المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يستحب من الفأل والاسم الحسن - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب ما يستحب من الفأل والاسم الحسن

‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

في بيان ما يستحب من الفأل، وهو التيمن والتبرك بالكلمة الموافقة للمراد كالراشد والنجيح، والاسم الحسن إن سمعه من ذي حاجة عن قصد التفاؤل كسماع مريض يا سالم، وطالب ضالة يا واجد، وخارج لحاجة يا راشد، ووجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق طلب الخير بشيء من الله تعالى.

879 -

أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لِلَقْحَة عنده:"مَنْ يحلب هذه؟ " فقام رجل، فقال له:"ما اسمك؟ "، فقال له: مُرّةٌ، فقال:"اجلس"، ثم قال:"مَنْ يحلبُ هذه الناقة؟ "، فقام رجل، فقال له:"ما اسمك؟ "، قال: حَربٌ، قال:"اجلس"، ثم قال:"مَنْ يحلب هذه الناقة؟ "، فقام آخر فقال:"ما اسمك؟ "، قال: يعيش، قال:"احلب".

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك، وفي أخرى: ثنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد، مرسلًا فإن يحيى بن قيس الأنصاري المدني، كان من صغار التابعين في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة أربع وأربعين ومائة، فكان إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلًا، كذا قاله الحافظ العراقي في (الألفية) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لِلَقْحَة عنده: اللام الأولى هنا للتعليل، كما في قولك: قلت لك ذلك أي: لأجلك بخلاف، قلت: لك كذا، وكذا فإنها حلة، واللقحة بالكسر والفتح ناقة قريبة العهد بالنتاج "مَنْ يحلب هذه؟ " أي: اللقحة والناقة فقام رجل، ليحلبها فقال له:"ما اسمك؟ "، فقال له: مُرّةٌ، وهي ضد الحلوة فقال:"اجلس"، ثم قال:"مَنْ يحلبُ هذه الناقة؟ "، فقام رجل، فقال له:"ما اسمك؟ "، قال: حَربٌ، قال:"اجلس، ثم قال: "مَنْ يحلب هذه الناقة؟ "، فقام آخر فقال: "ما اسمك؟ "، قال: يعيش، قال: "احلب".

قال ابن عبد البر: ليس هذا من أجاب الطيرة؛ لأنه محال أن ينهى عن شيء ويفعله وإنما هو من باب طلب الفأل الحسن، وقد كان أخبرهم عن شر الأسماء أنه حرب ومرة فأكد ذلك حتى لا يسمع أحد بهما كذا ذكره السيوطي (1).

(879) مرسل: أخرجه مالك (866).

(1)

انظر: "تنوير الحوالك"(1/ 245).

ص: 207