المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حق الجار - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب حق الجار

الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بينما أي: في وقت من الأوقات رجل يمشي بطريق؛ أي: في السفر فاشتد عليه العطش، فوجد بئرًا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلبٌ يلهث، بفتح الحاء ويثلث من لهث أخرج لسانه من العطش والحر كذا في (النهاية).

وقال السيوطي: اللهث شدة توارد النفس من تعب وغيره يأكلُ الثرى بمثلثة مفتوحة مقصورة التراب الرطبة أو التراب تحت الأرض من العطش، أي: من شدته وحدته فقال: أي: الرجل في نفسه لقد بلغ هذا الكلب، بالنصب أي: نفسه من العطش مثل الذي بلغ بي، أي: من نفسي فنزل البئر فملأ خفَّه أي: من الماء ماء، ثم أمسك الخفَّ أى: رأسه بِفيه أي: بفمه لاحتياجه إلى يديه في ارتفاعه من البئر حتى رَقِيَ، بكسر القاف أي: صعد إليه فسقى الكلب، فشكر الله له أي: استحسنه وجازاه فغفر له"، قالوا: يا رسول الله، وإنَّ لنا في البهائم أجرًا؟ قال: "في كل ذات كبدٍ رطبة أجر" أي: ثواب عظيم، والكبد بفتح الكاف وكسر الموحدة ثم دال مهملة يقال له باللسان التركي: "جكر" وذكر الترمذي عن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بينما امرأة تمشي بفلاة من الأرض اشتد عليها العطش فنزلت بئرًا فشربت ثم صعدت فوجدت كلبًا يأكل الثرى أي: التراب الرطبة من العطش فقالت: لقد بلغ بهذا الكلب مثل ما بلغ مني ثم نزلت البئر فملأت خفها وأمسكته بفيها ثم صعدت فسقته فشكر الله لها ذلك فغفرها" قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرًا قال: "نعم في كل كبد رطبة أجر".

لما فرغ من بيان ما يتعلق بفضل المعروف والصدقة، شرع في بيان ما يتعلق بحق الجار، فقال: هذا

* * *

‌باب حق الجار

في بيان حق الجار وهو أربعون دارًا من كل جانب من البيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء - أي: بسبب كونه بين أظهرهم - لكرامته على ربه"(1) كما قاله المناوي. محمد قال: ثنا كذا في نسخة.

(1) ضعيف جدًا: أخرجه ابن جرير في التفسير (5/ 574) والعقيلي في الضعفاء (463) وقال المناوي =

ص: 288

935 -

أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أنَّ عمرة حدّثته: أنها سمعت عائشة رضوان الله عليها تقول: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننتُ ليورّثَنَّهُ".

• أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني يكنى أبا سعيد القاضي ثقة ثبت كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة أربع وأربعين ومائة قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: الأنصاري البخاري بالنون والجيم المدني القاضي له اسمه وكنيته واحد وقيل: إنه يكنى أبا محمد ثقة عابدًا كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة عشرين ومائة أنَّ عمرة أي: بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية كانت في الطبقة الثالثة من طبقات التابعيات من أهل المدينة، ماتت بعد المائة حدّثته: أنها سمعت عائشة رضوان الله عليها تقول: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما زال جبريل يوصيني بالتشديد والتخفيف أي: أمرني بالجار أو بالإِحسان إليه والشفقة عليه حتى ظننتُ أي: حسبت ليورّثَنَّهُ" أي: ليجعله وارثًا، في أكثر الأصول:"حتى ظننت أنه سيورثه" كما رواه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها، وفي رواية البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أنه يورثه.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بالجار، شرع في بيان ما يتعلق باكتتاب العلم، فقال: هذا

* * *

= في فيض القدير: ضعفه المنذري وقال الهيثمي: فيه يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف وفي الميزان: يحيى هذا ضعفه ابن معين ووهاه أبو داود وقال ابن خزيمة: لا يحتج به ثم أورد له هذا الخبر.

(935)

صحيح: أخرجه البخاري (8/ 12) ومسلم في البر والصلة (140، 141) وأبو داود (5151)(5152) والترمذي (1942، 1943) وابن ماجه (3673)(3674) وأحمد في المسند (2/ 85، 160، 259، 445، 514)(6/ 52، 91، 125، 187، 238) والبيهقي في الكبرى (6/ 275)(7/ 11، 27)(8/ 11) وابن أبي شيبة في المصنف (8/ 357) والطبراني في الكبير (8/ 166)(12/ 160) وابن حبان (2052) وعبد الرزاق (19745) وأبو نعيم في الحلية (3/ 306، 307)، وابن عدي في الكامل (3/ 949)(5/ 1931)(6/ 2148) والخطيب في تاريخه (4/ 187).

ص: 289