المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب محظورات الإحرام - المطلع على ألفاظ المقنع

[ابن أبي الفتح]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السِّواك

- ‌باب فرض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التَّيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سَتْرُ العَوْرَةِ

- ‌باب اجتناب النجاسات

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النِّيَّة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌بابُ سجُودِ السَّهْوِ

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌بابُ صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌بابُ صلاةِ الكسوفِ

- ‌باب صلاة الاسْتِسْقَاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأَثْمَان

- ‌باب زكاة العُروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌باب ما يُفْسِدُ الصومَ

- ‌بابُ صومِ التَّطوع

- ‌كتاب الإعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌مدخل

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحْرَام

- ‌بَابُ محْظُوراتِ الإِحْرَامِ

- ‌بابُ الفِدية

- ‌بابُ جزاءِ الصَّيْدِ

- ‌باب صيدِ الحرمِ ونباتِهِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌بابُ الفواتِ والإحصار

- ‌باب الْهَدْي والْأَضَاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌مدخل

- ‌باب ما يلزمُ الإمامَ والجيشَ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغنائم

- ‌باب حُكْمُ الأَرَضين المغنومَةِ

- ‌باب الفيءِ

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهُدْنَةِ

- ‌باب عقدِ الذِّمَّةِ

- ‌باب أحكام الذِمَّةِ

- ‌كتاب البيع

- ‌مدخل

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع

- ‌بابُ الرِّبا والصَّرْف

- ‌بابُ بيع الأصول والثِّمار

- ‌بابُ السَّلَمِ

- ‌بابُ القرضِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌باب الضَّمان

- ‌بابُ الحوالة

- ‌بابُ الصُّلْحِ

- ‌كتابُ الحَجْرِ

- ‌مدخل

- ‌باب الوكالة

- ‌كتاب الشركة

- ‌مدخل

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَّبْق

- ‌كتاب العارِيّة

- ‌كتاب الغصب

- ‌مدخل

- ‌باب الشّفعة

- ‌باب الوديعَةِ

- ‌بابُ إيحاءِ المَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجَعَالَةِ

- ‌باب اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الوصايا

- ‌مدخل

- ‌باب الموصى له

- ‌باب المُوصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباءِ والأجزاءِ

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العَصَبَات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب تصحيح المسائل

- ‌باب المناسخات

- ‌باب قسمِ التَّركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب مِيراثِ الحَمْلِ

- ‌باب ميراثِ المفقود

- ‌باب ميراث الخنثى

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عَمِيَ موتُهُم

- ‌باب ميراث أهل المِلَلِ

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب مِيراث الْمُعْتَقِ بعضُهُ

- ‌باب الوَلاء

- ‌كتاب العِتق

- ‌مدخل

- ‌باب التَّدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النِّكاح

- ‌مدخل

- ‌باب أركانِ النِّكاح وشروطِهِ

- ‌باب المحرَّمات في النِّكاح

- ‌باب الشروط في النِّكَاح

- ‌باب حكم العيوب في النِّكَاح

- ‌باب نكاح الكفَّار

- ‌كتاب الصّداق

- ‌مدخل

- ‌باب الوليمة

- ‌بابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطّلاق

- ‌مدخل

- ‌باب سُنَّةِ الطَّلَاقِ وبِدْعَتِهِ

- ‌باب صريح الطَّلَاق وكنايته

- ‌باب ما يَخْتَلِفُ به عَدَدُ الطَّلَاقِ

- ‌باب الطَّلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌كتاب الرَّجْعةِ

- ‌كتابُ الإيلاء

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌كتاب اللِّعان

- ‌كتاب العدد

- ‌مدخل

- ‌باب في استبراء الإماء

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النّفقات

- ‌مدخل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط القِصَاصِ

- ‌بابُ استِيفَاءِ الْقِصَاص

- ‌باب العفو عن القَصَاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الدّيات

- ‌مدخل

- ‌باب مقادير دِيَّات النفس

- ‌بابُ دِيَّات الْأَعْضَاءِ ومَنَافِعِها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب الْقَسَامَةُ

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌باب حدُّ الزِّنى

- ‌باب القذف

- ‌باب حدِّ المُسْكِرِ

- ‌باب التَّعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حدّ المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتدّ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌باب الذَّكَاةِ

- ‌كتاب الصَّيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌بابُ جامع الايمان

- ‌باب النَّذْرِ

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب أدب القاضي

- ‌بابُ طَريق الْحُكْمِ وصِفَتِهِ

- ‌باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القِسْمَةُ

- ‌باب الدَّعاوِى والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط من تقبل شهادَتُهُ

- ‌بابُ موانع الشَّهادة

- ‌باب الشَّهادة على الشَّهادة الرُّجُوعِ عن الشَّهادة

- ‌بابُ اليمينِ في الدَّعاوى

- ‌كتاب الإقرارِ

- ‌مدخل

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وَصَلَ بإقراره ما يُغَيِّرُهُ

- ‌باب الإقْرَارِ بالْمُجْمَل

- ‌باب ذكر ما في الكتاب من الأسماء

- ‌النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌آدم عليه السلام

- ‌إبراهيم الخليل عليه السلام

- ‌لوط عليه السلام

- ‌موسى عليه السلام

- ‌داود النبي عليه السلام

- ‌عيسى ابن مريم عليهما السلام

- ‌عمر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌عثمان بن عفان رضي الله عنه

- ‌علي بن أبي طالب رضي الله عنه

- ‌عبد الله بن عباس رضي الله عنه

- ‌زيد بن ثابت رضي الله عنه

- ‌عِمْرَان بن حصين رضي الله عنه

- ‌صخر بن حرب

- ‌عائشة رضي الله عنها

- ‌هند "بنت عتبة

- ‌عمرو بن ميمون

- ‌مالك بن أنس

- ‌علي بن حمزة

- ‌القاسم بن سَلَّام

- ‌الإمام أحمد بن حنبل

- ‌حنبل بن إسحاق

- ‌أحمد بن محمد الخَلَّال

- ‌عمر بن الحسين

- ‌عبد العزيز بن جعفر

- ‌إبراهيم بن أحمد بن شاقلا

- ‌عبد العزيز التَّميمي

- ‌عبيد الله المعروف ابن بطَّه

- ‌الحَسَنُ بن عبد الله أبو علي النَّجَّاد

- ‌عمر بن إبراهيم العُكْبَري

- ‌أبو حفص العُكْبَرِي

- ‌أبو حفص البرمكي

- ‌الحسن بن حامد

- ‌محمد بن أحمد الهاشمي

- ‌محمد بن الحسين الفرَّاء

- ‌محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني

- ‌علي بن عَقيل

- ‌مؤلف الكتاب المقنع

- ‌الحجَّاج

- ‌آمنة

- ‌تغلب

- ‌هاشم

- ‌المطَّلب

- ‌شَيْبَة

- ‌خاتمة الكتاب والتحقيق

- ‌مصادر ومراجع التحقيق

- ‌فهرس الموضوعات

الفصل: ‌باب محظورات الإحرام

رحمه الله، وبالفتح جائزٌ، إلا أن الكسر أجودُ قال ثعلب: من قال "أن" بفتحها فقد خصَّ. ومن قال بكسر الألف فقد عمَّ، يعني أنَّ مَنْ كسر، جعل الحمد لله على كل حال، ومن فتح: فمعناه، لبيك؛ لأن الحمد لك. أي: لهذا السبب. آخر كلامه1.

والمُلكُ بالنصب والرفع، فالنَّصبُ عطفٌ على الحمدِ والنعمة، والرفعُ بالابتداء.

قوله: "إذا علا نَشَزًا" النَّشَزُ: المكان المرتفع، بفتح الشين وسكونها، وكذلك النشاز، على وزن الكلام.

قوله: "وفي دُبُرِ الصلَواتِ" يقال: دُبْرُ ودُبُرُ، كعسر وعُسُرٍ، أي: عند فراغه من الصلوات.

1 وحول همزة "إن" وفتحها انظر ما كتبه الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري""3/ 409".

ص: 206

‌بَابُ محْظُوراتِ الإِحْرَامِ

مَحْظُوْرَاتٌ: جمع محظورة: وهي صفةٌ لموصوف محذوف، أي: باب الخصلات المحظورات، أو الفعلات المحظورات، أي: الممنوع فعلُهُنَّ في الإحرام. قال الجوهري: المحطُورُ: المَحرَّمُ، والمحطورو أيضا: الممنُوعُ.

قوله: "وتَقْلِيم الأَظْفَارِ" تقليمُ الأظفار: تقصيصها: قال الجوهري: قلت ظُفُري، وقلَّمْتُ أظفاري، شدَّدَ للكثرة. قال صاحب "المطالع" والقلمُ يُستعملُ في الأخذ من الجوانب وقيل: ما استعمل الأخذُ من الأظفار إلا مشدَّدًا، قلم تقليمًا، والأصلُ: قلمهُ قلماً.

قوله: "أو قِرْطاسٍ فيه دَوَاءٌ" القرطاسُ فيه ثلاث لغات: كسر القاف وضمها، وقَرْطَسْ بوزن: جعفر، ذكر الثلاث الجوهري. وقال: هو

ص: 206

الذي يُكتبُ فيه. وقال صاحب "المطالع" العربُ تُسمي الصحيفة: قرطاسًا من أي نوع كانت. والدَّوَاءُ: تقدم في كتاب الصلاة.

قوله: "أو حِناءٍ" الحناء: "بالتشديد والمد": هو المعروف، ويقال له: الرِّقون والرِّقَان والأَرْقَانُ1 واليُرَنَّاءُ "بضم الياء وفتحها، وتشديد النون فيهما" فإذا فتحت الياء، همزت آخره، وإذا ضممتها جاز الهمزُ وتركُهُ، نص عليه أبو محمد عبد الله بن برِّي2 في كتاب "التَّنْبيه والإفْصَاح".

قوله: "وإن استَظَلَّ بالمَحْمِلِ" المحملُ. كالمجلس، كذا ضبطه الجوهري، ونقل شيخنا في "مثلثه" عكس ذلك، وهو مركب يركب عليه على البعير.

قوله: "فَلْيَلْبَسْ سَرَاويلَ" قال سيبويه: وما سرويلُ: فشيءٌ واحدُ3: وهو أعجميٌّ أعرب، إلا أنه أشبه من كلامهم مالا ينصرفُ في معرفة ولا نكرة. وحكى الجوهريُ فيه التذكير والتأنيث. وزم بعضهم، أنه ذو وجهين، الصرف وتركه، والصحيح أنه غير منصرف وجها واحدًا.

قوله: "مِنْطَقَةً""بكسر الميم وفتح الطاء" قال الجوهري: انتطق: لَبِسَ المِنْطَقَ، وهو كل ما شددت به وسطك، والمنطقة معروفة، اسم لها خاصة.

قوله: "وهيمانُه" قال الجوهري: هيمان الدراهم "بكسر الهاء"

1 والأرقان: زيادة من "ط". وانظر في الحناء: "القاموس والتاجر - رَقَن".

2 هو أبو محمد عبد الله بن بري بن عبد الجبار المقدسي المصري النحوي اللغوي، كان قيمًا بالنحو واللغة والشواهد ثقة وكتابه و"التنبيه والإفصاح" حواش على "الصحاح" له. وفاته سنة:"582" هـ. له ترجمة في "شذرات الذهب": "6/ 449" و "سير أعلام النبلاء": "21/ 136".

3 فشيءٌ واحد: أي هو اسم مفرد كما يتوهم البعض في سراويل وسراويلات.

ص: 207

وهو مُعَرَّبٌ، وهميان ابن قحافة السعدي يكسر ويضم1.

قوله: "قَبَاءُ" القباء: ممدود. قال بعضهم: هو فارسيٌ معربٌ، وقال صاحب" المطالع": هو من قبوت، إذا ضممت، وهو ثوبٌ ضيقٌ من ثياب العجم.

قوله: "عند الضرورة" الضرورة، بفتح الضاد: المشَقَّةُ.

قوله: "والمسك والكافور" إلى آخر الفصل.

المِسكُ: "بكسر الميم" معروف. قال الجوهري: المسك من الطيب فارسي معرب، وكانت العرب تسميه: المشموم وهو مذكر، وقد جاء تأنيثه في الشعر، ونزلوه على إرادة الرائحة2.

"والكَافُورُ" تقدم في كتاب الطهارة3. و"العَنْبَرُ" تقدم أيضا في زكاة الخارج من الأرض. قال الجوهري: "الوَرْسُ" نبت أصفر يكون باليمن، يتخذ منه الغمرة للوجه، ويقال منه: وَرَسَ الرمث وأورس إذا اصفر وقه بعد الإدراك، "وقال غيره: هو شيء آخر يشبه سحق

1 انظر ترجمة هميان بن قحاة في المؤتلف والمختلف للآمدي صفحة: "261"، والهِمْيان: مثلثة الهاء كما في القاموس.

2 قال الجوهري: وأما قول الشاعر جرَان العود: "من الطويل"

لقد عاجلتني بالسباب وثَوْبُهَا

جديد ومن أرادانها المِسْك تَنْفَحُ

فإنما أنثه؛ لأنه ذهب به إلى ريح المسك، وقال في اللسان: وقد أنثه بعضهم على أنه جمع واحدته مسكه. وقال في المصباح أيضًا: وقا السجستاني من أنثه المسك جعله جمعا فيكون تأنيثه بمنزلة تأنيث الذهب والعسل. والأصل في السين السكون: "المِسْكُ" وورد مكسور السين في الشعر "مِسِك" وقالوا إنها ضرورة، ولهم في كون المسك عربية أو معربة أقوال انظر:"الصحاح واللسان والمصباح والتاج - مادة مسك".

3 انظر ص "17".

ص: 208

الزعفران، ونباته مثل نبات السمسم، يزرع سنة ويبقى عشر سنين"1.

والشِّيْح: "بكسر السين" معروف.

"والخُزَامَىَ" نبت له زهرةٌ طيبة الرائحة لها نور كنور البنفسج، الواحدة خزاماة. "والخَزَمُ "بالتحريك": نبت يتخذ من لحائه الحبال، وبالمدية سوق يقال له: سوق الخزامين"2، والريحان، نبت معروف، وقيده أبو الخطاب وغيره من أصحابنا بالفارسي، وكذلك في الإيمان.

والريحان يطلق على الرزق، وقوله تعالى:{وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَان} 3 فالعَصْفُ: ورق الزرع. والريحان: الرِّزْقُ.

"والنَّرْجِسُ" معروف "بفتح النون وكسرها والجيم مكسورة فيه".

ذكره ابن سيده في الثلاثي. وقال أبو منصور اللغوي: والنجرس عجمي معرب وليس له نظير في الكلام، وليس في كلامهم نون بعدها راء.

"والبَنَفْسَج" قال الإمام أبو منصور اللغوي: والبنفسج معرب، وجدته مضبوطا "بفتح الباء والنون والسين" في نسخة صحيحة مقروءة على ابن اليمن الكندي4، حدث بها عن أبي منصور رحمهما الله تعالى.

"والبَرَمُ""بفتح الباء والراء" ثم العضاه، الواحدة برمة، ذكر الجوهري.

"لِيَشَمَّ الطِّيبَ""بفتح الشين، ويجوز ضمها" والميم مفتوحة معها نصباً.

1 ما بين الحاصرتين زيادة من "ط".

2 ما بين الحاصرتين زيادة من "ط".

3 سورة الرحمن: الآية "12".

4 هو أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي، وفاته سنة:"613" هـ له ترجمة في "سير أعلام النبلاء": "22/ 34".

ص: 209

وله: "وحشيًا" الوحش من دواب البر مالا يُسْتأنِسُ "غالبًا"1، والجمع" الوحوش. وقال الجوهري: الوحوش: حيوان البر، الواحد وَحْشِيٌّ، "يقال: حِمَارُ وَحْشٍ بالإضافة، وحمارٌ وَحْشيٌّ"2.

قوله: "أن يعيره سِكِّينًا" قال الجوهري: السكين معروف، يذكر ويؤنث، والغالب عليهم التذكير ويقال لها: المُدْيَةُ أيضًا، ويقال: سكينة أيضًا.

قوله: "وإن أَمْسَكَ" تقدم أن أمسك هو الأفصح، في باب الغسل3 وقد حكي مَسَكَ.

قوله: "إزَالة يدِهِ المُشَاهَدَةِ دونَ الحُكيمةِ" المشاهدة: "بفتح الهاء": اسم مفعول من شوهد مثل أن يكون حامله، أو حاملًا قفصا هو فيه، أو ممسكًا بحبله، أو مربوطًا في خيمته أو إلى راحلته ونحو ذلك.

والحكمية أن يكون الصيد في ملكه ولا يكون معه، مثل كونه في بلده أو مودعا عند غيره، بحيث لا يشاهد معه ونحو ذلك. والحكم: مصدر حكم على الشيء، والياء المشددة، ياء النسبة، والتاء للتأنيث؛ لأنها صفة لليد أي: اليد الحكمية4.

قوله: "وإن أرسله إنسانٌ" أرسله: أي: أطلقه عن ابن القطاع وغيره.

1 زيادة من "ط".

2 ما بين الحاصرتين زيادة من "ط".

3 انظر صفحة: "43".

4 الحكمية وأضرابها من الكلمات: كالإنسانية والكمية والكيفية والعالمية تسمى المصادر الصناعية. والمصدر الصناعي اسم تلحقه ياء النسبة مردفة بالتاء للدلالة على صفة فيه ويكون ذلك في الأسماء الجامدة والمشتقة، انظر:"جامع الدروس العربية للغلاييني" 1"/ 181".

ص: 210

قوله: "صَائِلًا عَلَيهِ" الصائل: القاصد الوثوب عليه. قال الجوهري: يقال: صال عليه. وثب، صولًا وصوله، والمصاولة: المواثبة، وكذلك الصيال والصيالة.

قوله: "وفي إباحته في الحَرَم" روايتان1: المراد في آبار الحرم ونحوها.

قوله: "ويَضْنَ ُالجرادَ" قال الجوهري: الجراد معروف، الواحد جرادة، تقع على الذكر والأنثى وليس الجراد بذكر للجرادة، وإنما هو اسم جنس، كالبقر، والبقرة ونحوهما. وهل هو من صيد البر أو من صيد البحر على روايتين.

قوله: "ومَن اضْطرَّ""هو بضم الطاء" مبني للمفعول.

قوله: "إلى التَّنْعِيم". قال صاحب "المطالع": هو من الحل بين مكة وسرف2، على فرسخين من مكة وقيل: على أربعة أميال، وسميت بذلك؛ لأن جبلًا عن يمينها، يقال له نعيم، وآخر عن شمالها، يقال له: ناعم والوادي نعمان "بفتح النون".

قوله: "بَدَنةٌ" قال كثير من أهل اللغة: البدنة: تطلق على البعير والبقرة وقال الأزهري3: تكون من الإبل والبقر والغنم، وقال صاحب "المطالع" وغيره: البدة والبدن، هذا الاسم يختص بالإبل لعظم

1 لفظ "روايتان": لم يرد في "ط".

2 وسَرِفٌ: في المصباح: سرف كمثال تعب وضع قريب من التنعيم وبه تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة الهلالية وبه توفيت ودفنت رضي الله عنها.

3 هو محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح الأزهري، الهروي اللغوي الأديب الشافعي. له عدة مصنفات منها "تهذيب اللغة" مات سنة:"370" هـ. ترجمته في "سير أعلام النبلاء": "16/ 315" و"شذرات الذهب": "4/ 379".

ص: 211

أجسامِها، وللمفسرين في قوله تعالى:{وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ} 1 ثلاثة أقوالٍ:

أحدها: أنها الإبل وهو قول الجمهور.

والثاني: أنها الإبل والبقر قاله: جابر وعطاء.

والثالث: أنها الإبل والبقر والغنم.

فالبدنة حيث أطلقت في كتب الفقه، فالمراد بها البعير ذكرًا كان أو أنثى، فإن نذر بدنة، وأطلق، فهل تجزئه بقرة، على روايتين، ذكرهما ابن عقيل.

ويشترط في البدنة -في جزاء الصيد ونحوه- أن تكون قد دخلت في السنة السادسة، وأن تكون بصفة ما يجزيء في الأضحية.

قوله: "المباشرة"، قال الجوهري: مباشرة المرأة: ملامستها.

وحكى الحافظ أبو الفرج2 في "زاد المَسير" في قوله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} 3 قولين:

أحدهما: أنها المجامعة، قال: وهو قول الأكثرين.

والثاني: أنها ما دون الجماع من اللمس والقبل. قاله ابن زيد.

قوله: "ولا تلبَسُ القُفَّازَيْنِ والخَلْخَال" قال الجوهري: القفاز "بالضم والتشديد" شيء يعمل لليدين، يحشى بقطن ويكون له أزرار يزر

1 سورة الحج: الآية "36".

2 هو عبد الرحمن بن علي بن محمد جمال الدين أبو الفرج المعروف بابن الجوزي. شيخ وقته وإمام عصره. قال الحافظي الذهبي: ما علمت أن أحدًا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل. مات سنة "597" هـ ترجمته ومصادرها في "المنهج الأحمد""4/ 11- 42".

3 سورة البقرة: "187".

ص: 212