الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يشتري أي: البائع المذكور بها أي: بقيمة الطعام تمرًا أي: مثلًا قبل أن يقبضها، إذا كان الثمن بعينه، أي: حاضر (ق 805) ولم يكن دينًا وقد ذُكِرَ بناء المجهول هذا القول أي: قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار لسعيد بن جُبير الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة فقيه ثبت، كان في الطبقة الثانية من طبقات كبار التابعين من أهل الكوفة، وروايته عن عائشة وأبو موسى الأشعري مرسلة، وقد قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين، وهو ابن سبع وخمسين وقيل: تسع وأربعين كذا قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي في طبقاته ولم يره شيئًا، أي: مقبولًا ومنقولًا وقال: لا بأس به، أي: لأن الأصل هو الجواز إلا بدليل ولا دليل فيه ظاهرًا وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يبيع الطعام نسيئة، ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر قبل أن يقبض ثمن الطعام، شرع في بيان حكم حال الرجل يزيد ثمن مبيع لا لرغبة إلى شرائه بل ليخدع به غيره، وحكم حال رجل يستقبل المتاع خارج البلد ويأخذ من صاحبه، ويجيء إلى البلد فيبيعه بزيادة من الثمن.
* * *
باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع
في بيان حكم ما، أي: عمل يره أي: يحرم من النجش بفتح النون وسكون الجيم والشين المعجمة أن تساوم السلعة بأزيد من ثمنها وأنت لا تريد شرائها يراك الآخر فيقع فيه. كذا في (القاموس) و (المغرب) وفي (مختصر النهاية) والنجش: أن يمدح السلعة لينفقها أو يروجها انتهى. وتلقي السلع بكسر السين المهملة وفتح اللام والعين المهملة جمع سلعة، وهي المتاع، أي: استقبالها وأخذها من صاحبها قبل أن يدخل البلد ويعلم سعرها.
772 -
أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي السلع حتى تهبط الأسواق، ونهى عن النَّجش.
قال محمد: وبهذا نأخذ، كلّ ذلك مكروه.
(772) إسناده صحيح، أخرجه أحمد في المسند (2/ 7، 92)، وابن حبان في صحيحه (11/ 334)، وأبو يعلى في مسنده (9/ 155، 165).
فأما النَّجَش: فالرجل يحضر فيزيد في الثمن، ويعطي فيه ما لا يريد أن يشتري به، ليسمع بذلك غيره، فيشتري على سَوْمه، فهذا ما لا ينبغي.
وأمَّا تلقِّي السلع: فكل أرض كان ذلك يضر بأهلها فليس ينبغي أن يفعل ذلك بها فإذا كثرت الأشياء بها حتى صار ذلك لا يضر بأهلها فلا بأس بذلك، إن شاء الله تعالى.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا مالك، وفي أخرى: محمد قال: أخبرنا مالك، وفي نسخة: قال: أنا، رمزًا إلى أخبرنا وفي أخرى: قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر: رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أي: تحريمًا عن تلقي الأسواق ونهى عن النَّجش وروى الترمذي (1) وابن ماجه (2) عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي البيوع، وفي رواية لابن ماجه (3):"نهى عن تلقي الجلب"، وروى الشيخان (4) والنسائي (5) وابن ماجه (6) عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم:"نهى عن النجش" فالنجش حرام، وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع به غيره، وإذا اغتر به إنسان فاشتراه فشراؤه صحيح عند الأئمة الثلاثة.
وقال مالك: والشراء باطل وفيه تشبيه بليغ، فإنه صلى الله عليه وسلم شبه حال الرجل يزيد ثمن المتاع ليخدع غيره ويرغبه بشرائه بزيادة الثمن، والحال أنه لا يريد شرائه بحال الصياد يخدعون في إخراجهم الصيد من مكانه، كما يقال: بخشت الصيد أبخشه بخشًا إذا أبعده عن مكانه بالخدع. كذا في (القاموس) و (لسان العرب)، فإن قيل: لم قدم تلقي السلع على النجش مع أن الحرمة فيها سواء، أجيب اهتمامًا لشأن تلقي السلع، فإن الضرر (ق 806) فيه للعامة.
(1) في سننه (1220).
(2)
في سننه (2180).
(3)
في السنن (2179).
(4)
البخاري (2142) و (6963)، ومسلم (3745).
(5)
في السنن (7/ 258).
(6)
في السنن (2173).