المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لما فرغ عن ذكره ما يتعلق بحكم اللقطة، شرع (ق - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: لما فرغ عن ذكره ما يتعلق بحكم اللقطة، شرع (ق

لما فرغ عن ذكره ما يتعلق بحكم اللقطة، شرع (ق 884) في ذكر ما يتعلق بحكم الشفعة، فقال: هذا

* * *

‌باب الشفعَة

في بيان ذكر الأحاديث التي تتعلق بحكم الشفعة، هي في اللغة بالضم رسم من الشفع وهو الضم، سميت بذلك لما فيها ضم المشتري إلى الشفيع، وفي الشريعة تملك العقار على مشتريه جبر بمثل ثمنه الذي اشتراه به.

854 -

أخبرنا مالك، أخبرنا محمد بن عُمَارة، قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم، أن عثمان رضي الله عنه قال: إذا وقعت الحدود فلا شفعة، ولا شفعة في بئر ولا فحل نخل.

• أخبرنا مالك، أخبرنا محمد بن عُمَارة، بضم العين ابن عمرو بن حزم الأنصاري المدني صدوق، كان في الطبقة السابعة من صغار التابعين من أهل المدينة، وكان أبوه عمارة بن عمرو بن حزم في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة كذا قاله الحافظ ابن حجر أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم، الأنصاري النجاري بالنون والجيم المشددة المدني القاضي اسمه وكنيته واحد، وقيل: يكنى أبا محمد، ثقة عابد كان في الطبقة الخامسة، من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة عشرين ومائة أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: إذا وقعت الحدود في أرض وهو جمع حد وهو هنا ما تتميز به الأملاك بعد القسمة، وأصل الحد المنع فتحديد الشيء يمنع خروج شيء منه ويمنع دخوله فيه فلا شفعة، فيها لأنها لا محل لها بعد تميز الحقوق بالقسمة فصارت غير مشاعة.

قال مالك والشافعي وأحمد: لا شفعة للجار بل للشريك وحده لما ذكر، ولما روى البخاري (1) عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في

(854) إسناده حسن، أخرجه مالك (1423) وعبد الرزاق في مصنفه (14426) والبيهقي في الكبرى (11773).

(1)

أخرجه البخاري (2214).

ص: 165

كل ما يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"، ولنا أن الشفعة للشريك في نفس المبيع ثم للشريك في حق المبيع كالشرب والطريق ثم لجار ملاصق فعندنا الشفعة كل واحد من هذه الثلاثة على هذا الترتيب، وهو قول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك كما ذكر الترمذي في (جامعه) وأبو داود في البيوع والترمذي في الأحكام وقال: حسن صحيح وقال: لا شفعة في بئر ولا فحل نخل بفتح الفاء وسكون الحاء المهملة ثم لام مضاف إلى نخل، وإضافته إليه من قبيل إضافة الموصوف إلى صفته، كخاتم فضة، فالمراد بالفحل حصير يجعل من ورق النخل، وفي الحديث: "أنه صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار وفي ناحية البيت فحل أي: حصير فأمر بناحية منه فرشت ورش عليه الماء ثم صلى عليه، كذا قاله الفاضل محمد الواني، فلا يصح الشفعة في البئر ولا في فحل النخل لأنهما لا يقبلان القسمة.

* * *

855 -

أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن أبي سَلمة بن عبد الرحمن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يُقْسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فيه.

قال محمد: قد جاءت في هذا أحاديث مختلفة، والشريك أحقُّ بالشفعة من الجار، والجار أحقُّ من غيره، بلغنا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

• أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، وفي نسخة: قال: بنا، ابن شهاب عن أبي سَلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، ثقة مكثر تابعي ابن الصحابي كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين، وكان مولده سنة بضع وعشرين من الهجرة كذا في (تقريب التهذيب).

قال ابن عبد البر أبو عمر: هذا حديث مرسل لأكثر رواة (الموطأ) لمالك وموصول

(855) مرسل: وقد سبق مسندًا عند البخاري (2214) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر مرفوعًا.

ص: 166

في رواية عبد الملك بن الماجشون عن مالك، وكذا في رواية أبي عاصم النبيل ويحيى بن أبي قتيلة وابن وهب يخلو عنه فقالوا عن أبي هريرة، وذكر الطحاوي أن قتيبة (ق 885) وصله عن مالك والله أعلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة أي: بين الشركاء فيما أي: في كل شيء مشترك مشاع قابل للقسمة لم يُقْسم، أي: بالفعل بين الشركاء فإذا وقعت الحدود أي: إذا تميز الأملاك بعد القسمة وصرفت الطرق بين الشركاء فلا شفعة فيه أي: لأنه لا محل لها بعد تميز الحقوق وبالقسمة فصارت غير مشاعة، وهذا الحديث نص في ثبوت الشفعة في المشاع، وصدور هذا الحديث يشعر ثبوتها في المنقولات، وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار، وهو مشهور وفي مذهب مالك والشافعي وأحمد؛ لأنه أكثر الأنواع ضررًا والمراد بالعقار ما يحتمل القسمة فما لا يحتملها لا شفعة فيه لأن يقسمه تبطل منفعته، وعن مالك رواية بالشفعة احتمل القسمة أم لا وللبيهقي عن ابن عباس مرفوع:"الشفعة في كل شيء"(1) ورجاله ثقات، لكن أعلَّ بالإِرسال إلا أنه له شاهدًا من حديث جابر بإسناد لا بأس به، وشذ عطاء فأخذ بظاهره فقال بالشفعة في كل شيء حتى التراب، ونقله بعض الشافعية عن مالك، ورد بأنه لا يعرف عند أصحابه وحمله الجمهور على العقار لحديث الباب ونحوه وهو أصل ثبوت الشفعة، وأخرجه مسلم (2) عن أبي الزبير المكي عن جابر بلفظ:"قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مشترك لم يقسم ربعة أو حائط ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع فلم يؤذنه فهو أحق به" والربعة بفتح الراء تأنيث الربع وهو المنزل والحائط والبستان، وفيه أنه لا شفعة للجار؛ لأنه حصر الشفعة فيما لا يقسم فما قسم لا شفعة فيه وقد صار جارًا، وبه قال الجمهور وأثبتها أبو حنيفة والكوفيون كذا قاله الزرقاني (3). وقال المصنف رحمه الله:

قال محمد: قد جاءت في هذا أي: في حكم الشفعة أحاديث مختلفة، أي: طرقها والشريك أي: في العين أو فيما يتعلق به أحقُّ بالشفعة من الجار، أي: الملاصق والجار أحقُّ من غيره، بلغنا ذلك أي: حاصله عن النبي صلى الله عليه وسلم أي: كما حررناه وقدرناه.

* * *

(1) أخرجه البيهقي في "الكبرى"(11806).

(2)

أخرجه مسلم (1608).

(3)

انظر: شرح الزرقاني (3/ 476).

ص: 167