المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

ما يفسد عليه دينه ويدخل عليه مضرة في دنياه أنه يجوز له مجانبته وبعده فرب صوم جميل خير من مخالطة مؤذية.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم الهجرة والتدابر من المسلم، شرع في بيان ما يتعلق بالخصومة في الدين، فقال: هذا

* * *

‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

أي: كائن في بيان ما يتعلق بحكم الخصومة، أي المجادلة في الدين، أي: أصول الدين والرجل أي: وبحكم حال الرجل يشهد على الرجل بالكفر وإن قصد رجل بالخصومة والجدال تخجيل الخصم وإظهار فضله على الذي يجادله فهو حرام، بل هو كفر عند بعض، كما في (خلاصة الفتاوي)، وإن قصد بها إظهار الحق وهو نادر لقلة المصنف فهو جائز؛ لأن طلب الحق مطلوب، واستنبط المصنف رحمه الله هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة غافر:{مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا} الآية [غافر: 4]. وجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق حصول معنى البينونة بين الرجلين إذا هاجر كل منهما عن الآخر وخاصم في أمر الدين بغير حق.

918 -

أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، أن عمر بن عبد العزيز قال: من جعل دينه غَرضًا للخصومات أكثر التَّنَقُّل.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي الخصومات في الدين.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد، قد مر بيان طبقاته أن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي، أمير المؤمنين أمه أم عاصم حفصة بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، ولي إمرة المدينة للوليد، وكان مع سليمان كالوزير، وولي الخلافة بعده فعُدَّ مع الخلفاء الراشدين، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة إحدى ومائة وله أربعون سنة ومدة خلافته

(918) صحيح: أخرجه: الدارمي (309) وابن أبي الدنيا في "الغيبة والنميمة"(22) و"الصمت"(161).

ص: 265

سنتان ونصف، كما قاله ابن حجر (1) قال: من جعل دينه غَرضًا أي: هدفًا للخصومات أي: لأنواع الجدال أكثر التَّنَقُّل جواب لمن المتضمنة معنى الشرط، فقد أكثر القيل والقال لأرباب التعطيل شبه عمر بن عبد العزيز الدين المعقول بالهدف المحسوس والأقوال الباطلة بالرامين سهامهم إلى المرمى، والكفر المعقول بالهدف المقطوع بإصابة سهام الرامي إليه في (ق 941) عدم النفع أصاحبهما، وفي (الظهيرية) أن رجلان تخاصما فقال أحدهما: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال الآخر: لا حول ليس على أمر أو قال: مالي أفعل بلا حول ولا قوة إلا بالله أو قال: لا حول لا يغني من جوع أو الخبز أو لا يكفي من الخبز أو لا يأتي من لا حول شيء، أو قال: لا حول لا يشرد في القصعة كفر في الوجوه كلها.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل هنا أنا أهل الكوفة إلا بما رواه يحيى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز لا ينبغي الخصومات أي: المجادلة في الدين أي: في الأحكام الدينية فالسؤال عن المشكلات ومواضع الغلط للتغليظ أو التجميل حرام؛ لما خرج أبو داود عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن الأغلوطات" وهي جمع أغلوطة، أي المسألة التي لا يدرك وجهها في أول الأمر فيقع الخصم في الغلط كما قاله خواجة زاده في (حاشية الطريقة المحمدية).

محمد قال: بنا كذا في نسخة.

* * *

919 -

أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرئٍ قال لأخيه: كافر، فقد باءَ بها أحدهما".

قال محمد: لا ينبغي لأحد من أهل الإِسلام أن يشهد على رجل من أهل الإِسلام بذنب أذنبه بكفرٍ، وإن عظم جُرمه، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

(1) تقدم.

(919)

صحيح: أخرجه: البخاري (6104) ومسلم (60) وأحمد (4673) ومالك (1844).

ص: 266

• أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرئٍ أي: أي رجل قال لأخيه: أي: في الإِسلام كافر، بالتنوين أي: هو كافرًا وأنت كافرًا على ما نسخه، وفي نسخة أخرى: يا كافر بحرف النداء فقد باءَ بموحدة ممدودة أي: رجع لها أي: بكلمة الكفر، وفي نسخة: به بتذكير الضمير المجرور أي: رجع بمضمون كلمة الكفر بها أحدهما" أي: لأنه إن كان القائل صادقًا في نفس الأمر فالمقول له كافر وإن كان كاذبًا، فقل جعل القائل الإِيمان كفرًا. كذا حمله البخاري على تحقيق الكفر على أحدهما، وحمله غيره على الزجر والتغليظ، فظاهره غير مراد.

وقال سعيد بن زيد الباجي المالكي: إن كان المقول له كافرًا فهو كما قال، وإلا خيف على القائل أن يصير كافرًا، والحديث رواه البخاري في (الأدب) عن إسماعيل عن مالك به، كما قاله الفاضل محمد الزرقاني وصورته ما في المحيط:"من قال لرجل مسلم يا كافر فسكت المخاطب" قال الفقيه أبو بكر البلخي: يكفر هذا القاذف وقال غيره من مشايخ بلخ: لا يكفر ثم جاء الفقيه أبو بكر البلخي إلى بلخ فأفتى بعض أئمة البنجارا أن القاذف يكفر فرجع الكل إلى فتوى أبي بكر فقالوا: كفر، ولكن أخي جلبي في هدية المهديين نقلًا عن (البزارية المختارة) في أمثال هذه الأقوال: إن لم يعتقد الشاتم كفر المخاطب لا يكفر الشاتم وإن اعتقد كفره كفر، كما نقلناه في رسالتنا (بركات الأبرار).

قال محمد: لا ينبغي أي: لا يصح لأحد من أهل الإِسلام أن يشهد على رجل من أهل الإِسلام قوله: بذنب بأن يشهد أذنبه محلًا مجرور على أنه صفة بذنب أي: فعله بكفرٍ، متعلق بيشهد، وإن وصلية وإن عظم جُرمه، بضم الجيم وسكون الراء المهملة أي: وإن عظم عند الخالق والمخلوق، ثم ما فعله كترك الصلاة والكذب وقتل النفس بغير حق وسائر الكبائر مما عدى الكفر؛ لأنه تعالى قال:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ (ق 942) ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} الآية [النساء: 48] وهو أي: المذكور قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا أي: خلافًا للخوارج والمعتزلة.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بالخصومة في أمر الدين، شرع في بيان ما يتعلق بحكم أكل الثوم ودخول المساجد، فقال: هذا

* * *

ص: 267