المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الفرار من الطاعون - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب الفرار من الطاعون

‌باب الفرار من الطاعون

الفرار من الطاعون بوزن فاعون من الطعن عدلوا به عن أصله ووضعوه وإلا على الموت العام كالوباء قال صلى الله عليه وسلم: "الطاعون وخز أعدائكم من الجن"(1) وهو بفتح الواو وسكون الخاء المعجمة والزاي أي: طعن غير نافذ ووصف طعن الجن بأنه وخز؛ لأنه يقع من الباطن إلى الظاهر فيؤثر في الباطن أولًا، ثم يؤثر في الظاهر، وقد لا ينفذ كذا في (فيض القدير) ووجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق الترغيب والترهيب.

955 -

أخبرنا مالك، أخبرنا محمد بن المنكدر، أن عامر بن سعد بن أبي وقاص أخبره، أن أسامة بن زيد أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الطاعون رِجْزٌ أُرْسِلَ على من قبلكم، أو أُرْسِلَ على بني إسرائيل" - شك ابن المنكدر في روايتهما - قال: "فإذا سمعتم به بأرضٍ فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع في أرضٍ فلا تخرجوا فرارًا منه".

قال محمد: هذا حديثٌ معروف، قد رُوي من غير واحدٍ، فلا بأس إذا وقع بأرضٍ ألا يدخلها اجتنابًا له.

• أخبرنا مالك، أخبرنا محمد بن المنكدر، أي: ابن عبد الله بن الهدير بالتصغير التيمي المدني، ثقة فاضل كان في الطبقة الثالثة من طبقات كبار التابعين من المحدثين من أهل المدينة، مات سنة ثلاثين أو بعدها ومائة أن عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني ثقة كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة أربع ومائة أخبره، أن أسامة بن زيد رضي الله عنه أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الطاعون رِجْزٌ بالزاي على المعروف أي: عذاب ووقع في بعض الروايات: رجس بالسين المهملة بدل الزاي.

قال الحافظ: والمحفوظ بالزاي والمشهور أن الذي بالسين الخبث أو النجس أو القذر

(1) أخرجه أحمد في المسند (4/ 395، 413، 417) والحاكم (1/ 50) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

(955)

إسناده حسن: أخرجه الطبري (1/ 247).

ص: 323

ووجهه القاضي عياض أن الرجس يطلق على العقوبة أيضًا، وقد قال الفارابي والجوهري: الرجس العذاب ومنه قوله: {وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ} [يونس: 100] وحكاه الراغب أيضًا أُرسِلَ على من قبلكم، أي: من اليهود والنصارى أو غيرهم أو أعم والله أعلم أو أُرْسِلَ أي: سلط على بني إسرائيل - أي: وهم اليهود والنصارى أو أحدهما شك ابن المنكدر في روايتهما - قال: أي: عامر بن سعد.

قال النووي: وكونه عذابًا مختص بمن كان قبل وإشارة بذلك إلى ما جاء في قصة بلعم بن باعوراء فأخرج الطبري (1) من طريق سليمان التيمي أحد صغار التابعين عن سيار: "أن رجلًا يقال له: بلعم مجاب الدعوة، وأن موسى صلوات الله على نبينا وعليه أقبل على بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعم، فأتاه قومه فقالوا: ادع الله عليهم فقال: حتى أؤامر ربي فمنع، فأتوه بهدية فقبلها وسألوه ثانيًا فقال: حتى أؤامر ربي فلم يرجع إليه بشي، فقالوا: لو كره لنهاك، فدعا عليهم فصار يجري على لسانه ما يدعو به على بني إسرائيل فينقلب على قومه فلاموه على ذلك، فقال: سأدلكم على ما فيه هلاكهم أرسلوا النساء في عسكرهم ومرورهن لا يمتنعن من أحد، فعسى أن يزنوا فيهلكوا فكان فيمن خرج بنت الملك فأرادها بعض الأسباط فأخبرها بمكان فمكنته من نفسها فوقع في بني إسرائيل الطاعون، فمات منهم سبعون ألفًا في يوم وجاء رجل من (ق 975) بني هارون ومعه رمح فطعنهما وأيده الله فانتظمهما جميعًا"، وهذا مرسل جيد، وسيار شامي موثق.

وذكر الطبري أيضًا هذه القصة عن محمد بن إسحاق عن سالم بن النضر بنحوه وسمى المرأة كشتا بفتح الكاف وسكون المعجمة وفوقية والرجل زمرى بكسر الزاي وسكون الميم وكسر الراء سبط شمعون الذي طعنهما فنحاص بكسر الفاء وسكون النون ثم مهملة فألف مهملة ابن هارون وقال في آخره: فحسب من هلك من الطاعون ألفًا يقول: عشر ألفًا وهذه الطريقة تعضد الأولى.

وذكر ابن إسحاق في المبدأ أن بني إسرائيل لما كثر عصيانهم أوحى الله إلى داود فخيرهم بين ثلاث، إما أن أبتليهم بالقحط، أو العدو شهرين، أو الطاعون ثلاثة أيام

(1) الطبري (1/ 247).

ص: 324

فأخبرهم فقالوا: اخترنا فاختاروا الطاعون، فمات منهم إلى أن زالت الشمس سبعون ألفًا وقيل: مائة ألف فتضرع داود إلى الله فرفعه.

وورد وقوع الطاعون في غير بني إسرائيل فيحتمل أن يكون هذا المراد بقوله: أو من كان قبلكم، فمن ذلك ما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: أمر موسى ببني إسرائيل أن يذبح كل رجل منهم كبشًا، ثم يخضب كفه في دمه، ثم يضرب على بابه ففعلوا، فسألهم القبط عن ذلك فقالوا: إن الله يبعث عليكم عذابًا وإنا ننجوا منه بهذه العلامة، فأصبحوا وقد مات من قوم فرعون سبعون ألفًا فقال فرعون عند ذلك لموسى صلوات الله على نبينا وعليه:{ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ} الآية [الأعراف: 134] فدعا فكشفه عنهم، وهذا مرسل جيد الإِسناد كذا قاله الزرقاني (1) فإذا سمعتم به أي: بوقوع الطاعون بأرضٍ أي: في بلد وأنتم خارجون عنه فلا تدخلوا عليه، أي: احتراسًا واجترازًا من الإِلقاء بأيديكم إلى التهلكة وإذا وقع أي: الطاعون في أرضٍ أي: وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارًا منه" أي: من الطاعون، فإن الفرار من الموت محذور غير محظور قال تعالى في سورة البقرة:{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا} [البقرة: 243].

وفي التقييد: بالفرار إشعارًا بأن خروجه لضرورة دينية أو دنيوية جاز.

قال محمد: هذا حديثٌ معروف، أي: مشهور عند المحدثين قد رُوي عن غير واحدٍ، أي: عن كثير، وفي نسخة: من غير واحد أي: من طرق كثيرة، فقد روى أحمد (2) والبخاري (3) ومسلم (4) والنسائي (5) عن أسامة بن زيد بلفظ:"إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا فرارًا منه"، وفي رواية للشيخين عن أسامة بلفظ: "الطاعون بقية رجز وعذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارًا منه، وإذا وقع بأرض ولستم بها

(1) في شرحه (4/ 299).

(2)

أحمد (5/ 206).

(3)

البخاري (5396).

(4)

مسلم (2218).

(5)

النسائي في الكبرى (4/ 362).

ص: 325