المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب تشميت العاطس - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب تشميت العاطس

بأن يغتابه لطول مكثه عنده، أو يتعرض له بما يؤذيه من المنّ وغيره، فإن حبسه مطر أو مرض أقام بعد الثلاث فأنفق من مال نفسه وهذا كله إذا لم يطلب الضيف إقامته، أما إذا طلب أو ظن أنه لا يكره إقامته فلا بأس بها، زاد مسلم قال: يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال: "يقيم عنده ولا شيء له بقربه به" من باب ضرب أي: يطعمه وفي حديث أحمد (1) عن أبي سعيد والطبراني (2) عن ابن عباس، والبزار (3) عن ابن عمر "الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة" وزاد ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة:"وعلى الضيف أن يتحول بعد ثلاثة أيام" وفي رواية القضاعي (4) عن ابن عمر: "الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر" ولعل وجه ذلك أن في البر ليس سوقًا ولا بيعًا ولا شراء، وقال: الضيافة واجبة في هذه الثلاثة لقوله صلى الله عليه وسلم: "فما وراء ذلك فهو صدقة" والجمهور على أنها سنة، وحملوا الحديث المروي على أن المضيف يراها واجبة عليه لمكارم أخلاقه أو على الضيف المضطر.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بحق الضيافة، شرع في بيان من يتعلق بتشميت العاطس.

* * *

‌باب تشميت العاطس

في بيان ما يتعلق بحكم تشميت العاطس أي: جواب حمده بقوله: يرحمك الله.

قال ابن عبد البر: يقال: شمت بمعجمة ومهملة لغتان التشميت بالمعجمة فمعناه أبعدك الله عن الشماتة وجنبك ما يشمت به عليك، وأما التسميت بالمهملة فمعناه جعلك الله على سمت حسن، كذا ذكره السيوطي، وهو فرض كفاية عندنا، وسنة كفاية عند الشافعي.

954 -

أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن عطس فشمّته، ثم إن عطس فشمّته، ثم إن

(1) أحمد (2/ 288).

(2)

الطبراني في الأوسط (3/ 97).

(3)

البزار (5/ 31).

(4)

في مسند الشهاب (1/ 190).

(954)

إسناده ضعيف: لإِرساله

ص: 320

عطس فشمته، ثم إن عطس فقل له: إنك مضنوك"، قال عبد الله بن أبي بكر: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة.

قال محمد: إذا عطس فشمّته، ثم إن عطس فشمّته، فإن لم تشمته حتى يعطس مرتين أو ثلاثة أجزأك أن تشمته مرة واحدة.

• أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، الأنصاري المدني القاضي ثقة كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة خمس وثلاثين ومائة وهو ابن سبعين سنة عن أبيه، مرسلًا أي: أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري بالنون والجيم المدني القاضي اسمه وكنيته واحد، وقيل: يكنى أبا محمد، ثقة عابد كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة عشرين ومائة وقيل غير ذلك كذا قاله الحافظ العسقلاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن عطس أحدكم كذا في نسخة بفتح الطاء أي: أتته العطسة فشمّته، أي: فقل له: أيها المخاطب "يرحمك الله" إن حمد الله ثم إن عطس فشمّته، أي: ثانيًا ثم إن عطس فشمته، أي: ثالثًا، وروى أحمد (1) والبخاري (2) في الأدب المفرد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعًا: "إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه" وروى البخاري (3) في الأدب أيضا مرفوعًا:"إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، فإذا قال: يرحمك الله فليقل: يهديك الله ويصلح بالكم، هذا إن كان عنده رجل من بني آدم، وأما إذا لم يكن عنده رجل فيجيب الملائكة" روى الطبراني (4) عن ابن عباس رفعه: "إذا عطس أحدكم فقال: الحمد لله قالت الملائكة: رب العالمين فإذا قال: الحمد لله رب العالمين قالت الملائكة: يرحمك الله" أي: تدعوا له الملائكة بالرحمة والهداية؛ لأنه شكر الله على نعمته وهي العطاس وهو انفتاح المسلم وخفة الدماغ إذ بالعطاس يندفع الأبخرة فيعين على الطاعة؛ ولهذا عبده نعمة فسر عقبة الحمد لله كذا قاله عبد اللطيف بن الملك في (شرح المشارق)، وقيل: ما الحكمة في

(1) أحمد في المسند (4/ 412).

(2)

البخاري في الأدب المفرد (941).

(3)

(927).

(4)

الطبراني في الكبير (11/ 453) رقم (12284).

ص: 321

قول العاطس: الحمد لله إذا عطس، أجيب: لأن الروح تريد أن تخرج هاربة من الجسد وتقول: استجبت هنا فيجيء في كل عضو رجاء أن تخرج فتنصح ريح من دماغ فتقول لها: لم يجئ وقت خروجك فتستقر فيه فلهذا يقول العاطس: الحمد لله رب العالمين، كذا قاله عبد الرحمن السيوطي في (خواتم الحكم) أول ما قاله آدم صلوات الله على نبينا وعليه بعد نفخ الروح الحمد لله رب العالمين، وهي أول كلمة جرت على لسانه فقيل له: ولهذا خلقت يا آدم، ورد في الحديث الصحيح أول حركة صدرت من آدم بعد النفخ العطاس لا سوى الروح في أعضائه بعد دخولها في الخيشوم وصلت إلى الدماغ فعطس وحمد الله تعالى، فصار التحميد أول سنة بشرية ظهرت على لسان آدم، فكانت أفضل من الفرض المقابل من الرد للحامد العاطس من تشميت الملائكة، فلهذا ورد أفضل القرآن الحمد لله رب العالمين فبدئ به أولًا ويختم به آخرًا كما قال تعالى في حق أهل الجنة:{وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [يونس: 10] كذا قاله السيوطي في (أولياته) ثم أي: بعد الثلاث إن عطس فقل له: إنك مضنوك"، بفتح الميم وسكون الضاد المعجمة ثم نون وواو فكاف أي: مزكوم، والضناك بالضم الزكام يقال: أضنكه الله وأزكمه الله.

قال ابن الأثير: والقياس مضنك ومزكم، لكنه جاء على ضنك وزكم قال عبد الله بن أبي بكر: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة ولأبي داود، وأبي يعلى وابن السني عن أبي هريرة مرفوعًا:"إن عطس أحدكم فليشمته جليسه" وفيه تنبيه على الدعاء بالعافية؛ لأن المزكمة علة، وإشارة إلى الحث على تدارك هذه العلة ولا يهملها فيعظم أمرها، وكلامه صلى الله عليه وسلم كله حكمة ورحمة كذا قاله الزرقاني (1).

قال محمد: إذا عطس أي: أحد من المؤمنين فشمّته، أي: فقل أيها الجليس: يرحمك (ق 974) الله وجوبًا عند أبي حنيفة وسنة عند الشافعي ثم إن عطس فشمّته، أي: ندبًا فإن لم تشمته أي: أولًا حتى يعطس بكسر الطاء المهملة وإلا العطاس بضم العين من باب ضرب مرتين أو ثلاثة أجزأك أن تشمته مرة واحدة أي: أجزئ كسجدة التلاوة والله أعلم.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم تشميت العاطس، شرع في بيان ما يتعلق بحكم الفرار من الطاعون، فقال: هذا

* * *

(1) في شرحه (4/ 467).

ص: 322