المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يكره من النجش وتلقي السلع - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب ما يكره من النجش وتلقي السلع

يشتري أي: البائع المذكور بها أي: بقيمة الطعام تمرًا أي: مثلًا قبل أن يقبضها، إذا كان الثمن بعينه، أي: حاضر (ق 805) ولم يكن دينًا وقد ذُكِرَ بناء المجهول هذا القول أي: قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار لسعيد بن جُبير الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة فقيه ثبت، كان في الطبقة الثانية من طبقات كبار التابعين من أهل الكوفة، وروايته عن عائشة وأبو موسى الأشعري مرسلة، وقد قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين، وهو ابن سبع وخمسين وقيل: تسع وأربعين كذا قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي في طبقاته ولم يره شيئًا، أي: مقبولًا ومنقولًا وقال: لا بأس به، أي: لأن الأصل هو الجواز إلا بدليل ولا دليل فيه ظاهرًا وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يبيع الطعام نسيئة، ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر قبل أن يقبض ثمن الطعام، شرع في بيان حكم حال الرجل يزيد ثمن مبيع لا لرغبة إلى شرائه بل ليخدع به غيره، وحكم حال رجل يستقبل المتاع خارج البلد ويأخذ من صاحبه، ويجيء إلى البلد فيبيعه بزيادة من الثمن.

* * *

‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

في بيان حكم ما، أي: عمل يره أي: يحرم من النجش بفتح النون وسكون الجيم والشين المعجمة أن تساوم السلعة بأزيد من ثمنها وأنت لا تريد شرائها يراك الآخر فيقع فيه. كذا في (القاموس) و (المغرب) وفي (مختصر النهاية) والنجش: أن يمدح السلعة لينفقها أو يروجها انتهى. وتلقي السلع بكسر السين المهملة وفتح اللام والعين المهملة جمع سلعة، وهي المتاع، أي: استقبالها وأخذها من صاحبها قبل أن يدخل البلد ويعلم سعرها.

772 -

أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي السلع حتى تهبط الأسواق، ونهى عن النَّجش.

قال محمد: وبهذا نأخذ، كلّ ذلك مكروه.

(772) إسناده صحيح، أخرجه أحمد في المسند (2/ 7، 92)، وابن حبان في صحيحه (11/ 334)، وأبو يعلى في مسنده (9/ 155، 165).

ص: 28

فأما النَّجَش: فالرجل يحضر فيزيد في الثمن، ويعطي فيه ما لا يريد أن يشتري به، ليسمع بذلك غيره، فيشتري على سَوْمه، فهذا ما لا ينبغي.

وأمَّا تلقِّي السلع: فكل أرض كان ذلك يضر بأهلها فليس ينبغي أن يفعل ذلك بها فإذا كثرت الأشياء بها حتى صار ذلك لا يضر بأهلها فلا بأس بذلك، إن شاء الله تعالى.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا مالك، وفي أخرى: محمد قال: أخبرنا مالك، وفي نسخة: قال: أنا، رمزًا إلى أخبرنا وفي أخرى: قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر: رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أي: تحريمًا عن تلقي الأسواق ونهى عن النَّجش وروى الترمذي (1) وابن ماجه (2) عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي البيوع، وفي رواية لابن ماجه (3):"نهى عن تلقي الجلب"، وروى الشيخان (4) والنسائي (5) وابن ماجه (6) عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم:"نهى عن النجش" فالنجش حرام، وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع به غيره، وإذا اغتر به إنسان فاشتراه فشراؤه صحيح عند الأئمة الثلاثة.

وقال مالك: والشراء باطل وفيه تشبيه بليغ، فإنه صلى الله عليه وسلم شبه حال الرجل يزيد ثمن المتاع ليخدع غيره ويرغبه بشرائه بزيادة الثمن، والحال أنه لا يريد شرائه بحال الصياد يخدعون في إخراجهم الصيد من مكانه، كما يقال: بخشت الصيد أبخشه بخشًا إذا أبعده عن مكانه بالخدع. كذا في (القاموس) و (لسان العرب)، فإن قيل: لم قدم تلقي السلع على النجش مع أن الحرمة فيها سواء، أجيب اهتمامًا لشأن تلقي السلع، فإن الضرر (ق 806) فيه للعامة.

(1) في سننه (1220).

(2)

في سننه (2180).

(3)

في السنن (2179).

(4)

البخاري (2142) و (6963)، ومسلم (3745).

(5)

في السنن (7/ 258).

(6)

في السنن (2173).

ص: 29