المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدا ونسيئة - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدا ونسيئة

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: إنما نعمل بقول عمر بن الخطاب وهو أي: ما قاله عمر بن الخطاب قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا اتفق الأئمة الأربعة على أن أمهات الأولاد لا تباع. وهذا مذهب السلف والخلف إلا ما يحكى عن بعض الصحابة وقال أبو داود الأصفهاني وبشر الموسي: يجوز بيع أمهات الأولاد، ولا يعتق بموت الموالي، لما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث جابر قال: بعنا أمهات الأولاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا عن ذلك فانتهينا، ثم نسخ وشاع نسخه زمن عمر، كذا قاله علي القاري.

لما فرغ عن بيان حكم بيع أمهات الأولاد، شرع في بيان حكم بيع الحيوان ببعضه نسيئة أو نقدًا.

* * *

‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

في بيان حكم بيع الحيوان بالحيوان أي: ببعضه نسيئة أي: زمانًا متراضيًا ونقدًا، أي: متعجلًا غير متراخ.

800 -

أخبرنا مالك، أخبرنا صالح بن كَيْسَان، أن الحسن بن محمد بن علي أخبره: أن عليّ بن أبي طالب باع جملًا له يُدْعَى عُصَيْفِيرًا، بعشرين بعيرًا إلى أجل.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا صالح بن كَيْسَان، المدني، يكنى أبا محمد وأبا الحارث مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، ثقة فقيه، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل (ق 832) المدينة، مات سنة ثلاثين أو بعد الأربعين ومائة، كذا قاله ابن حجر (1) أن الحسن بن محمد أي: الباقر ابن علي بن أبي طالب الهاشمي، يكنى أبا محمد المدني وأبا محمد بن الحنفية، ثقة فقيه، يقال: إنه أول من تكلم في الإِرجاء لكنه في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة مائة أو

(800) إسناده صحيح.

(1)

في التقريب (1/ 273).

ص: 74

قبلها، كذا في (تقريب التهذيب) أخبره: أن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه باع جملًا له بفتح الجيم والميم أي: بعيرًا ملكًا له يُدْعَى بضم التحتية وسكون الدال أي: يسمى عُصَيْفِيرًا، تصغير عصفور لقب به لسرعة سيره كالطير بعشرين بعيرًا أي: صغارًا إلى أجك أي: إلى وقت معين متراخ والبعير اسم الجنس كالإِنسان يقع على الذكر والأنثى، والجمل مختص بالذكر، والناقة مختصة بالأنثى، فإن قيل: ما الفائدة في البيع إلى أجل معين أجيب بأن فيه منافع مختلفة.

* * *

801 -

أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن عبد الله بن عمر اشترى راحلةً بأربعة أبعرة مضمونة عليها يوفيها إياه بالربذة.

قال محمد: بلغنا عن عليّ بن أبي طالب خلاف هذا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا وفي نسخة: قال: بنا نافع، أن عبد الله بن عمر اشترى راحلةً أي: مركبًا من الإِبل ذكرًا كان أو أنثى، وقيل: هي الناقة التي تصلح أن ترحل، وجمعها رواحل بأربعة أبعرة على زنة أفعلة جمع بعير، يقع على الذكر والأنثى مضمونة عليها أي: في ذمته يوفيها أي: صاحبها وافيا كاملًا إياه أي: صاحبها بالربذة متعلق بالمشتري، وهو بفتح الراء المهملة والموحدة والذال المعجمة، فكان معروفًا في قرب المدينة قد دفن أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.

قال محمد: بلغنا عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه خلاف هذا وقد تقدم تحقيق الخلاف في هذا عن غيره أيضًا، وفي نسخة: ذلك بدل لفظ هذا.

* * *

802 -

قال محمد: أخبرنا ابن أبي ذؤيب، عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيْط، عن أبي حسن البزار، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عليّ

(801) إسناده صحيح.

(802)

تقدم.

ص: 75