المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حكم اليمين مع الشاهد - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهما والولد للفراش أي: للمرأة وللعاهر أي: للزاني الحجر، أي: الرجم؛ لأنه محصن، وهذا القدر حديث مشهور كاد أن يكون متواترًا؛ حيث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة وأحمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة وأبو داود عن عثمان، والنسائي عن ابن مسعود وعن ابن الزبير، وابن ماجه عن عمر وعن أم الولد وهو زوجها أو مولاها والمرأة تسمى فراشًا؛ لأن الرجل يفترشها كذا في (النهاية) وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

لما فرغ من بيان حكم الدعوى والشهادات وادعاء النسب، شرع في بيان حكم اليمين مع الشهادة، فقال: هذا

* * *

‌باب حكم اليمين مع الشاهد

في بيان حكم اليمين مع الشاهد، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق السبب والمسبب.

846 -

أخبرنا مالك، أخبرنا جعفر بن محمد، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.

قال محمد: وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافُ ذلك.

قال محمد: ذكر ذلك ابنُ أبي ذئب عن ابن شهاب الزهري، قال: سألته عن اليمين مع الشاهد، فقال: بدْعة، وأول من قضى بها معاوية، وكان ابن شهاب أعلم عند أهل المدينة بالحديث من غيره، وكذلك ذكر ابنُ جُريج أيضًا عن عطاء بن أبي رباح، أنه قال: كان القضاءُ الأول لا يُقبل إلا شاهدان، فأول من قضى باليمين مع الشاهد عبد الملك بن مروان.

(846) إسناده صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (6/ 254) ومسلم (4392) وأبو داود (3608)(3609) والنسائي في القضاء من الكبرى كما في تحفة الأشراف (5/ 187) وابن ماجه (2370).

ص: 151

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا جعفر بن محمد، وهو عبد الله المعروف الصادق الهاشمي المدني، فقيه إمام كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة ثمان وأربعين ومائة عن أبيه، وهو محمد بن أبي الحسين بن علي بن أبي طالب، يكنى أبا جعفر الباقر، ثقة ثبت فاضل، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة بضع عشرة ومائة. كذا قاله ابن حجر في (تقريب التهذيب)(1)، وقد وصل هذا الحديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أي: الحكم باليمين مع الشاهد.

قال محمد: وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافُ ذلك أي: ما يناقضه وهو أنه لا يقبل القضاء إلا بشاهدين، أو أراد به حديث الصحيحين:"البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، فإن القسمة تنافي الشركة.

قال محمد: ذكر ذلك أي: الحكم ابنُ أبي ذئب هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب الأسدي ثقة كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة عن ابن شهاب الزهري، قال: أي: ابن أبي ذئب سألته أي: ابن شهاب عن اليمين مع الشاهد، فقال: بدْعة، أي: خلاف ما ثبت من السنة وأول من قضى بها معاوية، وقال محمد: وكان ابن شهاب أعلم عند أهل المدينة بالحديث من غيره، وكذلك أي: كما سأل ابن أبي ذئب لابن شهاب عن اليمين مع الشاهد ذكر ابنُ جُريج بضم الجيم وفتح الراء وسكون التحتية ثم جيم، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل، وكان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل مكة، مات سنة خمسين أو بعدها بعد المائة وقد جاوز التسعين، وقيل: جاوز المائة ولم يثبت. كذا قال ابن حجر قوله: أيضًا تأكيد بما سبق من السؤال عن عطاء بقصر الطاء ابن أبي رباح، بفتح الراء والموحدة، واسم أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإِرسال، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل مكة، مات سنة أربع عشرة ومائة كذا في (تقريب التهذيب) أنه قال: كان القضاءُ الأول أي: السابق في زمنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء الأربعة لا يُقبل إلا شاهدان، فأول من قضى أي: حكم

(1) التقريب (1/ 628).

ص: 152