المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حق الزوج على المرأة - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب حق الزوج على المرأة

الحياء يقول: إنك تستحي حتى إنه يقول: قد أضر بك الحياء" ويحتمل أن يكون ذكر له العتاب والواعظ فذكر بعض الرواة ما لم يذكر الآخر، لكن المخرج متحد فالظاهر أنه من تصرف الرواة بحسب ما اعتقد أن كل لفظ منها يقوم مقام الآخر وفي سببيه، فكان الرجل كثير الحياء فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقه فعاتبه أخوه على ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دَعْه؛ أي: على ذلك الخلق السني ثم زاده ترغيبًا في ذلك بقوله: فإن الحياء من الإيمان" أي: من كرم خصاله وأشرف مقاله، وقد روى مسلم (1) والترمذي (2) عن ابن عمر: "الحياء من الإيمان" وفي رواية أبي نعيم (3) وغيره: "الحياء والإيمان قرنا جميعًا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر" وفي رواية الطبراني في الأوسط (4) عن أبي موسى الأشعري: "الحياء والإيمان مقرونان لا يفرقان إلا جميعًا" وروي أن الله تعالى أرسل جبريل إلى آدم صلوات الله على نبينا وعليه بالعقل والإِيمان والحياء وقال: اختر أيهن شئت فاختار العقل قال جبريل للحياء والإِيمان: انصرفا فقد اختار عليكم العقل فقال الإِيمان للحياء: انصرف أنت فإن الله تعالى أمرني أن أكون حيث ما يكون الإِيمان فاجتمعن جميعًا في آدم صلوات الله على نبينا وعليه كذا في (الخالصة).

لما فرغ من بيان ما يتعلق بفضل الحياء، شرع في بيان ما يتعلق بحق الزوج على المرأة، فقال: هذا

* * *

‌باب حق الزوج على المرأة

حق الزوج على المرأة من حسن العشرة بينهما.

952 -

أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، أخبرني بَشير بن يسار، أن حصين بن محصن أخبره: أنَّ عمةً له أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها زعمت أنه قال

(1) مسلم (36).

(2)

الترمذي (2009).

(3)

أبو نعيم في الحلية (4/ 297).

(4)

الطبراني في الأوسط (4471).

(952)

إسناده صحيح.

ص: 317

لها: "أذات زوج أنت؟ "، قالت: نعم، فزعمت أنه قال لها:"كيف أنتِ له؟ "، قالت: ما آلوه إلا ما عجزْت عنه، قال:"فانظري أينَ أنتِ منه، فإنه جنَّتك ونَارُكِ".

• أخبرنا مالك، وفي نسخة محمد قال: أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، أي: ابن قيس الأنصاري (ق 971) المدني، يكنى أبا سعيد القاضي ثبت كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة أربع وأربعين ومائة أخبرني بالإِفراد بُشير مصغر ابن يسار، الحارث مولى الأنصار المدني ثقة فقيه، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات بعد المائة أن حصين بن محصن بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الصاد المهملة الأشهلي معدود في الصحابة وبرواية عن عمته كذا في (تقريب التهذيب) (1) أخبره: أنَّ عمةً له أتت أي: جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها أي: والحال أنها زعمت أي: قالت بلا يقين فإن الزعم هو القول بلا دليل كما قاله محمد الجرجاني أنه أي: صلى الله عليه وسلم قال لها: "أذات أي: كنت صاحبة زوج أنت؟ "، قالت: نعم، أي: أنا صاحبة زوج فزعمت أنه قال لها: "كيف أنتِ له؟ "، أي: من حال رضا أو سخط أو حسن عشرة أو سوء خدمة قالت: ما آلوه أي: ما أقصر في خدمته وتحصيل رضا خاطره إلا ما عجزت عنه، قال:"فانظري أي: ترعي حقه ولا تقصري في خدمته أينَ أنتِ منه، أي: وجهة رعايته وتقصير خدمته فإنك راعية على بيته وولده فإنك مسئولة عنهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع فهو مسئول عن رعيته، والرجل راع عن أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده ومسئول عنه، ألا وكلكم راع ومسئول عن رعيته" رواه أبو هريرة كذا أورده البغوي في (المصابيح) في كتاب الإِمارة والقضاء فإنه أي: زوجك جنَّتك ونَارُكِ" أي: زوجك بسبب أحد المنزلتين، فإن أحسنت به فلك الجنة وإن أسأت عنه فلك النار، من هذا ما ورد في هذا الباب حديث: "لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".

لما فرغ من بيان ما يتعلق بحق الزوج على امرأته، شرع في بيان حق الضيافة، فقال: هذا

* * *

(1) التقريب: (1/ 170).

ص: 318