المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب شراء الحيوان باللحم - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب شراء الحيوان باللحم

على أن الحقل الأرض التي تزرع كخبر ما تصنعون بمحاقلكم، أي: بمزاربكم ومنه لا تنبت البقلة إلا الحقلة، وهذا التفسير مرفوع أو من قول أبي سعيد فيسلم له لأنه أعلم به، ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم من طريق ابن وهب، كليهما عن مالك، كذا قاله الزرقاني.

قال محمد: المزابنة عندنا: اشتراء الثمر بفتح الثاء المثلثة والميم فراء مهملة، وقيل: بالتاء المراد به الرطب لقوله: في رؤوس النخل بالتمر أي: في الأرض كيلًا أي: بالتخمين، وكذا وزنًا لأن العلة متحدة وهي قوله: كيلًا، لا يُدرى التَّمر الذي أعطى أكثر أو أقل، أي: فيدخل فيه الربا والزبيب بالعنب، أي: كذلك لا يُدرى أيهما أكثر، أي: أو أقل والمحاقلة: اشتراء الحبّ في السنبل بالحنطة أي: المحصودة كيلًا، أي: بالتخمين لا يدري أيهما أكثر، أي: أو أقل فهذه المحاقلة، أي: عندنا وهذا أي: أمثاله كله أي: بجميع أفراده مكروه، أي: نهي عنه بنهي تحريم ولا ينبغي، أي: لا يجوز مباشرته وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا أي: جمهور أصحاب أبي حنيفة، لا خلاف فيه عندنا.

لما فرغ من بيان حكم بيع المزابنة والمحاقلة وتفسيرها، شرع في بيان حكم شراء الحيوان باللحم، فقال: هذا

* * *

‌باب شراء الحيوان باللحم

في بيان حكم شراء الحيوان باللحم، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق عدم جواز المعاملة المذكورة؛ لأنه لا يدري هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطاه، أو أقل أو أكثر فهما من جنس واحد، فيكون من المزابنة وهي حرام.

781 -

أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزِّناد، عن الأعرج، عن سعيد بن المسيَّب، قال: نُهي عن بيع الحيوان باللحم، قال: قلتُ لسعيد: أرأيت رجلًا اشترى شارفًا بعشر شياه، فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في

(781) إسناده صحيح.

ص: 45

ذلك، قال أبو الزِّناد: وكان مَنْ أدركت من الناس يَنْهَونَ عن بيع الحيوان باللحم، وكان يُكْتَب في عهود العمّال في زمن أبَانَ وهشام يُنْهون عن ذلك.

• أخبرنا مالك، (ق 815) وفي نسخة: محمد قال: ثنا مالك أخبرنا أبو الزِّناد، هو عبد الله بن ذكوان القرشي المدني، ثقة ثبت فقيه، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة ثلاثين وقيل: بعدها ومائة عن سعيد بن المسيَّب، بن حزن بن وهب بن عمرو بن عامر بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات، كان في الطبقة الأولى من طبقات التابعين المحدثين، من أهل المدينة مات بعد التسعين بيسير، وهو ابن أربع وثمانين سنة، كذا قاله ابن الجوزي وابن حجر (1) قال. نُهي على صيغة المجهول عن بيع الحيوان باللحم، وهي نهي تحريم للتفاضل في الجنس الواحد، فهو من المزابنة إذ لا يدرى هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطاه أكثر أو أقل فيكون ربا قال: أي: أبو الزناد قلتُ لسعيد: أرأيت رجلًا أي: أخبرني عن حال رجل اشترى شارفًا بشين معجمة وألف ثم راء مهملة مسكوره وفاء، أي: المسنة من النوق والجمع الشرف مثل بازل وبزل بعشر شياه، بكسر أوله جمع شاة أو قال: أي: الراوي بشاة أي: قال بعشر شاة بصيغة المفرد فقال سعيد: إن كان اشتراها بلحم وفي نسخة: لينحرها أي ليبيعها ويستفيد من ثمنها فلا خير في ذلك، أي: فلا يجوز إذ كأنه اشتراها بلحم وفي نسخة: لينحرها، ومفهومه أنه إن اشتراها ليستنتجها وينتفع بمنافعها فلا بأس به فحينئذ جاز اشتراؤها قال أبو الزِّناد: وكان وفي (الموطأ) لمالك: مَنْ أدركت من الناس يَنْهَونَ وفي نسخة: ينهى أن يزجر رجل من السلف عن بيع الحيوان باللحم، وكان ذلك أي: النهي يُكْتَب بصيغة المجهول في عهود العمّال بضم العين المهملة وتشديد الميم أي: أحكام العاملين في زمن أبَانَ أي: ابن عثمان بن عفان وهشام أي: ابن إسماعيل كما في (الموطأ) لمالك يُنْهون أي: يزجرون عن ذلك أي: عن بيع الحيوان باللحم فيدل على شهرة ذلك بالمدينة.

* * *

782 -

أخبرنا مالك، أخبرنا داود بن الحُصين، أنه سمع سعيد بن المسيَّب

(1) في التقريب (1/ 241).

(782)

إسناده صحيح، أخرجه البيهقي في الكبرى (5/ 297).

ص: 46

يقول: كان من مَيْسِر أهل الجاهلية، بيع اللحم بالشاة والشاتين.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا مالك أخبرنا داود بن الحُصين، قد سبق بيان طبقته آنفًا أنه سمع سعيد بن المسيَّب يقول: كان من مَيْسِر بفتح الميم وسكون التحتية وفتح السين المهملة فراء مهملة أي: قمار أهل الجاهلية، بيع اللحم أي: لحم الجزور بالشاة والشاتين أي: فيغلبون ويغلبون.

قال أبو عمر: هذا أنه من القمار والمزابنة؛ لأنه قال ميسر وهو القمار. قال إسماعيل: إنما دخل في المزابنة؛ لأنه لو ضمن له من جزوره أو شاته المعينة أرطالًا فما زاد فله وما نقص فعليه كان هو المزابنة، فلما منع ذلك لم يجز اشتراء الجزور ولا الشاة بلحم؛ لأنه يصير إلى ذلك المعنى.

* * *

783 -

أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيَّب، أنه بلغه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

قال محمد: وبهذا نأخذ، من باع لحمًا من لحوم الغنم بشاة حيّة، لا يدري اللحمُ أكثر أو ما في الشاة من اللحم؛ فالبيع فاسد مكروه، لا ينبغي، وهذا مثل المزابنة والمحاقلة.

وكذلك بيع الزيت بالزيتون، ودهن السمسم بالسمسم.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم العدوي مولى عمر، يكنى أبا عبد الله وأبا أسامة المدني ثقة عالم، كان يرسل، وكان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة ست وثلاثين ومائة عن سعيد بن المسيَّب، وقد سبق بيان طبقته ونسبه وسنه آنفًا أنه بلغه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. أي: نهي تحريم للتفاضل في الجنس الواحد فهو من المزابنة إذ لا يدري، هل الحيوان مثل اللحم الذي أعطاه أقل أو أكثر.

(783) إسناده ضعيف، والحديث صحيح، وقد تقدم قريبًا.

ص: 47