المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الطيب للرجل الطيب للرجل أي: في بيان جواز استعمال الرجل - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌ ‌باب الطيب للرجل الطيب للرجل أي: في بيان جواز استعمال الرجل

‌باب الطيب للرجل

الطيب للرجل أي: في بيان جواز استعمال الرجل الطيب.

محمد قال: بنا كذا، في نسخة.

909 -

أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، أن عمر بن الخطاب كان يتطيَّب بالمسك المفتَّت اليابس.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس بالمسك للحي وللميت أن يُتَطيَّب به، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني يكنى أبا سعيد القاضي ثقة ثبت، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة أربع وأربعين ومائة أن عمر بن الخطاب كان يتطيَّب أي: يستعمل بالمسك المفتَّت أي: المسكر اليابس.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه يحيى بن سعيد عن عمر بن الخطاب موقوفًا لا بأس بالمسك أي: باستعماله للحي وللميت أن يُتَطيَّب به، أي: بل يستحب لاستعماله صلى الله عليه وسلم حيًا وميتًا وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا أي: علماء أهل الكوفة.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بجواز استعمال الرجل الطيب، شرع في بيان ما يتعلق بجواز الدعاء على الكفار.

* * *

‌باب الدعاء

الدعاء أي: في بيان جواز دعاء المؤمنين على الكفار.

قال محمد: بنا كذا في نسخة.

(909) إسناده صحيح.

ص: 254

910 -

أخبرنا مالك، أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قَتَلوا أصحاب بئر مَعُونَة ثلاثين غداةً، يدعو على رِعْل وذكوان ولحْيَان وعصيَّة: عصت الله ورسوله، قال أنس: نزل في الذين قُتِلوا ببئر مَعُونة قرآن قرأناه حتى نُسخ: بلّغوا قومنا أنَّا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه.

• أخبرنا مالك، أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، الأنصاري المدني، يكنى أبا يحيى ثقة حجة، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين (ق 935) والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة عن أنس بن مالك قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قَتَلوا أي: من المشركين أصحاب بئر مَعُونَة بفتح الميم وضم العين المهملة وسكون الواو بعدها نون موضع ببلاد هزيل بين مكة وعسفان، وذلك في صفر على رأس سنة وثلاثين شهرًا من الهجرة على رأس أربعة أشهر قوله: ثلاثين غداةً، أي: صباحًا ظرف لقوله: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو جملة استئنافية على رِعْل بكسر الراء وسكون العين المهملة ثم لام بطن من بني سليم ينسبون إلى رعل بن عوف بن مالك وذكوان بفتح الذال المعجمة وسكون الكاف فألف بين الواو والنون بطن من سليم ينسبون أيضًا إلى ذكوان بن ثعلبة ولحْيَان بكسر اللام وسكون الحاء المهملة فألف بين التحتية والنون وعصيَّة: بالتصغير عصت الله ورسوله، أي: هذه الطوائف نعت أو حال أو استئناف فيه تقليل قال أنس: نزل في الذين قُتِلوا أي: في حق المقتولين ببئر مَعُونة قرآن أي: بعض منه قرأناه أي: أولًا حتى نسخ: أي: تلاوته، وهو قوله تعالى حكاية عنهم: بلّغوا قومنا أنَّا قد لقينا ربنا يحتمل أن يكون فاعلًا أو مفعولًا فرضي عنا ورضينا عنه والحديث في صحيح مسلم، وهذه الغزوة تعرف بسرية القراء وكان من أمرها كما قال ابن إسحاق: إنه قدم أبو براء عامر بن مالك مع جعفر المعروف بملاعب الأسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإِسلام ولم يبعد عن الإِسلام، وقال: يا محمد لو بعثت رجلًا من أصحابك إلى نجد فدعوتهم إلى أمرك رجوت أن يستجيوا لكم فقال صلى الله عليه وسلم: "إني أخشى نجد عليهم". قال أبو براء: أنا لهم جار أي: حافظ فابعثهم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر بن عمرو رفعة القراء وهم سبعون،

(910) صحيح: أخرجه: البخاري (2659) ومسلم (677).

ص: 255