المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

أي: بطريق الطبع؛ لأنه صلى الله عليه وسلم مجبول على الوجود وعدم المنع وإن أعطيتُهُ أي: وإن أردت أن أعطي لذلك الرجل لا على وفق الشرع أعطيتُهُ ما أي: شيئًا لا يصلح لي ولا له"، أي: لعدم حله فقال الرجل: يا رسول الله، لا أسألك منها أي: من الصدقة شيئًا أبدًا أي: حتى أعلم أنه يصلح لي.

قال محمد: لا ينبغي أن لا يجوز أن يُعطى من الصدقة أي: من مالها غنيّ، أي: إلا العالم بقدر عمله وإنما نرى بضم النون أو فتحها أي: نظن أو نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، أي: ما تقدم من الامتناع لأن الرجل كان غنيّا، أي: وليس له إلا قدر عمله ولو كان فقيرًا لأعطاه منها أي: زيادة على ما أعطاه حتى أغناه.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بالاستعفاف والاستغناء عن المسألة والصدقة، شرع في بيان ما يتعلق بحكم حال الرجل يكتب إلى الرجل، فقال: هذا

* * *

‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

في بيان ما يتعلق بحكم حال الرجل يكتب إلى الرجل يبدأ به أي بالرجل المكتوب إليه. محمد قال: بنا مالك، كذا في نسخة.

900 -

أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر: أنه كتب إلى أمير المؤمنين عبد الملك يبايعه فكتب:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أما بعد، لعبد الله بن عبد الملك أمير المؤمنين، من عبد الله بن عمر، سلامٌ عليك، إني أحمدُ إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأقرّ لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت.

قال محمد: لا بأس إذا كتب الرجل إلى صاحبه أن يبدأ بصاحبه قبل نفسه.

(900) صحيح: أخرجه: البخاري (7203) ومالك (1843).

ص: 239

• أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر: رضي الله عنهما أنه كتب إلى أمير المؤمنين عبد الملك أي: ابن مروان (ق 927) بن الحكم بن أبي العاص الأموي يكنى أبا الوليد المدني ثم الدمشقي، كان طالب علم قبل الخلافة ثم اشتغل بها فتغير حاله، ملك ثلاث عشرة سنة استقلالًا، وقبلها منازعًا لابن الزبير تسع سنين، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة والدمشقي، مات سنة ست وثمانين في شوال وقد جاوز الستين. كذا قاله ابن حجر يبايعه أي: خوفًا من الضرر والعدوان فكتب:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أما بعد، لعبد الملك أي: هذا مكتوب لأجله أو المعنى إلى عبد الملك أمير المؤمنين، وفي نسخة غير معتمدة: لعبد الله بن عبد الملك من عبد الله بن عمر، سلامٌ عليك، إنِّي أحمدُ إليك الله الذي لا إله إلا هو، أي: إليك حمدًا وأقرّ لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: على وفق حكمهما فيما استطعت أي: عملًا بقوله تعالى في سورة النساء: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} الآية [النساء: 59] وقوله صلى الله عليه وسلم: "اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي"(1) وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"(2) وفي قوله: فيما استطعت إشعار بقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا} [التغابن: 16].

قال محمد: لا بأس إذا كتب الرجل إلى صاحبه أن يبدأ بصاحبه قبل نفسه استدلالًا بفعل ابن عمر فيكون محمولًا على جوازه لا سيما إذا كان المكتوب إليه يخاف من شر ما لديه، ويؤيده أيضًا قوله:

* * *

901 -

قال محمد: عن عبد الرحمن بن أبي الزِّناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه كتب إلى معاوية:

(1) أخرجه: البخاري (693).

(2)

أخرجه: أحمد (1098).

(901)

صحيح.

ص: 240