الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أي: قد قال ذلك ولكنه أي: إلا أن الثوب الذي فيه نقش أطيب لنفسي أي: لقلبي كما في نسخة للبعد عن الصور من حيث هو قال ابن العربي: حاصل ما في اتخاذ الصور أنها كانت ذات أجسام حرم إجماعًا (ق 930) وإن كانت رقمًا فأربعة أقوال: الجواز مطلقًا لظاهر هذا الحديث، والمنع مطلقًا حتى الرقم والتفصيل، فإن كانت الصورة ثابتة الهيئة قائمة الشكل حرام وإن قطعت الرأس وتفرقت الأجزاء، وهذا هو الأصح، والرابع: إن كان مما يثمن جاز، وإن كان معلقًا فلا انتهى.
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل أنا وأهل الكوفة هنا إلا بما رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ما أي: بساط كان فيه تصاوير من بساط يُبسط، أو فراش، أو وسادة، أي: يتوسد أي مستند فلا بأس بذلك، أي: لا كراهة باستعماله هكذا إنما نكره أي: يحرم ذلك أي: البساط ذو الصور في الستر، أي: المعلق وما يُنصب نصْبًا، أي: ظاهرًا والأعلى تعظيمه وهو أي: جواز استعمال البساط ذي الصور بساطًا وفراشًا ووسادة قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا والله أعلم.
لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم استعمال ذي الصورة، شرع في بيان ما يتعلق بحكم اللعب بالنرد، فقال: هذا
* * *
باب اللعب بالنرد
في بيان ما يتعلق بحكم اللعب بالنرد بفتح النون وسكون الراء المهملة ثم دال مهملة بلغة الفرس حلو، ويسمى الكصاب والأرق والنردشير قيل: إن الأوائل في أمور الدنيا وجدوها على أسلوبين:
أحدهما: ما يجري بحكم الاتفاق فوضعوا له النرد للشعر النقش به.
والثاني: ما يجري بحكم السعي والتحصيل فوضعوا له الشطرنج لتشعر النفس وتنهض الخواطر إلى عمل مثله من المطلوبات، ويقال: إن واضع النرد وضعه على رأي أصحاب الحيوية وواضع الشطرنج وضعه على وضع القدرية.
محمد قال: بنا كذا في نسخة.
905 -
أخبرنا مالك، أخبرنا موسى بن ميسرة، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ لَعِبَ بالنَّرْد فقد عصى الله ورسوله".
قال محمد: لا خير باللعب كلها من النرد والشَّطْرنج، وغير ذلك.
• أخبرنا مالك، أخبرنا موسى بن ميسرة، الدياي بكسر الدال وسكون التحتية، مولاهم يكنى أبا عروة المدني ثقة، كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة عن سعيد بن أبي هند، الفزاري مولاهم ثقة، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين المحدثين، مات سنة ست عشرة وقيل بعدها ومائة كذا في (تقريب التهذيب) عن أبي موسى اسمه عبد الله بن قيس الأشعري: رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ لَعِبَ بالنَّرْد بفتح النون وسكون الراء ودال مهملة قطع ملونة من خشب البقس وعظم الفيل وغير ذلك فقد عصى الله ورسوله" كذا روى أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم في (مستدركه)، وإنما هي عن لعب النرد؛ لأنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويشغل القلب فيحرم اللعب به باتفاق السلف، بل حكى بعضهم عليه الإجماع ونوزع، وقيل: سبب حرمته أن واضعه سابور بن أردشير أول ملوك ساسان شبه رقعته بوجه الأرض والتقسيم الرباعي بالفصول الأربعة، والشخوص الثلاثين بثلاثين يومًا والسواد والبياض بالليل والنهار، والبيوت اثنى عشر لشهور السنة، والكعاب الثلاثة بالأقفية السماوية فيما للإِنسان وعليه ما ليس له ولا عليه والخصال بالأعراض التي يسعى الإِنسان لأجلها، وللعب بها بالكسب فصار من يلعب بها حقيقًا بالوعيد، (ق 931) لاجتهاده في إحياء سنة المجوس المتكبرة على الله وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره من طريق مالك وقال الحاكم: على شرط الشيخين.
قال محمد: لا خير أي: في آلة اللعب باللعب أي: بسبب اللعب الحرام كلها من النرد بيان باللعب الحرام، فإن بعض اللعب مباح كملاعبة الزوج مع زوجته والسيد مع
(905) صحيح: أخرجه: أبو داود (4938) وابن ماجه (3726) وأحمد (19057) ومالك (1786) والحاكم (160).
أمته، وكملاعبة الفرس مع فرسه، وصاحب القوس مع قوسه، والسيف مع سيفه لاستعداد الحرب، وأما اللعب بالنرد فحرام بالاتفاق مسقط للعدالة بالإِجماع؛ فإنه كبيرة. كذا قاله محمد القهستاني في (جامع الرموز) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه" رواه مسلم عن بريدة رضي الله عنه.
قال النووي: معناه في حال أكله منه فشبه اللعب به في تحريمه بتحريم أكله، وقال غيره: هو كناية عن تزكية، وهو حرام فدل على تحريم اللعب وهو نص حديث المصنف عن مالك:"فقد عصى الله ورسوله" كما قاله الفاضل السيد محمد الزرقاني (1).
والشَّطْرنج، وغير ذلك وهو بكسر الشين المعجمة وسكون الطاء المهملة وفتح الراء المهملة وسكون النون ثم جيم على وزن جردقل بكسر الجيم وسكون الراء وفتح الدال وسكون القاف، ثم لام، يعني اللعب به حرام وكبيرة عندنا.
قال علي القارى: حرمته إذا كان بشرط قمار وأما بدونه وشروط أخر فمباح عند الشافعي انتهى.
قال في (الكافي): وفي إباحته إعانة للشيطان على الإِسلام والمسلمين انتهى.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من لعب بالشطرنج والناظر إليها كالآكل لحم الخنزير" رواه عبدان وأبو موسى الأشعري وابن حزم رضي الله عنهم أجمعين كذا أورده جلال الدين السيوطي في (الجامع الصغير).
قال الذهبي: وأكل لحم الخنزير حرام بإجماع المسلمين، ومن ثمة ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى تحريمه، أعني الشطرنج.
وقال الشافعي: يكره ولا يحرم فقد لعبه جماعة من الصحابة ومن لا يحصى من التابعين ومن بعدهم كذا قاله المناوي.
لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم اللعب بالنرد، شرع في بيان ما يتعلق بحكم الناظر إلى اللعب.
* * *
(1) انظر: "شرح الزرقاني"(4/ 455).