المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

خارج الباب فوضع كفَّه على الباب، ومدّ يده، أي: لزيادة الحجاب ووضعتُ ذَقْني على يده؛ أي: على طريق الإِحباب فجعلوا أي: شرعوا يلعبون وأنا انظر، أي: إلى لعبهم قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "حسبك"، بتقدير حرف الاستفهام أي: أيكفيك قالت: وأسكتُ مرتين، أو ثلاثًا، ثم قال لي: كذا في نسخة "حسبك"، فقلتُ: نعم، أي: يكفيني النظر إلى لعبهم فأشار إليهم فانصرفوا.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بالنظر إلى اللعب المباح، شرع في بيان ما يتعلق بحكم إيصال المرأة شعر رأسها بشعر غيرها من الآدميين، فقال: هذا

* * *

‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

في بيان ما يتعلق بحكم حال المرأة تصل شعرها بشعر غيرها أي: من الآدميين، وهو مكروه، ووجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق معنى الاستحسان والكراهة، وهما ضدان.

محمد قال: بنا كذا في نسخة.

907 -

أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن حُميد بن عبد الرحمن، أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حَجَّ وهو على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم - وتناول قُصَّةً من شعر كانت في يدي حَرَسيّ - سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، ويقول:"إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم".

قال محمد: وبهذا نأخذ، يكره للمرأة أن تصل شعرًا إلى شعرها، أو تتخذ قُصَّة شعر، ولا بأس بالوصل في الرأس إذا كان صوفًا، فأما الشعر من شعور الناس فلا ينبغي، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

(907) صحيح: أخرجه البخاري (3281) ومسلم (2127) وأبو داود (4167) والترمذي (2781) والنسائي (5260) ومالك (812) والشافعي في "المسند"(783) والطبراني في "الكبير"(19/ 326) حديث (743).

ص: 250

• أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب، فقيه ثبت، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات بعد المائة عن حُميد بالتصغير ابن عبد الرحمن بن الزهري المدني ثقة، كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة خمس ومائة على الصحيح أنه سمع معاوية بن أبي سفيان اسمه صخر بن حرب الأموي عام حَجَّ أي: سنة سبع وخمسين وهو على المنبر أي: منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة.

قال ابن جرير: أو حجة حجها بعد الخلافة سنة أربع وأربعين وآخر حجة حجها بعد الخلافة سنة تسع وخمسين يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم - أي: بالحديث أو علماؤكم المنكرون لهذا الحكم ولذلك المنكر وتناول أي: أخذ معاوية قُصَّةً بضم القاف وتشديد الصاد المهملة المفتوحة خصلة، وهي قطعة حبل مفتول من شعر تزيدها المرأة في شعرها كتوهم كثرته كانت في يدي حَرَسيّ - بفتح الحاء المهملة والراء وكسر السين المهملات وتحتية من خدمة الذين يحرسونه، زاد في رواية الطبراني:"وجدت هذه عند أهلي وزعموا أن النساء يزرنه في شعورهن"، وفي رواية ابن المسيب:"ما كنت أرى يفعل هذا غير اليهود" سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم (ق 933) ينهى عن مثل هذا، أي: الفعل وفي نسخة: هذه أي: القصة ووصل بالشعر ويقول: "إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه أي: الفعلة وفي نسخة: اتخذها نساؤهم" أي: وهم رضوا بذلك، وفيه إشارة إلى أن هذا أمر منكر حتى في المل السابقة فإنهم نهوا تحريمًا عن ذلك فاتخذوه استخفافًا فهلكوا.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل هنا إلا بما رواه حميد بن عبد الرحمن عن معاوية بن أبي سفيان يكره أي: تحريمًا للمرأة أن تصل شعرًا إلى شعرها، أي: ولو طاق، وفي نسخة: شعرها مقدم على شعرًا أو تتخذ قُصَّة بضم القاف وفتح الصاد المهملة المشددة مضاف إلى شعر، أي: قاصة من شعر الرأس، والذي منعوا منه جاء عن نبينا مثله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "لعن الواصلة والمتوصلة والواشمة والمتوشمة"(1) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيره،

(1) أخرجه: البخاري (5937) ومسلم (2124).

ص: 251

قوله: الواصلة: هي المرأة التي تصل الشعر بشعر النساء والمتوصلة: المعمول بها ذلك وقوله: الواشمة: هي التي تغرز اليد أو الوجه بالارثم تحشوا ذلك المكان كحلًا أو مدادًا، والمتوشمة: المعمول بها ذلك. كذا قاله الإِمام المنذري في (ترهيبه).

قال الفاضل محمد الزرقاني: قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الواصلة والمتوصلة" يحتمل أنه يكون خبرًا فيكون حكاية من الله تعالى، ويحتمل أنه دعا منه صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لشأنه الشريف أن يدعو بالشيء من فعل ذلك من أمته، ولأنه تعالى أمره بأنه قال:{خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف: 199]؛ ولأنه كان رحمة للعالمين وأنه تعالى أثنى عليه بقوله: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4] وسبب ورود هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط أي: سقط شعر رأسها، فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"لعن الله الواصلة والمتوصلة" وفي رواية: أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال:"لا إنه قد لعن الموصولات". (1) كذا رواه البخاري ومسلم ولا بأس بالوصل في الرأس أي: في شعر الرأس إذا كان صوفًا، أي: شعر الضأن، وكذا إذا كان وبرًا وهو شعر الإِبل، فإن الشعر إذا أطلق فالمراد به شعر المعز، كما قال تعالى في سورة النحل:{وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا} [النحل: 80] لكن المصنف رحمه الله أراد بالصوف شعر الحيوان مطلقًا ليتناول شعر الفرس ونحوه أيضًا لقوله: فأما الشعر من شعور الناس فلا ينبغي، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا وفي قاضي خان: لا بأس للمرأة أن يجعل في قرونها وذؤابتها شيئًا من (ق 934) الوبر، ويكره أن تصل شعرها بشعر غيرها انتهى.

ولا يخفى أن إطلاق الحديث تفيد العموم ولو من شعرها لا سيما والعلة هو التزوير، فلا يظهر فرق بين شعر وشعر في التصوير كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم حال المرأة تصل شعرها بشعر غيرها، شرع في بيان ما يتعلق بالشفاعة، فقال: هذا

* * *

(1) أخرجه: البخاري (2122)(5205).

ص: 252