المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الشرب في آنية الفضة - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب الشرب في آنية الفضة

881 -

أخبرنا مالك، أخبرني مُخْبرٌ أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين: كانوا يشربون قيامًا.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا نرى بالشرب قائمًا بأسًا، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، أخبرني مُخْبرٌ والمراد بالمخبر عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما وإنما عبر عنه بمخبر؛ لأنه أخذ بجائزة الملك، فالأولى للعالم أن يزهد عن مثل هذه الجائزة لئلا يطعن بين الأبرار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين: كانوا يشربون أي: حال كونهم قيامًا وقال جبير بن مطعم: رأيت أبا بكر الصديق يشرب قائمًا ففيه جواز ذلك بلا كراهة، وقد صح:"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ".

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل هنا إلا بما رواه مالك بالواسطة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين لا نرى بالشرب قائمًا بأسًا، أي: كراهة كما يفيده ظاهر النهي واحتمال شربه قائمًا لعذره وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا أي: علماء الكوفة، ولي قول أكثر العلماء لا ينبغي أن يشرب قائمًا والله أعلم.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم الشرب قائمًا، شرع في بيان ما يتعلق بحكم الشرب في آنية الفضة، فقال: هذا

* * *

‌باب الشرب في آنية الفضة

أي: كائن في بيان حكم الشرب في آنية الفضة، وكذا الحكم في الذهب، ووجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق الإِباحة والكراهة.

882 -

أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن زيد بن عبد الله بن عمر، عن

(881) إسناده ضعيف.

(882)

صحيح: أخرجه البخاري (5634) ومسلم (2065) وابن ماجه (3413) وأحمد (26028) والدارمي (2129). ومالك (1717).

ص: 209

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق، عن أم سَلَمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يُجَرْجِر في بطنه نارَ جهنم".

قال محمد: وبهذا نأخذ، يُكره الشرب في آنية الذهب والفضة، ولا نرى بأسًا في الإِناء المُفَضَّض، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أي: ابن عبد الله المدني مولى ابن عمر ثقة فقيه مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين من أهل المدينة، ولد في خلافة جده عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق، التيمي مقبول (1) كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات بعد السبعين عن أم سَلَمة هند بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الذي يشرب في آنية الفضة، ولمسلم من طريق عثمان بن مرة عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن خالته أم سلمة مرفوعًا: "من شرب من إناء ذهب أو فضة"، وله أيضًا من رواية على بن مسهر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن نافع: "إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة" ولكن تفرد ابن مسهر بقوله: يأكل إنما يُجَرْجِر في بطنه بضم التحتية وفتح الجيم الأولى وكسر الثانية بينهما راء ساكنة وآخره راء أيضًا صوت تردد البعير في حنجرته إذا هاج وصبت الماء في الحلق أي: يجرعه جرعًا متداركًا.

قال النووي: اتفقوا على كسر الجيم الثانية وتعقب بأن الموفق بن جمرة حكى فتحها، وكذا ابن مالك في (الشواهد) ورد بأنه لا يعرف أن أحدًا من الحفاظ رواه مبنيًا للمفعول، ويبعد اتفاق الحفاظ قديمًا وحديثًا على ترك رواية ثابتة، وأيضًا فإسناده إلى الفاعل أصل وإلى المفعول فرع فلا يصار إليه بلا فائدة نارَ جهنم" بالنصب مفعول يجرجر على أن الجرجرة بمعنى الصب أو التجرع، فالفاعل ضمير الشارب، وسمي مجرجرًا للنار تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه، وبالرفع على أنه فاعل على أن النار هي التي تصون في البطن والأول أشهر، فقال الطيبي: أما الرفع فمجاز (ق 910) لأن جهنم حقيقة لا تجرجر

(1) أقول: بل ثقة، فقد وثقه ابن حبان، والذهبي والحديث في "صحيح البخاري" من طريقه.

ص: 210