المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

لما فرغ من بيان حكم بيع ما لم يقبض من الطعام وغيره، شرع في بيان حكم حال الرجل يبيع المتاع نسيئة، ثم يقول للمشتري: عجلني من الثمن شيئًا وأحط عنك شيئًا، فقال: هذا

* * *

‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

في بيان حكم حال الرجل يبيع المتاع أو غيره، المتاع في اللغة: ما ينتفع به فالطعام متاع والبز متاع، وكذا الجارية والغلام والذهب والفضة والفرس والإِبل والبقر والغنم والحرث قال الله تعالى فى سورة آل عمران:{ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ} [آل عمران: 14] قوله: نسيئة بفتح النون وكسر السين المهملة وفتح الهمزة والفوقية منصوب على أنه تمييز يرفع الإِبهام عن البيع، وهي بيع العين (ق 802) بالدين إلى أجل مسمى، ثم أي: بعد البيع مؤجلًا يقول: أي: البائع بسبب طلب المشتري: أنفذني أي: أعطني بعض الثمن معجلًا وأضع عنك أي: فأحط عنك بعض الثمن.

769 -

أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزِّناد، عن بُسْر بن سعيد، عن أبي صالح بن عبيد مولى السفاح، أنه أخبره: أنه باع بَزّا من أهل دار نخلة إلى أجل، ثم أراد الخروج إلى الكوفة فسألوه أن ينقدوه ويضع عنهم، فسأل زيد بن ثابت فقال: لا آمرك أن تأكل ذلك، ولا تؤكله.

قال محمد: وبهذا نأخذ، من وجب له دين على إنسان إلى أجل، فسأله أن يضع عنه ويعجّل له ما بقي لم ينبغ ذلك، لأنه يعجِّل قليلًا بكثير دينًا، فكأنه يبيع قليلًا نقدًا بكثير دينًا، وهو قول عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، وهو قولُ أبي حنيفة.

(769) إسناده ضعيف، أخرجه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (2668)، فيه أبو صالح مولى السفاح مجهول لا يُعرف بغير هذا، كما قاله ابن عبد البر في الاستذكار (20/ 259).

ص: 22

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا مالك أخبرنا أبو الزِّناد، بكسر الزاي وخفة النون فألف ودال مهملة، وهو عبد الله بن ذكوان القرشي المدني ثقة فقيه، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة ثلاثين ومائة، وقيل: بعدها عن بُسْر بضم الموحدة وسكون السين المهملة فراء ابن سعيد، بكسر العين وسكون التحتية فدال مهملة المدني العابد الحافظ، مولى بني الحضرميت ثقة جليل، كان فى الطبقة الثانية من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات قبل المائة عن أبي صالح بن عبيد بالتصغير.

قال العسقلاني في (تقريب التهذيب)(1): صوابه أنه يقال: محمد بن عبيد بن أبي صالح الملكي نزيل بيت المقدس، كانت في الإِقليم الثالث من الأقاليم السبعة، وكان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل بيت المقدس، وهو مولى السفاح، أي: معتقه، وهو بفتح السين المهملة وتشديد الفاء وآخره حاء مهملة خليفة بني العباس، واسمه عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عياض، كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل المدينة أنه أي: أبا صالح بن عبيد أخبره: أي: بسر بن سعيد أنه أي: أبا صالح باع بَزّا عن ابن دريد هو المتاع من الثياب خاصة، وعن الليث: ضرب من الثياب، وعن ابن الأنباري رجل حسن البز أي: الثياب.

وقال المصنف رحمه الله تعالى: في السير البز عند أهل الكوفة: ثياب الكتان والقطن على ثياب الصوف والخز، كذا في (المغرب).

والحاصل: أنه باع ثوبًا من أهل دار نخلة بفتح النون وسكون الخاء المعجمة محل بالمدينة فيه البزازون إلى أجل، أي: وقت معين ثم أراد أي: أهل دار نخلة الخروج أي: من مكانهم إلى الكوفة فاستعمال الكوفة والبصرة باللام في المشهور دون مكة فسألوه أي: قال أهل دار نخلة لأبي صالح بايع أن ينقدوه أي: يعطوا ثمنه معجلًا ويضع أي: يسقط البائع بعض الثمن عنهم، أي قبل الأجل فسأل أي: أبو صالح البائع زيد بن ثابت الصحابي المشهور رضى الله عنه فقال: لا آمرك أن تأكل ذلك، أي: ثمنه نقدًا ولا تؤكله بضم الفوقية وسكون الواو وكسر الكاف وفتح اللام أي: ولا تطعمه غيرك، لما روى البخاري (2) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".

(1)(1/ 495).

(2)

في صحيحه، رقم (13)، (1/ 14).

ص: 23