المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب استحلاف الخصوم - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب استحلاف الخصوم

باليمين مع الشاهد عبد الملك بن مروان أي: بعد معاوية أو في المدينة فلا تنافي بينهما، إذ الأول قد يكون إضافي، وفي (شرح الكنز)، ومثال ما يكون مخالفًا للدليل الشرعي، وهو الكتاب والسنة وإجماع الأمة القضاء بشاهد ويمين، فإنه لا ينفذ قضاء القاضي فيه، ولا ينفذ تنفيذه وفي كتاب (الرحمة): اتفق الأئمة على أنه لا يصح الحكم باليمين والشاهد في غير الأحوال وحقوقها ثم اختلفوا (ق 878) في الأموال وحقوقها هل يصح الحكم فيها بالشاهد واليمين أم لا؟

قال مالك والشافعي وأحمد: يصح وقال أبو حنيفة: لا يصح انتهى، ودليلهم ما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، وأجيب بأنه منقطع.

قال الترمذي: سألت البخاري عن الحديث، فقال: إن عمرو بن دينار لم يسمعه عن ابن عباس، ولو سلم فمثل هذه العبارة لا تفيد العموم؛ لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية، والمحكي عنه قد يكون خاصًا والله أعلم. كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان حكم اليمين مع الشاهد، شرع في بيان حكم الاستحلاف بين الخصماء، فقال: هذا

* * *

‌باب استحلاف الخصوم

في بيان حكم استحلاف الخصوم أي: طلب الخصوم اليمين بينهم، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق الإِطلاق والتقييد.

847 -

أخبرنا مالك، أخبرنا داودُ بن الحُصين، أنه سمع أبا غَطَفان يقول: اختصم زيد بن ثابت وابنُ مُطيع في دارٍ إلى مَروان بن الحكم، فقضى على زيد بن ثابت باليمين على المِنْبَر، فقال له زيد: أحْلِف له مكاني، فقال مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق، قال: فجعل زيدٌ يحلف أن حقَّه لَحَق وَأَبَى أن يحلف عند المِنْبَر، فجعل مروان يعجب من ذلك.

(847) إسناده صحيح.

ص: 153

قال محمد: وبقول زيد بن ثابت نأخذ، وحيثما حلف الرجل فهو جائز، ولو رأى زيد بن ثابت أن ذلك يلزمه ما أبَى أن يعطي الحقّ الذي عليه، ولكنه كره أن يعطي ما ليس عليه، فهو أحق أن يؤخذ بقوله وفعله ممن استحلفه.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك، وفي أخرى: ثنا أخبرنا داودُ بن الحُصين، الأموي مولاهم يكنى أبا سليمان المدني، ثقة إلا في عكرمة ورمى رأي الخوارج لكن لم يكن داعية، ووثقه ابن معين والنسائي والعجلي وكفى برواية مالك عنه توثيقًا، كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة خمس وثلاثين ومائة أنه سمع أبا غَطَفان بفتحتان اسمه سعد بن طريف بفتح الطاء المهملة وكسر الراء وسكون التحتية ثم فاء المري بضم الميم وتشديد الراء المدني، ثقة كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة يقول: اختصم زيد بن ثابت رضي الله عنه الأنصاري وعبد الله بنُ مُطيع بن الأسود العدوي المدني له رؤية وكان رأس قريش يوم الحرة وأمَّره عروة بن الزبير على الكوفة، ثم قتل معه سنة ثلاث وسبعين في دارٍ أي: كانت بينهما، والمعني تخاصمًا فيها وترافعا في الحكم إلى مَروان بن الحكم، وهو أمير المدينة من جهة معاوية فقضى أي: حكم مروان على زيد بن ثابت باليمين على المِنْبَر، أي: عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أي: لمروان زيد: أحْلِف له أي: لعبد الله بن مطيع مكاني، أي: هذا فقال له مروان: لا والله أي: لا يحلف والله إلا عند مقاطع الحقوق، قال: أي: أبو غطفان فجعل أي: شرع زيدٌ يحلف أن حقَّه لَحَق أي: باق لم يقبضه وَأَبَى أي: زيد بن ثابت، وفي نسخة: يأبى أن يحلف عند المِنْبَر، أي: حوالي المنبر بناء على التغليظ في اليمين عرفًا فجعل مروان بن الحكم يعجب من ذلك أي: يتعجب ويستنكر ما هنالك يعني امتناع زيد مع علمه أنها تغلظ بالمكان.

قال مالك: كره زيد صبر اليمين، وقال الشافعي: بلغني أن عمر حلف على المنبر في خصومة كانت بينه وبين رجل وأن عثمان ردت عليه اليمين على المنبر فافتدى منها وقال: أخاف أن توافق قدر بلاء فيقال بيمينه.

قال الشافعي: واليمين على المنبر مما لا خلاف فيه عندنا في قديم ولا حديث فعاب قولنا هذا غائب، ترك فيه موضع حجتنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار بعده عن الصحابة

ص: 154