المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

نور المسلم" (1) رواه الأربعة، وقال الترمذي: حسن، وروى مسلم (2) من طريق قتادة عن أنس قال: كان يكره نتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته.

وقال بعض العلماء: لا يكره نتفه لشيبه إلا على وجه (ق 958) التزين.

وقال ابن العربي: وإنما نهى عن النتف دون الخضب؛ لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه والله أعلم، كذا قاله علي القاري في (شرح الشمائل) للترمذي.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بالخضاب، شرع في بيان ما يتعلق بحكم حال الوصي، فقال: هذا

* * *

‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

في بيان حال الوصي يستقرض من مال اليتيم، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق العمل بالاحتياط.

938 -

أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، قال: سمعتُ القاسم بن محمد يقول: جاء رجل إلى ابن عباس فقال له: إن لي يتيمًا وله إبل، أفأشرب من لبن إبله؟ فقال له ابن عباس: إن كنتَ تبغي ضالة إبله، وتَهْنَأ جَرْبَاها، وتليط حوضها، وتسقيها يوم وِرْدِها، فاشرب غير مضر بنَسل، ولا ناهكٍ في حَلب.

قال محمد: وبلغنا أن عمر بن الخطاب ذَكر والي اليتيم، فقال: إن استغنى استعف، وإن افتقر أكل بالمعروف قرضًا.

(1) أخرجه أبو داود (4/ 85) رقم (4202) والترمذي (5/ 125) رقم (2821) والنسائي (8/ 136) وابن ماجه (3721).

(2)

مسلم (2341).

(938)

إسناده صحيح.

ص: 296

وبلغنا عن سعيد بن جبير أنه فسَّر هذه الآية {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قال: قرضًا.

• أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، قال: سمعتُ القاسم بن محمد أي: ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة، يقول: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له: إن لي يتيمًا وهو من الإِنسان صبي مات أبواه ومن الحيوان ولد مات أمه كما بيناه في كتابنا (نور الأفئدة) في تفسير سورة الضحى وله إبل، أفأشرب من لبن إبله؟ يحتمل أن يكون خبرًا وأن يقدر استفهامها وعلى كل تقدير فمراده الاستفتاء فقال له أي: للرجل الخبر عن اليتيم إن كنتَ تبغي ضالة إبله، أي: أن تطلب ما فقد من إبله وضاع من ماله وتخدم بحاله وتَهْنَأ بفتح الفوقية وسكون الهاء وتثليث النون وبعدها همزة أي: تطلي جَرْبَاها، أي: إبله الجرباء بالقطران وتليط حوضها، أي: تطينه وتصلحه، وفي (الموطأ) لمالك برواية يحيى: بلفظ بضم اللام وتشديد الطاء أي: تطينه كذا قاله السيوطي وتسقيها يوم وِرْدِهما، بكسر الواو أي: شربها فاشرب أي: من لبن إبله فإنك تستحقه بخدمتك غير مضر أي: حال كونك غير ضار بنَسل، أي: بالولد الرضيع ولا ناهكٍ بكسر الهاء أي: غير مبالغ في حَلب بفتحتين أي: اللبن المحلوب وبتسكين اللام كذا ذكره السيوطي عن سعيد بن زيد الباجي المالكي، والمراد به الأول فتأمل غير مستأصل اللبن.

قال محمد: وبلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذَكر والي اليتيم، بفتح الواو وبعدها ألف وكسر اللام وفتح التحتية منصوب مضاف إلى اليتيم أي: ذكر عمر من الذي تولى بأمور اليتيم؟ فقال: إن استغنى أي: إن كان ولي اليتيم غنيًا استعف، أي: فليتنزه عن أكل مال اليتيم، واستعف أبلغ من عف كأنه يطلب زيادة العفة وإن افتقر أي: إن احتاج إلى أكل مال اليتيم أكل أي: فليأكل منه بالمعروف قرضًا تميز أي: بطريق القرض ولعله محمول على ما إذا لم يكن له خدمة في مقابلة لئلا يناقض بالعدم أو على الأفضل والأكمل.

وبلغنا أي: بلغنا أيضًا عن سعيد بن جبير أي: الأسدي مولاهم الكوفي ثقة ثبت فقيه كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين والمحدثين من أهل الكوفة، قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين وهو ابن سبع وخمسين وقيل: تسع وأربعين أنه فسَّر هذه الآية

ص: 297

أي: في سورة النساء: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا} أي: من كان من الأولياء أو الأوصياء غنيًا {فَلْيَسْتَعْفِفْ} أي: فليطلب العفة من نفسه يعني: ليمتنع عنِ أكله اغتناء بماله ويقنع به ولا يطمع في مال اليتيم إشفاقًا (ق 959) عليه وإبقاء على ماله {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا} أي: كان من الأولياء أو الأوصياء محتاجًا {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} أي: بقدر حاجته الضرورية وأجرة سعيه وخدمته وفي لفظ الاستعفاف والأكل بالمعروف ما يدل على أن للوصي حقًا لقيامه عليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلًا قال له صلى الله عليه وسلم: إن في حجري يتيمًا أفآكل من ماله؟ قال: "بالمعروف وغير متأثل مالًا ولا وارق مالك بماله" غير متأثل بضم الميم وفتح الفوقية والهمزة وكسر الثاء المثلثة المشددة ثم اللام أي: لك أيها السائل أن تأكل من مال اليتيم بالمعروف غير آخذ ماله كله قوله: ولا وارق مالك بماله أي: وليس لك أيها السائل أن تحفظ مالك مازجًا به في ماله وقال أي: سعيد بن جبير: قرضًا عن مجاهد: يستلف فإذا أيسر أدى، وعن سعيد بن جبير: إن شاء شرب فضل اللبن وركب البعير ولبس ما يستره من الثياب وأخذ القوت ولا يجاوزه فإن يسر قضاه وإن أعسر فهو في حل، كذا قاله أبو السعود في تفسير هذه الآية.

* * *

939 -

قال محمد: أخبرنا سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن صِلَة بن زُفَر: أن رجلًا أتى عبد الله بن مسعود، فقال له: إنه أوصى إلى يتيم، فقال: لا تشترينّ من ماله شيئًا، ولا تستقرض من ماله شيئًا.

قال محمد: والاستعفاف عندنا عن ماله أفضل، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• قال محمد: أخبرنا سفيان الثوري بن سعد بن مسروق الثوري يكنى أبا عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، كان في الطبقة السابعة من طبقات التابعين من أهل الكوفة وكان ربما يدلس، مات سنة إحدى وستين ومائة وله أربع وستون سنة عن أبي إسحاق، أي: الشيباني هو سليمان بن سليمان الكوفي، ثقة كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل الكوفة وهي في الإِقليم الثالث من الأقاليم السبعة،

(939) إسناده صحيح.

ص: 298