الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على أن الحقل الأرض التي تزرع كخبر ما تصنعون بمحاقلكم، أي: بمزاربكم ومنه لا تنبت البقلة إلا الحقلة، وهذا التفسير مرفوع أو من قول أبي سعيد فيسلم له لأنه أعلم به، ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم من طريق ابن وهب، كليهما عن مالك، كذا قاله الزرقاني.
قال محمد: المزابنة عندنا: اشتراء الثمر بفتح الثاء المثلثة والميم فراء مهملة، وقيل: بالتاء المراد به الرطب لقوله: في رؤوس النخل بالتمر أي: في الأرض كيلًا أي: بالتخمين، وكذا وزنًا لأن العلة متحدة وهي قوله: كيلًا، لا يُدرى التَّمر الذي أعطى أكثر أو أقل، أي: فيدخل فيه الربا والزبيب بالعنب، أي: كذلك لا يُدرى أيهما أكثر، أي: أو أقل والمحاقلة: اشتراء الحبّ في السنبل بالحنطة أي: المحصودة كيلًا، أي: بالتخمين لا يدري أيهما أكثر، أي: أو أقل فهذه المحاقلة، أي: عندنا وهذا أي: أمثاله كله أي: بجميع أفراده مكروه، أي: نهي عنه بنهي تحريم ولا ينبغي، أي: لا يجوز مباشرته وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا أي: جمهور أصحاب أبي حنيفة، لا خلاف فيه عندنا.
لما فرغ من بيان حكم بيع المزابنة والمحاقلة وتفسيرها، شرع في بيان حكم شراء الحيوان باللحم، فقال: هذا
* * *
باب شراء الحيوان باللحم
في بيان حكم شراء الحيوان باللحم، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق عدم جواز المعاملة المذكورة؛ لأنه لا يدري هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطاه، أو أقل أو أكثر فهما من جنس واحد، فيكون من المزابنة وهي حرام.
781 -
أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزِّناد، عن الأعرج، عن سعيد بن المسيَّب، قال: نُهي عن بيع الحيوان باللحم، قال: قلتُ لسعيد: أرأيت رجلًا اشترى شارفًا بعشر شياه، فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في
(781) إسناده صحيح.
ذلك، قال أبو الزِّناد: وكان مَنْ أدركت من الناس يَنْهَونَ عن بيع الحيوان باللحم، وكان يُكْتَب في عهود العمّال في زمن أبَانَ وهشام يُنْهون عن ذلك.
• أخبرنا مالك، (ق 815) وفي نسخة: محمد قال: ثنا مالك أخبرنا أبو الزِّناد، هو عبد الله بن ذكوان القرشي المدني، ثقة ثبت فقيه، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة ثلاثين وقيل: بعدها ومائة عن سعيد بن المسيَّب، بن حزن بن وهب بن عمرو بن عامر بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات، كان في الطبقة الأولى من طبقات التابعين المحدثين، من أهل المدينة مات بعد التسعين بيسير، وهو ابن أربع وثمانين سنة، كذا قاله ابن الجوزي وابن حجر (1) قال. نُهي على صيغة المجهول عن بيع الحيوان باللحم، وهي نهي تحريم للتفاضل في الجنس الواحد، فهو من المزابنة إذ لا يدرى هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطاه أكثر أو أقل فيكون ربا قال: أي: أبو الزناد قلتُ لسعيد: أرأيت رجلًا أي: أخبرني عن حال رجل اشترى شارفًا بشين معجمة وألف ثم راء مهملة مسكوره وفاء، أي: المسنة من النوق والجمع الشرف مثل بازل وبزل بعشر شياه، بكسر أوله جمع شاة أو قال: أي: الراوي بشاة أي: قال بعشر شاة بصيغة المفرد فقال سعيد: إن كان اشتراها بلحم وفي نسخة: لينحرها أي ليبيعها ويستفيد من ثمنها فلا خير في ذلك، أي: فلا يجوز إذ كأنه اشتراها بلحم وفي نسخة: لينحرها، ومفهومه أنه إن اشتراها ليستنتجها وينتفع بمنافعها فلا بأس به فحينئذ جاز اشتراؤها قال أبو الزِّناد: وكان وفي (الموطأ) لمالك: مَنْ أدركت من الناس يَنْهَونَ وفي نسخة: ينهى أن يزجر رجل من السلف عن بيع الحيوان باللحم، وكان ذلك أي: النهي يُكْتَب بصيغة المجهول في عهود العمّال بضم العين المهملة وتشديد الميم أي: أحكام العاملين في زمن أبَانَ أي: ابن عثمان بن عفان وهشام أي: ابن إسماعيل كما في (الموطأ) لمالك يُنْهون أي: يزجرون عن ذلك أي: عن بيع الحيوان باللحم فيدل على شهرة ذلك بالمدينة.
* * *
782 -
أخبرنا مالك، أخبرنا داود بن الحُصين، أنه سمع سعيد بن المسيَّب
(1) في التقريب (1/ 241).
(782)
إسناده صحيح، أخرجه البيهقي في الكبرى (5/ 297).
يقول: كان من مَيْسِر أهل الجاهلية، بيع اللحم بالشاة والشاتين.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا مالك أخبرنا داود بن الحُصين، قد سبق بيان طبقته آنفًا أنه سمع سعيد بن المسيَّب يقول: كان من مَيْسِر بفتح الميم وسكون التحتية وفتح السين المهملة فراء مهملة أي: قمار أهل الجاهلية، بيع اللحم أي: لحم الجزور بالشاة والشاتين أي: فيغلبون ويغلبون.
قال أبو عمر: هذا أنه من القمار والمزابنة؛ لأنه قال ميسر وهو القمار. قال إسماعيل: إنما دخل في المزابنة؛ لأنه لو ضمن له من جزوره أو شاته المعينة أرطالًا فما زاد فله وما نقص فعليه كان هو المزابنة، فلما منع ذلك لم يجز اشتراء الجزور ولا الشاة بلحم؛ لأنه يصير إلى ذلك المعنى.
* * *
783 -
أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيَّب، أنه بلغه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
قال محمد: وبهذا نأخذ، من باع لحمًا من لحوم الغنم بشاة حيّة، لا يدري اللحمُ أكثر أو ما في الشاة من اللحم؛ فالبيع فاسد مكروه، لا ينبغي، وهذا مثل المزابنة والمحاقلة.
وكذلك بيع الزيت بالزيتون، ودهن السمسم بالسمسم.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم العدوي مولى عمر، يكنى أبا عبد الله وأبا أسامة المدني ثقة عالم، كان يرسل، وكان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة ست وثلاثين ومائة عن سعيد بن المسيَّب، وقد سبق بيان طبقته ونسبه وسنه آنفًا أنه بلغه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. أي: نهي تحريم للتفاضل في الجنس الواحد فهو من المزابنة إذ لا يدري، هل الحيوان مثل اللحم الذي أعطاه أقل أو أكثر.
(783) إسناده ضعيف، والحديث صحيح، وقد تقدم قريبًا.