المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب شروط من تقبل شهادته - المطلع على ألفاظ المقنع

[ابن أبي الفتح]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السِّواك

- ‌باب فرض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التَّيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سَتْرُ العَوْرَةِ

- ‌باب اجتناب النجاسات

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النِّيَّة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌بابُ سجُودِ السَّهْوِ

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌بابُ صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌بابُ صلاةِ الكسوفِ

- ‌باب صلاة الاسْتِسْقَاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأَثْمَان

- ‌باب زكاة العُروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌باب ما يُفْسِدُ الصومَ

- ‌بابُ صومِ التَّطوع

- ‌كتاب الإعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌مدخل

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحْرَام

- ‌بَابُ محْظُوراتِ الإِحْرَامِ

- ‌بابُ الفِدية

- ‌بابُ جزاءِ الصَّيْدِ

- ‌باب صيدِ الحرمِ ونباتِهِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌بابُ الفواتِ والإحصار

- ‌باب الْهَدْي والْأَضَاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌مدخل

- ‌باب ما يلزمُ الإمامَ والجيشَ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغنائم

- ‌باب حُكْمُ الأَرَضين المغنومَةِ

- ‌باب الفيءِ

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهُدْنَةِ

- ‌باب عقدِ الذِّمَّةِ

- ‌باب أحكام الذِمَّةِ

- ‌كتاب البيع

- ‌مدخل

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع

- ‌بابُ الرِّبا والصَّرْف

- ‌بابُ بيع الأصول والثِّمار

- ‌بابُ السَّلَمِ

- ‌بابُ القرضِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌باب الضَّمان

- ‌بابُ الحوالة

- ‌بابُ الصُّلْحِ

- ‌كتابُ الحَجْرِ

- ‌مدخل

- ‌باب الوكالة

- ‌كتاب الشركة

- ‌مدخل

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَّبْق

- ‌كتاب العارِيّة

- ‌كتاب الغصب

- ‌مدخل

- ‌باب الشّفعة

- ‌باب الوديعَةِ

- ‌بابُ إيحاءِ المَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجَعَالَةِ

- ‌باب اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الوصايا

- ‌مدخل

- ‌باب الموصى له

- ‌باب المُوصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباءِ والأجزاءِ

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العَصَبَات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب تصحيح المسائل

- ‌باب المناسخات

- ‌باب قسمِ التَّركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب مِيراثِ الحَمْلِ

- ‌باب ميراثِ المفقود

- ‌باب ميراث الخنثى

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عَمِيَ موتُهُم

- ‌باب ميراث أهل المِلَلِ

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب مِيراث الْمُعْتَقِ بعضُهُ

- ‌باب الوَلاء

- ‌كتاب العِتق

- ‌مدخل

- ‌باب التَّدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النِّكاح

- ‌مدخل

- ‌باب أركانِ النِّكاح وشروطِهِ

- ‌باب المحرَّمات في النِّكاح

- ‌باب الشروط في النِّكَاح

- ‌باب حكم العيوب في النِّكَاح

- ‌باب نكاح الكفَّار

- ‌كتاب الصّداق

- ‌مدخل

- ‌باب الوليمة

- ‌بابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطّلاق

- ‌مدخل

- ‌باب سُنَّةِ الطَّلَاقِ وبِدْعَتِهِ

- ‌باب صريح الطَّلَاق وكنايته

- ‌باب ما يَخْتَلِفُ به عَدَدُ الطَّلَاقِ

- ‌باب الطَّلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌كتاب الرَّجْعةِ

- ‌كتابُ الإيلاء

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌كتاب اللِّعان

- ‌كتاب العدد

- ‌مدخل

- ‌باب في استبراء الإماء

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النّفقات

- ‌مدخل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط القِصَاصِ

- ‌بابُ استِيفَاءِ الْقِصَاص

- ‌باب العفو عن القَصَاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الدّيات

- ‌مدخل

- ‌باب مقادير دِيَّات النفس

- ‌بابُ دِيَّات الْأَعْضَاءِ ومَنَافِعِها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب الْقَسَامَةُ

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌باب حدُّ الزِّنى

- ‌باب القذف

- ‌باب حدِّ المُسْكِرِ

- ‌باب التَّعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حدّ المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتدّ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌باب الذَّكَاةِ

- ‌كتاب الصَّيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌بابُ جامع الايمان

- ‌باب النَّذْرِ

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب أدب القاضي

- ‌بابُ طَريق الْحُكْمِ وصِفَتِهِ

- ‌باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القِسْمَةُ

- ‌باب الدَّعاوِى والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط من تقبل شهادَتُهُ

- ‌بابُ موانع الشَّهادة

- ‌باب الشَّهادة على الشَّهادة الرُّجُوعِ عن الشَّهادة

- ‌بابُ اليمينِ في الدَّعاوى

- ‌كتاب الإقرارِ

- ‌مدخل

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وَصَلَ بإقراره ما يُغَيِّرُهُ

- ‌باب الإقْرَارِ بالْمُجْمَل

- ‌باب ذكر ما في الكتاب من الأسماء

- ‌النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌آدم عليه السلام

- ‌إبراهيم الخليل عليه السلام

- ‌لوط عليه السلام

- ‌موسى عليه السلام

- ‌داود النبي عليه السلام

- ‌عيسى ابن مريم عليهما السلام

- ‌عمر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌عثمان بن عفان رضي الله عنه

- ‌علي بن أبي طالب رضي الله عنه

- ‌عبد الله بن عباس رضي الله عنه

- ‌زيد بن ثابت رضي الله عنه

- ‌عِمْرَان بن حصين رضي الله عنه

- ‌صخر بن حرب

- ‌عائشة رضي الله عنها

- ‌هند "بنت عتبة

- ‌عمرو بن ميمون

- ‌مالك بن أنس

- ‌علي بن حمزة

- ‌القاسم بن سَلَّام

- ‌الإمام أحمد بن حنبل

- ‌حنبل بن إسحاق

- ‌أحمد بن محمد الخَلَّال

- ‌عمر بن الحسين

- ‌عبد العزيز بن جعفر

- ‌إبراهيم بن أحمد بن شاقلا

- ‌عبد العزيز التَّميمي

- ‌عبيد الله المعروف ابن بطَّه

- ‌الحَسَنُ بن عبد الله أبو علي النَّجَّاد

- ‌عمر بن إبراهيم العُكْبَري

- ‌أبو حفص العُكْبَرِي

- ‌أبو حفص البرمكي

- ‌الحسن بن حامد

- ‌محمد بن أحمد الهاشمي

- ‌محمد بن الحسين الفرَّاء

- ‌محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني

- ‌علي بن عَقيل

- ‌مؤلف الكتاب المقنع

- ‌الحجَّاج

- ‌آمنة

- ‌تغلب

- ‌هاشم

- ‌المطَّلب

- ‌شَيْبَة

- ‌خاتمة الكتاب والتحقيق

- ‌مصادر ومراجع التحقيق

- ‌فهرس الموضوعات

الفصل: ‌باب شروط من تقبل شهادته

لا تحذف الواو في مضارعه، نحو: وله يؤله ووغر صدره، يوغر ووددت أود، ولم يسمع حذف الواو إلا في يسع ويطأ، قال الجوهري: وإنما سقطت الواو منهما لتعديهما، وما عداهما من هذا النوع لا يكون إلا لازمًا، فلذلك خولف بهما نظائرهما.

قوله: "الاستفاضة" تقدم في القذف1.

قوله: "ومَصْرِفِهِ" مصرفه "بكسر الراء": موضع صرفه، وهو الجهات التي يصرف فيها، فأما مصرفة "بفتح الراء" فهو المصدر.

قوله: "شهادة المستخفي" المستخفي: المتواري. قال الجوهري: ولا تقل اختفيت، والله أعلم.

1 هذه الفقرة لم ترد في "ط".

ص: 497

‌باب شروط من تقبل شهادَتُهُ

الشروط: جمع شرط، وقد تقدم، ومن تقبل شهادته، أي: الذي يحكم بشهادته.

قوله: "في حال أَهْلِ العَدالة" هو:

أن يكون مسلمًا، عاقلًا، عدلًا، عالمًا بما يشهد به غير متهم.

ذكر المصنف رحمه الله ذلك في "المغني"، وقال السامري، في "المستوعب": لا يختلف المذهب في اشتراط هذه الخمسة.

قوله: "معتوه" تقدم في الطقع في السرقة1.

قوله: {لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} 2: "لا نشتري" جواب

1 هذه الفقرة لم ترد في "ط".

2 سورة المائدة: الآية "106".

ص: 497

القسم أي: يقولون: والله لا نشتري، والهاء في "به" عائدة على لفظ الجلالة أو على الحلف أو على تخريف الشهادة، أو على الشهادة، "ثمنًا" مفعول نشتري؛ لأن الثمن يشترى، كما يشترى المثمن، وقيل: التقدير: ذا ثمن، "ولو كان ذا قربى" أي: ولو كان المشهود له ذا قرابة.

قوله: {وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ} 1 لا نكتم، معطوف على "لا نشتري" وأضاف الشهادة إلى الله؛ لأنه أمر بها، فصارت له، وتقرأ "شهادة" بالتنوين و"الله" بالجر والنصب: فالجر مع قطع الهمزة ووصلها، وبالمد مع قطع الهمزة على حذف حرف القسم بتعويض ودونه.

قوله: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً} 2 عثر "بضم العين" أي: اطلع، يقال. عثر على الشيء عثورًا، وعثر في مشيه ومنطقه ورأيه عثارًا، "أنهما" أي: الوصيان. "استحقا إثمًا" أي: استوجبا إثمًا بخيانتهما، وأيمانهما الكاذبة.

قوله: "شَهَادَةُ مُغَفَّلٍ" المغفل "بفتح الفاء": أسم مفعول من غفل، يقال: غفل عن الشيء فأغفله غيره وغفله، جعله غافلًا، فهو مُغْفَلٌ ومُغَفَّلٌ "بتشديد الفاء وتخفيفها مفتوحة فيهما".

قوله: "ولا مَعْرُوفٍ بكثرة الغَلَطِ والنِّسْيَانِ" الغلط: مصدر غلط: إذا أخطأ الصواب في كلامه عن السعدي، والعرب تقول: غلط في منطقته، وغَلِطَ في الحساب، وحكى الجوهري عن بعضهم، أنهما لغتان بمعنى.

والنسيان بكسر النون وسكون السين، مصدر نسي الشيء، وهو

1 سورة المائدة: الآية "106".

2 سورة المائدة: الآية "107".

ص: 498

خلاف الذكر والحفظ، ورجل نسيان "بفتح النون" أي: كثير النسيان.

قوله: "العدالة" العدالة مصدر عدل "بضم الدال عدالة" ضد جار، قال الجوهري: ورجل عدل أي رضى ومقنع في الشهادة، وقوم عدل وعدول، وهو أيضًا القيمة والفدية، والحكم بالحق، والعدل "بالفتح والكسر": المثل "وبالكسر وحده": الوعاء المعروف، وبالضم وحده: جمع عدولٍ: وهو الكبير الجود1.

قوله: "رِيبةٌ" الريبة: التهمة، ورابني الشيء، عرفت منه الريبة.

قوله: "لا يَرْتَكِبُ كَبِيرَةً ولا يُدْمِنُ على صَغِيرَةٍ" الكبيرة: المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله فيها، أنها كل ما أوجب حدًّا في الدنيا، كالزنا، وشرب الخمر، أو وعيدًا في الآخرة كأكل الربا، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، والصغيرة ما دون ذلك، كالغيبة والنظر المحرم.

قوله: "ولا تقبل شهادة فاسق" تقدم تفسير الفاسق في الأذان2.

قوله: "أو الاعْتِقَاد" الاعتقاد: من أفعال القلوب، وهو "افتعال" من عقد القلب على الشيء: إذا لم يزل عنه، وأصل العقد: ربط الشيء بالشيء، فالاعتقاد: ارتباط القلب بما انطوى عليه ولزمه.

قوله: "المُتَدَيِّنِ به" المتدين "بوزن المتكلم": اسم فاعل من تدين بكذا: إذا جعله دينه يقال: دان بكذا دينا وتدين به، فهو دين، ومتدين، والضمير في به للاعتقاد.

قوله: "متأولًا" المتأول: هو صارف اللفظ عن ظاهره لدليل وشروطه ثلاثة:

1 كذا في "ش": "الكبير الجود" وفي "ط": "الكثير الجود" وهما بمعنى.

2 هذه الفقرة لم ترد في "ط".

ص: 499

أن لا يمكن حمله على ظاهره.

وجواز إرادة ما حمله عليه.

والدليل الدال على إرادته.

قوله: "استعمال الْمُروءَةِ" المروءة "بالهمز، بوزن سهولة": الإنسانية، قال الجوهري: ولك أن تشدد، وقال أبو زيد: مرؤ الرجل: صار ذا مروءة، فهو مريء على فعيل وتمرأ: تكلف المروءة.

قوله: "ما يُجَمِّلُهُ ويزينُهُ" جمله كذا: جعله جميلًا، وزانه وأزانه وزينه بمعنى، والزين نقيض الشين.

قوله: "شهادة المُصَافِعِ" المصافع، مفاعل من صفع، قال السعدي: وصفعه صفعًا: ضرب قفاه بجمع كفه، وقال ابن فارس: الصفع معروف، وقال الجوهري: الصفع: كلمة مولدة، فالمصافع إذن: من يصفع غيره، ويمكن قفاه من غيره فيصفعه.

قوله: "والْمُتَمَسْخر" المتمسخر، اسم فاعل من تمسخر، وهو تمفعل من سخر فالمتمسخر يفعل ويقول أشياء تكون سببًا؛ لأن يسخر منه، أي: يتهزأ به.

قوله: "والرَّقَّاص" الرقاص: من أمثله المبالغة: فهو الكثير الرقص. يقال: رقص، يرقص رقصًا، فهو رقاص، ورقص الآل: اضطرب، والشراب: أخذ في الغليات، والرقص معروف.

قوله: "واللاعب بالشَّطَرَنْجِ والنَّرْدِ" الشطرنج: فارسي معرب وهو هذا المعروف، قال أبو منصور اللغوي: وبعضهم يكسر شينه ليكون على مثال من أمثلة العرب، كجردحل: وهو البعير الشديد الضخم، والنرد: معروف أيضًا، وهو أعجمي معرب.

قوله: "بِمُبَاضَعَةِ أَهْلِهِ" المباضعة: المجامعة: وكذلك البضاع.

ص: 500

قوله: "كالنَّخَالِ والنَّفَاطِ، والْقَمَّامِ، والزَّبَّالِ، والمُشَعْوِذِ، والقرَّادِ والْكَبَاشِ" النخال: مبالغة في ناخل: يقال: نخل الشيء نخلًا: نقى رديئة، ونخل الدقيق: غربلته، والمنخل:"بضم الميم الخاء": ما ينخل به، فالنخال هنا، هو الذي يتخذ غربالًا أو نحوه يغربل به ما في مجاري السقايات، وما في الطرقات من حصى وتراب ليجد في تلك شيئًا من الفلوس والدراهم وغيرها.

والنَّفَّاطُ: اللعاب بالنفط: مثل لبان وتمار.

والْقَمَّامُ: فعال: من قم البيت: إذا كنسه، والقمامة: الكناسة، والجمع: قمام فالقمام الكناس.

والزَّبَّالُ: معروف، وهو الذي صناعته الزبل كنسًا ونقلًا وجمعًا غير ذلك.

والمشعوذ: من الشعوذة، قال ابن فارس: ليست من كلام أهل البادية وهي خفة في اليدين، وآخذة كالسحر، وقال السعدي: الخفة في كل أمر.

والقراد: الذي يلعب بالقرد، ويطوف به في الأسواق ونحوها، مكتسبا بذلك.

الكباش: الذي يلعب بالكبش ويناطح به، وذلك من أفعال السفهاء والسفلة.

قوله: "شهادة البدوي على القروي" البدوي: منسوب إلى البدو، وهي البادية، والنسب إليه بدوي بفتح الباء، والقروي: نسبة إلى القرية "بفتح الراء" في القروي، فالبدوي ساكن البادية والقروي ساكن القرية، والله أعلم.

ص: 501