المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل هذا إلا بما - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل هذا إلا بما

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل هذا إلا بما رواه ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أي: لا يحل أن يُقتل في شيءٍ من المغازي وهو أعم من أن يكون في غزو الكفار أو الخوارج الفجار صبي ولا امرأة، ولا شيخٍ فانٍ، إلا أن تُقَاتِل المرأة فَتُقْتَل كذا في النسخ الكثير، وكذا إذا كانت المرأة ملكة والصبي ملكًا في إبقائهما خوف الفتنة فيقتلان وإلا فلا، بل يسترقان وفيهما منفعة للمسلمين والله أعلم.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم نساء الكفار الحربيين وصبيانهم وشيوخهم الفاني، شرع في بيان حكم المرتد، فقال: هذا

* * *

‌باب المرتد

في بيان ما يتعلق بحكم الرشد، وهو في اللغة هو: الراجع مطلقًا، وفي الشرع: هو الراجع عن دين الإِسلام، ولكن الردة إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإِيمان، وشرائط صحة الردة: العقل والطوع، فلا تصح ردة المجنون ولا الصبي الذي لا يعقل، ولا تصح عن المكره عليها، من ارتد - العياذ بالله تعالى - عرض عليه الإِسلام وتكشف شبهته ويحبس ثلاثة أيام، إن استهل فإن أسلم فهو المقصود وإلا قتل، كذا قاله الفاضل محمد بن عبد الله التمرتاشي في (منح الغفار)، وجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق القتل بسبب إهانة الإِسلام.

869 -

أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد القاريُّ، عن أبيه، قال: قدم رجل على عمر بن الخطاب من قِبَل أبي موسى، فسأله عن الناس، فأخبره، ثم قال: هل عندكم من مُغْربَة خبر؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه، فقال: ماذا فعلتم به؟ قالوا: قَرّبنَاهُ فضربنا عُنُقَه، قال: عمر: فهلا طَبَّقْتم عليه بيتًا - ثلاثًا - وأطعمتموه كل يوم رغيفًا، واستتبتموه، لعله

(869) صحيح: أخرجه مالك (486) والشافعي في "المسند"(1482) والبيهقي في "الكبرى"(17361).

ص: 190

يتوب ويرجع إلى أمر الله، اللهم إني لم آمر ولم أحضر ولم أرْض إذ بلغني.

قال محمد: إن شاء الإِمام أخَّر المرتد ثلاثًا، إن طمع في توبته أو سأله ذلك المرتد، وإن لم يطمع في ذلك لم يسأله المرتد فقتله فلا بأس بذلك كله.

أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد بالتنوين القاريُّ، بتشديد التحتية نسبة إلى قارة بطن من خزيمة بن مدركة المدني، عامله عمر بن الخطاب على بيت المال يقال: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره العجلي في ثقات التابعين، واختلف قول الواقدي فيه، قال تارة: له صحبة، وقال تارة: تابعي، مات سنة ثمان وثمانين كذا قاله الزرقاني عن أبيه، قال: قدم رجل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قِبَل بكسر القاف وفتح الموحدة (ق 899) أي: من جانب أبي موسى، أي: الأشعري من اليمن فسأله أي: عمر عن الناس، أي: عن أحوالهم فأخبره، ثم قال: أي: عمر هل عندكم من مُغْربَة خبر؟ بضم الميم وكسر الراء المهملة مضاف إلى قضية عربية من الخبر قال: نعم، وليحيى قال له عمر: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ فقال: نعم رجل كفر بعد إسلامه، فقال: ماذا أي: أي شيء فعلتم به؟ قالوا: قَرّبْنَاهُ بتشديد الراء أي: أحضرناه فضربنا عُنُقَه، قال: عمر: فهلا طَبَّقتم بتشديد الموحدة أي: لم أغلقتم عليه بيتًا - ثلاثًا - أي: ثلاث ليال، وفي (الموطأ) لمالك برواية يحيى قال عمر: فلا حبستموه ثلاثًا وأطعمتموه كل يوم رغيفًا، أي: قطعة خبز واستتبتموه، أي: فطلبتم منه توبة لعله يتوب أي: حال كونه، راجيًا أن يتوب عن كفره ويجدد الشهادة ويتبرأ عن كل دين سوى دين الإسلام ويرجع أي على وجه المبالغة إلى أمر الله، أي: دينه وهو الإِسلام قال تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: 19] وفي (الموطأ) لمالك برواية يحيى: قال عمر: اللهم أي: يا الله إني لم آمر ولم أحضر ولم أرْض إذ بلغني أي: فلا تؤاخذني بما فعله بعض أمرائي من غير رضائي.

قال محمد: إن شاء الإِمام أخَّر المرتد ثلاثًا، إن طمع في توبته أي: ويعرض عليه الإِسلام على سبيل الندب دون الوجوب؛ لأن الدعوة قد بلغته وهو لمالك والشافعي وأحمد أو سأله ذلك المرتد، أي: أو استمهله، فإن تاب فهو المقصود وإلا قتل.

وقال محمد في (النوادر): عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يستحب أن يؤجل ثلاثة أيام طلب ذلك أو لم يطلب وإن لم يطمع أي: الإِمام في ذلك أي: في دعوة الإِسلام ولم

ص: 191