المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الرجل يسلم فيما يكال - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب الرجل يسلم فيما يكال

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: نقول كلّ ذلك أي: ما ذكر من الأمرين مكروه أي: كراهة التحريم لما يترتب عليه من الضرر العظيم؛ فإن النهي يقتضي صفة القبح للمنهي عنه ضرورة حكمة الناهي، قال الله تعالى في سورة العنكبوت:{إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [العنكبوت: 45] كذا قاله في المنار.

فأما النَّجَش: فالرجل يحضر أي: في السوق ونحوه فيزيد في الثمن، أي: في ثمن المبيع من غير ميل له إلى شرائه ويعطي فيه أي: من الثمن ما لا يريد أن يشتري به، أي: حقيقة ليسمع بذلك غيره، فيشتري أي: الغير على سَوْمه، فيغتر بقوله زعمًا منه أنه يريده فيأخذه به أو يزيده فهذا ما لا ينبغي أي: لما ورد "لا ضرر ولا ضرار"، "ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"، "ومن غشنا فليس منا".

وأمَّا تلقِّي السلع: فكل أرض كان ذلك أي: التلقي يضر بأهلها فليس ينبغي أن يفعل ذلك بها أي: لما تقدم من الضرر بالعامة فإذا كثرت الأشياء بها أي: في الأرض حتى صار ذلك أي: التلقي لا يضر بأهلها فلا بأس أي: فلا كراهة بذلك أي التلقي إن شاء الله تعالى وإنما استثنى احتياط في حكم الله تعالى، كما يقال في آخر الفتوى: والله سبحانه أعلم. كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان كراهة استقبال المتاع خارج البلد قبل دخوله فيه لبيعه فيه بزيادة الثمن وبيان كراهة النجش، وهو أن يزيد الرجل ثمن المبيع، ولا يريد شراءه ليرغب المشتري بشرائه، شرع في بيان مشروعية السلم، فقال: هذا

* * *

‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

في بيان حكم الرجل يسلم، أي: يسلف والسلم في اللغة: تقديم قيمة الشيء كذا قاله محمد الواني، وقال السيد الشريف محمد الجرجاني: وهو في اللغة: التقديم والتسليم، وفي الشرع: اسم العقد يوجب الملك في الثمن عاجلًا، وفي المثمن آجلًا فالمبيع يسمى مسلمًا فيه، والثمن رأس المال والبائع مسلمًا إليه والمشتري رب السلم. انتهى فيما أي: شيء يكال مجهول يكيل فيما يكال كلمة "في" للظرف المكاني. قال تعالى: {الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ} [الروم: 1 - 3] ، كذا قال ابن هشام في (مغني اللبيب)

ص: 30

و"ما" بمعنى الذي قال تعالى: {وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} [غافر: 19]، كما قاله عمر النسفي في تفسير التيسير، يعني يقدم المشتري ثمن المكيل المؤجل في المكان الذي يكيل البائع المكيل فيه ويسلم إلى المشتري، ويصح أخذ المشتري المكيل حيث شاء، استنبط المصنف هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة البقرة:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} ، الآية [البقرة: 282] والسلم عادة فيكون بما ليس بموجود في ملكة، فيكون العقد معجلًا، وهو مشروع بهذه الآية، فإنها تشتمل السلم والبيع بثمن معجل وبالنسيئة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم:"من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"(1) وبالإِجماع.

773 -

أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يبتاع الرجل طعامًا إلى أجل معلوم، بسعر معلوم، إن كان لصاحبه طعام أو لم يكن، ما يكن في زرع لم يبد صلاحه، أو في ثمر لم يبد صلاحه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار وعن شرائها حتى يبدو صلاحها.

قال محمد: وهذا عندنا لا بأس به، وهو السَّلم، يُسْلِمه الرجل في طعام إلى أجل معلوم، بكيل معلوم، من صنف معلوم، ولا خير في أن يشترط ذلك من زرع معلوم أو من نخل معلوم، وهو قولُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا مالك، وفي أخرى: محمد أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يبتاع أي: أن يشتري الرجل أي: بطريق السلف طعامًا أي: من الحبوبات والموزونات والمعدودات إلى أجل معلوم، أي: لا مبهم كوقت الحصاد ونحوه بسعر معلوم، وهي بكسر السين المهملة وسكون العين المهملة (ق 807) فراء مهملة، يقال له باللغة التركية: نزخ أو نزخ بازار لرده جاري أولور. كذا قاله محمد الواني في (شرح الجوهري) إن كان لصاحبه أي: لصاحب المشتري، وهو البائع الذي يسمى له الفقهاء مسلم إليه طعام أي: حنطة مزروعة أو لم يكن، أي: له

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (1604).

(773)

إسناده صحيح، المرفوع أخرجه البخاري (2194)، ومسلم في البيوع (1534)، وغيرهما، وقد تقدم.

ص: 31