المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الغيبة والبهتان - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب الغيبة والبهتان

فلا تهبطوا عليها" فلا بأس إذا وقع بأرضٍ ألا يدخلها أي: أحد وفي نسخة: أن يدخلوها أي: جماعة اجتنابًا أي: فرارًا عن القضاء إلى العضا مع أن لهم سعة في القضاء، ومفهومه أنه لا يجوز لأحد أن يخرج منها، لأنه ضرارًا للساكنين.

وفي الصحيحين (1) ومسند أحمد (2) عن أنس: "الطاعون شهادة كل مسلم".

وفي رواية لأحمد والبخاري عن عائشة: "الطاعون كان عذابًا يبعثه الله على من يشاء وإن الله جعله للمؤمنين، فليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرًا (ق 976) محتسبًا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد".

وفي رواية الحاكم (3) في (مستدركه) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: "الطاعون وغز أعدائكم من الجن وهو لكم شهادة".

وفي رواية لأحمد (4) عن عائشة: "الطاعون غدة كغدة البعير، المقيم بها كالشهيد والفار منها كالفار من الزحف".

وفي رواية الطبراني (5) في الأوسط وأبي نعيم عن عائشة بلفظ: "الطاعون شهادة لأمتي وخذ أعدائكم من الجن غدة كغدة الإبل يخرج في الآباط والمراق، من مات منه مات شهيدًا، ومن أقام فيه كان كالمرابط في سبيل الله، ومن فر منه كان كالفار من الزحف" وقد أشبعنا أحاديث التي وردت في حق الطاعون في (بركات الأبرار).

لما فرغ من بيان ما يتعلق بالطاعون شرع في بيان ما يتعلق بالغيبة.

* * *

‌باب الغيبة والبُهتان

الغيبة والبهتان. الغيبة: بالكسر أن تذكر أخاك بما يكره، وهو فيه، والبهتان: أن تذكره بما ليس فيه به؛ لأنه يبهت صاحبه ويدهشه ويتحير فيه، اقتبس هذه الترجمة من قوله

(1) البخاري (5/ 2165) ومسلم (3/ 1522).

(2)

أحمد في المسند (2/ 132).

(3)

الحاكم في المستدرك (1/ 50).

(4)

أحمد (3/ 210).

(5)

الأوسط (5/ 353).

ص: 326

تعالى في سورة الحجرات: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [الحجرات: 12] ووجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق معنى يتجاوز الإِنسان عن الحر بالفرار من الطاعون وبالغيبة والبهتان اهتمامًا لشأنه، فإن كثيرًا من الناس يفر من البلدة التي يقع فيها الطاعون، ويقولون: إن لم نفر من الطاعون ليهلكنا وسيزرون القبض إلى الطاعون، وهو باطل والحق عند أهل الحق المحيي المميت هو الله تعالى لا غير.

956 -

أخبرنا مالك، أخبرنا الوليد بن عبد الله بن صيّاد، أن المطلب بن عبد الله بن حَنْطَب المخزوميّ، أخبره أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما الغيبة؟ "، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع"، قال: يا رسول الله، وإن كان حقًا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا قلت باطلًا فذلك البهتان".

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي أنْ تذكر من أخيك المسلم الزَّلة تكون منه مما يَكره، فأما صاحب الهوى المُتَعالِنُ بهواه المُعترف به، والفاسق المتعالِن بفسقه، فلا بأس، بأن تذكر هذين بفعلهما، فإن ذكرت من المسلم ما ليس فيه فهذا البهتان، وهو الكذب.

• أخبرنا مالك، أخبرنا الوليد بن عبد الله بن صيّاد، المدني أخي عمارة بن عبد الله بن صياد وكان من خيار المسلمين من أصحاب سعيد بن المسيب، روى عنه مالك وغيره، وكان أخوه عمارة بن عبد الله بن صياد في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة بعد الثلاثين والمائة كذا قاله ابن حجر في (الإِصابة) و (تقريب التهذيب) أن المطلب بن عبد الله بن حَنْطَب بفتح الحاء المهملة والنون الساكنة والطاء المهملة المفتوحة ثم الموحدة ابن الحارث المخزوميّ، صدوق كثير التدليس والإِرسال، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة.

قال أبو عمر: إن المطلب بن عبد الله بن حنطب أخرجه مرسلًا، وقد وصله العلاء

ص: 327

ابن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أخرجه مسلم والترمذي، قال الحافظ: والمطلب كثير الإِرسال ولم يصح سماعه من أبي هريرة رضي الله عنه أخبره أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما الغيبة؟ "، أي: ما حقيقتها التي نهينا عنها بقوله: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن تذكر (ق 977) أي: بلفظ أو كناية أو رمزًا أو إشارة أو محاكات من المرء أي: المسلم في غيبته ما يكره أن يسمع"، أي: ولو بلغة في دينه أو دنياه أو خلقه أو أهله أو خادمه أو ماله أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك مما يتعلق به قال: الرجل السائل يا رسول الله، وإن كان حقًا، أي بأن كان فيه ما ذكرت به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا قلت باطلًا أي: واقع فذلك البهتان" أي: الكذب فهو أعظم من العصيان.

وفي رواية لمسلم (1) أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أتدرون ما الغيبة؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم، قال:"ذكرك أخاك بما يكره"، قيل: إن كان في أخي ما أقوله، قال:"إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته".

قال القرطبي: بهته بفتح الهاء خفيفة وتشديد التاء لإِدغام تاء الخطاب في التاء المتكلم، يقال: بهت فلانًا كذب عليه فبهت أي: تحير، وبهت الذي كفر وقطعه حجته فتحير، والبهتان الباطل التي تحير فيه.

قال عياض: والأولى في تفسيره أنه من البهتان لقوله في الحديث الآخر: "فذلك البهتان" إلا أن ذلك على طريق الوعظ والنصح، فيجوز ويندب فيما كانت منه زلة التعريض دون التصريح؛ لأنه يهتك حجاب الهيبة، ثم ظاهر قوله:"من المرء" ولو كافرًا فظاهر قوله: أخاك تخصيصه الغيبة بالمسلم أن المراد في الدين، وصرح عياض بأنه لا غيبة في كافر ويوافق الأول قوله صلى الله عليه وسلم في باب أخاك خرج مخرج الغالب أو يخرج به الكافر؛ لأنه غيبة فيه بكفره بل بغيره، واستثنى مسائل تجوز فيها الغيبة معلومة.

قال ابن عبد البر (2): ليس هذا الحديث عن القعنبي في (الموطأ) وهو عنده في الزيادات وهو آخر حديث في كتاب الجامع في موطأ ابن بكير كذا قاله السيد محمد الزرقاني (3).

(1) مسلم (2589).

(2)

في التمهيد (23/ 20).

(3)

في شرحه (4/ 521).

ص: 328