الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهما والولد للفراش أي: للمرأة وللعاهر أي: للزاني الحجر، أي: الرجم؛ لأنه محصن، وهذا القدر حديث مشهور كاد أن يكون متواترًا؛ حيث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة وأحمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة وأبو داود عن عثمان، والنسائي عن ابن مسعود وعن ابن الزبير، وابن ماجه عن عمر وعن أم الولد وهو زوجها أو مولاها والمرأة تسمى فراشًا؛ لأن الرجل يفترشها كذا في (النهاية) وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
لما فرغ من بيان حكم الدعوى والشهادات وادعاء النسب، شرع في بيان حكم اليمين مع الشهادة، فقال: هذا
* * *
باب حكم اليمين مع الشاهد
في بيان حكم اليمين مع الشاهد، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق السبب والمسبب.
846 -
أخبرنا مالك، أخبرنا جعفر بن محمد، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.
قال محمد: وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافُ ذلك.
قال محمد: ذكر ذلك ابنُ أبي ذئب عن ابن شهاب الزهري، قال: سألته عن اليمين مع الشاهد، فقال: بدْعة، وأول من قضى بها معاوية، وكان ابن شهاب أعلم عند أهل المدينة بالحديث من غيره، وكذلك ذكر ابنُ جُريج أيضًا عن عطاء بن أبي رباح، أنه قال: كان القضاءُ الأول لا يُقبل إلا شاهدان، فأول من قضى باليمين مع الشاهد عبد الملك بن مروان.
(846) إسناده صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (6/ 254) ومسلم (4392) وأبو داود (3608)(3609) والنسائي في القضاء من الكبرى كما في تحفة الأشراف (5/ 187) وابن ماجه (2370).
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا جعفر بن محمد، وهو عبد الله المعروف الصادق الهاشمي المدني، فقيه إمام كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة ثمان وأربعين ومائة عن أبيه، وهو محمد بن أبي الحسين بن علي بن أبي طالب، يكنى أبا جعفر الباقر، ثقة ثبت فاضل، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة بضع عشرة ومائة. كذا قاله ابن حجر في (تقريب التهذيب)(1)، وقد وصل هذا الحديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أي: الحكم باليمين مع الشاهد.
قال محمد: وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافُ ذلك أي: ما يناقضه وهو أنه لا يقبل القضاء إلا بشاهدين، أو أراد به حديث الصحيحين:"البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، فإن القسمة تنافي الشركة.
قال محمد: ذكر ذلك أي: الحكم ابنُ أبي ذئب هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب الأسدي ثقة كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة عن ابن شهاب الزهري، قال: أي: ابن أبي ذئب سألته أي: ابن شهاب عن اليمين مع الشاهد، فقال: بدْعة، أي: خلاف ما ثبت من السنة وأول من قضى بها معاوية، وقال محمد: وكان ابن شهاب أعلم عند أهل المدينة بالحديث من غيره، وكذلك أي: كما سأل ابن أبي ذئب لابن شهاب عن اليمين مع الشاهد ذكر ابنُ جُريج بضم الجيم وفتح الراء وسكون التحتية ثم جيم، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل، وكان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل مكة، مات سنة خمسين أو بعدها بعد المائة وقد جاوز التسعين، وقيل: جاوز المائة ولم يثبت. كذا قال ابن حجر قوله: أيضًا تأكيد بما سبق من السؤال عن عطاء بقصر الطاء ابن أبي رباح، بفتح الراء والموحدة، واسم أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإِرسال، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل مكة، مات سنة أربع عشرة ومائة كذا في (تقريب التهذيب) أنه قال: كان القضاءُ الأول أي: السابق في زمنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء الأربعة لا يُقبل إلا شاهدان، فأول من قضى أي: حكم
(1) التقريب (1/ 628).