المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

يتفرقا، هذا حديث صحيح قال: أي: إبراهيم النخعي معناه ما لم يتفرقا عن منطق البيع، أي: ما يتعلق بعقده من إيجاب وقبول وشرط ونحو ذلك إذا قال البائع قد بعتك، فله أن يرجع، أي: عن قوله بعت ما لم يقل الآخر أي: المشتري قد اشتريت، زيادة "قد" لمجرد التحقيق، وليست شرطًا في الإِيجاب وإذا قال المشتري قد اشتريت بكذا وكذا، أي: بثمن معين سابقًا ولاحقًا فله أن يرجع أي: المشتري من قوله اشتريت ما لم يقل البائع قد بعت، وحاصله ما لم يتفرقا في أقوالهما لا في أبدانهما، كقوله تعالى في سورة النساء:{وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} [النساء: 130] ويسمى خيار القبول، وفي لفظ الحديث إشارة إلى ذلك، فإنهما متبايعان حالة البيع حقيقة وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

لما فرغ من بيان حكم ما يوجب البيع بين البائع والمشتري، شرع في بيان حكم الاختلاف بين البائع والمشتري في ثمن البيع.

* * *

17 -

‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

في بيان حكم الاختلاف في البيع، أي: ثمن المبيع بين البائع والمشتري أي: والحال أنهما اعترفا بنفس البيع، وإنما اختلفا في قدر ثمن المبيع، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق في الاتفاق والاختلاف في وقوع البيع الصحيح.

786 -

أخبرتما مالك، أنه بلغه أن ابن مسعود كانُ يُحدِّث أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أيُّمَا بَيِّعَان تبايعا، فالقولُ ما قال البائع أو يترادّان".

قال محمد: وبهذا نأخذ، إذا اختلفا في الثمن تحالفا وترادّا البيع، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا؛ إذا كان المبيع قائمًا بعينه، فإن كان المشتري قد استهلكه فالقول ما قال المشتري في الثمن، في قول أبي حنيفة، وأما في قولنا فيتحالفان ويترادّان القيمة.

(786) إسناده ضعيف، هو في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (2665)، وبرواية يحيى (681)، وأخرجه الطبراني في الكبير (10/ 72)، رقم (9987).

ص: 52

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أنه بلغه أد ابن مسعود رضي الله عنه كان يُحدِّث أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّمَا بفتح الهمزة وضم التحتية المشددة بيعين بفتح الموحدة وتشديد التحتية المكسورة وفتح العين المهملة وسكون التحتية فنون، أي: البائع والمشتري وفيه تغليب البائع على المشتري كالقمرين تبايعا، أي: ثم اختلفا في ثمن مبيعهما فالقولُ ما قال البائع وفي نسخة صحيحة: فالقول قول البائع أو يترادّان" بتشديد الدال، والحديث رواه الطبراني (1) عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ:"البيعان إذا اختلفا في البيع تراد البيع".

قال محمد: وبهذا نأخذ، إذا اختلفا أي: البائع والمشتري في الثمن أي: في قدره تحالفا وترادّا البيع، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا؛ إذا كان البيع قائمًا أي: موجودًا بعينه، أي: في يد المشتري أو البائع فإن كان (ق 819) المشتري قد استهلكه أي: ثم اختلف فالقول ما قال المشتري في الثمن، أي قول أبي حنيفة، وأما في قولنا يعني: أصحابه فيتحالفان ويترادّان القيمة أي: عند من يكون منهما، وفي كتاب (الرحمة): إذا حصل الاختلاف بين المتبايعين في قدر الثمن ولا بينة تحالفا بالاتفاق، والأصح من مذهب الشافعي أنه يبدأ بيمين البائع.

وقال أبو حنيفة: يبدأ بيمين المشتري، فإن كان المبيع هالكًا واختلفا في قدر ثمنه، تحالفا عند الشافعي وفسخ البيع ورجع بقيمة المبيع إن كان قيمًا وإن كان مثليًا وجب على المشتري مثله، وهذا إحدى الروايتين عن مالك.

وقال أبو حنيفة: لا تحالف مع هلاكه، ويكون القول قول المشتري، ويروى ذلك عن أحمد ومالك وقال زفر وأبو ثور: القول قول المشتري بكل حال، وعن الشعبي وابن جريج: أن القول قول البائع واختلف ورثتهما كاختلافهما.

وقال أبو حنيفة: إن كان المبيع في يد وارث البائع تحالفا، وإن كان في يد وارث المشتري فالقول قوله مع يمينه، وأما إن اختلفا المتبايعان في شرط الأجل وقدره أو في شرط الخيار وقدره أو شرط الرهن والضمان بالمال، أو بالعهدة تحالفا عند الشافعي ومالك.

وقال أبو حنيفة ومحمد: لا تحالف في هذه الشرائط، والقول قول من ينفيها.

(1) في الكبير (10/ 72)، رقم (9987).

ص: 53