المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب فضل المعروف والصدقة - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب فضل المعروف والصدقة

وفي رواية الترمذي (1) عن أنس: "المرء مع من أحب وله ما اكتسب" وذكر في تفسير (البغوي) في تفسير قوله تعالى في سورة النساء: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} [النساء: 69] بسنده عن أنس رضي الله عنه: أن رجلًا قال: يا رسول الله الرجل يحب قومًا ولم يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "المرء مع من أحب" قال: وبه فرح الصحابة فرحًا ما فرحوا قط.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بالحب في الله، شرع في بيان ما يتعلق بفضل المعروف، فقال: هذا

* * *

‌باب فضل المعروف والصدقة

في بيان فضل المعروف والصدقة، المراد بالمعروف هنا الإِحسان والعطية.

931 -

أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس المسكين بالطوَّاف الذي يطوف على الناس، تردّه اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان"، قالوا: فما المسكينُ يا رسول الله؟ قال: "الذي ما عنده ما يُغنيه، ولا يُفطن له فيُتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس".

قال محمد: هذا أحقُ بالعطية، وأيَّهما أعطيتَه زكاتك أجزأك ذلك، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزِّناد، هو عبد الله بن ذكوان القرشي المدني ثقة فقيه كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين المحدثين من أهل المدينة، مات بعد الثلاثين ومائة

(1) الترمذي (4/ 595).

(931)

صحيح: أخرجه أحمد في المسند (6/ 435) وأبو داود (1667) والترمذي (665) والنسائي (5/ 81) والحاكم في المستدرك (1/ 417) وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال الترمذي: حسن صحيح.

ص: 284

عن الأعرج، اسمه عبد الرحمن بن هرمز ويكنى أبا داود المزني، مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت عالم، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين والمحدثين، مات سنة سبع عشرة ومائة عن أبي هريرة، رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس المسكين أي: الكامل والمحمود بالطوَّاف بفتح الطاء المهملة وتشديد الواو أي: الشحات الذي يطوف على الناس، أي: يدور على أبوابهم تردّه اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان"، قالوا: فما المسكينُ يا رسول الله؟ وإنما أثروا كلمة "ما" في السؤال عنه على من لإِرادتهم معنى الوصفية؛ لأنهم لما سمعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفي المسكين الموصوف بالطواف يطوف على الناس ويطلب منهم شيئًا، ووصفه بصيغة المبالغة علموا أن المراد بالمسكين هنا الذي يعرض على الناس حوائجه، بل المسكين هنا هو الذي أسكنته الخلة والفقر أو الذي صبر على الشدة وكف نفسه عن السؤال أن كلمة "ما" بمعنى "من" ويؤيده ما في رواية غيرها فمن المسكين قال: أي: أجاب السائلين بقوله: "الذي ما عنده ما يُغنيه، أي: ليس عنده ما يكفيه وفي نسخة: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يُفطن له بصيغة المجهول أي: ولا يتفطن لأجله أحد، وفي نسخة: ولا يتفطن له الناس فيُتصدق عليه، فالفاء فيه ناصبة نحو: ما تأتينا فتحدثنا، والصحيح أن النصب بأن مضمرة كما قاله ابن هشام ولا يقوم أي: لإِظهار الحاجة فيسأل الناس" وفيه إيماء إلى قوله تعالى في سورة البقرة: {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ (ق 952) النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273] أي: أصيلًا فالمراد نفي القيد والمقيد معًا.

قال محمد: هذا أي: المسكين الكامل أحقُ بالعطية، وثوابها أكثر هنالك وأيَّهما أعطيتَه زكاتك أي: صدقتك وميراثك أجزأك ذلك، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا أي: في قوله تعالى في سورة المعارج: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [المعارج: 24، 25] وفي سورة الحج في قوله تعالى: {وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج: 36] أي: المعترض بالسؤال والقانع بما رزقه الله تعالى، وفي تقديم القانع إيماء إلا أنه أفضل وفي تأخير المحروم رعاية للفاضل.

* * *

ص: 285

932 -

أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن مُعاذ بن عمرو بن سعيد بن معاذ، عن جدّته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يا نساء المؤمنات، لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو بكُراع شاةٍ مُحْرَق".

• أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، العدوي مولى عمر، يكنى أبا عبد الله أو أبا أسامة المدني، ثقة عالم كان يرسل وكان في الطبقة الثانية أو الثالثة، من أهل المدينة، مات سنة ست وثلاثين ومائة عن مُعاذ بن عمرو بن سعيد بن معاذ، عن جدّته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يا نساء المؤمنات، بإضافة الموصوف للصفة، وروي برفع النساء والمؤمنات على النعت لا تحقرن بنون مؤكدة إحداكن لجارتها يحتمل أن يكون نهيًا للمهدية وأن يكون للمهدى إليها والأول أظهر كما ذكره السيوطي ولو بكُراع شاةٍ بالرفع أي: ولو هو، وفي نسخة بالنصب أي: ولو كان مع حذف الناصب أو بنزع الخافض كما نسخه بكراع الشاة مُحْرَق" بالرفع بناء على رفع كراع، وفي نسخة بالنصب مع حذف ألف الناصب وجوزه بعض المحدثين من المتقدمين، وقيل: الكراع مؤنث فكان حقه محرقة إلا أن الرواية هكذا في (الموطآت) وغيرها.

وحكى ابن العربي: أن بعض العرب يذكره فلعل الرواية على تلك اللغة كما ذكره السيوطي.

* * *

933 -

أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن أبي بُجَيد الأنصاري ثم الحارثي، عن جدّته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ردُوا المسكين، ولو بِظِلْفٍ محرقٍ".

• أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن أبي بُجَيد بضم الموحدة وفتح الجيم وسكون التحتية هو عبد الرحمن بن بجيد بن وهب الأنصاري ثم الحارثي، له رؤية وذكره بعضهم

(932) صحيح: أخرجه البخاري (6017) ومسلم في الزكاة باب "الحث على الصدقة ولو بالقليل"، وهو في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (1945).

(933)

صحيح: تقدم.

ص: 286

في الصحابة له حديث مرسل كذا في (تقريب التهذيب)(1) عن جدّته: هي أم بجيد ويقال: اسمها حوا كذا ذكره السيوطي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ردُوا المسكين، أي: السائل ولو بِظِلْفٍ محرقٍ" على النعت والظلف بالكسر البقر والغنم كالحافر للفرس والبغل والخف للبعير والمراد المبالغة في إعطاء السائل أو محمول على أيام القحط الكامل ونظيره ما رواه العقيلي (2) عن عائشة رضي الله عنها: "ردوا هدية السائل" أي: تعينه "وِلِو مثل رأس الذباب" ولعلها تقتبس من قوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 7، 8] والحديث بعينه رواه البخاري أيضًا والنسائي عن حوا بنت سكن.

* * *

934 -

أخبرنا مالك، أخبرنا سُميُّ، عن أبي صالح السمّان، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"بينما رجل يمشي بطريق، فاشتد عليه العطش، فوجد بئرًا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلبٌ يلهثُ؛ يأكلُ الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا الكلب، من العطش مثل الذي بلغ بي، فنزل البئر فملأ خفَّه ماء، ثم أمسك الخفَّ بِفيه حتى رَقِيَ، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له"، قالوا: يا رسول الله، وإنَّ لنا في البهائم أجرًا؟ قال:"في كل ذات كبدٍ رطبة أجر".

• أخبرنا مالك أخبرنا سُميُّ، بصيغة التصغير هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ثقة كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين والمحدثين، مات سنة ثلاثين ومائة مقتولًا بقديد عن أبي صالح السمّان، بتشديد الميم هو ذكوان بن صالح السمان الزيات المدني ثقة ثبت وكان يجلب الزيت والشيء اليسير إلى الكوفة كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة (ق 953) إحدى ومائة عن أبي هريرة، رضي

(1) التقريب (1/ 336).

(2)

العقيلي (1/ 105).

(934)

صحيح: أخرجه البخاري (2363) و (2466) و (6009) ومسلم في كتاب السلام باب فضل ساقي البهائم المحترقة وإطعامها، وأبو داود (2550) وأحمد في المسند (2/ 375، 517).

ص: 287