الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل هذا إلا بما رواه ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أي: لا يحل أن يُقتل في شيءٍ من المغازي وهو أعم من أن يكون في غزو الكفار أو الخوارج الفجار صبي ولا امرأة، ولا شيخٍ فانٍ، إلا أن تُقَاتِل المرأة فَتُقْتَل كذا في النسخ الكثير، وكذا إذا كانت المرأة ملكة والصبي ملكًا في إبقائهما خوف الفتنة فيقتلان وإلا فلا، بل يسترقان وفيهما منفعة للمسلمين والله أعلم.
لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم نساء الكفار الحربيين وصبيانهم وشيوخهم الفاني، شرع في بيان حكم المرتد، فقال: هذا
* * *
باب المرتد
في بيان ما يتعلق بحكم الرشد، وهو في اللغة هو: الراجع مطلقًا، وفي الشرع: هو الراجع عن دين الإِسلام، ولكن الردة إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإِيمان، وشرائط صحة الردة: العقل والطوع، فلا تصح ردة المجنون ولا الصبي الذي لا يعقل، ولا تصح عن المكره عليها، من ارتد - العياذ بالله تعالى - عرض عليه الإِسلام وتكشف شبهته ويحبس ثلاثة أيام، إن استهل فإن أسلم فهو المقصود وإلا قتل، كذا قاله الفاضل محمد بن عبد الله التمرتاشي في (منح الغفار)، وجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق القتل بسبب إهانة الإِسلام.
869 -
أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد القاريُّ، عن أبيه، قال: قدم رجل على عمر بن الخطاب من قِبَل أبي موسى، فسأله عن الناس، فأخبره، ثم قال: هل عندكم من مُغْربَة خبر؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه، فقال: ماذا فعلتم به؟ قالوا: قَرّبنَاهُ فضربنا عُنُقَه، قال: عمر: فهلا طَبَّقْتم عليه بيتًا - ثلاثًا - وأطعمتموه كل يوم رغيفًا، واستتبتموه، لعله
(869) صحيح: أخرجه مالك (486) والشافعي في "المسند"(1482) والبيهقي في "الكبرى"(17361).
يتوب ويرجع إلى أمر الله، اللهم إني لم آمر ولم أحضر ولم أرْض إذ بلغني.
قال محمد: إن شاء الإِمام أخَّر المرتد ثلاثًا، إن طمع في توبته أو سأله ذلك المرتد، وإن لم يطمع في ذلك لم يسأله المرتد فقتله فلا بأس بذلك كله.
أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد بالتنوين القاريُّ، بتشديد التحتية نسبة إلى قارة بطن من خزيمة بن مدركة المدني، عامله عمر بن الخطاب على بيت المال يقال: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره العجلي في ثقات التابعين، واختلف قول الواقدي فيه، قال تارة: له صحبة، وقال تارة: تابعي، مات سنة ثمان وثمانين كذا قاله الزرقاني عن أبيه، قال: قدم رجل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قِبَل بكسر القاف وفتح الموحدة (ق 899) أي: من جانب أبي موسى، أي: الأشعري من اليمن فسأله أي: عمر عن الناس، أي: عن أحوالهم فأخبره، ثم قال: أي: عمر هل عندكم من مُغْربَة خبر؟ بضم الميم وكسر الراء المهملة مضاف إلى قضية عربية من الخبر قال: نعم، وليحيى قال له عمر: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ فقال: نعم رجل كفر بعد إسلامه، فقال: ماذا أي: أي شيء فعلتم به؟ قالوا: قَرّبْنَاهُ بتشديد الراء أي: أحضرناه فضربنا عُنُقَه، قال: عمر: فهلا طَبَّقتم بتشديد الموحدة أي: لم أغلقتم عليه بيتًا - ثلاثًا - أي: ثلاث ليال، وفي (الموطأ) لمالك برواية يحيى قال عمر: فلا حبستموه ثلاثًا وأطعمتموه كل يوم رغيفًا، أي: قطعة خبز واستتبتموه، أي: فطلبتم منه توبة لعله يتوب أي: حال كونه، راجيًا أن يتوب عن كفره ويجدد الشهادة ويتبرأ عن كل دين سوى دين الإسلام ويرجع أي على وجه المبالغة إلى أمر الله، أي: دينه وهو الإِسلام قال تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: 19] وفي (الموطأ) لمالك برواية يحيى: قال عمر: اللهم أي: يا الله إني لم آمر ولم أحضر ولم أرْض إذ بلغني أي: فلا تؤاخذني بما فعله بعض أمرائي من غير رضائي.
قال محمد: إن شاء الإِمام أخَّر المرتد ثلاثًا، إن طمع في توبته أي: ويعرض عليه الإِسلام على سبيل الندب دون الوجوب؛ لأن الدعوة قد بلغته وهو لمالك والشافعي وأحمد أو سأله ذلك المرتد، أي: أو استمهله، فإن تاب فهو المقصود وإلا قتل.
وقال محمد في (النوادر): عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يستحب أن يؤجل ثلاثة أيام طلب ذلك أو لم يطلب وإن لم يطمع أي: الإِمام في ذلك أي: في دعوة الإِسلام ولم