المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب اللعب بالنرد - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب اللعب بالنرد

أي: قد قال ذلك ولكنه أي: إلا أن الثوب الذي فيه نقش أطيب لنفسي أي: لقلبي كما في نسخة للبعد عن الصور من حيث هو قال ابن العربي: حاصل ما في اتخاذ الصور أنها كانت ذات أجسام حرم إجماعًا (ق 930) وإن كانت رقمًا فأربعة أقوال: الجواز مطلقًا لظاهر هذا الحديث، والمنع مطلقًا حتى الرقم والتفصيل، فإن كانت الصورة ثابتة الهيئة قائمة الشكل حرام وإن قطعت الرأس وتفرقت الأجزاء، وهذا هو الأصح، والرابع: إن كان مما يثمن جاز، وإن كان معلقًا فلا انتهى.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل أنا وأهل الكوفة هنا إلا بما رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ما أي: بساط كان فيه تصاوير من بساط يُبسط، أو فراش، أو وسادة، أي: يتوسد أي مستند فلا بأس بذلك، أي: لا كراهة باستعماله هكذا إنما نكره أي: يحرم ذلك أي: البساط ذو الصور في الستر، أي: المعلق وما يُنصب نصْبًا، أي: ظاهرًا والأعلى تعظيمه وهو أي: جواز استعمال البساط ذي الصور بساطًا وفراشًا ووسادة قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا والله أعلم.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم استعمال ذي الصورة، شرع في بيان ما يتعلق بحكم اللعب بالنرد، فقال: هذا

* * *

‌باب اللعب بالنرد

في بيان ما يتعلق بحكم اللعب بالنرد بفتح النون وسكون الراء المهملة ثم دال مهملة بلغة الفرس حلو، ويسمى الكصاب والأرق والنردشير قيل: إن الأوائل في أمور الدنيا وجدوها على أسلوبين:

أحدهما: ما يجري بحكم الاتفاق فوضعوا له النرد للشعر النقش به.

والثاني: ما يجري بحكم السعي والتحصيل فوضعوا له الشطرنج لتشعر النفس وتنهض الخواطر إلى عمل مثله من المطلوبات، ويقال: إن واضع النرد وضعه على رأي أصحاب الحيوية وواضع الشطرنج وضعه على وضع القدرية.

محمد قال: بنا كذا في نسخة.

ص: 246

905 -

أخبرنا مالك، أخبرنا موسى بن ميسرة، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ لَعِبَ بالنَّرْد فقد عصى الله ورسوله".

قال محمد: لا خير باللعب كلها من النرد والشَّطْرنج، وغير ذلك.

• أخبرنا مالك، أخبرنا موسى بن ميسرة، الدياي بكسر الدال وسكون التحتية، مولاهم يكنى أبا عروة المدني ثقة، كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة عن سعيد بن أبي هند، الفزاري مولاهم ثقة، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين المحدثين، مات سنة ست عشرة وقيل بعدها ومائة كذا في (تقريب التهذيب) عن أبي موسى اسمه عبد الله بن قيس الأشعري: رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ لَعِبَ بالنَّرْد بفتح النون وسكون الراء ودال مهملة قطع ملونة من خشب البقس وعظم الفيل وغير ذلك فقد عصى الله ورسوله" كذا روى أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم في (مستدركه)، وإنما هي عن لعب النرد؛ لأنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويشغل القلب فيحرم اللعب به باتفاق السلف، بل حكى بعضهم عليه الإجماع ونوزع، وقيل: سبب حرمته أن واضعه سابور بن أردشير أول ملوك ساسان شبه رقعته بوجه الأرض والتقسيم الرباعي بالفصول الأربعة، والشخوص الثلاثين بثلاثين يومًا والسواد والبياض بالليل والنهار، والبيوت اثنى عشر لشهور السنة، والكعاب الثلاثة بالأقفية السماوية فيما للإِنسان وعليه ما ليس له ولا عليه والخصال بالأعراض التي يسعى الإِنسان لأجلها، وللعب بها بالكسب فصار من يلعب بها حقيقًا بالوعيد، (ق 931) لاجتهاده في إحياء سنة المجوس المتكبرة على الله وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره من طريق مالك وقال الحاكم: على شرط الشيخين.

قال محمد: لا خير أي: في آلة اللعب باللعب أي: بسبب اللعب الحرام كلها من النرد بيان باللعب الحرام، فإن بعض اللعب مباح كملاعبة الزوج مع زوجته والسيد مع

(905) صحيح: أخرجه: أبو داود (4938) وابن ماجه (3726) وأحمد (19057) ومالك (1786) والحاكم (160).

ص: 247

أمته، وكملاعبة الفرس مع فرسه، وصاحب القوس مع قوسه، والسيف مع سيفه لاستعداد الحرب، وأما اللعب بالنرد فحرام بالاتفاق مسقط للعدالة بالإِجماع؛ فإنه كبيرة. كذا قاله محمد القهستاني في (جامع الرموز) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه" رواه مسلم عن بريدة رضي الله عنه.

قال النووي: معناه في حال أكله منه فشبه اللعب به في تحريمه بتحريم أكله، وقال غيره: هو كناية عن تزكية، وهو حرام فدل على تحريم اللعب وهو نص حديث المصنف عن مالك:"فقد عصى الله ورسوله" كما قاله الفاضل السيد محمد الزرقاني (1).

والشَّطْرنج، وغير ذلك وهو بكسر الشين المعجمة وسكون الطاء المهملة وفتح الراء المهملة وسكون النون ثم جيم على وزن جردقل بكسر الجيم وسكون الراء وفتح الدال وسكون القاف، ثم لام، يعني اللعب به حرام وكبيرة عندنا.

قال علي القارى: حرمته إذا كان بشرط قمار وأما بدونه وشروط أخر فمباح عند الشافعي انتهى.

قال في (الكافي): وفي إباحته إعانة للشيطان على الإِسلام والمسلمين انتهى.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من لعب بالشطرنج والناظر إليها كالآكل لحم الخنزير" رواه عبدان وأبو موسى الأشعري وابن حزم رضي الله عنهم أجمعين كذا أورده جلال الدين السيوطي في (الجامع الصغير).

قال الذهبي: وأكل لحم الخنزير حرام بإجماع المسلمين، ومن ثمة ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى تحريمه، أعني الشطرنج.

وقال الشافعي: يكره ولا يحرم فقد لعبه جماعة من الصحابة ومن لا يحصى من التابعين ومن بعدهم كذا قاله المناوي.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم اللعب بالنرد، شرع في بيان ما يتعلق بحكم الناظر إلى اللعب.

* * *

(1) انظر: "شرح الزرقاني"(4/ 455).

ص: 248