المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

897 -

أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"مِنْ شَرّ الناس ذو الوَجْهَيْنِ، الذي يأتي هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه".

• أخبرنا مالك، قال: أخبرنا أبو الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"مِنْ شَرّ الناس أي: كلهم، وحمله على ذلك أبلغ في الذم، وفي رواية للإِسماعيلي: "من شر خلق الله" وللبخاري (1) عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه: "شر الناس يوم القيامة عند الله تعالى" ذو الوَجْهَيْنِ، وهو مجاز عن الجهتين مثل المدحة والذمة لا حقيقة، وفسره بقوله: الذي يأتي هؤلاء أي: القوم بوجه، وهؤلاء أي: القوم بوجه" أي: فيظهر عند كل أنه منهم ومخالف للآخرين مبغض لهم، وعند الإِسماعيلي: الذي يأتي هؤلاء بحديث وهؤلاء.

قال القرطبي: إنما كان من شر الناس؛ لأن حاله حال المنافقون إذا هو يتخلق بالباطل وبالكذب يدخل الفساد بين الناس.

وقال: النووي: لأنه يأتي كل طائفة بما يرضيها فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدها وصيغة نفاق محض وكذب وخداع وتحيل على الاطلاع على أسرار الطائفتين، وهي مداهنة محرمة.

قال القاضي عياض وغيره: فأما من قصد بذلك الإِصلاح المرغب فيه فيأتي لكل بكلام فيه صلاح واعتذار لكل واحد عن الآخر، وينقل له عن الجميع محمول مرغب فيه.

لما فرغ من بيان ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة، شرع في بيان ما يتعلق بكف الرجل نفسه عن سؤال الصدقة من الناس، فقال: هذا

* * *

‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

الاستعفاف أي: في بيان ما يتعلق بطلب العفاف، وهو كف النفس عن المسألة أي:

(897) صحيح: أخرجه: أبو داود (4872) وأحمد (9672) ومالك (1864).

(1)

أخرجه: البخاري (6058).

ص: 235

من الناس والصدقة أي: وكف الرجل نفسه من أخذ الصدقة إن أعطيت بلا سؤال استنبط المصنف هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة البقرة: {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ (ق 925) إِلْحَافًا} الآية [البقرة: 273]، ووجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق معنى الكراهة بالكراهة بالكذب وغيره والسؤال عن الناس وغيره. محمد قال: بنا مالك. كذا في نسخة.

898 -

أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخُدري: أن أناسًا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى أنفَدَ ما عنده، فقال:"ما يكن عندي من خير فلن أدّخره عنكم، ومن يستعفف يَعفُّه الله، ومن يستغنِ يُغنه الله، ومن يَتَصَبَّر يصبره الله، وما أُعطي أحدٌ عطاءً هو خيرٌ وأوسع من الصبر".

• أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، أي: بالمثلثة من أنفسهم، وقيل: مولاهم المدني نزيل الشام ثقة، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة خمس أو سبع ومائة وقد جاوز ثمانين سنة. كذا في (تقريب التهذيب) عن أبي سعيد الخُدري: رضي الله عنه أن أناسًا من الأنصار قال الحافظ: لم يتعين لي أسماؤهم إلا أن في النسائي ما يدل على أن أبا سعيد الراوي منهم للطبراني عن حكيم بن حزام أنه خوطب ببعض ذلك، لكنه ليس أنصار إلا بالمعنى الأعم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: شيئًا من المال فأعطاهم، ثم سألوه أي: ثانيًا فأعطاهم، ثم سألوه أي: ثالثًا فأعطاهم، حتى أنفَدَ ما عنده، أي: أفناه ولم يبق شيئًا منه، وهو مأخوذ من نفذ بفتح النون وكسر الفاء فدال مهملة من باب علم بمعنى نفى وانقطع، ومنه قوله تعالى في سورة النحل:{مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ} [النحل: 96] ويتعدى بالهمزة فقال: أنفدته أي: أفنيته على ما في (المصباح) فقال: أي: النبي صلى الله عليه وسلم والفاء بمعنى ثم كما كان في (الموطأ)

(898) صحيح: أخرجه: البخاري (1469) ومسلم (1053) وأبو داود (1644) والترمذي (2024) والنسائي (2588) وابن ماجه (2893) وأحمد (1583) ومالك (1880).

ص: 236

لمالك ثم قال: "ما يكن ما شرطية، وفي رواية: ما يكون فما موصولة، والمعنى ما يوجد عندي من خير أي: من مال وجواب الشرط فلن أدّخره عنكم، بفتح الهمزة وتشديد الدال المهملة المفتوحة وكسر الخاء المعجمة فراء مهملة أي: لن أجعله ذخيرة لغيركم أو لن أحبسه وأخباه ولن أمنعه ومن يستعفف بالفائين من الاستعفاف أي: من يطلب العفة والمكسر أي: الحبس عن المال سؤال يَعفُّه الله، من الإِعفاف جواب لمن المتضمنة بمعنى الشرط أي: يصنعه الله من الوقوع في المزلة ومن يستغنِ أي: يظهر الغنا بما عنده من اليسير عن المسألة يُغنه الله، أي: من فضله عما سواه وقنعه الله بما لديه وأرضاه ومن يَتَصَبَّر أي: من يصدق المصبر ويؤثره ويختاره بعد الفجر يصبره الله، بتشديد الوحدة أي يوفقه الله ويعنه على الصبر فإن الله مع الصابرين، وقال تعالى في سورة النحل: {وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ} [النحل: 127] وقد ورد: "وأن النصر مع الصبر" وما أُعطي بضم الهمزة مبني للمفعول أحدٌ نائب الفاعل عطاءً نصب على أنه مفعول ثان لأعطى هو خيرٌ أي: أفضل أجرًا وأوسع أي: أكثر نفعًا من الصبر" فإن للصبر عليه مقدار المقامات العلا، كما قال تعالى: في سورة الملائكة: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر: 10] محمد قال: بنا مالك، كذا في نسخة.

* * *

899 -

أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر، أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلًا من بني عبد الأشهل على الصدقة، فلما قدم سأله أبْعِرَةً من الصدقة، قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى عُرِفَ الغضبُ في وجهه، وكان مما يُعرف به الغضب في وجهه: أن تحمّر عيناه، ثم قال:"الرجل يسألني ما لا يصلحُ لي ولا له، فإن منعتُه كرهتُ المنعَ، وإن أعطيتُهُ أعطيتُهُ ما لا يصلح لي ولا له"، فقال الرجل: يا رسول الله، لا أسألك منها شيئًا أبدًا.

قال محمد: لا ينبغي أن يُعطى من الصدقة غنيّ، وإنما نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك؛ لأن الرجل كان غنيّا، ولو كان فقيرًا لأعطاه منها.

(899) مرسل: أخرجه: مالك (1887).

ص: 237

• أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي فيها ثقة، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة خمسة وثلاثين ومائة وهو ابن سبعين سنة أن أباه أي: أبا عبد الله، وهو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أي: مرسلًا ورواه أحمد بن منصور البلخي متصلًا عن مالك عن عبد الله عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلًا من بني عبد الأشهل بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة بطن من الأوس على الصدقة، أي: أخذها وجمعها وإتيانها فلما قدم سألة أي: عن النبي صلى الله عليه وسلم أبْعِرَةً بفتح الهمزة وسكون الموحدة وكسر العين المهملة ثم راء فوقية جمع البعير، وهو الإِبل كذا قاله محمد الواني من الصدقة، أي: زيادة على أجر عمله كما ذكره السيوطي قال: أي: أبو بكر الراوي فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي: غضبًا شديدًا حتى عُرِفَ أثر الغضبُ في وجهه، أي: صلى الله عليه وسلم فإن قيل: كيف يصح إسناد الغضب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه تعالى قال في شأنه صلى الله عليه وسلم: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4] ومن حسن الخلق أن لا يغضب.

عن العلاء بن الشخير: أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقال: يا رسول الله أي: العمل أفضل؟ قال: "حسن الخلق"، ثم أتاه عن يمينه فقال: أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال: "حسن الخلق"، ثم أتاه عن شماله فقال: أي العمل أفضل؟ قال: "حسن الخلق"، ثم أتاه من بعده أي: من خلفه فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"ما لك لا تفقه حسن الخلق أن لا تغضب إن استطعت". رواه محمد بن نصر المروزي.

أجيب بأن الغضب شرعًا هو غليان دم القلب لدفع المؤذيات عن القلب قبل وقوعها فيه، ولطالب حصول الشفاء القلب بالانتقام من الجاني عليه بعد وصولها فيه، فغضبه صلى الله عليه وسلم رجلًا سائل زيادة على أجر عمله من قبيل طلب حصول شفاء القلب إلى آخره، وهو حسن الخلق، فإنه إذا غضبه صانه من أن يكون غاصبًا من بيت المال وصان بيت المال من أن يكون مصروفًا إلى غير محله، فهذه الصيانة من حسن الخلق وكان مما يُعرف به الغضب في وجهه: أن تحمّر عيناه، أي: لشدة الغضب وكان يظلمه ثم قال: "الرجل يسألني ما أي: شيئًا لا يصلحُ لي أي: إعطاؤه ولا له، أي: ولا يصلح له أخذه فإن منعتُه كرهتُ المنعَ،

ص: 238