّواك

- ‌باب فرض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التَّيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سَتْرُ العَوْرَةِ

- ‌باب اجتناب النجاسات

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النِّيَّة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌بابُ سجُودِ السَّهْوِ

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌بابُ صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌بابُ صلاةِ الكسوفِ

- ‌باب صلاة الاسْتِسْقَاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأَثْمَان

- ‌باب زكاة العُروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌باب ما يُفْسِدُ الصومَ

- ‌بابُ صومِ التَّطوع

- ‌كتاب الإعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌مدخل

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحْرَام

- ‌بَابُ محْظُوراتِ الإِحْرَامِ

- ‌بابُ الفِدية

- ‌بابُ جزاءِ الصَّيْدِ

- ‌باب صيدِ الحرمِ ونباتِهِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌بابُ الفواتِ والإحصار

- ‌باب الْهَدْي والْأَضَاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌مدخل

- ‌باب ما يلزمُ الإمامَ والجيشَ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغنائم

- ‌باب حُكْمُ الأَرَضين المغنومَةِ

- ‌باب الفيءِ

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهُدْنَةِ

- ‌باب عقدِ الذِّمَّةِ

- ‌باب أحكام الذِمَّةِ

- ‌كتاب البيع

- ‌مدخل

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع

- ‌بابُ الرِّبا والصَّرْف

- ‌بابُ بيع الأصول والثِّمار

- ‌بابُ السَّلَمِ

- ‌بابُ القرضِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌باب الضَّمان

- ‌بابُ الحوالة

- ‌بابُ الصُّلْحِ

- ‌كتابُ الحَجْرِ

- ‌مدخل

- ‌باب الوكالة

- ‌كتاب الشركة

- ‌مدخل

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَّبْق

- ‌كتاب العارِيّة

- ‌كتاب الغصب

- ‌مدخل

- ‌باب الشّفعة

- ‌باب الوديعَةِ

- ‌بابُ إيحاءِ المَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجَعَالَةِ

- ‌باب اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الوصايا

- ‌مدخل

- ‌باب الموصى له

- ‌باب المُوصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباءِ والأجزاءِ

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العَصَبَات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب تصحيح المسائل

- ‌باب المناسخات

- ‌باب قسمِ التَّركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب مِيراثِ الحَمْلِ

- ‌باب ميراثِ المفقود

- ‌باب ميراث الخنثى

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عَمِيَ موتُهُم

- ‌باب ميراث أهل المِلَلِ

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب مِيراث الْمُعْتَقِ بعضُهُ

- ‌باب الوَلاء

- ‌كتاب العِتق

- ‌مدخل

- ‌باب التَّدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النِّكاح

- ‌مدخل

- ‌باب أركانِ النِّكاح وشروطِهِ

- ‌باب المحرَّمات في النِّكاح

- ‌باب الشروط في النِّكَاح

- ‌باب حكم العيوب في النِّكَاح

- ‌باب نكاح الكفَّار

- ‌كتاب الصّداق

- ‌مدخل

- ‌باب الوليمة

- ‌بابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطّلاق

- ‌مدخل

- ‌باب سُنَّةِ الطَّلَاقِ وبِدْعَتِهِ

- ‌باب صريح الطَّلَاق وكنايته

- ‌باب ما يَخْتَلِفُ به عَدَدُ الطَّلَاقِ

- ‌باب الطَّلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌كتاب الرَّجْعةِ

- ‌كتابُ الإيلاء

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌كتاب اللِّعان

- ‌كتاب العدد

- ‌مدخل

- ‌باب في استبراء الإماء

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النّفقات

- ‌مدخل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط القِصَاصِ

- ‌بابُ استِيفَاءِ الْقِصَاص

- ‌باب العفو عن القَصَاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الدّيات

- ‌مدخل

- ‌باب مقادير دِيَّات النفس

- ‌بابُ دِيَّات الْأَعْضَاءِ ومَنَافِعِها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب الْقَسَامَةُ

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌باب حدُّ الزِّنى

- ‌باب القذف

- ‌باب حدِّ المُسْكِرِ

- ‌باب التَّعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حدّ المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتدّ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌باب الذَّكَاةِ

- ‌كتاب الصَّيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌بابُ جامع الايمان

- ‌باب النَّذْرِ

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب أدب القاضي

- ‌بابُ طَريق الْحُكْمِ وصِفَتِهِ

- ‌باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القِسْمَةُ

- ‌باب الدَّعاوِى والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط من تقبل شهادَتُهُ

- ‌بابُ موانع الشَّهادة

- ‌باب الشَّهادة على الشَّهادة الرُّجُوعِ عن الشَّهادة

- ‌بابُ اليمينِ في الدَّعاوى

- ‌كتاب الإقرارِ

- ‌مدخل

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وَصَلَ بإقراره ما يُغَيِّرُهُ

- ‌باب الإقْرَارِ بالْمُجْمَل

- ‌باب ذكر ما في الكتاب من الأسماء

- ‌النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌آدم عليه السلام

- ‌إبراهيم الخليل عليه السلام

- ‌لوط عليه السلام

- ‌موسى عليه السلام

- ‌داود النبي عليه السلام

- ‌عيسى ابن مريم عليهما السلام

- ‌عمر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌عثمان بن عفان رضي الله عنه

- ‌علي بن أبي طالب رضي الله عنه

- ‌عبد الله بن عباس رضي الله عنه

- ‌زيد بن ثابت رضي الله عنه

- ‌عِمْرَان بن حصين رضي الله عنه

- ‌صخر بن حرب

- ‌عائشة رضي الله عنها

- ‌هند "بنت عتبة

- ‌عمرو بن ميمون

- ‌مالك بن أنس

- ‌علي بن حمزة

- ‌القاسم بن سَلَّام

- ‌الإمام أحمد بن حنبل

- ‌حنبل بن إسحاق

- ‌أحمد بن محمد الخَلَّال

- ‌عمر بن الحسين

- ‌عبد العزيز بن جعفر

- ‌إبراهيم بن أحمد بن شاقلا

- ‌عبد العزيز التَّميمي

- ‌عبيد الله المعروف ابن بطَّه

- ‌الحَسَنُ بن عبد الله أبو علي النَّجَّاد

- ‌عمر بن إبراهيم العُكْبَري

- ‌أبو حفص العُكْبَرِي

- ‌أبو حفص البرمكي

- ‌الحسن بن حامد

- ‌محمد بن أحمد الهاشمي

- ‌محمد بن الحسين الفرَّاء

- ‌محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني

- ‌علي بن عَقيل

- ‌مؤلف الكتاب المقنع

- ‌الحجَّاج

- ‌آمنة

- ‌تغلب

- ‌هاشم

- ‌المطَّلب

- ‌شَيْبَة

- ‌خاتمة الكتاب والتحقيق

- ‌مصادر ومراجع التحقيق

- ‌فهرس الموضوعات

الفصل: فقال: واحدة ذبابةٌ، ولا يقال ذبانة والصواب الأول، والظاهر أن

فقال: واحدة ذبابةٌ، ولا يقال ذبانة والصواب الأول، والظاهر أن هذا تصحيف من الجوهري، رآهم قالوا: ولا يقال: ذبابة فاعتقدها ذبانة وأجراه مجرى أسماء الأجناس المفرق بينها وبين واحدها بالتاء، كتمرة، وتمرٌ.

قوله: "وَرَوثُهُ" الروث لغير الآدميين بمنزلة الغائط والعذرة منهم.

قوله: "وفي رطوبة فَرْجِ المرأة": المراد هنا بفرج المرأة، مسلك الذكر منها، فعند أصحابنا حكمه حكم الظاهر، إذا علم دخول النجاسة إليه، وجب غسله، وتبطل طهارتها بخروج الحيض والمني إليه، ولا يبطل صومها بدخول إصبعها، ولا بدخول الماء إليه، ومن قال: حكمه حكم الباطن، انعكست هذه الأحكام.

قوله: "وسؤر الهِرِّ": السؤر "بضم السين مهموزًا": بقية طعام الحيوان وشرابه، عن صاحب المحكم من اللغويين، وصاحب "المستوعب" من الفقهاء، وسور المدينة غير مهموز، والسؤرة من القرآن تهمز لشبهها بالسؤر، ولا تهمز لشبهها بسور المدينة1.

1 في "التاج - سَوَرَ": وقال المصنف في البصائر: وقيل سميت سورة القرآن تشبيها بسور المدينة؛ لكونها محيطة بآيات وأحكام إحاطة السور بالمدينة.

وفيه: وقيل السورة من القرآن يجوز أن تكون من سورة المال، وفيه أيضا: والسورة الشرف والفضل والرفعة، قيل: وبه سميت سورة القرآن لإجلاله ورفعته وهو قول ابن الأعرابي.

ص: 56

‌باب الحيض

وأصله: السَّيلان، قال الجوهري: حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا فهي حائض وحائضة، عن ابن الأثير وغيره، "واستحيضت المرآة

ص: 56

استمر بها الدم بعد أيامها، فهي مستحاضة"، وتَحَيَّضَتْ: أي قعدت أيام حيضها عن الصلاة.

قال أبو القاسم الزمخشري: في كتابة "أساس البلاغة": من المجاز حاضت السمرة: إذا خرج منها شبه الدم.

وقال المصنف -رحمه الله تعالى-: الحيض دم يرخيه الرحم، إذا بلغت المرأة، ثم يعتادها في أوقات معلومة لحكمة تربية الولد، فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله تعالى إلى تغذية الولد؛ ولذلك لا تحيض الحامل، فإذا وضعت الولد قلبه الله تعالى بحكمته لبنًا يتغذى به؛ ولذلك قلَّ ما تحيض المرضع، فإذا خلت من حمل ورضاع، بقى ذلك الدم لا مصرف له، فيستقر في مكان، ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة، وقد يزيد على ذلك ويقل، ويطول شهر المرأة ويقصر، على حسب ما ركبه الله في الطباع. انتهى آخر كلامه.

والاستحاضة، سيلانه في غير وقته من العاذل "بالذل المعجمة" وقد يقال: بالمهملة، حكاهما ابن سيده، وقال الجوهري: العاذر لغة فيه "يعني بالذال المعجمة والراء" وهو اسم للعرق الذي يسيل منه دم الاستحاضة، قال: وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن دم الاستحاضة، فقال: ذات العاذل الذي يغذو، يعني يسيل، "لتَسْتَثْفِرْ بِثَوْب وَلتصَلِّ".

قوله: "دَم طبيعةٍ وجِبِلَّةٍ": الطبع والطبيعة، والسجية، والجبلة: الخلقة عن الجوهري وغيره، ومنه قوله تعالى:{وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الأَوَّلِينَ} 1 وقرئ بضم الجيم والباء، وهما لغتان نقلهما أبو البقاء وحكى ابن سيده ثلاث لغات أُخَرَ: جُبْلَة، كغُرْفة، وجِبْلَة، ككسرة، وجَبْلَةٌ كتمرة، فصارت خمس لغات.

1 سورة الشعراء: الآية 184.

ص: 57

قوله: "وسنة الطلاق": سنة الطلاق، في حق من تحيض من وجهين:

أحدهما من جهة الزمان: وهو أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه.

والثاني من جهة العدد: وهو أن يطلقها واحدة، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها.

فالحيض يمنع سنة الطلاق بالنسبة إلى الزمان دون العدد.

قوله: "والبلوغ" البلوغ في اللغة: الوصول، قال الجوهري: وبلغ الغلام، أدرك، والمراد -والله أعلم- بلوغ حد التكليف، وهو في حق الغلام والجارية، كما ذكره رحمه الله في كتاب "الحجر".

قوله: "والنِّفَاسُ مثله": النفاس "بكسر النون" في أصل اللغة: مصدر نفست المرأة "بضم النون وفتحها، مع كسر الفاء فيهما": إذا ولدت، وسميت الولادة نفاسا من التنفس، وهو التشقق والانصداع، يقال: تنفست القوس: إذا تشققت، وقيل سميت نفاسا لما يسيل لأجلها من الدم، والدم: النفس كما تقدم، سمي الدم الخارج نفسه نفاسا؛ لكونه خارجا، بسبب الولادة، التي هي النفاس، تسمية للمسبب باسم السبب، ويقال لمن بها النفاس، نفساء "بضم النون وفتح الفاء" وهي الفصحى ونفساء "بفتحهما" ونفساء "بضم النون واسكان بالفاء" عن اللحياني1 في نوادره، واللغات الثلاث بالمد، ثم هي نفساء حتى تطهر.

وحكى ابن عُدَيْسٍ في كتاب "الصواب" عن ثعلب: النُّفَسَاءُ:

1 هو علي بن المبارك -وقيل ابن حازم- أبو الحسن اللحياني -من بني لحيان بن هديل بن مردكة- أخذ عن الكسائي وغيره، له ترجمة في "بغية الوعاة": 2/ 185.

ص: 58

الحامل، والوالدة، والحائض، ويجمع على نفاس، ولا نظير له إلا ناقة عشراء، ونوق عشار.

قوله: "أُبيح فِعْلُ الصِّيَامِ والطَّلَاقُ" بالرفع عطفا على فعل، وبالجر عطفا على الصيام.

قوله: "فَعَلَيْه نِصْفُ دينَارٍ كَفَّارةً": نصف بكسر النون وضمها لغة، وبها قرأ زيد بن ثابت:{فلها النصف} ، والنصف أحد شقي الشيء، كله عن الجوهري، و "كفارة" نصب على التمييز، ويجوز رفعه تبعا لنصف.

قوله: "وعنه ليس عليه إلا التَّوْبَةُ": التوبة: بالرفع، قال الجوهري، التوبة: الرجوع عن الذنب، وكذلك التوب، وفي "كتاب سيبويه" التَّتْوِبَة "على وزن تَفْعِلَه"1: التوبة، وهي في الشرع: الندم على ما مضى من الذنب، والإقلاع في الحال، والعزم على أن لا يعود في المستقبل، تعظيما لله عز وجل، وحذرا من أليم عقابه وسخطه.

قوله: "وأقل الحيض يوم": أي: أقل زمن الحيض، وكذا أكثره وغالبه، ويجوز تقدير المضاف في الخبر، أي أقل الحيض، حيض يوم، وكذا أكثره وغالبه.

قوله: "وأكثره خَمْسَةَ عَشَرَ": المشهور "فتح العين" قال ابن السكيت: ومن العرب من يسكن العين، فيقول: إحد عشر إلى تسعة عشر، إلا أثني عشر، فإن العين منه لا تسكن؛ لسكون الياء والألف.

ويقولون: إحدى عشرة إلى تسع عشرة، بسكون الشين عن أهل الحجاز، وبالكسر عن أهل نجد، كله عن الجوهري.

قوله: "لأَكْثَرِه فَمَادُونُ": هو بضم النون لقطعه عن الإضافة

1 ما بين الحاصرتين زيادة من "ط".

ص: 59

منوية، ويجوز نصبها على الظرف، على تقدير المضاف، كقراءة من قرأ {لِلَّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ} 1 بالكسر بلا تنوين2.

قوله: "على قدْرٍ واحِدٍ": أي على مقدار واحد، بسكون الدال وفتحها3.

قوله: "أسود منتن": أي كريه الرائحة، عن الجوهري، يقال: نَتُنَ الشيء ونَتَنَ "بضم التاء وفتحها" وأنتن، فهو منتن "بضم الميم وكسرها" لغة حكاها الجوهري.

قوله: "فحيضها زَمَنَ الدَّمِ الأسود": يجوز رفع "زَمَنُ" على أنه خبر عن حيضها على حذف مضاف، أي زمن حيضها، ويجوز نصبه على الظرف.

قوله: "أَثْنَاءَ عَادَتِها": قال الجوهري: الثني واحد أثناء الشيء، أي: تضاعيفه، تقول، أنفذت كذا ثني كتابي أي: في طَيِّةِ.

قوله: "وتعصبه": أي: تشده بعصابة "بفتح التاء وكسر الصاد مخففة" ويجوز ضم التاء وتشديد الصاد4.

قوله: "من به سَلَسُ البَوْلِ": هو الذي لا يستمسك بوله، والمذي تقدم.

قوله: "لا يَرْقَأُ دَمُهُ" أي: لا يسكن، وهو مهموز، يقال: رَقَأ

1 سورة الروم: الآية 4.

2 لهم في قراءة: {مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ} أقوال، انظر:"البحر المحيط": 7/ 162، و"حاشية الجمل على الجلالين": 3/ 402.

3 يريد: دال: "قدر" فيقال: "قدر" و "قدر" والأول أفصح.

4 وعليه فيقال: تُشِدُّه بِعَصَّابة: ولم نقع عليه هكذا في "التاج" و "الأساس".

ص: 60

الدم، رُقُوءًا، وفي بعض الأحاديث لا تَسُبُّو الإبل فإن فيها رُقُوءَ الدَّمِ، أي تعطى في الدية، فتحقن بها الدماء.

قوله: "الرُّعافُ الدَّائِمُ": الرعاف، على وزن البزاق، قال ابن سيده: هو الدم الذي يسبق من الأنف، وكل سابق راعف، وفي فعله ثلاث لغات:

رعف "بفتح العين" وهي فصحاها.

ورُعفَ "بضمها" حكاها يعقوب، وأبو عبيد في "الغريب المصنف"1، وابن القطاع والجوهري وغيرهم.

ورَعِفَ "بكسر العين" حكاها ابن سيده، وابن السيد 2 في "مُثَلَّثِهِ"، قال المطرزي وهي أضعفها.

قوله: "من غير خوف العَنَتِ": العنت "بفتح العين والنون" قال الجوهري: والإثم، وقوله تعالى:{ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُم} 3 يعني الفجور والزنا، والعنت أيضا، الوقوع في أمر شاق.

1 هو القاسم بن سَلَّام، سمع العلماء وجمع صنوفا من العلم، وصنف الكتب وكان ذا فضل ودين، ومن مصنفاته "الغريب المصنف" في غريب الحديث، وانظر ترجمته في آخر الكتاب قسم الترجم و"شذرات الذهب": 3/ 111 و"المنهج الأحمد": 1/ 161.

2 هو أبو محمد، بن عبد الله بن محمد بن السيد "بكسر السين المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها دال مهملة" البطليوسي من علماء اللغة والنحو، ولد ونشأ في بطليوس في الأندلس، وانتقل إلى بلنسية فسكنها وتوفي بها من كتبه "المثلث" و "الاقتضاب" وكتاب "شرح الموطأ" وغير ذلك وفاته سنة: 521 هـ، له ترجمة في "شذرات الذهب": 6/ 106: و "مثلثه" في مجلدين أتى فيه بالعجائب وهو يفوق "مثلث" قطرب.

3 سورة النساء: الآية 25.

ص: 61

قوله: "وإن ولدت تَوْأَمَيْنِ": واحدهما توأم والتوأمان، الولدان في بطن واحد، يقال: أَتْأَمَتِ المرأة: إذا ولدت اثنين في بطن فهي متئم، فإذا كان ذلك عادة لها، قيل: مِتْآمٌ وهذا تَوْأَمٌ لها1.

1 وزاد في "الصحاح": ويقال: هذا توأم هذا على فَوْعَل وهذه توأمة هذه.

ص: 62