الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم وقوع الفأرة في السمن وغيره من المائعات، شرع في بيان ما يتعلق بدباغة جلد الميتة، فقال: هذا
* * *
باب دباغ الميتة
دباغ الميتة أي: جلدها.
985 -
أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن ابن وَعْلة المصري، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دُبغ الإهاب فقد طهر".
• أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يكنى أبا عبد الله (ق 991) أو أبا أسامة المدني ثقة عالم كان يرسل، وكان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة ست وثلاثين ومائة عن ابن وَعْلة بفتح الواو وسكون العين المهملة وفتح اللام المصري، اسمه عبد الرحمن بن وعلة النسائي، من أهل مصر تابعي ثقة صدوق، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين، من أهل مصر، كانت في الإِقليم الثالث من الأقاليم السبعة، مات بعد المائة عن عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دُبغ الإهاب وهو بكسر الهمزة أي: جلد الميتة قبل الدباغة فقد طهر".
* * *
986 -
أخبرنا مالك، أخبرنا يزيد بن عبد الله بن قُسَيْط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبَان، عن أُمِّه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يُستمتع بجلود الميتة إذا دُبغت.
• أخبرنا مالك، أخبرنا يزيد بن عبد الله بن قُسَيْط، بضم القاف وفتح السين المهملة وسكون التحتية فطاء مهملة، وفي نسخة: يزيد بن عبد الله بالتحتية ابن أسامة الليثي،
(985) صحيح: أخرجه مسلم في الحيض (105) وأبو داود (4123) والبيهقي في الكبرى (1/ 20).
(986)
إسناده ضعيف: فيه أم محمد بن عبد الرحمن مقبولة لا يعرف اسمها.
يكنى أبا عبد الله المدني الأعرج ثقة، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة اثنين وعشرين ومائة وله تسعون سنة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبَان، العامري عامر قريش المدني ثقة، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة عن أُمِّه، وهي تابعية مقبولة لا يعرف اسمها عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يُستمتع أي: ينتفع بجلود الميتة إذا دُبغت.
* * *
987 -
أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، قال: مَرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة كان أعطاها مولاةٌ لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هلا انتفعتم بجلدها"، قالوا: يا رسول الله إنها ميتة، قال:"إنما حُرِّمَ أكلها".
قال محمد: وبهذا نأخذ، إذا دبغ إهاب الميتة فقد طهر، وهو ذكاته، ولا بأس بالانتفاع به، ولا بأس ببيعه، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
• أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، أي: ابن عمر بن الخطاب قال: مَرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة كان أعطاها مولاةٌ لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميتة، أي: أمر بها حال كونها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هلا انتفعتم أي: لم لا تنتفعوا انتفعوا بجلدها"، قالوا: يا رسول الله إنها ميتة، قال:"إنما حُرِّمَ أكلها" وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به"، فقالوا: إنها ميتة، فقال:"إنما حرم أكلها".
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: نعمل بهذا الحديث إذا دبغ إهاب الميتة فقد طهر، وهو أي: دبغ إهابها ذاتها، أي: الإِهاب، وفي نسخة ذكاتها أي: تطهيرها وبمنزلة تذكيتها حيث يكون سببًا لتطهير جلدها ولو لم تؤكل ولا بأس بالانتفاع به، أي: بالجلد
(987) صحيح: أخرجه البخاري (2/ 158) ومسلم في الحيض (101) والنسائي (7/ 172) والبيهقي (1/ 23).