المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الخيار في البيع - المطلع على ألفاظ المقنع

[ابن أبي الفتح]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السِّواك

- ‌باب فرض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التَّيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سَتْرُ العَوْرَةِ

- ‌باب اجتناب النجاسات

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النِّيَّة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌بابُ سجُودِ السَّهْوِ

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌بابُ صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌بابُ صلاةِ الكسوفِ

- ‌باب صلاة الاسْتِسْقَاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأَثْمَان

- ‌باب زكاة العُروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌باب ما يُفْسِدُ الصومَ

- ‌بابُ صومِ التَّطوع

- ‌كتاب الإعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌مدخل

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحْرَام

- ‌بَابُ محْظُوراتِ الإِحْرَامِ

- ‌بابُ الفِدية

- ‌بابُ جزاءِ الصَّيْدِ

- ‌باب صيدِ الحرمِ ونباتِهِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌بابُ الفواتِ والإحصار

- ‌باب الْهَدْي والْأَضَاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌مدخل

- ‌باب ما يلزمُ الإمامَ والجيشَ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغنائم

- ‌باب حُكْمُ الأَرَضين المغنومَةِ

- ‌باب الفيءِ

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهُدْنَةِ

- ‌باب عقدِ الذِّمَّةِ

- ‌باب أحكام الذِمَّةِ

- ‌كتاب البيع

- ‌مدخل

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع

- ‌بابُ الرِّبا والصَّرْف

- ‌بابُ بيع الأصول والثِّمار

- ‌بابُ السَّلَمِ

- ‌بابُ القرضِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌باب الضَّمان

- ‌بابُ الحوالة

- ‌بابُ الصُّلْحِ

- ‌كتابُ الحَجْرِ

- ‌مدخل

- ‌باب الوكالة

- ‌كتاب الشركة

- ‌مدخل

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَّبْق

- ‌كتاب العارِيّة

- ‌كتاب الغصب

- ‌مدخل

- ‌باب الشّفعة

- ‌باب الوديعَةِ

- ‌بابُ إيحاءِ المَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجَعَالَةِ

- ‌باب اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الوصايا

- ‌مدخل

- ‌باب الموصى له

- ‌باب المُوصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباءِ والأجزاءِ

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العَصَبَات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب تصحيح المسائل

- ‌باب المناسخات

- ‌باب قسمِ التَّركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب مِيراثِ الحَمْلِ

- ‌باب ميراثِ المفقود

- ‌باب ميراث الخنثى

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عَمِيَ موتُهُم

- ‌باب ميراث أهل المِلَلِ

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب مِيراث الْمُعْتَقِ بعضُهُ

- ‌باب الوَلاء

- ‌كتاب العِتق

- ‌مدخل

- ‌باب التَّدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النِّكاح

- ‌مدخل

- ‌باب أركانِ النِّكاح وشروطِهِ

- ‌باب المحرَّمات في النِّكاح

- ‌باب الشروط في النِّكَاح

- ‌باب حكم العيوب في النِّكَاح

- ‌باب نكاح الكفَّار

- ‌كتاب الصّداق

- ‌مدخل

- ‌باب الوليمة

- ‌بابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطّلاق

- ‌مدخل

- ‌باب سُنَّةِ الطَّلَاقِ وبِدْعَتِهِ

- ‌باب صريح الطَّلَاق وكنايته

- ‌باب ما يَخْتَلِفُ به عَدَدُ الطَّلَاقِ

- ‌باب الطَّلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌كتاب الرَّجْعةِ

- ‌كتابُ الإيلاء

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌كتاب اللِّعان

- ‌كتاب العدد

- ‌مدخل

- ‌باب في استبراء الإماء

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النّفقات

- ‌مدخل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط القِصَاصِ

- ‌بابُ استِيفَاءِ الْقِصَاص

- ‌باب العفو عن القَصَاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الدّيات

- ‌مدخل

- ‌باب مقادير دِيَّات النفس

- ‌بابُ دِيَّات الْأَعْضَاءِ ومَنَافِعِها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب الْقَسَامَةُ

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌باب حدُّ الزِّنى

- ‌باب القذف

- ‌باب حدِّ المُسْكِرِ

- ‌باب التَّعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حدّ المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتدّ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌باب الذَّكَاةِ

- ‌كتاب الصَّيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌بابُ جامع الايمان

- ‌باب النَّذْرِ

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب أدب القاضي

- ‌بابُ طَريق الْحُكْمِ وصِفَتِهِ

- ‌باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القِسْمَةُ

- ‌باب الدَّعاوِى والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط من تقبل شهادَتُهُ

- ‌بابُ موانع الشَّهادة

- ‌باب الشَّهادة على الشَّهادة الرُّجُوعِ عن الشَّهادة

- ‌بابُ اليمينِ في الدَّعاوى

- ‌كتاب الإقرارِ

- ‌مدخل

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وَصَلَ بإقراره ما يُغَيِّرُهُ

- ‌باب الإقْرَارِ بالْمُجْمَل

- ‌باب ذكر ما في الكتاب من الأسماء

- ‌النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌آدم عليه السلام

- ‌إبراهيم الخليل عليه السلام

- ‌لوط عليه السلام

- ‌موسى عليه السلام

- ‌داود النبي عليه السلام

- ‌عيسى ابن مريم عليهما السلام

- ‌عمر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌عثمان بن عفان رضي الله عنه

- ‌علي بن أبي طالب رضي الله عنه

- ‌عبد الله بن عباس رضي الله عنه

- ‌زيد بن ثابت رضي الله عنه

- ‌عِمْرَان بن حصين رضي الله عنه

- ‌صخر بن حرب

- ‌عائشة رضي الله عنها

- ‌هند "بنت عتبة

- ‌عمرو بن ميمون

- ‌مالك بن أنس

- ‌علي بن حمزة

- ‌القاسم بن سَلَّام

- ‌الإمام أحمد بن حنبل

- ‌حنبل بن إسحاق

- ‌أحمد بن محمد الخَلَّال

- ‌عمر بن الحسين

- ‌عبد العزيز بن جعفر

- ‌إبراهيم بن أحمد بن شاقلا

- ‌عبد العزيز التَّميمي

- ‌عبيد الله المعروف ابن بطَّه

- ‌الحَسَنُ بن عبد الله أبو علي النَّجَّاد

- ‌عمر بن إبراهيم العُكْبَري

- ‌أبو حفص العُكْبَرِي

- ‌أبو حفص البرمكي

- ‌الحسن بن حامد

- ‌محمد بن أحمد الهاشمي

- ‌محمد بن الحسين الفرَّاء

- ‌محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني

- ‌علي بن عَقيل

- ‌مؤلف الكتاب المقنع

- ‌الحجَّاج

- ‌آمنة

- ‌تغلب

- ‌هاشم

- ‌المطَّلب

- ‌شَيْبَة

- ‌خاتمة الكتاب والتحقيق

- ‌مصادر ومراجع التحقيق

- ‌فهرس الموضوعات

الفصل: ‌باب الخيار في البيع

وكسرها جائز في المكان" عن صاحب "المطالع" وغيره.

قوله: "إلا بَيْعَ العَرَبُون": في العربون ست لغات. عربون، وعربون، وعربان، وبالهمزة عوض العين في الثلاثة، أَرَبُون وأُرْبُون، وأُرْبَان، وهو ما فسر به في "المقنع"1 ويكون للمشتري2 مردودًا إليه إن لم يتم البيع، وللبائع محسوبًا من الثمن إن تم البيع.

قوله: "على أن تَنْقُدَنِي الثَّمَنَ""بفتح التاء وضم القاف": أي تُعطيني، "والله سبحانه وتعالى أعلم"3.

1 انظر "المقنع" ص: "158" بتحقيقنا.

2 ويكون للمشتري مردودًا إليه إن لم يتم البيع. كذا في "ش" وفي "م": ويكون الدرهم ونحوه مردودًا إلى المشتري إن لم يتم البيع وفيه زيادة وضوح لذلك أثبتناه.

3 كذا في "ط" وهو المثبت وفي "ش": "أن تعطيني" وكلاهما بمعنى وعبارة: والله سبحانه وتعالى أعلم زيادة من "ط".

ص: 279

‌باب الخيار في البيع

الخيار، اسم مصدر من اختار يختار اختيارًا، وهو "طلب"4 خير الأمرين: إمضاء البيع وفسخه. "والمجلس""بكسر اللام": الموضع، والمراد: مكان التبايع وتفرقهما عنه التفرق المسقط للخيار هو تفرقهما بحيث لو كلم أحدهما صاحبه الكلام المعتاد لم يسمعه، فإن لم يفترقا، بل بنيا بينهما حاجزًا، أو أرخى بينهما سترًا، أو ناما، أو قاما عن مجلسهما فمشيا معًا، فهما على خيارهما. وإن أكرها على التفرق ففي بطلان الخيار وجهان.

قوله: "أو تنتهي مدتُهُ" أي: تنقضي.

1 انظر "المقنع" ص: "158" بتحقيقنا.

2 ويكون للمشتري مردودًا إليه إن لم يتم البيع. كذا في "ش" وفي "م": ويكون الدرهم ونحوه مردودًا إلى المشتري إن لم يتم البيع وفيه زيادة وضوح لذلك أثبتناه.

3 كذا في "ط" وهو المثبت وفي "ش": "أن تعطيني" وكلاهما بمعنى وعبارة: والله سبحانه وتعالى أعلم زيادة من "ط".

4 ما بين الحاصرتين مستدرك من "ط".

ص: 279

قوله: "والصلحُ بمعناه" أي: بمعنى البيع، وهو أن يصالح عن الحق بغير جنسه من غير الأَثْمان فيثبت فيه خيار الشرط.

قوله: "والإِجَارَةُ في الذِّمَّةِ" هي أن يستأجره لعمل معلوم، كخياطة ثوب ونحوه. والإجارة على مدة لا تلي العقد: كالإجارة سنة خمس في سنة أربع.

قوله: "مِنْ كَسْبٍ أَوْ نَمَاءٍ": فالكسب "بفتح الكاف": مصدر كسب المال، يَكْسِبُهُ: استفاده بالطلب.

والنَّمَاءِ، "بالمد والهمز": مصدر نمى المال، ينمي، وينمو، ويقال في مصدره: نَمْيٌ كفلس، ونُمُِيٌّ كَعُتيٍّ، ونمو كَسُلُوٍّ، ونمى كهوى، فالكسب مصدر مطلق على المفعول1 والمراد به هنا: ما حصل بسبب العين، وليس بعضا. والنماء: مصدر مطلق على المفعول أيضًا، والمراد به هنا: نفس الشيء الزائد من المبيع، كلبن الماشية، وأولادها.

قوله: "نَفَذُ عِتْقُهُ" أي: اعتاقه إن جعل الضمير عائدًا على المشتري، وإن جعل عائدًا على العبد المبيع فلا حاجة إلى تأويله بالإعتاق، بل يكون مصدرًا مضافًا إلى فاعله.

قوله: "كالأجل": والمراد بالأجل: أن الدين المؤجل لا يحل بالموت إذا وثق الورثة على الصحيح من المذهب فهو: حينئذ موروث.

قوله: "خِيَارُ الغَبْنِ": الغبن "بسكون الباء": مصدر غبنة "بفتح الباء" يغبنه "بكسرها" إذا نقصه، ويقال: غبن رأيه "بكسر الباء" أي: ضعف، غبنًا بالتحريك.

1 على المفعول أي على معنى اسم المفعول: مكسوب. مُنَميّ.

ص: 280

قوله: "تلقي الرُّكبانَ": الركبان، جمع ركب: وهو اسم جمع، واحده: راكب، وهو في الأصل: راكب البعير، ثم اتسع فيه، فقيل: لكل راكب دابة، راكب: ويجمع على ركاب ككافر وكفار، والركب: الإبل، واحدته راحلة من غير لفظه، والمراد هنا: القادمون من السفر وإن كانوا مشاة.

قوله: "النَّجْشُ": النجش: أصله الاستخراج والاستشارة، قال ابن سيده: نجش الصيد وكل شيء مستور ينجشه نجشاً: إذا استخرجه، والنجاشي1: المستخرج للصيد. عن أبي عبيد، وقال ابن قتيبة: أصل النجش: الختل، ومنه قيل للصائد: ناجش؛ لأنه يختل الصيد. وقال أبو السعادات: النجش: أن يمدح السلعة، أو يزيد في ثمنها، لينفقها ويروجها، وهو لا يريد شراءها، ليقع غيره فيها.

قوله: "المُسْتَرْسِلُ": المسترسل: اسم فاعل من استرسل: إذا اطمأن واستأنس، هذا أصله في اللغة، وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: المسترسل: الذي الذي لا يحسن أن يماكس، وفي لفظ: الذي لا يماكس فإنه استرسل إلى البائع، فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة، ولا معرفة بعينه2. وقال المصنف رحمه الله في "المغني": هو الجاهل بقيمة السلعة، ولا يحسن المبايعة.

1 وفي "المصباح" و"المغرب" والنجاشي: ملك الحبشة بتخفيف الياء سماعًا من الثقات، وهو اختيار الفارابي إسحاق بن إبراهيم، أبو إبراهيم، وعن صاحب:"التكملة"، بالتشديد وعن الغوري كلتا اللغتين وأما تشديد الجيم فخطأ واسمه أصحمة والسين تصحيف. وفي هامش المغرب أصحمة في لغتهم "أي لغة الحبشة": العطية. وانظر: "إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين" لابن طولون الدمشقي ص "51" بتحقيق "محمود الأرناؤوط""الطبعة الثانية" نشر مؤسسة الرسالة ببيروت.

2 بعَيْنِهِ: كذا في "ش" وفي "م": بِغَيْنِهِ وكلاهما جائز.

ص: 281

قوله: "خيارُ التدليسِ": قال الجوهري: التدليس في البيع: كتمان عيب السلعة عن المشتري، والمدالسة، كالمخادعة، والدلس بالتحريك: الظلمة، والتدليس المثبت للخيار ضربان:

أحدها: كتمان العيب.

والثاني: تدليس يزيد به الثمن وإن لم يكن عيبًا، كتحمير وجه الجارية، وتسويد شعرها، ونحو ذلك1.

قوله: "كتَصْرِيَةِ اللَّبن": التصرية: مصدر صرى، كعَلَّى تعليةً، وسوَّى تسويةً ويقال: صَرَى يصري، كرمى يرمي، كلاهما بمعنى: جمع، والأكثرون على أن التصرية: مصدر صَرَّى يصَرِّي، كرمى يرمي، كلاهما بمعنى: جمع، والأكثرون على أن التصرية: مصدر صَرَّى يُصَرِّي "معتل اللام" وذكر الأزهري عن الشافعي رضي الله عنه، أن المصراة، التي تصر أخلافها ولا تحلب أيامًا، حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشتري استغزرها2، فجائز أن يكون من الصر، إلا أنه لما اجتمع في الكلمة ثلاث راءات، قلبت الثالثة ياء، كما قالوا: تقضي في تقضَّض، وتضني في تضنَّن، وتَصَدَّى في تَصَدَّدَ، كراهة لاجتماع الأمثال.

قوله: "وتجعيده": قال أهل اللغة: جعدت الشعر تجعيدًا: إذا كان فيه تقبض والتواء.

قوله: "وجَمْع مَاءِ الرَّحا": قال الجوهري: الرحا: معروفة مؤنثة، والألف منقلبة من الياء3. تقول: هما الرحيان، وكل من مد،

1 ولتجار الخيل والبراذين والدواب في ذلك أبواب كثيرة يتندر ببعضها.

2 وانظر "تحرير التنبيه" للنووي صفحة: "205".

3 في "القاموس - رحو": والرَّحا: معروفة مؤنثة وهما رحوان وفي "الأساس - رحي" رحى: له رحيان وأرح وأرحاء وأرحية، ورُحيٌّ، ورِحيٌّ. وعلى هذا فأصل ألفه ياء أو واو. والقاعدة في كتابة ألفه أن تكتب مقصورة "ياء بلا نقط": رحى إذا اعتبرنا أن الياء هي أصل الألف وأن تكتب ممدودة "ألف طويلة بلا همزة": رحا إذا اعتبرنا أن الواو هي أصل الألف.

ص: 282

قال: رحَاءٌ ورحاءان، وأَرْحِيَةٌ، كعطا، وعطاءان وأعطية، ولا أدري ما حجته، وثالثه: أَرْحٍ والكثير: أرحاء.

قوله: "سِلْعَتِه": السِّلْعَةُ: المتاع كائنًا ما كان.

قوله: "خِيارُ العَيْبِ" العيب، والعاب، والعيبة، والمعاب، والمعابة، كله: الرداءة في السلعة. عاب الشيء، وعبته، يتعدى، ولا يتعدى.

قوله: "ويأخُذَ الثَّمَنَ" بنصب "يأخذ بأن مقدرة؛ لأنه معطوف على الاسم، وكذا كل ما أشبهه.

قوله: "وأَرْش العَيْبِ" قال أبو السعادات: هو الذي يأخذه المشتري من البائع، إذا اطَّلع على عيب في المبيع، وأروش1 الجنايات والجراحات من ذلك؛ لأنها جابرة لها عما حصل فيها من النقص، وسمي أرشًا؛ لأنه من أسباب النزاع. يقال: أرشت بين القوم: إذا أوقعت بينهم2.

قوله: "الخراجُ بالضَّمَانِ": الخراج: ما يحصل من غلة العين المبيعة كائنة ما كانت، وذلك أن يشتري شيئًا فيستغله مدة ثم يطلع على عيب قديم، فله رد العين، وأخذ الثمن، وما استغله فهو له؛ لأن المبيع لو تلف في يده، لكان من ضمانه، ولم يكن على البائع شيء، والباء في "بالضمان" متعلقة بمحذوف تقديره: الخراج مستحق بالضمان. أي: بسبه، والله أعلم.

قوله: "بِصِبْغِهِ": الصبغ، والصبغة "بالكسر" ما يصبغ به،

1 كذا في "ش" وفي "ط": "أرش" الأولى جمع والثانية مفرد.

2 وانظر: "تحرير التنبيه": صفحة: "199".

ص: 283

"وبالفتح": مصدر صَبَغَ تصْبُغُ ويَصْبَغُ ويَصْبِغُ. والمراد هنا: الأول.

قوله: "كبيضِ الدَّجاج": الدجاج: "بفتح الدال وكسرها وضمها" واحدته: دجاجة. حكاه الحسن بن بندار التفليس في "شرح الفصيح".

قوله: "كبيضِ النَّعَامِ": النعام: الحيوان المعروف. واحدته: نعامة، بوزن: حمام وحمامة.

قوله: "وجَوْزِ الهندِ" الجوز فارسي معرب، وهو نوعان: هندي، وشامي، وكلاهما معروف. ويقال: لجوز الهند: النارجيل، الواحدة: نارجيلة، وشجرته شبيهة بالنخلة، لكنها تميل بصاحبها حتى تدنيه من الأرض لينا1، والهند، بلاد معروفة، النسبة إليها: هندي2.

قوله: "عَلى الرضى" هو بالقصر والقضاء بالمد مصدر أرضي وقضى.

قوله: "يَنْقُصُهُ" تقدم في الزكاة.

قوله: "كَمِصْرَاعَيّ بَابٍ": واحدهما مصراع "بكسر الميم": وهو أحد البابين المنغلق أحدهما على الآخر.

قوله: "التَّوْلِيَةِ" إلى آخر الفصل، التولية: مصدر ولَّى تولية: كعلى تعلية، والأصل في التولية: تقليد العمل. يقال: ولي فلان القضاء، والعمل الفلاني، ثم استعملت التولية هنا فيما ذكر.

والشركة والمرابحة، يذكران بعد.

والمواضعة: مصدر واضعة مواضعة. قال الجوهري: المواضعة:

1 كذا في "ش" وفي "ط""للينها".

2 وقالوا في السيف المنسوب إلى الهند: "الهِنْدُوَاني".

ص: 284

المتارَكَةُ في البيع، فهو مُفَاعَلَةٌ، من وضع يضع، وسمي هذا البيع مواضعة: لأنه أخذ بدون رأس المال، وأما وضيعة درهم: فالوجه في إعرابها: النصب مفعولًا معه، ويجوز الجر على لغة من عطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار، كقوله تعالى:{وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} 1 بالجر، وذلك مقرر في كتب النحو2.

قوله: "نَكَلَ" نكل "بفتح الكاف وكسرها" حكاهما ابن القطاع وغيره، قال المطرز: وذلك بأن يرجع عن شيء قاله، أو عدو قاومه، أو شهادة أرادها، أو يمين تعين عليه أن يحلفها.

قوله: "في الصُّبْرَةِ": تقدم تفسيرها في كتاب البيع.

قوله: "بالتَّخْلِيَةِ": التخلية: مصدر "خَلَّى" بمعنى: ترك وأعرض.

قوله: "والإقالَةُ" قال ابن درستويه3: الإقالة في البيع: نقضه وإبطاله. وقال الفارسي: معناه: أنك رددت عليه ما أخذت منه، ورد عليك ما أخذ منك، والأفصح، أقاله إقالة. ويقال: قاله بغير ألف.

1 النساء: الآية "1".

2 انظر الجمل للزَّجَّاجي صفحة: "18" وفيه قال سيبويه: وقد يجوز ذلك في الشعر وأنشد: "من البسيط"

فاليوم قد بتَّ تهجونَا وتشتمنَا

فاذهب فما بكَ والأيامِ من عجَبِ

والشاهد فيه: عطف الأيام "اسم ظاهر" على الكاف في بك "ضمير" ولم يعد الجار.

3 قال ابن درستويه: كذا في "ش" وفي "ط": قال ابن سيده وفي التاج: تقايَلَ البَيِّعَان: تفاسخا صفقتهما وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري، إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما.

ص: 285