المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يكره من التختم بالذهب - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

بمكة أي: كائنًا بمكة أعطاها إياه.

قال محمد: لا ينبغي أي: لا يحل للرجل المسلم أي: العاقل أن يلبس الحريري والديباج والذهب، وكذا الفضة إلا ما استثنى كل ذلك مكروه أي: حرام للذكور من الصغار فيه خلافًا والكبار، ولا بأس أي: لا كراهة به أي: بلبس الحرير وغيره للإِناث، أي: كبارهن وصغارهن ولا بأس أي: لا ضرر أيضًا أي: كما لا حرمة بلبس الحرير لصغار المؤمنات وكبارهن بالهديَّة إلى المشرك المحارب؛ وفي نسخة: للمشرك باللام بدل إلى لكنها لغيرها أولى ما لم يُهدَ إليه سلاحٌ أي: آلة حرب أو درع، أي: آلة الحفظ، وهو قميص من حديد يلبس عند المحاربة تحصنًا به من السهام والسيف، وفي نسخة: أو كراع بضم الكاف وفتح الراء المهملة فألف وعين مهملة، اسم جنس يشمل الخيل والحمير والبغال، وهو آلة الحرب، فيكره للمسلم أن يباع آلة الحرب ويهديها للحربي؛ لأنها تؤدى إلى خروجهم على أهل الإِسلام وطغيانهم، وكلمة "أو" للتنويع لا للشك، وهو أي: عدم جواز لبس الحرير لذكور المؤمنين وإهداء الحربي للحربي وجوازهما لغيرهما قولُ أي حنيفة، والعامة من فقهائنا أي: من أهل الكوفة، من أتباع أبي حنيفة.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم لبس الحرير لذكور المسلمين، شرع في بيان ما يتعلق بلبس الخاتم من ذهب، فقال: هذا

* * *

‌باب ما يكره من التختم بالذهب

في بيان حكم ما يكره أي: تحريمًا من التختم بالذهب أي: في حق ذكور المؤمنين، ووجه المناسبة بين الباب وبين الباب السابق حرمة لبس الحرير والذهب لذكور المؤمنين محمد قال:

871 -

أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ذهب، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إني كنتُ ألبس

(871) أخرجه البخاري (6651) ومسلم (2091) والترمذي (1741) والنسائي (5164) وأحمد (5817).

ص: 195

هذا الخاتم"، فنبذه، وقال: "والله لا ألبسه أبدًا"، قال: فنبذ الناس خواتيمهم.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي للرجل أن يتختم بذهبٍ ولا حديد ولا صُفْر، ولا يتختم إلا بالفضة، فأما النساء فلا بأس بتختم الذهب لهن.

• أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، العدوي مولاهم أي: سيدهم يكنى أبا عبد الرحمن المدني مولى ابن عمر معتقه، ثقة كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة سبع وعشرين ومائة عن ابن عمر، رضي الله عنهما قال: اتخذ أي: لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا بفتح التاء الفوقية وبكسرها ما يختم به من ذهب، وللنسائي من وجه آخر عن ابن عمر: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ذهب فلبسه ثلاثة أيام، وفي الصحيحين عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه: أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ورق يومًا واحدًا ثم ألقاه، فان كان قوله: من ورق وهما من الزهري جرى على لسانه لفظ ورق. كما نقله عياض عن جميع أهل الحديث، وصوابه من ذهب كما ثبت ذلك هنا من غير وجه عن أنس وابن عمر فيجمع بأن قول أنس: يومًا واحدًا ظرف لرؤية أنس لا (ق 902) لمدة اللبس.

وقول ابن عمر: ثلاثة أيام ومدة خاتم الفضة يومًا واحدًا كما قال أنس، ولا ينافيه رواية الصحيح: سئل أنس رضي الله عنه: هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا؟ فقال آخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه، فكأني أنظر إلى وبيض خاتمه لحمله على أنه مرآة في تلك الليلة كذلك، واستمر في يده بقية يومه ثم طرحه في آخر ذلك اليوم، كما نقله الزرقاني (1) عن الحافظ ابن حجر فقام أي: ثم قام كما في (الموطأ) لمالك رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: خطيبًا.

وفي رواية ثم جلس على المنبر فقال: "إني كنتُ ألبس هذا الخاتم"، أي: قبل ذلك لكونه صباحًا فنبذه، أي: فطرحه لما حرم عليه بوحي واجتهاد وقال: "والله لا ألبسه أبدًا"، قال: أي: أنس رضي الله عنه فنبذ الناس خواتيمهم تبعًا، وفي الصحيحين (2) عن نافع عن ابن عمر: أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذ الناس فرمى به، وقال:"لا ألبسه" أبدًا ثم اتخذ خاتمًا من فضة، فاتخذ الناس خواتمهم الفضة.

(1) انظر: شرح الزرقاني (4/ 403).

(2)

أخرجه: البخاري (5865) ومسلم (2091).

ص: 196