المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

لما فرغ من بيان حكم الاختلاف بين البائع والمشتري في قدر ثمن المبيع، شرع في بيان حكم حال الرجل يبيع المتاع، فقال: هذا

* * *

‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

في بيان حكم حال الرجل يبيع المتاع نسيئة فيفلس البتاع أي: فيفتقر المشتري ويعجز عن أداء ثمنه.

787 -

أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أيُّمَا رجلٍ باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا فوجده بعينه فهو أحقُّ به، وإن مات فصاحبه فيه أُسْوة الغُرَماءِ".

قال محمد: إذا مات وقد قبضه فصاحبه فيه أسْوة الغرماء، وإن كان لم يقبض المشتري المبيع فهو أحقّ من بقية الغرماءِ حتى يستوفي حقه، وكذلك إن أفلس المشتري ولم يقبض ما اشترى، فالبائع أحقُّ بما باع حتى يستوفي حقَّه.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا ابن شهاب، أي: محمد بن مسلم بن زهرة الزهري، ثقة فقيه كان في الطبقة الرابعة من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، بن المغيرة المخزومي المدني، قيل: اسمه محمد، وقيل: المغيرة، وقيل: أبو بكر اسمه، وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل: اسمه وكنيته ثقة فقيه عابد، كان في الطبقة الثانية من طبقات كبار التابعين المحدثين من أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين، وقيل غير ذلك.

قال ابن عبد البر: هكذا في جميع الموطآت ولجميع الرواة عن مالك مرسلًا إلا عبد الرزاق يحلف عنه فوصله عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا اختلف أصحاب الزهري عنه في إرساله ووصله ورواية

(787) إسناده ضعيف لإرساله، وهو في الموطأ برواية أبي مصعب (2686).

ص: 54

من وصله صحيحة فقد رواه عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر عن أبي هريرة وبشير بن نهيك وهشام بن يحيى كلاهما لأبي هريرة لا يرويه غيره فيما علمت انتهى.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّمَا رجلٍ بفتح الهمزة وضم التحتية المشددة فميم وألف مرفوع محلا على أنه مبتدأ، واستفهامية متضمنة بمعنى الشرط، وما زائدة لتأكيد الإِبهام في أي، ومضاف إلى الرجل وخيره فهو أحق سيجيء، والمراد بالرجل إنسان مطلقًا (ق 820) وذكره غالبي.

قال الزرقاني: رجل يجوز رفعه على أنه بدل من "أي"، وليس المبدل منه على نية الطرح انتهى. قوله: باع محله مجرور على أنه صفة رجل متاعًا أي: الرجل فأفلس فافتقر الذي ابتاعه أي: اشتراه ولم يقبض أي: والحال أن البائع الذي باعه أي: المبتاع قوله: من ثمنه متعلق بقوله: ولم يقبض شيئًا أي: قليلًا أو كثيرًا فوجده أي: صاحب المتاع متاعه في يد المشتري بعينه أي: من غير تصرف فيه فهو أي: البائع أحقُّ به، أي: بالمتاع من الغرماء؛ لأن المفلس يمكن أن ينظر له ذمه بخلاف الميت وكذا قال: وإن مات المشتري فصاحب المتاع فيه أي: في الدين الذي كان في ذمة المشتري أُسْوة أي: مساو الغُرَماءِ" وفي نسخة: للغرماء، وبهذا قال مالك وأحمد؛ ولنصه صلى الله عليه وسلم على الفرق بين المفلس والموت، وهو قاطع لموضع الخلاف.

وقال الكوفيون: ليس أحق به فيهما.

وقال الشافعي: هو أحق به فيهما لحديث أبي داود وابن ماجه وغيرهما عن أبي المعتمر عمر وابن نافع بن عمر بن خلدة الزرقي، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال أبو هريرة: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل مات أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه"، وأجيب بأن أبا المعتمر ليس بمعروف بحمل العلم كذا قاله الزرقاني.

قال محمد: إذا مات أي: المشتري وقد قبضه أي: والحال أن المشتري قبض المتاع حين اشتراه قبل موته فصاحبه أي: صاحب المتاع فيه أي: في أخذ ما في يد المشتري أسْوة بضم الهمزة وسكون السين المهملة والواو ثم الهاء أي: مساو الغرماء، وفي نسخة للشارح: للغرماء، وبه قال مالك وأحمد.

وقال الشافعي: هو أحق بها كما لو كان المفلس حيًا، وإن كان لم يقبض المشتري

ص: 55