المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب التصاوير والجرس وما يكره منها - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب التصاوير والجرس وما يكره منها

الذهن عنها فتدخل عليها فتريها عارية فتضرر هي وكذلك أنت.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه عطاء مرسلًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان حَسَنٌ، وينبغي أن يستأذن الرجل على كل من يَحْرُم عليه النظر إلى عورته ونحوها أي: من سائر بدنه كفخذه، ولو كان من محارمه.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بالاستئذان، شرع في بيان ما يتعلق بحكم استصحاب التصاوير والجرس وغيرهم من التماثيل، فقال: هذا

* * *

‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

في بيان ما يتعلق بحكم استصحاب التصاوير أي: تماثيل الحيوانات والجرس وما يكره منها، أي: من التصاوير، وفي نسخة: منه فالضمير المجرور عائد إلى الجرس، والجرس محركة ما يعلق بعنق الدابة فيصوت، كذا في (المغرب)، والأولى تقديم الجرس على التصاوير وفاقًا بالأحاديث استنبط هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة الأنبياء:{إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} [الأنبياء: 52] وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق معنى الأمر والنهي. محمد قال: بنا كذا في نسخة.

903 -

أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن سالم بن عبد الله، عن الجرّاح مولى أم حبيبة، عن أم حبيبة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العِير التي فيها جَرَسٌ لا تصحبها الملائكة".

قال محمد: إنما نرى ذلك كُره في الحرب؛ لأنه يُنذر به العدوّ.

• أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن سالم بن عبد الله، بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، يكنى أبا عمر وأبا عبد الله المدني، أحد الفقهاء السبعة، وكانا ثبتًا عابدًا فاضلًا، وكان يشبه بأبيه في الهدي والسمت، وكان في الطبقة الثالثة من طبقات كبار التابعين المحدثين من أهل المدينة، مات في آخر سنة ست بعد المائة عن الجرّاح بفتح الجيم وتشديد

(903) ضعيف: أخرجه: أبو داود (2554) وأحمد (26240) والدارمي (2675).

ص: 243

الراء مولى أم حبيبة، عن أم حبيبة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العير بكسر العين المهملة وسكون التحتية ثم راء أي: القافلة التي فيها جَرَسٌ بضم الجيمَ والراء ثم سين مهملة، وحكى القاضي عياض إسكان الراء والتخفيف أنه يفتحها اسم الآلة وسكونها اسم الصوت يعني: القافلة التي تعلق على عناق الدواب جرسًا، يقال لها باللسان التركي: جاك لا تصحبها أي: لا تقرن بالعير التي علقت آلة الجرس على أعناق دوابهم الملائكة" أي: غير الكتبة هذا شاهد على الجزء الثاني من الترجمة.

قال محمد: أي: المصنف رحمه الله إنما روى أي: الإِمام مالك وفي نسخة: نرى بصيغة المجهول أي: كره عن الجرس ذلك أي: النهي في الحرب، أي: لا في غيره لأنه يُنذر به أي: بالجرس العدوّ وفيه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقد ورد:"الجرس من أمر الشيطان" رواه أحمد في مسنده ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ:"لا تدخل الملائكة بيتًا فيه جرس"(1).

* * *

904 -

أخبرنا مالك، أخبرنا أبو النَّضْر مولى عمر بن عَبْد الله بن عبد الله بن عُتْبة بن مسعود: أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، فوجد عنده سهل بن حُنيف، فدعا أبو طلحة إنسانًا، يَنْزعُ نَمَطًا تحته، فقال سهلُ بن حُنيف: لم تنزِعُه؟ فقال: لأن فيه تصاوير، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما قد علمت، قال سهل: أوَلَم يقل: "إلا ما كان رَقْمًا في ثوب؟ "، قال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي.

قال محمد: وبهذا نأخذ، ما كان فيه تصاوير من بساط يُبسط، أو فراش، أو وسادة، فلا بأس بذلك، إنما نكره ذلك في الستر، وما يُنصب نصْبًا، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

(1) أخرجه: أبو داود (4231) وأحمد (25521).

(904)

صحيح: أخرجه: الترمذي (1750) والنسائي (5349) ومالك (1802).

ص: 244

• أخبرنا مالك، أخبرنا أبو النَّضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ثم راء، اسمه سالم بن أمية مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي التيمي المدني، يعد من التابعين، روى عنه مالك والثوري وابن عيينة، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين المحدثين، من أهل المدينة، كذا قاله الطيبي في (ذيل شرح مشكاة المصابيح) وابن حجر في (تقريب التهذيب).

مولى عمر بن عبيد الله بضم العين المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتية عن عبيد الله بالتصغير ابن عبد الله بفتح العين ابن عُتْبة بن مسعود: الهذلي، يكنى أبا عبد الله المدني، ثقة فقيه ثبت، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين المحدثين من أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين وقيل: سنة ثمان وتسعين، كذا قاله ابن حجر.

أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري الخزرجي كان اسمه زيد بن سهل يعوده، أي: يزوره في موضعه فوجد عنده سهل بن حُنيف، بضم الحاء المهملة وفتح النون وسكون التحتية ثم فاء فدعا أبو طلحة إنسانًا، أي: رجلًا من خدمه يَنْزعُ أي: يخرج نَمَطًا بفتح النون والميم وطاء مهملة ضرب من البسط له خمل رقيق كذا ذكره السيوطي (1).

قوله: خمل بفتح الخاء المعجمة وسكون الميم ثم لام يقال له بالتركي: صحق تحته، أي: كائنًا تحت بدنه فقال أي: لأبي طلحة سهلُ بن حُنيف: لم تنزِعُه؟ أي: لأي شيء ترفعه فقال: لأن فيه تصاوير، أي: تماثيل ذات أجسام هذا شاهد للجزء الأول من الترجمة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أي: في حق التصاوير ما قد علمت، أي: أبا سهل من قوله: "إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه تماثيل أو صورة"(2) رواه أحمد والترمذي وابن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي رواية علي كرم الله وجهه أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب ولا صورة (3) رواه ابن ماجه قال سهل: ألَم يقل: وفي نسخة: أولم يقل بالواو فالواو عطف على مقدر تقديره: ألم تعلم يا أبا طلحة ما قاله صلى الله عليه وسلم، وألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إلا ما كان رَقْمًا بفتح الراء المهملة وسكون القاف أي نقشًا في ثوب؟ "، قال: بلى،

(1) انظر: "تنوير الحوالك"(1/ 241).

(2)

أخرجه: الترمذي (2805) وأحمد (11448) وابن حبان (5849) وأبو يعلى (1303).

(3)

أخرجه: ابن ماجه (3650) وابن أبي شيبة (6/ 71).

ص: 245