المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب كسب الحجام - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب كسب الحجام

فأمره صلى الله عليه وسلم محمول على الإِباحة ولا بأس ببيعه، أي: الجلد وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

لما فرغ من بيان حكم الدباغة جلد الميتة، شرع في بيان كسب الحجام، فقال: هذا

* * *

‌باب كسب الحجام

في بيان حكم كسب الحجام.

988 -

أخبرنا مالك، حدثنا حُميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: حَجم أبو طيبةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأعطاه صاعًا من تمر، وأمر أهله أن يخفِّفوا من خراجه.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس بأن يُعطى الحجام أجرًا على حجامته، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، حدثنا حُميد بالتصغير الطويل، يكنى أبا عبيدة البصري ثقة مدلس، وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل البصرة، كانت في الإِقليم الثالث من الأقاليم السبعة من وجه الأرض، مات سنة اثنين ويقال: ثلاث وأربعين، وهو قائم يصلي وله خمس وسبعون سنة كذا في (تقريب التهذيب) عن أنس بن (ق 992) مالك، رضي الله عنه قال: حَجم أي: أخذ الدم أبو طيبةَ بفتح الطاء المهملة والموحدة بينهما تحتية ساكنة، واسمه نافع على الصحيح، فعند أحمد والطبراني وابن السكن عن محيصة بن مسعود:"أنه كان له غلام حجام يقال له: نافع أبو طيبة فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن خراجه" الحديث، وحكى ابن عبد البر: أن اسمه دينار ووهموه في ذلك لأن دينار الحجام تابعي يروي عن أبي طيبة لا أنه أبو طيبة كما جزم به الحاكم وأحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ منصوب بنزع الخافض أي: أخذ أبو طيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دمًا فأعطاه صاعًا من تمر، ولابن السكن بسند ضعيف عن ابن عباس قال:

(988) صحيح: أخرجه العقيلي في الضعفاء (2/ 163) وابن عدي في الكامل (7/ 2488).

ص: 357

كنا جلوسًا بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علينا أبو طيبة بشيء يحمله في ثوبه، فقلنا له: ما معك؟ قال: حجمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني أجري وأمر أهله أي: أهل أبو طيبة أن يخفِّفوا من خراجه بفتح الخاء المعجمة ما يقرره السيد على عبده أو يؤديه إليه كل يوم أو شهر أو نحو ذلك، وكان خراجه ثلاثة أصوع، فوضع عنه صاعًا كما رواه الطحاوي وغيره.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس بأن يُعطى الحجام أجرًا على حجامته، بكسر الحاء المهملة وهو قولُ أبي حنيفة وفيه جواز الحجامة وأخذ الأجرة عليها، وحديث النهي عن كسب الحجام وهو "كسب الحجام خبيث" محمول على التنزيه.

وفي الصحيح (1) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه" ولو كان حرامًا لم يعطه، والكراهة إنما هي للحجام لا للمستعمل لضرورته إلى الحجامة وعدم ضرورة الحجام، ولو تواطأ الناس على تركه لأضرّ بهم، وفيه استعمال الأجير من غير تسمية أجره وإعطاء قدرها وأكثر، يحتمل أن قدرها كان معلومًا فوقع العمل على العادات وأخرجه البخاري في البيع عن عبد الله بن يوسف.

* * *

989 -

أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، قال: المملوك ومالُه لسيده، لا يصلح للمملوك أن يُنفِق من ماله شيئًا بغير إذن سيده، إلا أن يأكل أو يكتسي أو ينفق بالمعروف.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة، إلا أن يرخص له في الطعام الذي يوكَّل أن يُطْعِم منه، وفي عارية الدابة أو نحوها، فأما هبة درهم أو دينار، أو كسوة ثوب فلا، وهو قول أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما أنه قال: المملوك ومالُه لسيده، لا يصلح للمملوك أن يُنفِق من ماله شيئًا بغير إذن سيده، إلا أن يأكل أي: من مال سيده أو مما في يده أو يكتسي وفي نسخة: أو يلبس أو ينفق أي: يصرف في ضرورياته بالمعروف فهو قيد للكل.

(1) البخاري (1997) ومسلم (1202).

(989)

إسناده صحيح.

ص: 358

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه نافع عن ابن عمر وهو قولُ أبي حنيفة، رحمه الله إلا أن يرخص له أي: للعبد في الطعام الذي يوكَّل أي: يهيأ لأكله أن يُطْعِم منه، بصيغة المجهول أي: فقير أو غيره؛ لأن له أن ينتقص في حق نفسه ويزيد في حق روحه وفي عارية الدابة أو نحوها، أو بما يعلم رضا سيده فأما هبة درهم أو دينار، أو كسوة ثوب فلا، أي: فلا يرخص له؛ لأن الغالب عدم رضا سيده به وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

* * *

990 -

أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: كانت لعمر بن الخطاب تسع صحاف يبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت؛ الطَّرْفة أو الفاكهة أو القسم وكان يبعث بآخرهن صحفةٌ إلى حفصة، فإن كان قلة أو نقصان كان بها.

• أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، العدوي مولى عمر، يكنى أبا عبد الله وأبا أمامة المدني ثقة عالم كان يرسل، وكان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات (ق 993) سنة ست وثلاثين ومائة عن أبيه، أي: أسلم العدوي مولى عمر ثقة مخضرم، مات سنة ثمانين، وقيل: بعد سنة ستين وهو ابن أربعة عشر ومائة سنة كذا قاله الحافظ ابن حجر (1) قال: كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه تسع صحاف بكسر الصاد المهملة جمع صحفة وهي القصعة الواحدة منهن يبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أي: بكل صحفة إلى واحدة منهن إذا كانت؛ أي: إذا وجدت الطَّرْفة بالضم أي: التحفة من المأكول والمشروب أو الفاكهة أو القسم أي: القسمة من اللحم وغيره وكان يبعث بآخرهن صحفةٌ إلى حفصة، أي: لأنها بنته فإن كان قلة أي: في الكمية أو نقصان أي: في الكيفية كان أي: ما ذكر بها أي: مبعوثًا في حصتها، والظاهر أنه كان يبعث بأولهن صحفة لعائشة لما كان يعرف من زيادة محبته عليه السلام لها.

* * *

(990) إسناده صحيح.

(1)

في التقريب (1/ 104).

ص: 359

991 -

أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيَّب يقول: وقعت الفتنة: يعني فتنةُ عثمان فلم يبق من أهل بدر أحدٌ، ثم وقعت فتنة الحَرَّة فلم يبق من أصحاب الحُدَيْبيَة أحدٌ، فإن وقعت الثالثة لم يبق بالناس طِباخ.

• أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، بن قيس الأنصاري أنه لحممع سعيد بن المسيَّب يقول: وقعت الفتنة: أي: العظيمة يعني فتنةُ عثمان أي: ابن عفان وقد مر بيانها فلم يبق من أهل بدر أحدٌ، أي: انقرضوا ثم وقعت فتنة الحَرَّة وهي أرض ذات حجارة سوداء بالمدينة، وهي في زمان يزيد فلم يبق من أصحاب الحُدَيْبيَة أحدٌ، أي: بأن مات بعضهم وقتل بعضهم فإن وقعت الثالثة أي: من الفتن لم يبق وفي نسخة: لم يرتقع بالناس طِباخ بكسر أوله يقال: فلان لا طباخ له أي: لا عقل له ولا خير عنده، وفي الحديث: وإن وقعت الثالثة فلم يرتقع وفي الناس طباخ أي: لم يبق في الناس من الصحابة أحد كذا في (النهاية).

* * *

992 -

أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"كُلّكم راعٍ، وكُلّكم مسئول عن رعيته، فالأميرُ الذي على الناس راعٍ عليهم وهو مسئول عنهم، والرجل راعٍ على أهله وهو مسئول عنهم، وامرأة الرجل راعية على مال زوجها وولدها وهي مسئولة عنهم، وعبدُ الرجل راعٍ على مال سيده وهو مسئول عنه، فكلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيّته".

• أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، رضي الله عنهما عن رسول الله

(991) إسناده صحيح.

(992)

صحيح، أخرجه البخاري (2/ 6)(3/ 196)(4/ 6)(7/ 34، 41)(9/ 77) ومسلم (1829) وأبو داود في الخراج ب (1) والترمذي (17050) وأحمد في المسند (3/ 5، 54، 111، 121) والبيهقي في الكبرى (6/ 287)(7/ 291)(8/ 160) والخطيب في تاريخه (4/ 228)(5/ 276)(11/ 402) والعقيلي في الضعفاء (1/ 49) وابن عدي في الكامل (1/ 264).

ص: 360

- صلى الله عليه وسلم قال: "كُلّكم راعٍ، أي: لرعيته وجماعته وكُلّكم مسئول أي: يوم القيامة عن رعيته، أي: عما وقع له في حقهم من العدل والظلم، فالأميرُ الذي على الناس أي: كلهم أو بعضهم راعٍ عليهم وهو مسئول عنهم، والرجل راعٍ على أهله، وهو مسئول عنهم، وامرأة الرجل راعيةً على مال زوجها وولدها، وهي مسئولة عنهم، أي: عن مال زوجها هل أنفقت في محله أو غير محلة وعبدُ الرجل راعٍ على مال سيده، وهو مسئول عنه، وهذا تأكيد لما قبله مجملًا ومنفصلًا في صورة النتيجة، ولا يبعد أن يقال: والرجل وحده مسئول عن رعيته في أعضائه وهي السمع والبصر والرجل واللسان والأذن ونحو ذلك كما يشير إليه قوله في سورة بني إسرائيل: {إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء: 36] والحديث رواه أحمد (1) والشيخان (2) وأبو داود (3) والترمذي (4) عن ابن عمر بلفظ: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، وهي مسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده، وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع في مال الله، وهو مسئول عن رعيته، فكلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيّته".

* * *

993 -

أخبرنا مالك، حدثنا عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الغادر يوم القيامة يُنصب له لِواء، فيُقال: هذه غُدْرة فلان".

• أخبرنا مالك، حدثنا عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الغادر أي: الناقض لعهده (ق 994) المخلف لوعده وأصل الغدر ضد الوفاء

(1) أحمد (3/ 5، 54).

(2)

البخاري (2/ 6)(3/ 196) ومسلم (1829).

(3)

أبو داود الخراج (ب)(1).

(4)

الترمذي (1705).

(993)

حديث صحيح: أخرجه البخاري (8/ 51) ومسلم في الجهاد (10) وأبو داود (2756) والترمذي (1581) وأحمد (2/ 48) والبيهقي في الكبرى (8/ 159)(9/ 230).

ص: 361

يوم القيامة يُنصب بصيغة المجهول له لواء، أي: يرفع له علم علامة على سوء عمله فيُقال: أي: باللسان أو المقال على رؤوس الخلائق هذه أي: العلامة غُدْرة فلان" أي: يدل على سوء عمله وفي رواية: غدرة فلان ابن فلان، رواه مالك والشيخان وأبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما.

* * *

994 -

أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الخيلُ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة".

• أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الخيلُ في نواصيها أي: ثابت في رأس الفرس وضمير المؤنث باعتبار الجمع، أو أنه اسم الجنس بمعنى الفرسان الخير إلى يوم القيامة".

* * *

995 -

أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أنه رآه يبول قائمًا.

قال محمد: لا بأس بذلك، والبول جالسًا أفضل.

• أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، رضي الله عنهما أنه أي: ابن دينار رآه أي: ابن عمر يبول قائمًا أي: إما لعذر أو لعدم وصول النهي عنه إليه، أو عملًا بالرخصة حملًا للنهي على التنزيه.

قال محمد: لا بأس بذلك، والبول جالسًا أفضل أقول: ربما يجب إذا كان يخاف أن يرجع عليه وسائر البول كذا قاله علي القاري.

* * *

(994) حديث صحيح، أخرجه البخاري (4/ 252) ومسلم في الإِمارة (96) والترمذي (1694) والنسائي في الخيل (ب)(7) وابن ماجه (2787)(2788) وأحمد (2/ 28) والبيهقي في الكبرى (4/ 81)(6/ 329) والطبراني (8/ 306) والخطيب في تاريخه (12/ 399).

(995)

إسناده صحيح.

ص: 362

996 -

أخبرنا مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه".

• أخبرنا مالك، عن أبي الزِّناد، هو عبد الله بن ذكوان القرشي المدني، ثقة فقيه، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين المحدثين، من أهل المدينة، مات سنة ثلاثين ومائة عن الأعرج، اسمه عبد الرحمن بن هرمز، ويكنى أبا داود المزني مولى ربيعة بن الحارث ثقة ثبت عالم، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة، كذا قاله ابن حجر عن أبي هريرة: رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ذروني أي: اتركوني بحالي من غير كثرة سؤالي ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم أي: من اليهود والنصارى بسؤالهم أي: بكثرة سؤالهم كما في رواية واختلافهم على أنبيائهم، كما في قصة البقرة ونحوها فما نهيتكم عنه فاجتنبوه" والحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه، والحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي عن أبي هريرة بلفظ:"ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاله واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء منه فأتوا منهم ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه".

* * *

997 -

أخبرنا مالك، حدثنا أبو الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رأيتُ ابن أبي قُحَافة نزع ذَنُوبًا أو ذنوبين وفي نَزْعه ضعف، والله يغفر له، ثم قام عمر بن الخطاب، فاستحالَتْ غَرْبًا، فلم أرَ عَبْقَرِيّا من الناس ينزع نَزْعَهُ، حتى ضرب الناس بِعَطَن".

• أخبرنا مالك، حدثنا أبو الزِّناد، عن الأعرج، وقد مر ترجمته آنفًا عن أبي هريرة، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: على طريق المعجزة بالإِخبار عن الغيب

(996) إسناده صحيح: أخرجه مسلم في الفضائل ب (37) رقم (131) والنسائي في الحج (1) وابن ماجه (2) وأحمد في المسند (2/ 313، 482، 495، 517) والبيهقي (1/ 488)(4/ 253 - 326)(7/ 103).

(997)

إسناده صحيح: أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (ب 2) رقم (17).

ص: 363