الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفائدة بخلاف ما إذا استثنى نخلًا معينًا؛ لأن الباقي معلوم بالمشاهدة، وأما على ظاهر الرواية فينبغي أن يجوز؛ لأن الأصل إنما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناؤه، وبيع قفيز من جرة جائر، فكذا إذا استثناه بخلاف الاستثناء كذا في (الهداية).
لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه، شرع في بيان كراهة بيع التمر بالرطب، فقال: هذا
* * *
باب ما يكره من بيع التمر بالرطب
في بيان ما أي: عمل يكره من بيع التمر بالرطب بيان بما.
765 -
أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن يزيد؛ مولي الأسود بن سفيان: أن زيدًا أبا عيَّاش مولى لبني زهرة، أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن اشتراء البيضاء بالسُّلْت، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء، قال: فنهاني عنه، وقال: إني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال:"أينقص الرطبُ إذا يبس؟ "، قالوا: نعم، فنهى عنه.
قال محمد: وبهذا نأخذ، لا خير في أن يشتري الرجل قُفِيز رطب بقفيز تمر، يدًا بيد؛ لأن الرطب ينقبض إذا جف، فيصير أقل من قفيز، فلذلك فسد البيع فيه.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا أخبرنا عبد الله بن يزيد؛ بتحتية قبل الزاي المخزومي المدني، زاد الشافعي وأبو مصعب وغيرهما مولي الأسود بن سفيان: من شيوخ
(765) صحيح، أخرجه الشافعي من طريق مالك في المسند (2/ 159) وفي الرسالة فقرة (907)، وأبو داود في البيوع (3359)، والترمذي في البيوع (1225)، والنسائي في البيوع (7/ 268، 269)، وابن ماجه (2264)، وأحمد في المسند (2/ 175)، والطيالسي في مسنده (214)، وعبد الرزاق في المصنف (14185)، والحاكم في المستدرك (2/ 38، 39)، والبيهقي في الكبرى (5/ 294، 295)، وقال الترمذي: حسن صحيح.
مالك، ثقة كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة ثمان وأربعين ومائة أن زيدًا أبا عيّاش بفتح العين المهملة وتشديد التحتية فألف وشين معجمة تابعي مدني ثقة صدوق مولى لبني زهرة، بضم الزاي وسكون الهاء، وهو زهرة بن كلاب أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن اشتراء البيضاء (ق 799) أي: الشعير كما ورد بوجه آخر ولا خلاف فيه عن مالك، ووهم وكيع فقال عنه: الذرة، ولم يقله غيره، والبيضاء عند العرب الشعير والسمرة عندهم البر. قاله أبو عمر بالسُّلْت، بضم السين المهملة وسكون اللام حب بين الحنطة والشعير في طبعه وبرودته كذا قاله الأزهري.
وقال الجوهري: قيل: إنه ضرب من الشعير لا قشر له انتهى. فقال له سعد: كما في (الموطأ) لمالك أيهما أفضل؟ أي: أكثر في الكيل والكمية أن لا عبرة بالكيفية من جهة القواعد الشرعية في باب الأموال الربوية قال: البيضاء، أي: الشعير قال: فنهاني عنه، أي: عن بيعها بها متفاضلًا، لتقاربهما في المنفعة والخلقة وغيرها وقال: أي: سعد محتجًا لفتواه بالمنع إني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في (الموطأ) لمالك: "أينقص الرطبُ إذا يبس؟ "، قالوا: نعم، فنهى عنه أي: عن بيع التمر بالرطب لعدم التماثل رواه أصحاب السنن الأربعة، أي: النسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجه رحمهم الله تعالى، فقاس سعد ما سئل عنه من الشعير والسلت على ما سئل صلى الله عليه وسلم من التمر بالرطب بجامع تقارب المنفعة.
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير في أن يشتري الرجل قُفِيز رطب بقفيز تمر، يدًا بيد، أي: ولو كانا مقبوضين في مجلس العقد؛ لأن الرطب ينقبض إذا جف، أي: يبس فيصير أقل من قفيز، أي: فيدخل في رباء المتفاضل فلذلك فسد البيع فيه وهذا قولهما، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وجوز أبو حنيفة رحمه الله بيع الرطب بالتمر مثلًا بمثل لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت:"والتمر بالتمر مثلًا بمثل والملح بالملح مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدًا بيد"(1) وذلك أن الرطب إن كان تمرًا أجاز البيع بأول الحديث، وهو قوله: التمر بالتمر، وإن كان غير تمر جاز
(1) صحيح، تقدم.