المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب دباغ الميتة - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب دباغ الميتة

لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم وقوع الفأرة في السمن وغيره من المائعات، شرع في بيان ما يتعلق بدباغة جلد الميتة، فقال: هذا

* * *

‌باب دباغ الميتة

دباغ الميتة أي: جلدها.

985 -

أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن ابن وَعْلة المصري، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دُبغ الإهاب فقد طهر".

• أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يكنى أبا عبد الله (ق 991) أو أبا أسامة المدني ثقة عالم كان يرسل، وكان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة ست وثلاثين ومائة عن ابن وَعْلة بفتح الواو وسكون العين المهملة وفتح اللام المصري، اسمه عبد الرحمن بن وعلة النسائي، من أهل مصر تابعي ثقة صدوق، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين، من أهل مصر، كانت في الإِقليم الثالث من الأقاليم السبعة، مات بعد المائة عن عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دُبغ الإهاب وهو بكسر الهمزة أي: جلد الميتة قبل الدباغة فقد طهر".

* * *

986 -

أخبرنا مالك، أخبرنا يزيد بن عبد الله بن قُسَيْط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبَان، عن أُمِّه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يُستمتع بجلود الميتة إذا دُبغت.

• أخبرنا مالك، أخبرنا يزيد بن عبد الله بن قُسَيْط، بضم القاف وفتح السين المهملة وسكون التحتية فطاء مهملة، وفي نسخة: يزيد بن عبد الله بالتحتية ابن أسامة الليثي،

(985) صحيح: أخرجه مسلم في الحيض (105) وأبو داود (4123) والبيهقي في الكبرى (1/ 20).

(986)

إسناده ضعيف: فيه أم محمد بن عبد الرحمن مقبولة لا يعرف اسمها.

ص: 355

يكنى أبا عبد الله المدني الأعرج ثقة، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة اثنين وعشرين ومائة وله تسعون سنة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبَان، العامري عامر قريش المدني ثقة، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة عن أُمِّه، وهي تابعية مقبولة لا يعرف اسمها عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يُستمتع أي: ينتفع بجلود الميتة إذا دُبغت.

* * *

987 -

أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، قال: مَرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة كان أعطاها مولاةٌ لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هلا انتفعتم بجلدها"، قالوا: يا رسول الله إنها ميتة، قال:"إنما حُرِّمَ أكلها".

قال محمد: وبهذا نأخذ، إذا دبغ إهاب الميتة فقد طهر، وهو ذكاته، ولا بأس بالانتفاع به، ولا بأس ببيعه، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، أي: ابن عمر بن الخطاب قال: مَرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة كان أعطاها مولاةٌ لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميتة، أي: أمر بها حال كونها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هلا انتفعتم أي: لم لا تنتفعوا انتفعوا بجلدها"، قالوا: يا رسول الله إنها ميتة، قال:"إنما حُرِّمَ أكلها" وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به"، فقالوا: إنها ميتة، فقال:"إنما حرم أكلها".

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: نعمل بهذا الحديث إذا دبغ إهاب الميتة فقد طهر، وهو أي: دبغ إهابها ذاتها، أي: الإِهاب، وفي نسخة ذكاتها أي: تطهيرها وبمنزلة تذكيتها حيث يكون سببًا لتطهير جلدها ولو لم تؤكل ولا بأس بالانتفاع به، أي: بالجلد

(987) صحيح: أخرجه البخاري (2/ 158) ومسلم في الحيض (101) والنسائي (7/ 172) والبيهقي (1/ 23).

ص: 356