الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل هنا إلا بما رواه ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أي: لا يحل لرجل مرّ على ماشية رجل أن يحلب منها شيئًا بغير أمر أهلها، وكذلك أي: كما لا ينبغي لرجل إلى آخره إن مرّ على حائط له أي: لرجل فيه نخلٌ أو شجرٌ فيه ثمر، بالمثلثة فلا يأخذنَّ من ذلك شيئًا، ولا يأكله إلا بإذن أهله، أي: حقيقة أو حكمًا إلا أن يُضطَّر إلى ذلك؛ فيأكل أي: من الحائط ويشرب أي: من لبن الماشية ويغرم ذلك أي: يضمن قيمة أكله لأهله، أي: إن قدر عليه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم حال الرجل يمر على ماشية الرجل فيحلبها بغير إذنه، شرع في بيان نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يكره من ذلك، فقال: هذا
* * *
باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك
في بيان حكم نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يكره من ذلك أي: ما يحرم من إقامتهم فيها بعد ثلاثة أيام، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق حرمة استعمال ما عينه الشارح باستعماله، محمد قال:
873 -
أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر: أن عمر ضَرَبَ لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاثة أيام، يَتَسَوَّقُون ويقضون حوائجهم، ولم يكن أحد منهم يقيم بعد ثلاث.
قال محمد: إن المدينة ومكة وما حولهما من جزيرة العرب، وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يبقى دينان في جزيرة العرب"، فأخرج عمر من لم يكن مسلمًا من جزيرة العرب لهذا الحديث.
• أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر: رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضَرَب أي: عين لليهود والنصارى والمجوس أي: عبدة النار ونحوهم من المشركين، والمعين أنه عين لهم في إقامتهم بالمدينة إقامة ثلاثة أيام، أي: على سبيل المهلة يَتَسَوَّقُون أي: حال كونهم يطلبون السوق في أغراضهم من البيع والشراء ويقضون
(873) صحيح: أخرجه البيهقي في "الكبرى"(5554)(19275).
حوائجهم، مما يتعلق بالسوق ولم يكن أي: وفد عليهم أنه لم يكن أحد منهم يقيم أي: بالمدينة بعد ذلك أي: بعد ثلاث ليال.
قال محمد: إن المدينة ومكة وما حولهما كجدة والينبوع ونحوهما من جزيرة العرب، وهي ما أحاط به بحر الهند وبحر الشام نحو دجلة والفرات وساحل البحر إلى أطرف الشام طولًا، ومن جدة إلى ريف العراق عرضًا كذا في (القاموس).
وقال الأصمعي: من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق (ق 904) طولًا ومن جدة وساحل البحر إلى حرم الشام عرضًا.
قال الجوهري: سميت لأن بحر فارس وبحر السودان أحاطها بجانبيها، وأحاط بالجانب الشمالي دجلة والفرات.
وقال مالك: في حديث أنس: "إن الشيطان آيس أن يعبد في جزيرة العرب" أراد المدينة نفسها ذكره في (النهاية)، لكن الظاهر أن المراد في الحديث مكة والمدينة وما حولها كما أفاده المصنف وقد بلغنا أي: بإسناد كما سيأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يبقى دينان في جزيرة العرب"، وهو يحتمل أن يكون نفيًا مجردًا فيكون من المعجزات بأخبار بعض المغيبات، ويحتمل أن يكون مبناه نفيًا ومعناه نهيًا وهذا أظهر لقوله فأخرج عمر رضي الله عنه من لم يكن مسلمًا من جزيرة العرب لهذا الحديث أي: لأجل هذا الخبر فتدبر كذا، قاله علي القاري.
* * *
874 -
أخبرنا مالك، أخبرنا إسماعيل بن أبي حكيم، عن عمر بن عبد العزيز، قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبقينّ دينان بجزيرة العرب".
قال محمد: قد فعل ذلك عمر بن الخطاب، فأخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب.
• أخبرنا مالك، أخبرنا إسماعيل بن أبي حكيم، القرشي مولاهم أي: بعض القرشي
(874) مرسل.