الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لما فرغ من بيان حكم بيع المساومة، شرع في بيان حكم ما يوجب البيع، فقال: هذا
* * *
باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري
في بيان حكم ما أي: الإِيجاب والقبول يقتضي بين البائع والمشتري وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق رد المشتري للبيع في حال الخيار على البائع إذا لم يرض المشتري عن المبيع، وكذا رد المبيع على البائع إذا رأى عند غير البائع مبيعًا أحسن من مبيع البائع.
785 -
أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا؛ إلا بيع الخيار".
قال محمد: وبهذا نأخذ، وتفسيره عندنا على ما بلغنا، عن إبراهيم النخعي أنه قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال: ما لم يتفرقا عن منطق البيع، إذا قال البائع: قد بعتك، فله أن يرجع، ما لم يقل الآخر قد اشتريت، وإذا قال المشتري: قد اشتريتُ بكذا وكذا، فله أن يرجع ما لم يقل البائع قد بعت، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك، أخبرنا، وفي نسخة: عن بدل أخبرنا نافع بن عبد الله المدني مولى ابن عمر ثقة فقيه مشهور كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين المحدثين من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة، وفي نسخة: عن عبد الله بن دينار بدل نافع عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المتبايعان أي: المتعاقدان من البائع والمشتري كل واحد منهما بالخيار خير كل أي: محكوم له بالخيار، وهو بكسر الخاء المعجمة اسم من الاختيار وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو رده
(785) صحيح، أخرجه الشافعي في الرسالة فقرة (863)، والبخاري في البيوع (2111)، ومسلم في البيوع (43، 1531)، وأبو داود (3454)، والنسائي في البيوع (7/ 248)، وابن ماجه (2181).
على صاحبه، ما لم يتفرقا؛ أي: عن الكلام في متعلقات العقد، وفي نسخة: قال: "كل متبايعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا" أي: لا يتقرر البيع بين البائع والمشتري إلى غاية تفرقهما من الكلام.
وفي النسائي: يفترقا بتقديم الفاء، ونقل ثعلب عن المفضل بن سلمة: افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان، ورده ابن العربي بقوله تعالى:{وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [البينة: 4] فإنه ظاهر في التفرق بالكلام؛ لأنه بالاعتقاد، وأجيب بأنه من الأزمة في الغالب؛ لأن من خالف آخر في عقيدته كان مستدعيًا لمفارقته إياه ببدنه.
قال الحافظ: ولا يخفى ضعف هذا الجواب، والحق حمل كلام المفضل بن سلمة على الاستعمال بالحقيقية، وإنما استعمال أحدهما في موضع الآخر اتساعًا إلا بيع الخيار" مستثنى من قوله: ما لم يتفرقا.
قال عياض: وهذا أهل في جواز بيع المطلق والمقيد قال الأبي: يعني بالمطلق المسكوت عن تعيين مدة الخيار فيه، وبالمقيد ما عين فيه مدة الخيار، وإنما يكون أصلًا في بيع الخيار على أن الاستثناء من مفهوم الغاية، أي: فإن تفرقا فلا خيار إلا في بيع شرط فيه الخيار، وقيل: إنما الاستثناء من الحكم والمعنى المتبايعان (ق 818) بالخيار ما لم يتفرقا إلا في بيع شرط فيه عدم الخيار فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وقيل: المعنى إلا بيعًا جرى فيه التخيير بأن يقول أحدهما للآخر في المجلس: اختر فيختار، فيلزم العقد ويسقط خيار المجلس، فعلى هذين لا يكون أصلًا في بيع الخيار انتهى.
قال سعيد بن زيد الباجي المالكي: والأول أظهر؛ لأن الخيار إذا أطلق شرعًا فهم منه إثباته لا قطعه.
قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على ثبوت هذا الحديث وقال به أكثرهم.
قال مالك في (الموطأ): وليس لهذا عندنا حد معلوم والأمر معمول به فيه يعني ليس للخيار حدًا بثلاثة أيام، كما حده الكوفيون والشافعي كذا قاله الزرقاني.
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: إنما نعمل بهذا الحديث رواه نافع عن عبد الله بن عمر، ولما كان ظاهر الحديث يفيد خيار المجلس كما قال به الشافعي وأحمد قال: وتفسيره أي: وتأويله عندنا على ما بلغنا، عن إبراهيم النخعي أنه قال: المتبايعان بالخيار ما لم