المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

يخرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نقركم فيها على ذلك ما شئنا".

لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم المعاملة والمزارعة في النخل والزرع، شرع في بيان ما يتعلق بحكم إحياء الأرض، فقال: هذا

* * *

‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

بالتنوين أي: باب كائن في بيان حكم إحياء الأرض بإذن الإِمام أو غير إذنه، أراد بإحياء الأرض إحياء الموت منها، وهو أرض بلا نفع لانقطاع مائها ونحوه، ولا يعرف مالكها بعيدة من العامر بحيث لا يسمع فيها الصوت من أقصى العامر.

833 -

أخبرنا مالك، أخبرنا هشام بن عُروة، عن أبيه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أحيا أرضًا ميِّتة فهي له، وليس لعرقٍ ظالمٍ حق".

• أخبرنا مالك، أخبرنا هشام بن عُروة، بن الزبير بن العوام الأسدي المدني، ثقة فقيه ربما دلس، كان في الطبقة الخامسة من طبقات (ق 863) التابعين من أهل المدينة، مات سنة ست أو خمس وأربعين ومائة، وله سبع وثمانون سنة عن أبيه أي: عن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي المدني، يكنى أبا عبد الله المدني ثقة فقيه مشهور كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين على الصحيح قال: أي: عروة بن الزبير مرسلًا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أحيا أرضًا ميِّتة فهي له، أي: تلك الأرض ملك له مسلمًا كان أو ذميًا، أذن له الإِمام أو لم يأذن، وبه قال الجمهور.

وقال أبو حنيفة: لو أحياها بغير إذن الإِمام لا يملكها وليس لعرقٍ ظالمٍ حق" بكسر العين المهملة وسكون الراء وتنوين القاف، وظالم مجرور صفة له، وحق مرفوع على أنه اسم لكلمة ليست أي: لم يثبت حق لرجل ظالم غرس شجرًا أو ذرع بذرًا بالأرض التي أحياها زيد قيل: غرسها رجل ليغتصبها عند يده ظلمًا. كذا فسره محمد الواني في (ترجمة الجوهري)، ووصف العرق بالظالم الذي هو صفة صاحبه مجاز.

* * *

(833) صحيح، أخرجه البخاري (5/ 18)، والترمذي (1378)، وأبو داود (3073)، وأحمد في المسند (3/ 338، 381).

ص: 128

834 -

أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطاب، أنه قال: من أحيا أرضًا ميتة فهي له.

قال محمد: وبهذا نأخذ، من أحيا أرضًا ميتة بإذن الإِمام أو بغير إذنه فهي له، وأما أبو حنيفة فقال: لا يكون له إلا أن يجعلها له الإِمام، قال: وينبغي للإِمام إذا أحياها أن يجعلها له، فإن لم يفعل لم تكن له.

• أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أي: ابن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، يكنى أبا عمر أو أبا عبد الله المدني، أحد الفقهاء السبعة، كان ثقة عابدًا فاضلًا، وكان يشبه بأبيه في الهدي والسمت، وكان في الطبقة الثالثة من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة على الصحيح. كذا قاله ابن حجر (1) عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه أنه قال: من أحيا أرضًا ميتة فهي له أي: لما سبق، ولما في الترمذي (2) وقال: حديث حسن صحيح عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له"؛ ولأنه تال مباح سبقت يده إليه فيملكه، كما في الحطب والصيد.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه عبد الله بن عمر عن أبيه من أحيا أرضًا ميتة بإذن الإِمام أو بغير إذنه فهي له، وأما أبو حنيفة فقال: أي: على ما اختاره لا تكون أي: الأرض له أي: لمن أحياها إلا أن يجعلها له الإِمام، أي: أولًا قال: أي: أبو حنيفة وينبغي للإِمام إذا أحياها أي: أحد بغير إذنه أن يجعلها له، أي: لمن أحياها إياها فإن لم يفعل أي: الإِمام ذلك لا أولًا ولا آخرًا لم تكن أي: الأرض له أي: لمن أحياها، روى الطبراني من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس للمرء إلا ما طابت نفس إمامه به". ولأن ما يتعلق به حق جماعة المسلمين لا يختص واحد دون واحد إلا بإذن الإِمام، وأصله الرزق من بيت المال، ثم من حجر أرضًا بأن وضع حجرًا أو شيئًا للإِعلام بأن قصد إحيائها ولم يعمرها ثلاث سنين دفعها الإِمام إلى غيره اتفاقًا، لما روى

(834) إسناده صحيح.

(1)

التقريب (1/ 226).

(2)

الترمذي (3/ 662).

ص: 129