الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب حق الضيافة
في بيان حق الضيافة أي: إطعام الضيف وما يتعلق بها من اللطافة.
953 -
أخبرنا مالك، أخبرنا سعيد المَقْبُري، عن أبي شريح الكعبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ جائزته يومٌ وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثْوي عنده حتى يُخْرِجه".
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: أخبرنا مالك، أخبرنا سعيد المَقْبُري، يكنى أبا سعيد المدني، ثقة كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة عن أبي شريح الكعبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ رواه أحمد (1) والشيخان (2) والترمذي (3) وابن ماجه (4) عن أبي شريح وأبي هريرة جائزته قال السيوطي: أي: منحته وعطيته وإتحافه ما فضل ما يصدر عليه يومٌ وليلة، والضيافة أي: في كمالها ثلاثة أيام، أي: وفق عادة الكرام فما كان بعد ذلك أي: بعد ثلاثة أيام فهو صدقة، أي: لا تكليف فيها ولا يكلف بل مستحبة الخلاف ما سبق فإنها إما واجبة (ق 972) أو سنة مؤكدة ولا يحل له أي: لا ينبغي لضيف أن يثْوي بالمثلثة أي: يقيم عنده أي: من غير ضرورة حثى يُخْرِجه" بضم فسكون فكسر أي: يوقعه في الحرج ويضيق عليه أو يؤثمه.
وفي الصحيحين عن أبي شريح: "الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه" من باب الإِفعال أي: يوقع المضيف في الإثم
(953) صحيح: أخرجه البخاري (6135) ومسلم (1352) وأبو داود (3748) والترمذي (1967)(1968) والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (9/ 224) وابن ماجه (3675) والبيهقي في الكبرى (5/ 68)(9/ 196، 197) وأحمد في المسند (4/ 31)(6/ 385، 386).
(1)
أحمد (4/ 31)(6/ 385، 386).
(2)
البخاري (6135) ومسلم (1352).
(3)
الترمذي (1967).
(4)
ابن ماجه (3675).