المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

قال ابن عبد البر (1): (ق 816) لا أعلم يتصل من وجه ثابت، وأحسن أسانيده مرسل سعيد هذا، ولا خلاف عن مالك في إرساله، ورواه يزيد بن مروان عن مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد وهذا إسناد موضوع لا يصح عن مالك به مرسلًا، وصححه الحاكم، وله شاهد أخرجه البزار من حديث ابن عمر كذا قاله الزرقاني.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بهذا الحديث رواه سعيد بن المسيب سن باع لحمًا من لحوم الغنم بشاة حيّة، أي: مثلًا لا يدري اللحمُ أكثر أو ما في الشاة أي: أكثر من اللحم؛ فالبيع فاسد أي: لاحتمال الربا وقد تقدم اختلاف الأئمة فيه مكروه، أي: تحريمًا لما قال لا ينبغي، أي: لا يجوز وهذا مثل المزابنة والمحاقلة أي: في تحقق الربا لكن فرق أبو حنيفة بينه وبينهما وكذلك أي: فاسد بيع الزيت بالزيتون، أي: ثمرة الزيتون بالزيت أي: دهنه ودهن السمسم بالسمسم أي: إلا أن يكون الزيت أكثر من الزيت الذي في الزيتون، والدهن أكثر في السمسم ليكون قدرها بمثله والزائد بالتفل، وعند مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز أصلًا كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان حكم شراء الحيوان باللحم، شرع في بيان حكم بيع المساومة والمبايعة، فقال: هذا

* * *

‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

في بيان حكم حال الرجل يساوم، أي: يكالم الرجل بالشيء أي: في ثمنه فيزيد عليه آخر.

قال ابن الملك: صورة التساوم أن يقول واحد للمشتري بعد تراض المتعاقدين: رد السلعة لا بيع منك خيرًا منه، أو يقول للبائع: استرده لأشتريه منك بأكثر.

قيل: ومجرد سكوت أحدهما لا يدل على رضاه، بل لا بد من تصريحه، فإن وجد ما يدل على رضاه ففيه وجهان: كذا قاله النووي.

784 -

أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض".

(1) في التمهيد (4/ 322).

(784)

صحيح، أخرجه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب (2701)، والبخاري في البيوع (2165)، =

ص: 48

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي إذا ساوم الرجل رجلًا بشيء أن يزيد عليه غيره فيه، حتى يشتري أو يَدَع.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبع بالجزم على النهي، وفي رواية: لا يبيع بإثبات الياء على الخبر، وهو أبلغ في النهي من النهي الصريح. قال الخطيب الدمشقي محمد بن عبد الرحمن القزويني وهي بلدة في الإِقليم الرابع من الأقاليم السبعة، في (تلخيص المفتاح): الخبر قد يقع موقع الإِنشاء لحمل المخاطب على مطلوب المتكلم، بأن يكون المخاطب ممن لا يحب أن يكذب الطالب كقولك لصحابك الذي لا يحب تكذيبك: تأتيني غدًا مقام ائتني تحمله باللطف وجه على الإِتيان؛ لأنه إن لم يأتك غدًا صرت كاذبًا من حيث الظاهر لكون كلامك في صورة الخبر انتهى أي: لا يبيع بعضكم أيها المخاطبون على بيع بعض" عدي بعلى؛ لأنه ضمن الاستعلاء رواه الشيخان عن أنس، وصورته: أن يشتري رجل شيئًا من آخر بالخيار، أو يساومه بثمن معين وتراضى المتعاقدان على ذلك، فيأتي آخر فيعرض سلعته بثمن أنقص منه أو أجود، ومعنى التساوم باللسان التركي: بازار الشمت.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: إنما نعمل بما رواه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي (ق 817) أي: لا يجوز إذا ساوم الرجل الرجل وفي نسخة: رجلًا بدل من الرجل بشيء أن يزيد عليه غيره فيه، أي: إذا تراضيا حتى يشتري أو يَدَع أي: يتركه وإذا كانت الزيادة بعد السوم منهيًا فيعد البيع بالأولى، وقيل: النهي مخصوص بما إذا لم يكن في الصورة غير فاحش، فإذا كان فله أن يدعوه إلى الفسخ ليبيع منه بأرخص منه دفعًا للضرر عنه، وفي رواية الصحيحين عن أبي هريرة بلفظ:"لا يسم المسلم على سوم أخيه المسلم"، يقال: سام السلعة يسومها إذا طلبها الشراء، وذكر المسلم ليس للتقيد، فلا فرق بين المسلم وغيره عند الجمهور خلافًا للأوزاعي وغيره، بل لأنه أسرع امتثالًا فذكر المسلم والأخ إخراج مخرج الغالب، ولا يعتبر المفهوم المخالف. كذا قاله علي القاري والزرقاني.

= ومسلم (1412)، وأبو داود (3436)، والنسائي في البيوع (7/ 258)، وابن ماجه (2171).

ص: 49