المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يكره من ذلك - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يكره من ذلك

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل هنا إلا بما رواه ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أي: لا يحل لرجل مرّ على ماشية رجل أن يحلب منها شيئًا بغير أمر أهلها، وكذلك أي: كما لا ينبغي لرجل إلى آخره إن مرّ على حائط له أي: لرجل فيه نخلٌ أو شجرٌ فيه ثمر، بالمثلثة فلا يأخذنَّ من ذلك شيئًا، ولا يأكله إلا بإذن أهله، أي: حقيقة أو حكمًا إلا أن يُضطَّر إلى ذلك؛ فيأكل أي: من الحائط ويشرب أي: من لبن الماشية ويغرم ذلك أي: يضمن قيمة أكله لأهله، أي: إن قدر عليه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم حال الرجل يمر على ماشية الرجل فيحلبها بغير إذنه، شرع في بيان نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يكره من ذلك، فقال: هذا

* * *

‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

في بيان حكم نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يكره من ذلك أي: ما يحرم من إقامتهم فيها بعد ثلاثة أيام، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق حرمة استعمال ما عينه الشارح باستعماله، محمد قال:

873 -

أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر: أن عمر ضَرَبَ لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاثة أيام، يَتَسَوَّقُون ويقضون حوائجهم، ولم يكن أحد منهم يقيم بعد ثلاث.

قال محمد: إن المدينة ومكة وما حولهما من جزيرة العرب، وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يبقى دينان في جزيرة العرب"، فأخرج عمر من لم يكن مسلمًا من جزيرة العرب لهذا الحديث.

• أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر: رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضَرَب أي: عين لليهود والنصارى والمجوس أي: عبدة النار ونحوهم من المشركين، والمعين أنه عين لهم في إقامتهم بالمدينة إقامة ثلاثة أيام، أي: على سبيل المهلة يَتَسَوَّقُون أي: حال كونهم يطلبون السوق في أغراضهم من البيع والشراء ويقضون

(873) صحيح: أخرجه البيهقي في "الكبرى"(5554)(19275).

ص: 199

حوائجهم، مما يتعلق بالسوق ولم يكن أي: وفد عليهم أنه لم يكن أحد منهم يقيم أي: بالمدينة بعد ذلك أي: بعد ثلاث ليال.

قال محمد: إن المدينة ومكة وما حولهما كجدة والينبوع ونحوهما من جزيرة العرب، وهي ما أحاط به بحر الهند وبحر الشام نحو دجلة والفرات وساحل البحر إلى أطرف الشام طولًا، ومن جدة إلى ريف العراق عرضًا كذا في (القاموس).

وقال الأصمعي: من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق (ق 904) طولًا ومن جدة وساحل البحر إلى حرم الشام عرضًا.

قال الجوهري: سميت لأن بحر فارس وبحر السودان أحاطها بجانبيها، وأحاط بالجانب الشمالي دجلة والفرات.

وقال مالك: في حديث أنس: "إن الشيطان آيس أن يعبد في جزيرة العرب" أراد المدينة نفسها ذكره في (النهاية)، لكن الظاهر أن المراد في الحديث مكة والمدينة وما حولها كما أفاده المصنف وقد بلغنا أي: بإسناد كما سيأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يبقى دينان في جزيرة العرب"، وهو يحتمل أن يكون نفيًا مجردًا فيكون من المعجزات بأخبار بعض المغيبات، ويحتمل أن يكون مبناه نفيًا ومعناه نهيًا وهذا أظهر لقوله فأخرج عمر رضي الله عنه من لم يكن مسلمًا من جزيرة العرب لهذا الحديث أي: لأجل هذا الخبر فتدبر كذا، قاله علي القاري.

* * *

874 -

أخبرنا مالك، أخبرنا إسماعيل بن أبي حكيم، عن عمر بن عبد العزيز، قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبقينّ دينان بجزيرة العرب".

قال محمد: قد فعل ذلك عمر بن الخطاب، فأخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب.

• أخبرنا مالك، أخبرنا إسماعيل بن أبي حكيم، القرشي مولاهم أي: بعض القرشي

(874) مرسل.

ص: 200