الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يتفرقا، هذا حديث صحيح قال: أي: إبراهيم النخعي معناه ما لم يتفرقا عن منطق البيع، أي: ما يتعلق بعقده من إيجاب وقبول وشرط ونحو ذلك إذا قال البائع قد بعتك، فله أن يرجع، أي: عن قوله بعت ما لم يقل الآخر أي: المشتري قد اشتريت، زيادة "قد" لمجرد التحقيق، وليست شرطًا في الإِيجاب وإذا قال المشتري قد اشتريت بكذا وكذا، أي: بثمن معين سابقًا ولاحقًا فله أن يرجع أي: المشتري من قوله اشتريت ما لم يقل البائع قد بعت، وحاصله ما لم يتفرقا في أقوالهما لا في أبدانهما، كقوله تعالى في سورة النساء:{وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} [النساء: 130] ويسمى خيار القبول، وفي لفظ الحديث إشارة إلى ذلك، فإنهما متبايعان حالة البيع حقيقة وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
لما فرغ من بيان حكم ما يوجب البيع بين البائع والمشتري، شرع في بيان حكم الاختلاف بين البائع والمشتري في ثمن البيع.
* * *
17 -
باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري
في بيان حكم الاختلاف في البيع، أي: ثمن المبيع بين البائع والمشتري أي: والحال أنهما اعترفا بنفس البيع، وإنما اختلفا في قدر ثمن المبيع، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق في الاتفاق والاختلاف في وقوع البيع الصحيح.
786 -
أخبرتما مالك، أنه بلغه أن ابن مسعود كانُ يُحدِّث أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أيُّمَا بَيِّعَان تبايعا، فالقولُ ما قال البائع أو يترادّان".
قال محمد: وبهذا نأخذ، إذا اختلفا في الثمن تحالفا وترادّا البيع، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا؛ إذا كان المبيع قائمًا بعينه، فإن كان المشتري قد استهلكه فالقول ما قال المشتري في الثمن، في قول أبي حنيفة، وأما في قولنا فيتحالفان ويترادّان القيمة.
(786) إسناده ضعيف، هو في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (2665)، وبرواية يحيى (681)، وأخرجه الطبراني في الكبير (10/ 72)، رقم (9987).
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أنه بلغه أد ابن مسعود رضي الله عنه كان يُحدِّث أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّمَا بفتح الهمزة وضم التحتية المشددة بيعين بفتح الموحدة وتشديد التحتية المكسورة وفتح العين المهملة وسكون التحتية فنون، أي: البائع والمشتري وفيه تغليب البائع على المشتري كالقمرين تبايعا، أي: ثم اختلفا في ثمن مبيعهما فالقولُ ما قال البائع وفي نسخة صحيحة: فالقول قول البائع أو يترادّان" بتشديد الدال، والحديث رواه الطبراني (1) عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ:"البيعان إذا اختلفا في البيع تراد البيع".
قال محمد: وبهذا نأخذ، إذا اختلفا أي: البائع والمشتري في الثمن أي: في قدره تحالفا وترادّا البيع، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا؛ إذا كان البيع قائمًا أي: موجودًا بعينه، أي: في يد المشتري أو البائع فإن كان (ق 819) المشتري قد استهلكه أي: ثم اختلف فالقول ما قال المشتري في الثمن، أي قول أبي حنيفة، وأما في قولنا يعني: أصحابه فيتحالفان ويترادّان القيمة أي: عند من يكون منهما، وفي كتاب (الرحمة): إذا حصل الاختلاف بين المتبايعين في قدر الثمن ولا بينة تحالفا بالاتفاق، والأصح من مذهب الشافعي أنه يبدأ بيمين البائع.
وقال أبو حنيفة: يبدأ بيمين المشتري، فإن كان المبيع هالكًا واختلفا في قدر ثمنه، تحالفا عند الشافعي وفسخ البيع ورجع بقيمة المبيع إن كان قيمًا وإن كان مثليًا وجب على المشتري مثله، وهذا إحدى الروايتين عن مالك.
وقال أبو حنيفة: لا تحالف مع هلاكه، ويكون القول قول المشتري، ويروى ذلك عن أحمد ومالك وقال زفر وأبو ثور: القول قول المشتري بكل حال، وعن الشعبي وابن جريج: أن القول قول البائع واختلف ورثتهما كاختلافهما.
وقال أبو حنيفة: إن كان المبيع في يد وارث البائع تحالفا، وإن كان في يد وارث المشتري فالقول قوله مع يمينه، وأما إن اختلفا المتبايعان في شرط الأجل وقدره أو في شرط الخيار وقدره أو شرط الرهن والضمان بالمال، أو بالعهدة تحالفا عند الشافعي ومالك.
وقال أبو حنيفة ومحمد: لا تحالف في هذه الشرائط، والقول قول من ينفيها.
(1) في الكبير (10/ 72)، رقم (9987).