الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: إنما نعمل بقول عمر بن الخطاب وهو أي: ما قاله عمر بن الخطاب قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا اتفق الأئمة الأربعة على أن أمهات الأولاد لا تباع. وهذا مذهب السلف والخلف إلا ما يحكى عن بعض الصحابة وقال أبو داود الأصفهاني وبشر الموسي: يجوز بيع أمهات الأولاد، ولا يعتق بموت الموالي، لما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث جابر قال: بعنا أمهات الأولاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا عن ذلك فانتهينا، ثم نسخ وشاع نسخه زمن عمر، كذا قاله علي القاري.
لما فرغ عن بيان حكم بيع أمهات الأولاد، شرع في بيان حكم بيع الحيوان ببعضه نسيئة أو نقدًا.
* * *
باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة
في بيان حكم بيع الحيوان بالحيوان أي: ببعضه نسيئة أي: زمانًا متراضيًا ونقدًا، أي: متعجلًا غير متراخ.
800 -
أخبرنا مالك، أخبرنا صالح بن كَيْسَان، أن الحسن بن محمد بن علي أخبره: أن عليّ بن أبي طالب باع جملًا له يُدْعَى عُصَيْفِيرًا، بعشرين بعيرًا إلى أجل.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا صالح بن كَيْسَان، المدني، يكنى أبا محمد وأبا الحارث مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، ثقة فقيه، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل (ق 832) المدينة، مات سنة ثلاثين أو بعد الأربعين ومائة، كذا قاله ابن حجر (1) أن الحسن بن محمد أي: الباقر ابن علي بن أبي طالب الهاشمي، يكنى أبا محمد المدني وأبا محمد بن الحنفية، ثقة فقيه، يقال: إنه أول من تكلم في الإِرجاء لكنه في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة مائة أو
(800) إسناده صحيح.
(1)
في التقريب (1/ 273).
قبلها، كذا في (تقريب التهذيب) أخبره: أن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه باع جملًا له بفتح الجيم والميم أي: بعيرًا ملكًا له يُدْعَى بضم التحتية وسكون الدال أي: يسمى عُصَيْفِيرًا، تصغير عصفور لقب به لسرعة سيره كالطير بعشرين بعيرًا أي: صغارًا إلى أجك أي: إلى وقت معين متراخ والبعير اسم الجنس كالإِنسان يقع على الذكر والأنثى، والجمل مختص بالذكر، والناقة مختصة بالأنثى، فإن قيل: ما الفائدة في البيع إلى أجل معين أجيب بأن فيه منافع مختلفة.
* * *
801 -
أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن عبد الله بن عمر اشترى راحلةً بأربعة أبعرة مضمونة عليها يوفيها إياه بالربذة.
قال محمد: بلغنا عن عليّ بن أبي طالب خلاف هذا.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا وفي نسخة: قال: بنا نافع، أن عبد الله بن عمر اشترى راحلةً أي: مركبًا من الإِبل ذكرًا كان أو أنثى، وقيل: هي الناقة التي تصلح أن ترحل، وجمعها رواحل بأربعة أبعرة على زنة أفعلة جمع بعير، يقع على الذكر والأنثى مضمونة عليها أي: في ذمته يوفيها أي: صاحبها وافيا كاملًا إياه أي: صاحبها بالربذة متعلق بالمشتري، وهو بفتح الراء المهملة والموحدة والذال المعجمة، فكان معروفًا في قرب المدينة قد دفن أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
قال محمد: بلغنا عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه خلاف هذا وقد تقدم تحقيق الخلاف في هذا عن غيره أيضًا، وفي نسخة: ذلك بدل لفظ هذا.
* * *
802 -
قال محمد: أخبرنا ابن أبي ذؤيب، عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيْط، عن أبي حسن البزار، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عليّ
(801) إسناده صحيح.
(802)
تقدم.