الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يخرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نقركم فيها على ذلك ما شئنا".
لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم المعاملة والمزارعة في النخل والزرع، شرع في بيان ما يتعلق بحكم إحياء الأرض، فقال: هذا
* * *
باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه
بالتنوين أي: باب كائن في بيان حكم إحياء الأرض بإذن الإِمام أو غير إذنه، أراد بإحياء الأرض إحياء الموت منها، وهو أرض بلا نفع لانقطاع مائها ونحوه، ولا يعرف مالكها بعيدة من العامر بحيث لا يسمع فيها الصوت من أقصى العامر.
833 -
أخبرنا مالك، أخبرنا هشام بن عُروة، عن أبيه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أحيا أرضًا ميِّتة فهي له، وليس لعرقٍ ظالمٍ حق".
• أخبرنا مالك، أخبرنا هشام بن عُروة، بن الزبير بن العوام الأسدي المدني، ثقة فقيه ربما دلس، كان في الطبقة الخامسة من طبقات (ق 863) التابعين من أهل المدينة، مات سنة ست أو خمس وأربعين ومائة، وله سبع وثمانون سنة عن أبيه أي: عن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي المدني، يكنى أبا عبد الله المدني ثقة فقيه مشهور كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين على الصحيح قال: أي: عروة بن الزبير مرسلًا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أحيا أرضًا ميِّتة فهي له، أي: تلك الأرض ملك له مسلمًا كان أو ذميًا، أذن له الإِمام أو لم يأذن، وبه قال الجمهور.
وقال أبو حنيفة: لو أحياها بغير إذن الإِمام لا يملكها وليس لعرقٍ ظالمٍ حق" بكسر العين المهملة وسكون الراء وتنوين القاف، وظالم مجرور صفة له، وحق مرفوع على أنه اسم لكلمة ليست أي: لم يثبت حق لرجل ظالم غرس شجرًا أو ذرع بذرًا بالأرض التي أحياها زيد قيل: غرسها رجل ليغتصبها عند يده ظلمًا. كذا فسره محمد الواني في (ترجمة الجوهري)، ووصف العرق بالظالم الذي هو صفة صاحبه مجاز.
* * *
(833) صحيح، أخرجه البخاري (5/ 18)، والترمذي (1378)، وأبو داود (3073)، وأحمد في المسند (3/ 338، 381).
834 -
أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطاب، أنه قال: من أحيا أرضًا ميتة فهي له.
قال محمد: وبهذا نأخذ، من أحيا أرضًا ميتة بإذن الإِمام أو بغير إذنه فهي له، وأما أبو حنيفة فقال: لا يكون له إلا أن يجعلها له الإِمام، قال: وينبغي للإِمام إذا أحياها أن يجعلها له، فإن لم يفعل لم تكن له.
• أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أي: ابن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، يكنى أبا عمر أو أبا عبد الله المدني، أحد الفقهاء السبعة، كان ثقة عابدًا فاضلًا، وكان يشبه بأبيه في الهدي والسمت، وكان في الطبقة الثالثة من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة على الصحيح. كذا قاله ابن حجر (1) عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه أنه قال: من أحيا أرضًا ميتة فهي له أي: لما سبق، ولما في الترمذي (2) وقال: حديث حسن صحيح عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له"؛ ولأنه تال مباح سبقت يده إليه فيملكه، كما في الحطب والصيد.
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه عبد الله بن عمر عن أبيه من أحيا أرضًا ميتة بإذن الإِمام أو بغير إذنه فهي له، وأما أبو حنيفة فقال: أي: على ما اختاره لا تكون أي: الأرض له أي: لمن أحياها إلا أن يجعلها له الإِمام، أي: أولًا قال: أي: أبو حنيفة وينبغي للإِمام إذا أحياها أي: أحد بغير إذنه أن يجعلها له، أي: لمن أحياها إياها فإن لم يفعل أي: الإِمام ذلك لا أولًا ولا آخرًا لم تكن أي: الأرض له أي: لمن أحياها، روى الطبراني من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس للمرء إلا ما طابت نفس إمامه به". ولأن ما يتعلق به حق جماعة المسلمين لا يختص واحد دون واحد إلا بإذن الإِمام، وأصله الرزق من بيت المال، ثم من حجر أرضًا بأن وضع حجرًا أو شيئًا للإِعلام بأن قصد إحيائها ولم يعمرها ثلاث سنين دفعها الإِمام إلى غيره اتفاقًا، لما روى
(834) إسناده صحيح.
(1)
التقريب (1/ 226).
(2)
الترمذي (3/ 662).