المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

الفائدة بخلاف ما إذا استثنى نخلًا معينًا؛ لأن الباقي معلوم بالمشاهدة، وأما على ظاهر الرواية فينبغي أن يجوز؛ لأن الأصل إنما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناؤه، وبيع قفيز من جرة جائر، فكذا إذا استثناه بخلاف الاستثناء كذا في (الهداية).

لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه، شرع في بيان كراهة بيع التمر بالرطب، فقال: هذا

* * *

‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

في بيان ما أي: عمل يكره من بيع التمر بالرطب بيان بما.

765 -

أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن يزيد؛ مولي الأسود بن سفيان: أن زيدًا أبا عيَّاش مولى لبني زهرة، أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن اشتراء البيضاء بالسُّلْت، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء، قال: فنهاني عنه، وقال: إني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال:"أينقص الرطبُ إذا يبس؟ "، قالوا: نعم، فنهى عنه.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا خير في أن يشتري الرجل قُفِيز رطب بقفيز تمر، يدًا بيد؛ لأن الرطب ينقبض إذا جف، فيصير أقل من قفيز، فلذلك فسد البيع فيه.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا أخبرنا عبد الله بن يزيد؛ بتحتية قبل الزاي المخزومي المدني، زاد الشافعي وأبو مصعب وغيرهما مولي الأسود بن سفيان: من شيوخ

(765) صحيح، أخرجه الشافعي من طريق مالك في المسند (2/ 159) وفي الرسالة فقرة (907)، وأبو داود في البيوع (3359)، والترمذي في البيوع (1225)، والنسائي في البيوع (7/ 268، 269)، وابن ماجه (2264)، وأحمد في المسند (2/ 175)، والطيالسي في مسنده (214)، وعبد الرزاق في المصنف (14185)، والحاكم في المستدرك (2/ 38، 39)، والبيهقي في الكبرى (5/ 294، 295)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

ص: 16

مالك، ثقة كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة ثمان وأربعين ومائة أن زيدًا أبا عيّاش بفتح العين المهملة وتشديد التحتية فألف وشين معجمة تابعي مدني ثقة صدوق مولى لبني زهرة، بضم الزاي وسكون الهاء، وهو زهرة بن كلاب أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن اشتراء البيضاء (ق 799) أي: الشعير كما ورد بوجه آخر ولا خلاف فيه عن مالك، ووهم وكيع فقال عنه: الذرة، ولم يقله غيره، والبيضاء عند العرب الشعير والسمرة عندهم البر. قاله أبو عمر بالسُّلْت، بضم السين المهملة وسكون اللام حب بين الحنطة والشعير في طبعه وبرودته كذا قاله الأزهري.

وقال الجوهري: قيل: إنه ضرب من الشعير لا قشر له انتهى. فقال له سعد: كما في (الموطأ) لمالك أيهما أفضل؟ أي: أكثر في الكيل والكمية أن لا عبرة بالكيفية من جهة القواعد الشرعية في باب الأموال الربوية قال: البيضاء، أي: الشعير قال: فنهاني عنه، أي: عن بيعها بها متفاضلًا، لتقاربهما في المنفعة والخلقة وغيرها وقال: أي: سعد محتجًا لفتواه بالمنع إني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في (الموطأ) لمالك: "أينقص الرطبُ إذا يبس؟ "، قالوا: نعم، فنهى عنه أي: عن بيع التمر بالرطب لعدم التماثل رواه أصحاب السنن الأربعة، أي: النسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجه رحمهم الله تعالى، فقاس سعد ما سئل عنه من الشعير والسلت على ما سئل صلى الله عليه وسلم من التمر بالرطب بجامع تقارب المنفعة.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير في أن يشتري الرجل قُفِيز رطب بقفيز تمر، يدًا بيد، أي: ولو كانا مقبوضين في مجلس العقد؛ لأن الرطب ينقبض إذا جف، أي: يبس فيصير أقل من قفيز، أي: فيدخل في رباء المتفاضل فلذلك فسد البيع فيه وهذا قولهما، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وجوز أبو حنيفة رحمه الله بيع الرطب بالتمر مثلًا بمثل لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت:"والتمر بالتمر مثلًا بمثل والملح بالملح مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدًا بيد"(1) وذلك أن الرطب إن كان تمرًا أجاز البيع بأول الحديث، وهو قوله: التمر بالتمر، وإن كان غير تمر جاز

(1) صحيح، تقدم.

ص: 17