المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه أبو صالح بن عبيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه من وجب له دين على إنسان إلى أجل، أي: إلى وقت معلوم في الزمان المستقبل فسأله أي: فطلب المشتري من بائعه أن يضع عنه أي: يسقط بعض الثمن عن المشتري ويعجّل أي: المشتري له أي: للبائع ما بقي أي: من الثمن بعد حطه عنه لم ينبغ ذلك، أي: لا يجوز لأنه أي: المشتري يعجِّل قليلًا أي: (ق 803) عينًا قليلًا بكثير دينًا، فكأنه أي: البائع يبيع قليلًا نقدًا بكثير دينًا، وهو قول عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، رضي الله عنهم وهو قولُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى، صورته: من له مائة درهم مؤجلة، فأخذ خمسين قبل الأجل على أن تضع خمسين لم يجز؛ لأنه اشترى مائة مؤجلة بخمسين معجلة فدخل النسيئة والتفاضل فى الجنس الواحد وذا ربا. كذا قاله سعيد بن زيد الباجي عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، أي: البائع بعد الوضع، فكره عبد الله بن عمر ونهى عنه لمنع وضع وتعجل، وبه قال الحكم بن عتيبة والشعبي ومالك وأبو حنيفة وأجازه ابن عباس، ورواه من المعروف وحكاه الجهني عن ابن القاسم.

قال ابن زرقون: ورواه، وهما عن سعيد بن المسيب والشافعي القولان، واحتج المجيز بخبر ابن عباس لما أمر صلى الله عليه وسلم بإخراج بني النضير قالوا: لنا على الناس ديون لم تحل، أي: لم يتم وقتها فقال: "ضعوا وتعجلوا"، وأجاب المانعون باحتمال أن هذا الحديث قبل نزول تحريم الربا. كذا قاله الزرقاني.

لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يبيع المتاع أو غيره نسيئة ثم يقول للمشتري: أنفذني بعض الثمن وأسقط عنك بعضه، شرع في بيان حكم حال الرجل يشتري الشعير بالحنطة، فقال: هذا

* * *

‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

في بيان حكم حال الرجل يشتري الشعير بالحنطة، أي: هل يجوز التفاضل أم لا إذا كان يدًا بيد.

ص: 24

770 -

أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن سليمان بن يسار، أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فَنِيَ عَلَفُ دابته، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك واشتر به شعيرًا، ولا تأخذ إلا مثلًا بمثل.

قال محمد: ولسنا نرى بأسًا بأن يشتري الرجل قفيزين من شعير بقفيز من حنطة يدًا بيد.

والحديث المعروف في ذلك عن عبادة بن الصامت أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب مِثْلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، والحنطة بالحنطة مثْلًا بمثل، والشعير بالشعير مِثْلًا بمثل"، ولا بأس أن يأخذ الذهب بالفضة والفضة أكثر، ولا بأس بأن يأخذ الحنطة بالشعير والشعير أكثر، يدًا بيد، في ذلك أحاديث كثيرة معروفة، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا مالك، وفي أخرى: محمد أخبرنا مالك حدثنا نافع، أي: ابن عبد الله المدني مولى ابن عمر، ثقة فقيه ثبت مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة أن سليمان بن يسار، الهلالي المدني، مولى ميمونة وقيل: أم سلمة ثقة فاضل، أحد الفقهاء السبعة، كان في الطبقة الثالثة من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة وقيل قبلها أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهري، ولد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات أبوه في ذلك فعد ذلك من الصحابة، وقال العجلي: من كبار التابعين. كذا في (تقريب التهذيب)(1) فَنِيَ بفتح الفاء وكسر النون أي نفذ وفرغ عَلَفُ دابته، أي: شعيرها أو غيرها فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك أو بعضًا منها طعامًا واشتر به أي: بمقابله المهلك شعيرًا، أي: نقدًا ولا تأخذ إلا مثلًا بمثل أي: متساويين بلا زيادة ولا نقصان في أحدهما لاتحاد جنسهما.

(770) إسناده صحيح، أخرجه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (2578).

(1)

(1/ 336).

ص: 25

قال محمد: ولسنا نرى أي: لا نظن بأسًا أي: كراهة وحرامًا بأن يشتري الرجل قفيزين أي: فصاعدًا من شعير بقفيز من حنطة يدًا بيد والحديث المعروف في ذلك أي: فيما يستدل به على جواز التفاضل بين الأجناس المختلفة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب مِثْلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، أي: في الوزن والحنطة بالحنطة مثْلًا بمثل، (ق 804) أي: في الكيل والشعير بالشعير مِثْلًا بمثل"، أي: في الكيل وسيأتي بقية حديثه ولا بأس أي: لا حرمة أن يأخذ الذهب بالفضة أي: بمقابلتها والفضة أكثر، جملة حالية.

ولا بأس بأن يأخذ الحنطة بالشعير والشعير أكثر، وكذلك العكس فيهما بالفرض والتقدير يدًا بيد، أي: كونهما متقابضين في المجلس في ذلك أي: ثبت في جواز الشراء بأكثر مما باعه إذا كان المبيع مخالفًا في الجنس بما اشتراه أحاديث كثيرة معروفة.

منها حديث عبادة بن الصامت رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه عنه مرفوعًا بلفظ: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبز بالبز والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثل سواء يدًا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء"(1) وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا أجمع المسلمون على أنه يجوز بيع الذهب بالذهب منفرد أو الورق بالورق منفردًا بتبرها ومضروبًا وحليها مثلًا بمثل وزنًا بوزن، يدًا بيد، وأن لا يباع شيئًا غائبًا بمؤخر، واتفقوا على أنه يجوز بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب متفاضلين يدًا بيد، ويحرم نسيئة واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلًا بمثل، يدًا بيد، ويجوز بيع التمر بالملح والملح بالتمر متفاضلين يدًا بيد. والله أعلم.

لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يشتري الشعير بالحنطة، شرع في بيان حكم حال الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر.

* * *

(1) صحيح، تقدم مرارًا.

ص: 26