الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باليمين مع الشاهد عبد الملك بن مروان أي: بعد معاوية أو في المدينة فلا تنافي بينهما، إذ الأول قد يكون إضافي، وفي (شرح الكنز)، ومثال ما يكون مخالفًا للدليل الشرعي، وهو الكتاب والسنة وإجماع الأمة القضاء بشاهد ويمين، فإنه لا ينفذ قضاء القاضي فيه، ولا ينفذ تنفيذه وفي كتاب (الرحمة): اتفق الأئمة على أنه لا يصح الحكم باليمين والشاهد في غير الأحوال وحقوقها ثم اختلفوا (ق 878) في الأموال وحقوقها هل يصح الحكم فيها بالشاهد واليمين أم لا؟
قال مالك والشافعي وأحمد: يصح وقال أبو حنيفة: لا يصح انتهى، ودليلهم ما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، وأجيب بأنه منقطع.
قال الترمذي: سألت البخاري عن الحديث، فقال: إن عمرو بن دينار لم يسمعه عن ابن عباس، ولو سلم فمثل هذه العبارة لا تفيد العموم؛ لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية، والمحكي عنه قد يكون خاصًا والله أعلم. كذا قاله علي القاري.
لما فرغ من بيان حكم اليمين مع الشاهد، شرع في بيان حكم الاستحلاف بين الخصماء، فقال: هذا
* * *
باب استحلاف الخصوم
في بيان حكم استحلاف الخصوم أي: طلب الخصوم اليمين بينهم، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق الإِطلاق والتقييد.
847 -
أخبرنا مالك، أخبرنا داودُ بن الحُصين، أنه سمع أبا غَطَفان يقول: اختصم زيد بن ثابت وابنُ مُطيع في دارٍ إلى مَروان بن الحكم، فقضى على زيد بن ثابت باليمين على المِنْبَر، فقال له زيد: أحْلِف له مكاني، فقال مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق، قال: فجعل زيدٌ يحلف أن حقَّه لَحَق وَأَبَى أن يحلف عند المِنْبَر، فجعل مروان يعجب من ذلك.
(847) إسناده صحيح.
قال محمد: وبقول زيد بن ثابت نأخذ، وحيثما حلف الرجل فهو جائز، ولو رأى زيد بن ثابت أن ذلك يلزمه ما أبَى أن يعطي الحقّ الذي عليه، ولكنه كره أن يعطي ما ليس عليه، فهو أحق أن يؤخذ بقوله وفعله ممن استحلفه.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك، وفي أخرى: ثنا أخبرنا داودُ بن الحُصين، الأموي مولاهم يكنى أبا سليمان المدني، ثقة إلا في عكرمة ورمى رأي الخوارج لكن لم يكن داعية، ووثقه ابن معين والنسائي والعجلي وكفى برواية مالك عنه توثيقًا، كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة خمس وثلاثين ومائة أنه سمع أبا غَطَفان بفتحتان اسمه سعد بن طريف بفتح الطاء المهملة وكسر الراء وسكون التحتية ثم فاء المري بضم الميم وتشديد الراء المدني، ثقة كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة يقول: اختصم زيد بن ثابت رضي الله عنه الأنصاري وعبد الله بنُ مُطيع بن الأسود العدوي المدني له رؤية وكان رأس قريش يوم الحرة وأمَّره عروة بن الزبير على الكوفة، ثم قتل معه سنة ثلاث وسبعين في دارٍ أي: كانت بينهما، والمعني تخاصمًا فيها وترافعا في الحكم إلى مَروان بن الحكم، وهو أمير المدينة من جهة معاوية فقضى أي: حكم مروان على زيد بن ثابت باليمين على المِنْبَر، أي: عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أي: لمروان زيد: أحْلِف له أي: لعبد الله بن مطيع مكاني، أي: هذا فقال له مروان: لا والله أي: لا يحلف والله إلا عند مقاطع الحقوق، قال: أي: أبو غطفان فجعل أي: شرع زيدٌ يحلف أن حقَّه لَحَق أي: باق لم يقبضه وَأَبَى أي: زيد بن ثابت، وفي نسخة: يأبى أن يحلف عند المِنْبَر، أي: حوالي المنبر بناء على التغليظ في اليمين عرفًا فجعل مروان بن الحكم يعجب من ذلك أي: يتعجب ويستنكر ما هنالك يعني امتناع زيد مع علمه أنها تغلظ بالمكان.
قال مالك: كره زيد صبر اليمين، وقال الشافعي: بلغني أن عمر حلف على المنبر في خصومة كانت بينه وبين رجل وأن عثمان ردت عليه اليمين على المنبر فافتدى منها وقال: أخاف أن توافق قدر بلاء فيقال بيمينه.
قال الشافعي: واليمين على المنبر مما لا خلاف فيه عندنا في قديم ولا حديث فعاب قولنا هذا غائب، ترك فيه موضع حجتنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار بعده عن الصحابة