الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بأن له دون غيره، وفي نسخة: إلا أن يشترطها، فالضمير المؤنث للحال؛ لأنه اسم الجنس تذكيره وتأنيثه سواء باعتبار القطعة.
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما قاله عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب وهو قولُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا وفي كتاب (الرحمة) إذا ملك عبده مالًا وباعه وقلنا: إنه يملك لم يدخل ماله في البيع، وكذا إذا أعتقه وحكى ذلك عن مالك، فإذا باع عبدًا أو جارية وعليهما ثياب لم يدخل ثيابهما في البيع بالاتفاق وعن ابن عمر رضي الله عنهما: يدخل جميع ما عليهما، وقال قوم: يدخل ما يستر به العورة.
لما فرغ من بيان حكم حال من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال، شرع في بيان حكم حال الرجل يشتري الجارية ولها زوج وتهدى إليه، فقال: هذا
* * *
باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه
بالتنوين أي: نوع من المسائل التي تتعلق إلى حال الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق عقد المبايعة.
794 -
أخبرنا مالك، أخبرنا الزهري، عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن، أن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بن عديّ جارية، فوجدها ذات زوج، فردّها.
قال محمد: وبهذا نأخذ، لا يكون بيعها طلاقًا، فإذا كانت ذات زوج فهذا عيب فيها، تردّ منه، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا الزهري، أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة ثقة فقيه، كان في الطبقة الرابعة من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل ثقة مكثر كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من
(794) إسناده صحيح.
أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومائة، وكان مولده سنة بضع وعشرين، كذا قاله ابن حجر (1) أن عبد الرحمن بن عوف فيه وضع الظاهر موضع الضمير دفعًا لتوهم غيره اشترى من عاصم بن عديّ جارية، أي: ظانًا أنها خالية من الزوج فوجدها ذات زوج، فردّها أي: بهذا العيب.
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما قاله عبد الرحمن بن عوف قوله: لا يكون بيعها طلاقًا، استئناف حيث قال بعضهم: يكون بيعها طلاقها فإذا كانت أي: ظهرت ذات زوج فهذا أي: كونها مزوجة عيب فيها، أي: بالنسبة إلى غرض المشتري تردّ به أي: إن شاء المشتري ردها وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
وفي (المحيط): والنكاح في الدين عيب فيها أي: في العبد والجارية، وعند الشافعي: إن كان الدين عن شراء أو استقراض بغير إذن المولى فليس بعيب؛ لأنه يتأخر إلى ما بعد العتق، وإن كان من جناية في يد البائع ولم يفده فهي عيب.
* * *
795 -
أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية من البصرة لها زوج، فقال عثمان: لن أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى ابنُ عامر زوجَها وفارقها.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا ابن شهاب، أن عبد الله بن عامر أي: ابن ربيعة العنبري حليف بني عدي، يكنى محمد المدني، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولأبيه صحبة مشهورة ووثقه العجلي، مات سنة بضع وثمانين. كذا في (التقريب)(2) أهدى لعثمان بن عفان رضي الله عنه جارية من البصرة لها زوج، فقال عثمان رضي الله عنه: لمن أقربها أي: بالقول حتى يفارقها زوجها، فأرضى ابنُ عامر زوجَها وفارقها. أي: فقبلها عثمان رضي الله عنه.
(1) في التقريب (1/ 645).
(795)
إسناده صحيح.
(2)
التقريب (1/ 309).